دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | 144
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
دستور جمهورية العراق لسنة 2005 | 144
دستور جمهورية العراقالتصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع دستوررقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢٨-١٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٢ | تاريخ العدد: ٢٨-١٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادالديباجةبسم الله الرحمن الرحيمولقد كرّمنا بني ادمنحن ابناء وادي الرافدين، موطن الرسل والانبياء، ومثوى الائمة الاطهار، ومهد الحضارة، وصناع الكتابة، ورواد الزراعة، ووضاع الترقيم على ارضنا سن اول قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خط اعرق عهد عادل لسياسة الاوطان، وفوق ترابنا صلى الصحابة والاولياء، ونظر الفلاسفة والعلماء، وابدع الادباء والشعراء .عرفانا منا بحق الله علينا، وتلبية لنداء وطننا ومواطنينا، واستجابة لدعوة قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسط مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لاول مرة في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالا ونساءً وشيبا وشبانا في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنة الفين وخمس ميلادية مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة، ومستلهمين فجائع شهداء العراق شيعة وسنة، عربا وكوردا وتركمانا، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظلامة استباحة المدن المقدّسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية، ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهوار والدجيل وغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين، ومسترجعين ماسي التركمان في بشير ومعاناة اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفية قياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يدا بيد، وكتفا بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز، ولا إقصاء .لم يثننا التكفير والإرهاب من ان نمضي قدما لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معا لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .نحن شعب العراق الناهض توا من كبوته، والمتطلع بثقة الى مستقبله من خلال نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عقدنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون، وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمراة وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .نحن شعب العراق الذي الى على نفسه بكل مكوناته واطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفسه، وان يتعظ لغده بامسه، وان يسن من منظومة القيم والمثل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارة الانسان هذا الدستور الدائم . ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا وارضا وسيادة .الباب الاولالمبادئ الاساسيةالمادة ١جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق .المادة ٢اولا : - الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .ثانيا : - يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .*المادة ٣العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(١)المادة ٤اولا : - اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقا للضوابط التربوية، او باية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة .ثانيا : - يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل :ا- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .ب- التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، باي من اللغتين .ج- الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما .د- فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية .هـ- اية مجالات اخرى يحتمها مبدا المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع .ثالثا : - تستعمل المؤسسات الاتحادية و المؤسسات الرسمية في اقليم كردستان اللغتين .(٢)رابعا : - اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريان في الوحدات الادارية التي يشكّلون فيها كثافة سكانية .خامسا : - لكل اقليم او محافظة اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغة رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام .المادة ٥السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .المادة ٦يتم تداول السلطة سلميا، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ٧اولا : - يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنّى العنصرية او الارهاب او التكفيراو التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون . *ثانيا : - تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه .المادة ٨يرعى العراق مبدا حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماته الدولية .المادة ٩اولا : -ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون اداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها، في تداول السلطة . *ب- يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة .ج- لا يجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اية دوائر او منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفا التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها .هـ- تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وانظمةٍ للاتصال.ثانيا : - تنظم خدمة العلم بقانون .(٣)المادة ١٠العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتاكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها .المادة ١١بغداد عاصمة جمهورية العراق .المادة ١٢اولا : - ينظم بقانون، علم العراق ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي .ثانيا : - تنظم بقانون، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي .المادة ١٣اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .الباب الثانيالحقوق والحرياتالحقوقالفرع الاول: - الحقوق المدنية والسياسيةالمادة ١٤العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي .المادة ١٥لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .المادة ١٦تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .المادة ١٧اولا : - لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .ثانيا : - حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .المادة ١٨اولا : - الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته .ثانيا : - يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لاي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .ب- تسحب الجنسية العراقية من المتجنّس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .رابعا : - يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا، التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .خامسا : - لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .سادسا : - تنظم احكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .المادة ١٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون .ثانيا : - لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .ثالثا : - التقاضي حقّ مصونٌ ومكفولٌ للجميع .رابعا : - حق الدفاع مقدّسٌ ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة .خامسا : - المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً اخرى بعد الافراج عنه، الا اذا ظهرت ادلّة جديدة .سادسا : - لكل فردٍ الحق في ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية.سابعا : - جلسات المحاكم علنيّة الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية .ثامنا : - العقوبة الشخصية .تاسعا : - ليس للقوانين اثرُ رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم .