المادة 31

معرف المادة: 7629

رقم المادة : 188

المادة 31 اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية . ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .

الموضوع: حصانة رئيس المحكمة وقضاتها ضد الدعاوى المدنية,معاملة المحكمة للأشخاص لضمان أداء الوظائف