المادة 53

معرف المادة: 7652

رقم المادة : 188

المادة 53 اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .

الموضوع: حفظ تسجيلات المحاكمة,كشف تسجيل المحاكمة السري,الاحتفاظ بالأدلة المادية