عاشرا : - لا يسري القانون الجزائي باثرٍ رجعي الا اذا كان اصلح للمتهم .حادي عشرة : - تنتدب المحكمة محاميا للدفاع عن المتهم بجناية او جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنهن وعلى نفقة الدولة .ثاني عشر : - ا- يحظر الحجز .ب- لا يجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .ثالث عشر : - تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها .المادة ٢٠للمواطن رجالا ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .المادة ٢١اولا : - يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية .ثانيا : - ينظم حق اللجوء السياسي الى العراق بقانونٍ، ولا يجوم تسليم اللاجئ السياسي الى جهة اجنبية، او اعادته قسرا الى البلد الذي فرّ منه .ثالثا : - لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية او ارهابية، او كل من الحق ضررا بالعراق .الفرع الثاني: - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمادة ٢٢اولا : - العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .ثانيا : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .ثالثا : - تكفل الدولة حق تاسيس النقابات والاتحادات المهنية، او الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .ثانيا : - لا يجوز نزع الملكية الا لاغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - ا- للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، الا ما استثني بقانون .ب- يحظر التملّك لاغراض التغيير السكاني .المادة ٢٤تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليموالمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٥تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .المادة ٢٦تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٧اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .المادة ٢٨اولا : - لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون .ثانيا : - يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٢٩اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . *رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .المادة ٣٠اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣١اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .المادة ٣٢ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.المادة ٣٣اولا : - لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .ثانيا : - تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما .المادة ٣٤اولا : - التعليم عاملُ اساس لتقدّم المجتمع وحقّ تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .ثانيا : - التعليم المجاني حقّ لكل العراقيين في مختلف مراحله .ثالثا : - تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .رابعا : - التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون .المادة ٣٥ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهاتٍ ثقافيةٍ عراقيةٍ اصيلة .المادة ٣٦ممارسة الرياضة حق لكل فرد، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها .الفصل الثانيالحرياتالمادة ٣٧اولا : -ا- حرية الانسان وكرامته مصونة .ب- لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي .ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .ثالثا : - يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والاتجار بالجنس .المادة ٣٨الاحكام المرتبطة بالمادةتكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والاداب .اولا : - حرية التعبير عن الراي بكل الوسائلثانيا : - حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشرثالثا : - حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون .المادة ٣٩اولا : - حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة، وينظم ذلك بقانون .ثانيًا : - لا يجوز اجبار احدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها .المادة ٤٠حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونية وامنية، وبقرار قضائي .المادة ٤١العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .المادة ٤٢لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .المادة ٤٣اولا : - اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ فيا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .المادة ٤٤اولا : - للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .ثانيا : - لا يجوز نفي العراقي، او ابعاده، او حرمانه من العودة الى الوطن .المادة ٤٥اولا : - تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافي مع حقوق الانسان .المادة ٤٦لا يكون تقييد ممارسة اي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية .الباب الثالثالسلطات الاتحاديةالمادة ٤٧تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات .الفصل الاولالسلطة التشريعيةالمادة ٤٨تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .الفرع الاول: - مجلس النوابالمادة ٤٩اولا : - يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه .ثانيا : - يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الاهلية .ثالثا : - تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب .رابعا : - يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب .خامسا : - يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة او الاقالة او الوفاة .سادسا : - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي اخر.المادة ٥٠يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الاتية :اقسم بالله العلي العظيم، ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد .المادة ٥١يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٥٢اولا : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه .ثانيا : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور .المادة ٥٣اولا : - تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتاى لضرورة خلاف ذلك .ثانيا : - تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .المادة ٥٤يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .المادة ٥٥ينتخب مجلس النواب في اول جلسةٍ له رئيسا، ثم نائبا اول ونائبا ثانيا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر .المادة ٥٦اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة .ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .المادة ٥٧لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها .المادة ٥٨اولا : - لرئيس الجمهورية، او لرئيس مجلس الوزراء، او لرئيس مجلس النواب، او لخمسين عضوا من اعضاء المجلس، دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه .ثانيا : - يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضوا من اعضاء المجلس .المادة ٥٩اولا : - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه .ثانيا : - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم ينصّ على خلاف ذلك .المادة ٦٠اولا : - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء .ثانيا : - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصة .المادة ٦١يختص مجلس النواب بما ياتي :اولا : - تشريع القوانين الاتحادية .ثانيا : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .ثالثا : - انتخاب رئيس الجمهورية .رابعا : - تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .خامسا : - الموافقة على تعيين كلٍ من :ا- رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .ب- السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء .ج- رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء .سادسا :ا- مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب .ب- اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الاتية :١- الحنث في اليمين الدستورية .٢- انتهام الدستور .٣- الخيانة العظمى .سابعا : -ا- لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابةب- يجوز لخمسةٍ وعشرين عضوا في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته . *ج- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوا، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه .ثامنا : ا- لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجوابٍ موجه اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه .ب- ١- لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .٢-لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس ١/ ٥ أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدّم هذا الطلب الى بعد استجوابٍ موجّه الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب .٣- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .ج- تُعدُ الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .د- في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، الى حين تاليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لاحكام المادة ٦٧ من هذا الدستور .هـ- لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة .تاسعا : -ا- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ باغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء .ب- تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة .ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور .د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها .المادة ٦٢اولا : - يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره .ثانيا : - لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .المادة ٦٣الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : - تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون .ثانيا : - ا- يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك .ب- لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية ج- لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية .المادة ٦٤اولا : - يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلب من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .ثانيا : - يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلا، ويواصل تصريف الامور اليومية .الفرع الثانيمجلس الاتحادالمادة ٦٥يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـمجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .الفصل الثانيالسلطة التنفيذيةالمادة ٦٦تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون .الفرع الاولرئيس الجمهوريةالمادة ٦٧رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقا لاحكام الدستور .المادة ٦٨يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون :اولا : - عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .ثانيا : - كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره .ثالثا : - ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن .رابعا : - غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .المادة ٦٩اولا : تنظم بقانون، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .ثانيا : تنظيم بقانون، احكام اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .المادة ٧٠اولا : - ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه .ثانيا : - اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني .المادة ٧١يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من الدستور .المادة ٧٢اولا : - تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب .ثانيا : -ا- تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .ب- يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس .ج- في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لاي سبب من الاسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية .المادة ٧٣يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية :اولا : - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والادراي .ثانيا : - المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها .ثالثا : - يصادق ويصدر القوانين التي يسنهّها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلّمها .رابعا : - دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور .خامسا : - منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، وفقا للقانون .سادسا : - قبول السفراء .سابعا : - اصدار المراسيم الجمهورية .ثامنا : - المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .تاسعا : - يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.عاشرا : - ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور .المادة ٧٤يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية .المادة ٧٥اولا : - لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا الى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعض مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب .ثانيا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .ثالثا : - يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو .رابعا : - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له، على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور . الفرع الثاني: مجلس الوزراءالمادة ٧٦اولا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.(٤)ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاهاثلاثون يوما من تاريخ التكليف.ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب ويعد حائزا ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.المادة ٧٧اولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما مايعادلهاواتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.*ثانيا: يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزا الشهادة الجامعية او ما يعادلها.(٥)المادة ٧٨رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويتراس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.المادة ٧٩يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستوري امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (٥٠) من الدستور.المادة ٨٠يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين.ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.المادة ٨١اولا:-يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ,عند خلو المنصب لاي سبب كانثانيا:-عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذة المادة ,يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (٧٦) من هذا الدستورالمادة ٨٢ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .المادة ٨٣تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية .المادة ٨٤اولا : - ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها وتعمل وفقا لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب .ثانيا : - يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء .المادة ٨٥يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .المادة ٨٦ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .الفصل الثالثالسلطة القضائيةالمادة ٨٧السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .المادة ٨٨القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .المادة ٨٩تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .الفرع الاول - مجلس القضاء الاعلىالمادة ٩٠يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية وينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه .المادة ٩١يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية :اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم .ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .الفرع الثاني - المحكمة الاتحادية العلياالمادة ٩٢اولا : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا .ثانيا : - تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب .المادة ٩٣الاحكام المرتبطة بالمادةتختص المحكمة الاتحادية العليا بما ياتي :اولا : الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .ثانيا : - تفسير نصوص الدستورثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .رابعا : - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .خامسا : - الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.سادسا : - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .سابعا : - المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .ثامنا : - ا- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، او المحافظات غير المنتظمة في اقليم .المادة ٩٤الاحكام المرتبطة بالمادةقرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .الفرع الثالث - احكام عامةالمادة ٩٥يحظر انشاء محاكم خاصة او استثنائية .المادة ٩٦ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها، واختصاصاتها وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم واحالتهم على التقاعد .المادة ٩٧الاحكام المرتبطة بالمادةالقضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .المادة ٩٨يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما ياتي :اولا : - الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل اخر.ثانيا : - الانتماء الى اي حزب او منظمة سياسية او العمل في اي نشاط سياسي .المادة ٩٩ينظم بقانون القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة وقات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانونالمادة ١٠٠يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل قرار اداري من الطعن .المادة ١٠١يجوز بقانون انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون .الفصل الرابعالهيئات المستقلةالمادة ١٠٢تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون .المادة ١٠٣اولا : - يعد كل من البنك المركزي العراقي، و ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها .ثانيا : - يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب .ثالثا : - ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .المادة ١٠٤تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون .المادة ١٠٥تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون .المادة ١٠٦تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الاتية : -اولا : - التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .ثانيا : - التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها .ثالثا : - ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقا للنسب المقررة .المادة ١٠٧يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون .المادة ١٠٨يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون .الباب الرابعاختصاصات السلطات الاتحاديةالمادة ١٠٩تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي .المادة ١١٠الاحكام المرتبطة بالمادةتختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية :اولا : - رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .ثانيا : - وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتامين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه .ثالثا : - رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته .رابعا : - تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان .خامسا : - تنظيم امور الجنسية والتجنيس والاقامة وحق اللجوء السياسي .سادسا : - تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .سابعا : - وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .ثامنا : - تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .تاسعا : - الاحصاء والتعداد العام للسكان .المادة ١١١النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .المادة ١١٢اولا : - تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون .ثانيا : - تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .المادة ١١٣تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٤تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم :اولا : - ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.ثانيا : - تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها .ثالثا : - رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .رابعا : - رسم سياسات التنمية والتخطيط العام .خامسا : - رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سادسا : - رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .سابعا : - رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون .المادة ١١٥كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما .الباب الخامسسلطات الاقاليمالفصل الاولالاقاليمالمادة ١١٦يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية .المادة ١١٧اولا : - يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليما اتحاديا .ثانيا : - يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقا لاحكامه .المادة ١١٨يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اول جلسة له، قانونا يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين .المادة ١١٩يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناءًا على طلب بالاستيفاء عليه، يقدم باحدى طريقتين :اولا : - طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .ثانيا : - طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم .المادة ١٢٠يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور .المادة ١٢١اولا : - لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لاحكام هذه الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية .ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .ثالثا : - تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها .رابعا : - تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية .(٦)خامسا : - تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم .الفصل الثانيالمحافظات التي لم تنتظم في اقليمالمادة ١٢٢اولا : - تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى .ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون .ثالثا : - يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس .رابعا : - ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظةوالمحافظ، وصلاحياتهما . *خامسا : - لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة او اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة .المادة ١٢٣يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، او بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون .الفصل الثالثالعاصمةالمادة ١٢٤اولا : - بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراقن وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد .ثانيا : - ينظم وضع العاصمة بقانون .ثالثا : - لا يجوز للعاصمة ان تنضم لاقليم .الفصل الرابعالادارات المحليةالمادة ١٢٥يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون .الباب السادسالاحكام الختامية والانتقاليةالفصل الاولالاحكام الختاميةالمادة ١٢٦اولا : - لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، او لخمس ١/٥ اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . *ثانيا : - لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءا على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .ثالثا : - لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام .خامسا : ا- يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيا وثالثا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .ب- يعد التعديل نافذا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٧)المادة ١٢٧لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستاجروا شيئا من اموال الدولة او ان يؤجّروا او يبيعوا لها شيئا من اموالهم، او ان يقاضوها عليها او ان يبرموا مع الدولة عقدا بوصفهم ملتزمين اوموردين او مقاولين .المادة ١٢٨تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب .المادة ١٢٩تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك .المادة ١٣٠تبقى التشريعات النافذة معمولا بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقا لاحكام هذا الدستور .المادة ١٣١كل استفتاء واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوّتين، ما لم ينص على خلاف ذلك .الفصل الثانيالاحكام الانتقاليةالمادة ١٣٢اولا : - تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد .ثانيا : - تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .ثالثا : - ينظم ما ورد في البندين اولا وثانيا من هذه المادة، بقانون .المادة ١٣٣يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخلي له.المادة ١٣٤تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها .المادة ١٣٥اولا : - تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة .ثالثاُ : - يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث . (٨)رابعا : - يستمر العمل بالشرط المذكور في البند ثالثا من هذه المادة، ما لم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .خامسا : - مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساسً كافيا للاحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا باحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه . *سادسا : - يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب .المادة ١٣٦اولا : - تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقا للقانون، وترتبط بمجلس النواب .ثانيا : - لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه .المادة ١٣٧يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .المادة ١٣٨اولا : - يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور .ثانيا : -ا- ينتخب مجلس النواب، رئيسا للدولة، ونائبين له، يؤلّفون مجلسا يسمى مجلس الرئاسة، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين .ب- تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة .ج- لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النزاهة .د- في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه .ثالثا : - يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون :ا- اتمّ الاربعين سنة من عمره .ب- متمتّعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة .ج- قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضوا فيه .د- ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام ١٩٩١، او الانفال، ولم يقترف جريمة بحق الشعب العراقي .رابعا : - يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه .خامسا :ا- ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين ١١٨ و١١٩ من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم .ب- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها .ج- في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلة للاعتراض، وتعد مصادقا عليها .سادسا : - يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور .المادة ١٣٩يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى .المادة ١٤٠اولا : - تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلّبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها .ثانيا : - المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة .المادة ١٤١يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام ١٩٩٢، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان - بما فيها قرارات المحاكم والعقود - نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور .المادة ١٤٢اولا : يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورة التي يمكن اجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها .ثانيا : - تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةً بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس .ثالثا : - تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند ثانيا من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب .رابعا : يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا، بموافقة اغلبية المصونين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .خامسا : يستثنى ما ورد في هذه المادة من احكام المادة ١٢٦ المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٤٣يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة ٥٣ والمادة ٥٨ منه .المادة ١٤٤يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .الهوامش(١)- صححت المادة ٣ بحيث اضيفت كلمة (متعدد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٢)- صححت المادة ٤ بحيث اضيف حرف (الواو) الى البند ثالثاً بموجب الفقرة رقم (٢) من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ (٣)- صححت كلمة (ميليشات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (اولا) من الماده ٩ الى كلمة (ميليشيات ) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٣٠٢ في ١٦-١٢-٢٠١٣ - صححت الفقرتان (ا) و(د) من المادة ٩ بموجبالمادة (٢) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ ٠١-٠١-٢٠٠٦ ،النص القديم للفقرتين (ا) و(د):ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة .د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها(٤)- صحح البند (اولا) من الماده ٧٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مكن) الى كلمة (من)(٥)- صحح البند (ثانيا) من الماده ٧٧ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (مايعدلها) بكلمة (مايعادلها)(٦)- صحح البند (رابعا) من الماده ١٢١ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (تأسس) بكلمة(تؤسس)(٧)- صحح البند (ثانيا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦/١٢/ ٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (انتخابتين) بكلمة (انتخابيتين)- صحح البند (اولا) من الماده ١٢٦ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (لخمس ٥/١) الى كلمة (لخمس ١/٥)(٨)- صحح البند (ثالثا) من الماده ١٣٥ بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٣٠٢) في ١٦-١٢-٢٠١٣ بحيث استبدلت كلمة (المتناضرة) الى كلمة (المتناظرة)* - تم تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في الدستور بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٠١٧) لسنة ٢٠٠٦١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) لسنة ٢٠٠٥التصنيف دستورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع بيانرقم التشريع لا يوجدتاريخ التشريع ٢١-٠٢-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٧ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١١ | عدد الصفحات: ١المحتوىاستنادا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (٧٨) لسنة ١٩٧٧ , تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في العدد (٤٠١٢) في ٢٨-١٢-٢٠٠٥ الخاصة بدستور جمهورية العراق و كما يلي :-١ – في البند ( ثانيا ) من المادة (٢) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن ))٢ – في البند (ثالثا ) من المادة (٢٩) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره ))٣ – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (٦١)٤ – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (١٢٢) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها ))٥ – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (١٢٦)٦ – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (١٣٥)٧ – المادة (٧) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير)٨ – المادة (٧٧) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها)٩ – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (٤٠١٥) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (٩) أولا فقرة (أ)لذا اقتضى التنويه دائرة الوقائع ...
دەستووری کۆماری عێراق ساڵی 2005 | 144
دەستووری کۆماری عێراق ساڵی 2005 | 144
دەستووری کۆماری عێراقپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: دەستوورژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 12-28-2005کاریگەری یاسایی: کاریگەرسەرچاوە:ڕۆژنامەی وةقاعي عراقي | ژمارەی ژمارە: 4012 | بەرواری دەرچوون: 12-28-2005 | ژمارەی لاپەڕە: 1 | ژمارەی لاپەڕەکان: 32کۆکردنەوەی یاسا و ڕێساکان | ژمارەی ژمارە: هیچ | بەرواری دەرچوون: 2005 | ژمارەی لاپەڕە: هیچبنەماپێشەکی: ١.بەناوی خودای میهرەبان و میهرەبانوە ئێمە ڕێزمان لە نەوەی ئادەم گرتووە. ئێمە ڕۆڵەی دۆڵی دوو ڕووبار، زێدی پێغەمبەران و پێغەمبەران، شوێنی پشوودانی ئیمامە پاکەکان، لانکەی شارستانیەت، دروستکەری نووسین، پێشەنگەکانی کشتوکاڵ و دامەزرێنەرانی ژمارە. لەسەر خاکی ئێمە یەکەم یاسای کە مرۆڤ دامەزراندبوو دەرچوو. لە زێدی خۆماندا کۆنترین و دادپەروەرترین پەیمانی سیاسەتی نەتەوەیی دامەزرا. لەسەر خاکی ئێمە، هاوەڵان و پیرۆزەکان نوێژیان دەکرد، فەیلەسوف و زانایان بیریان دەکردەوە و نووسەران و شاعیران سەرکەوتوو بوون.وەک داننان بە مافی خودا بەسەرماندا، لە وەڵامی بانگەوازی وڵات و هاووڵاتیانمان، لە بەرامبەر بانگەوازی سەرکردە ئایینییەکان و هێزە نیشتمانییەکانمان، و پێداگریی دەسەڵاتداران و سەرکردە و سیاسەتمەدارە گەورەکانمان و لە نێوان پشتیوانی جیهانی دۆستان و ئازیزانمان، بۆ یەکەمجار لە مێژووی خۆماندا بۆ سندوقەکانی دەنگدان لە لایەن ملیۆنان و ژن و پیاو و پیر و گەنجەوە، لە سیی مانگی یەکدا ڕێپێوانمان کرد ساڵی دوو هەزار و پێنجی زایینی، وەبیرهێنانەوەی ئازاری ستەمکاری تائیفی لەلایەن دەستەی ستەمکارەوە، و ئیلهام وەرگرتن لە کارەساتەکانی شەهیدانی عێراق، شیعە و سوننە، عەرەب، کورد و تورکمان، و لە هەموو پێکهاتەکانی گەل، و ئیلهام وەرگرتن لە نادادپەروەری پیسکردنی شارە پیرۆزەکان و باشوور لە ڕاپەڕینی شەعبان، و سووتاندنی لەلایەن بڵێسەی خەم و پەژارەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان و تاڵاوەکان و دوجەیل و ئەوانی تر و وەبیرهێنانەوەی ئەشکەنجەی ستەمی نەتەوەیی لە کۆمەڵکوژییەکانی هەڵەبجە و بارزان و ئەنفال و کوردانی فەیلی و وەبیرهێنانەوەی کارەساتەکانی تورکمانەکانی بەشیر و ئازارەکانی خەڵکی ناوچەی ڕۆژئاوا، وەک باقی ناوچەکانی عێراق، لە تەسفیەکردنی سەرکردەکانیان و ڕەمزەکانی و شێخەکان، ئاوارەبوونی لێهاتووییەکانی و وشکبوونەوەی سەرچاوە فیکری و کولتوورییەکانی، دەست لە دەست، شان بە شان، هەوڵماندا، عێراقی نوێمان، عێراقی داهاتوو، بەبێ تایفەگەری، ڕەگەزپەرستی، ناوچەگەری، جیاکاری، یان دوورخستنەوە دروست بکەین.تەکفیریزم و تیرۆریزم نەیان لە هەنگاونان بەرەو پێشەوە بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی یاسا ڕێگریان لێکردین، هەروەها تائیفەگەری و ڕەگەزپەرستی ڕێگرییان لێنەکردین لە ڕێپێوان پێکەوە بۆ بەهێزکردنی یەکێتی نەتەوەیی و بەدواداچوون بۆ گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەڵات و گرتنەبەری شێوازی دابەشکردنی یەکسانی سامان و ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان بۆ هەمووان.ئێمەی گەلی عێراق کە تازە لە داڕمانی خۆمان هەڵساین و بە متمانەوە لە ڕێگەی سیستەمێکی فیدراڵی و دیموکراسی و فرەیی کۆمارییەوە چاومان لە ئایندەمانە، بڕیارماندا، لەگەڵ ژن و پیاوەکانمان، گەورەکانمان و گەنجەکانمان، ڕێز لە ڕێساکانی یاسا بگرین، بە دەستهێنانی دادپەروەری و یەکسانی، سیاسەتی شەڕانگێزی ڕەت بکەینەوە، گرنگی بە ژنان و مافەکانیان، بەساڵاچووان و نیگەرانییەکانیان، و منداڵان و کاروبارەکانیان، پەرەپێدانی کولتوری هەمەچەشنی، و پووچەڵکردنەوەی تیرۆر. ئێمەی گەلی عێراق، بەڵێنمان داوە، بە هەموو پێکهاتە و مەزهەبەکانمانەوە، بە ئازادی و ئازادانە بڕیاری یەکگرتن بدەین، لە ڕابردوومان بۆ سبەینێمان فێربین، و ئەم دەستوورە هەمیشەییە دەربکەین، کە لەسەر بنەمای سیستەمی بەها و ئایدیالی پەیامە ئیلاهییەکان و دوایین پێشهاتەکانی زانست و شارستانیەتی مرۆڤایەتی. پابەندبوون بەم دەستوورە، یەکێتی ئازادی عێراق و گەلەکەی و خاکەکەی و سەروەرییەکەی دەپارێزێت.بەشی یەکەمبنەما بنەڕەتییەکانمادەی یەکەمکۆماری عێراق دەوڵەتێکی تاک و سەربەخۆ و تەواو سەروەری فیدراڵییە. سیستەمی حوکمڕانییەکەی کۆمارێکی دیموکراسی و پەرلەمانییە. ئەم دەستوورە گەرەنتی یەکگرتوویی عێراق دەکات.مادەی دووەمیەکەم: ئیسلام ئایینی فەرمی دەوڵەتە و سەرچاوەیەکی بنەڕەتییە بۆ یاسادانان.و/ ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ بڕگە دامەزراوەکانی ئیسلامدا هەبێت.ب- نابێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسیدا ناکۆکە.ج- ناتوانرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە ناکۆکی لەگەڵ ئەو ماف و ئازادییە بنەڕەتیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.دووەم: ئەم دەستوورە گەرەنتی پاراستنی ناسنامەی ئیسلامی زۆرینەی گەلی عێراق دەکات. هەروەها مافە ئایینییە تەواوەکانی هەموو تاکەکان بۆ ئازادی بیروباوەڕ و پراکتیزەکردنی ئایینی وەک مەسیحی و ئێزیدی و مەندەییەکان مسۆگەر دەکات.*مادەی سێیەمعێراق وڵاتێکە کە چەندین نەتەوە و ئایین و مەزهەبی تێدایە. ئەندامێکی دامەزرێنەر و چالاکی کۆمەڵەی دەوڵەتانی عەرەبییە، پابەندە بە میساقەکەیەوە، بەشێکە لە جیهانی ئیسلامی. (1)مادەی چوارەمیەکەم: عەرەبی و کوردی دوو زمانی فەرمی عێراقن. مافی عێراقییەکان بۆ پەروەردەکردنی منداڵەکانیان بە زمانی دایکی، وەک تورکمان، سریانی و ئەرمەنی، لە دامەزراوە پەروەردەییەکانی حکومەتدا، بە پێی ڕێساکانی خوێندن، یان بە هەر زمانێکی دیکە لە دامەزراوە پەروەردەییە تایبەتەکاندا مسۆگەرە.دووەم: مەودای دەستەواژەی "زمانی فەرمی" و شێوازی جێبەجێکردنی بڕگەکانی ئەم مادەیە بە یاسا دیاری دەکرێت، لەوانە:و/ دەرکردنی ڕۆژنامەی فەرمی بە هەردوو زمان.ب- قسەکردن و قسەکردن و دەربڕینی خۆیان لە ئۆرگانە فەرمییەکان، وەک ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجومەنی وەزیران، دادگاکان و کۆنفرانسە فەرمییەکان، بە هەریەک لە زمانەکان.ج- داننان بە بەڵگەنامە فەرمییەکان و نامەنووسی بە هەردوو زمان و دەرکردنی بەڵگەنامەی فەرمی پێیان.د- کردنەوەی قوتابخانە بە هەردوو زمان بە پێی ڕێساکانی پەروەردەیی.هـ- هەر بوارێکی تر کە بنەمای یەکسانی داوا دەکات، وەکو دراو و پاسپۆرت و مۆر.سێیەم: - دامودەزگا فیدراڵییەکان و دامەزراوە فەرمییەکان لە هەرێمی کوردستان هەردوو زمانەکە بەکاردەهێنن. (2)چوارەم: - تورکمانی و سریانی دوو زمانی تری فەرمین لە یەکە ئیدارییەکاندا کە دانیشتووانێکی چڕیان تێدا پێکدەهێنن.پێنجەم: - هەر هەرێمێک یان پارێزگارێک دەتوانێت هەر زمانێکی تری ناوخۆیی وەک زمانێکی فەرمی زیادە وەربگرێت، ئەگەر زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا پەسەندی بکات.مادەی پێنجەمسەروەری سەر بە یاسایە، گەلیش سەرچاوەی دەسەڵات و شەرعیەتیەتی، کە بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ و نهێنی و گشتگیر و لە ڕێگەی دامەزراوە دەستوورییەکانیانەوە جێبەجێ دەکرێت.مادەی شەشەمدەسەڵات بە شێوەیەکی ئاشتیانە دەگوازرێتەوە، لە ڕێگەی ئەو ڕێگایە دیموکراسیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی حەوتەمیەکەم: هەر قەوارەیەک یان ڕێبازێک کە ڕەگەزپەرستی، تیرۆر، دەرکردن، یان پاکتاوکردنی تایفەگەری بگرێتەبەر، هان بدات، ڕێگە خۆش بکات، شکۆمەندی بکات، پێشبخات، یان پاساو بداتەوە، بەتایبەتی پارتی بەعسی سەدامی لە عێراق و ڕەمزەکانی، لە ژێر هەر ناوێکدا بێت، قەدەغەیە. ئەمە ڕەنگە بەشێک نەبێت لە فرەیی سیاسی لە عێراقدا و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت. *دووەم: دەوڵەت پابەندە بە بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە هەموو جۆرەکانییەوە و کاردەکات بۆ پاراستنی خاکەکانی لە بوون بە بارەگا، ڕێڕەو، یان گۆڕەپانێک بۆ چالاکییەکانی.مادەی هەشتەمعێراق بنەمای دراوسێیەتی باش دەپارێزێت و پابەندە بە دەستوەرنەدان لە کاروباری ناوخۆی دەوڵەتانی دیکە.هەوڵی چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان دەدات بە ڕێگای ئاشتیانە، پەیوەندییەکانی لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و بەرامبەرایەتی دادەمەزرێنێت و ڕێز لە ئەرکە نێودەوڵەتییەکانی خۆی دەگرێت.مادەی نۆیەمیەکەم:و/ هێزە چەکدارەکان و دەزگا ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگی و یەکسانییان بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە. ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنی بن، بەرگری لە عێراق بکەن، نەبنە ئامرازێک بۆ چەوساندنەوەی گەلی عێراق، دەستوەردان لە کاروباری سیاسیدا نەکەن و هیچ ڕۆڵێک لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نەبینن.ب- پێکهێنانی میلیشیای سەربازی لە دەرەوەی چوارچێوەی هێزە چەکدارەکان قەدەغەیە.ج- هێزە چەکدارەکانی عێراق و کارمەندەکانی، لەوانە کارمەندانی سەربازی کار لە وەزارەتی بەرگری یان هەر بەشێک یان ڕێکخراوێکی سەربە خۆی دەکات، ناتوانن خۆیان بۆ هەڵبژاردن بۆ پۆستە سیاسییەکان کاندید بکەن، بانگەشەی هەڵبژاردن بۆ کاندیدەکان ئەنجام بدەن، یان بەشداری لە چالاکییەکانی تردا بکەن کە بەپێی پەیڕەوی وەزارەتی بەرگری قەدەغەکراون. ئەم قەدەغەکردنە چالاکیی ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە پێشتر باسمان کرد کە بە پلەی کەسی یان فەرمی خۆیان ئەنجام دەدرێن، بەڵام مافی دەنگدانیان لە هەڵبژاردنەکاندا ناگرێتەوە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتیمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە و هەڕەشەکانی سەر ئاسایشی نیشتمانی هەڵدەسەنگێنێت و ئامۆژگاری حکومەتی عێراق بکات. دەبێت لە ژێر کۆنترۆڵی مەدەنیدا بێت، لە ژێر چاودێری یاساییدا بێت و بەپێی یاسا و بنەما دانپێدانراوەکانی مافەکانی مرۆڤ کاردەکات.هـ- حکومەتی عێراق ڕێز لە پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی عێراق دەگرێت و جێبەجێی دەکات سەبارەت بە بڵاونەکردنەوەی چەکی ئەتۆمی و پەرەپێدان و بەرهەم نەهێنان و بەکارنەهێنانی چەکی ئەتۆمی و کیمیایی و بایۆلۆجی. ئامێر و کەرەستە و تەکنەلۆژیا و سیستەمی پەیوەندی کە پەیوەندییان بە پەرەپێدان و دروستکردن و بەرهەمهێنان و بەکارهێنانیانەوە هەیە قەدەغە دەکرێن.دووەم: - خزمەتی سەربازی بە یاسا ڕێکدەخرێت. (3)مادەی ١٠مەزارگە پیرۆزەکان و شوێنە ئاینییەکان لە عێراقدا کیانێکی ئایینی و کولتوورین. دەوڵەت پیرۆزییان دووپات دەکاتەوە و دەیپارێزێت و گەرەنتی پراکتیزەکردنی ئازادی ڕێوڕەسمی ئایینی تێدا دەکات.مادەی ١١بەغدا پایتەختی کۆماری عێراقە.مادەی ١٢یەکەم: - ئاڵای عێراق و سروودی نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێت، کە هێمای پێکهاتەکانی گەلی عێراقە.دووەم:- دیکۆراتی فەرمی و جەژن و بۆنە ئاینی و نەتەوەییەکان و ساڵنامەی هیجری و زاینی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣یەکەم: - ئەم دەستوورە یاسای باڵای عێراق دەبێت و پابەندکەر دەبێت لە سەرتاسەری خاکەکەیدا، بەبێ جیاوازی.دووەم:-ناکرێت هیچ یاسایەک دەربکرێت کە لەگەڵ ئەم دەستوورەدا ناکۆک بێت. هەر بڕگەیەک کە لە دەستوورەکانی هەرێمەکاندا هاتووە، یان هەر بڕگەیەکی یاسایی دیکە کە لەگەڵیدا ناکۆکە، بە پووچەڵ و پووچەڵ دادەنرێت.بەشی دووەمماف و ئازادیەکانمافەکانبەشی لاوەکی یەکەم: - مافە مەدەنی و سیاسییەکانمادەی ١٤عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.مادەی ١٥هەموو تاکێک مافی ژیان و ئاسایش و ئازادی هەیە. ئەم مافانە ناتوانرێت زەوت بکرێن یان سنووردار بکرێن مەگەر بەپێی یاسا و لەسەر بنەمای بڕیارێک کە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری کارامەوە دەرچووە.مادەی ١٦دەرفەتی یەکسان مافێکە کە بۆ هەموو عێراقییەکان مسۆگەر کراوە و دەوڵەتیش دڵنیا دەبێتەوە لەوەی کە ڕێوشوێنی پێویست بۆ بەدیهێنانی ئەمە دەگیرێتەبەر. مادەی ١٧یەکەم: هەموو تاکێک مافی تایبەتی کەسایەتی هەیە، بەمەرجێک لەگەڵ مافی کەسانی تر یان ئەخلاقی گشتیدا ناکۆکی نەبێت.دووەم: پیرۆزی ماڵەکان پارێزراوە، و ناتوانرێت بچنە ژوورەوە و پشکنینیان بۆ بکرێت، یان تێکبدرێن مەگەر بە فەرمانی دادوەری و بەپێی یاسا.مادەی ١٨یەکەم: ڕەگەزنامەی عێراقی مافێکە بۆ هەموو عێراقییەک و بنەمای ڕەگەزنامەی خۆیەتی.دووەم: هەر کەسێک لە باوکێکی عێراقی یان دایکێکی عێراقی لەدایک بووبێت بە عێراقی دادەنرێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: أ. لێسەندنەوەی ڕەگەزنامەی عێراقی لە عێراقییەک بە هۆی لەدایکبوونەوە بە هەر هۆکارێک قەدەغەیە. هەرکەسێک ڕەگەزنامەی هەڵوەشاوەتەوە مافی ئەوەی هەیە داوای گەڕاندنەوەی بکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.ب. ڕەگەزنامەی عێراقی لە کەسێکی ڕەگەزنامە وەردەگیرێت لەو حاڵەتانەی کە لە یاسادا دیاری کراوە.چوارەم: عێراقی دەتوانێت چەندین ڕەگەزنامەی هەبێت، هەرکەسێک پۆستێکی باڵای سەروەری یان ئەمنی هەبێت دەبێت دەستبەرداری هەر ڕەگەزنامەیەکی تری بەدەست هێنراو بێت و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.پێنجەم: ڕەگەزنامەی عێراقی بۆ مەبەستی سیاسەتی نیشتەجێکردنی دانیشتوان نادرێت کە پێکهاتەی دیمۆگرافی عێراق بشێوێنێت.شەشەم: بڕگەکانی ڕەگەزنامە بە یاسا ڕێکدەخرێن، و ئەو داواکاریانەی لێیەوە سەرهەڵدەدەن لەلایەن دادگاکانی کارامەوە گوێیان لێدەگیرێت.مادەی ١٩بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەیەکەم: دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ دەبێت و کەوتۆتە ژێر هیچ دەسەڵاتێکی تر جگە لە دەسەڵاتی یاسا.دووەم: هیچ تاوانێک یان سزایەک جێگیر نابێت جگە لە یاسا، هەروەها هیچ سزایەک ناسەپێندرێت جگە لە کارێک کە لە کاتی ئەنجامدانیدا بەپێی یاسا بە تاوان دادەنرێت. ناتوانرێت هیچ سزایەکی توندتر لەو سزایە بسەپێندرێت کە لە کاتی تاوانەکەدا کارپێکراوە.سێیەم: دادگاییکردن مافێکی پارێزراو و گەرەنتییە بۆ هەمووان.چوارەم: مافی بەرگری لە هەموو قۆناغەکانی لێکۆڵینەوە و دادگاییکردندا پیرۆزە و گەرەنتی کراوە.پێنجەم: کەسێکی تۆمەتبار بە بێتاوان دادەنرێت تاوەکو لە دادگاییکردنی یاسایی دادپەروەرانەدا تاوانەکەی دەسەلمێنرێت. تۆمەتبار نابێت دوای ئازادکردنی لەسەر هەمان تۆمەت دادگایی بکرێتەوە، مەگەر بەڵگەی نوێ دەربکەوێت.شەشەم: هەموو تاکێک مافی مامەڵەکردنی دادپەروەرانەی هەیە لە ڕێوشوێنی دادوەری و کارگێڕیدا.حەوتەم: دانیشتنەکانی دادگا گشتییە مەگەر دادگا بڕیاری نهێنی نەدات.هەشتەم: سزای کەسی.نۆیەم: یاساکان هیچ کاریگەرییەکی پاشەکشەیان نییە مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێن. ئەم ئیستسنایە یاساکانی باج و کرێ ناگرێتەوە.دەیەم: یاسای سزادان بە شێوەی پاشەکشە کارپێناکرێت مەگەر لە بەرژەوەندی تۆمەتبار نەبێت.یازدەهەم: دادگا پارێزەرێک دیاری دەکات بۆ بەرگریکردن لە تۆمەتباران بە تاوانێکی گەورە یان تاوانێکی بچووک بۆ ئەو کەسانەی پارێزەریان نییە بۆ بەرگریکردن لێیان، لەسەر حیسابی دەوڵەت.دوانزەهەم: - أ. دەستبەسەرکردن قەدەغەیە.ب. زیندانیکردن یان ڕاگرتن لە شوێنەکانی تر جگە لەو شوێنانەی کە بۆ ئەو مەبەستە دیاریکراون بەپێی یاساکانی ئەو زیندانانەی کە چاودێری تەندروستی و کۆمەڵایەتی دەیانگرێتەوە و کەوتوونەتە ژێر دەسەڵاتی دەوڵەت ڕێگەپێدراو نییە.سێزدەهەم: - وەرەقەی لێکۆڵینەوەی پێشوەختە دەخرێتە بەردەم دادوەری کارامە لەماوەیەکدا کە لە بیست و چوار کاتژمێر زیاتر نەبێت لەکاتی دەستگیرکردنی تۆمەتبارەوە، و ئەم ماوەیە تەنها یەکجار و بۆ هەمان ماوە درێژدەکرێتەوە.مادەی ٢٠هاووڵاتیان، چ ژن و پیاو، مافی بەشداریکردنیان لە کاروباری گشتی و بەهرەمەندبوون لە مافە سیاسییەکان، لەوانەش مافی دەنگدان و هەڵبژاردن و خۆکاندیدکردن.مادەی ٢١یەکەم: ڕادەستکردنی عێراقییەکان بە قەوارە و دەسەڵاتدارانی بیانی قەدەغەیە.دووەم: مافی پەنابەری سیاسی لە عێراق بە یاسا ڕێکدەخرێت، و هیچ کەسێک بۆی نییە ئەو کارە بکات.دەکرێت پەنابەرێکی سیاسی بە زۆر بگەڕێندرێتەوە بۆ وڵاتێکی بیانی یان بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەو وڵاتەی کە لێی هەڵهاتووە.سێیەم: - مافی پەنابەری سیاسی نادرێت بە هیچ کەسێک کە تۆمەتبار بێت بە ئەنجامدانی تاوانی نێودەوڵەتی یان تیرۆریستی، یان هەر کەسێک کە زیانی بە عێراق گەیاندبێت.بەشی دووەم: - مافە ئابووری و کۆمەڵایەتی و کولتوورییەکانمادەی ٢٢یەکەم: - کارکردن مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان، دەستەبەرکردنی ژیانێکی شایستە.دووەم:- یاسا پەیوەندی نێوان کرێکاران و خاوەنکارەکان لەسەر بنەمای ئابووری ڕێکدەخات، بە لەبەرچاوگرتنی بنەماکانی دادپەروەری کۆمەڵایەتی.سێیەم: - دەوڵەت مافی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە سەندیکای کرێکاری و کۆمەڵەی پیشەیی زامن دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: - موڵکی تایبەت پارێزراوە، خاوەنەکەی مافی ئەوەی هەیە لە سنووری یاسادا سوودی لێ وەربگرێت و ئیستغلال بکات و فڕێی بدات.دووەم: - دەستبەسەرداگرتنی موڵک و ماڵی تەنها بۆ چاکەی گشتی دەکرێت لە بەرامبەر قەرەبووی دادپەروەرانە، و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: - أ- عێراقییەکان مافی خاوەندارێتی موڵک و ماڵییان هەیە لە هەر شوێنێکی عێراق. هیچ کەسێکی تر ناتوانێت خاوەنی موڵکی نەجووڵاو بێت، تەنها ئەوە نەبێت کە بە تایبەتی بە یاسا لێی بەخشراوە.ب- خاوەندارێتی بە مەبەستی گۆڕینی دیمۆگرافی قەدەغەیە.مادەی ٢٤دەوڵەت گەرەنتی ئازادی هاتووچۆی کار و کاڵا و سەرمایەی عێراق لە نێوان هەرێمەکان و پارێزگاکان دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٥دەوڵەت گەرەنتی چاکسازی لە ئابووری عێراق بە پێی بنەما ئابوورییە مۆدێرنەکان و مسۆگەرکردنی وەبەرهێنانی تەواوی سەرچاوەکانی و هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی و هاندان و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت دەکات.مادەی ٢٦دەوڵەت گەرەنتی هاندانی وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازەکاندا دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٧یەکەم: سامانی گشتی دەستدرێژی نەکراوە، پاراستنیشی ئەرکی هەموو هاوڵاتییەکە.دووەم: ئەو بڕگانەی تایبەتن بە پاراستن و بەڕێوەبردنی موڵک و ماڵی دەوڵەت و مەرجەکانی فڕێدانی و ئەو سنوورانەی کە هیچ کام لەم پارانە ناتوانرێت دەستبەرداربن، بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٢٨یەکەم: نابێت باج و ڕسومات بسەپێندرێت، دەستکاری نەکرێت، کۆبکرێتەوە، یان لێبەخشراو نەبێت جگە لە یاسا.دووەم: ئەو کەسانەی کە داهاتیان کەمە لە باج بەخشراون، دڵنیابوون لەوەی کە کەمترین ئاستی ژیانیان نەخرێتە ژێر مەترسییەوە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٢٩یەکەم: أ. خێزان بناغەی کۆمەڵگایە و دەوڵەت دەبێت کیانەکەی و بەها ئایینی و ئەخلاقی و نەتەوەییەکانی بپارێزێت.ب. دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی دایکایەتی و منداڵی و پیری دەکات و چاودێری منداڵان و گەنجان دەکات، هەلومەرجی گونجاویان بۆ دابین دەکات بۆ پەرەپێدانی بەهرە و تواناکانیان.دووەم: منداڵان مافی ئەوەیان هەیە لەلایەن دایک و باوکیانەوە پەروەردە بکرێن و چاودێری بکرێن و پەروەردە بکرێن، دایک و باوکیش مافی ئەوەیان هەیە ڕێز و چاودێری لەلایەن منداڵەکانیانەوە بگرن، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پێویستی و کەمئەندامی و پیریدا.سێیەم: هەموو جۆرە ئیستغلالێکی ئابووری بۆ منداڵان قەدەغەیە و دەوڵەت ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر بۆ پاراستنیان.چوارەم: هەموو جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەک لە خێزان و قوتابخانە و کۆمەڵگادا قەدەغە دەکرێت.مادەی ٣٠یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ تاک و خێزان دەکات- بەتایبەتی منداڵان و ژنان- و پێداویستییە سەرەتاییەکان بۆ ژیانێکی بە شکۆمەندانە، داهاتێکی گونجاو و نیشتەجێبوونی گونجاویان بۆ دابین دەکات.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ عێراقییەکان دەکات لە ئەگەری پیری، نەخۆشی، نەتوانینی کارکردن، بێ ماڵ و حاڵ، هەتیوبوون، یان بێکاری. کاردەکات بۆ پاراستنیان لە نەزانی و ترس و هەژاری، هەروەها شوێنی نیشتەجێبوون و بەرنامەی تایبەتیان بۆ دابین دەکات بۆ چاکسازی و چاودێریکردنیان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣١یەکەم: هەموو عێراقییەک مافی چاودێری تەندروستی هەیە. دەوڵەت بەرپرسیارە لە تەندروستی گشتی و گەرەنتی ئامرازەکانی خۆپاراستن و چارەسەرکردن دەکات بە دامەزراندنی جۆرە جیاوازەکانی نەخۆشخانە و دامەزراوە تەندروستییەکان.دووەم: تاک و لایەنەکان دەتوانن نەخۆشخانە، کلینیک، یان سەنتەری چارەسەری تایبەت لە ژێر چاودێری دەوڵەتدا دابمەزرێنن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٢دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٣یەکەم: هەموو تاکێک مافی ئەوەی هەیە لە بارودۆخێکی ژینگەیی تەندروستدا بژی.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستن و پاراستنی ژینگە و جۆراوجۆری زیندوو دەکات.مادەی ٣٤یەکەم: پەروەردە فاکتەری بنەڕەتییە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا و مافێکە کە دەوڵەت گەرەنتی دەکات. لە ئاستی سەرەتاییدا ناچارییە و دەوڵەت بەرەنگاربوونەوەی نەخوێندەواری مسۆگەر دەکات.دووەم: خوێندنی بێبەرامبەر مافێکە بۆ هەموو عێراقییەکان لە هەموو ئاستەکاندا.سێیەم: دەوڵەت هانی توێژینەوەی زانستی دەدات بۆ مەبەستی ئاشتیانە کە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەکات، هەروەها پەروەردەی باشی و داهێنان و داهێنان و دەرکەوتنی جۆراوجۆری نابغە دەکات.چوارەم: خوێندنی ئەهلی و نیشتمانی بە یاسا گەرەنتی و ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٥دەوڵەت دەبێت سپۆنسەری چالاکیی و دامەزراوە کولتوورییەکان بکات بەشێوەیەک کە لەگەڵ مێژووی شارستانی و کولتووری عێراقدا بگونجێت، هەوڵیش دەدات ئاراستەی کولتووری ڕەسەنی عێراقی بگرێتەبەر.مادەی ٣٦وەرزشکردن مافێکە بۆ هەموو تاکێک و دەوڵەت هاندەری و سپۆنسەری ئەو جۆرە چالاکییانە دەکات و پێداویستییەکانیان دابین دەکات.بەشی دووەمئازادیەکانمادەی ٣٧یەکەم:و/ ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ پارێزراوە.ب- هیچ کەسێک ناتوانرێت ڕابگیرێت یان لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت مەگەر بە فەرمانی دادوەری.ج- هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەکی دەروونی و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆڤانە قەدەغەیە. هیچ دانپێدانانێک کە لە ژێر فشار، هەڕەشە، یان ئەشکەنجەدا دەرهێنراوە نابێت پشتی پێ ببەسترێت. لایەنی بریندار دەتوانێت داوای قەرەبووی زیانەکانی ماددی و ئەخلاقی بکات کە بەپێی یاسا تووشی بووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی تاک لە زۆرەملێی فیکری و سیاسی و ئایینی دەکات.سێیەم: کاری زۆرەملێ، کۆیلایەتی، بازرگانی کۆیلە، بازرگانیکردن بە ژن و منداڵ، بازرگانی سێکسی قەدەغەیە.مادەی ٣٨بڕگەکانی پەیوەست بە مادەیدەوڵەت بەبێ زیانگەیاندن بە نەزم و ئەخلاقی گشتی، ئازادی ڕادەربڕین بە هەموو شێوەیەک گەرەنتی دەکات.یەکەم: ئازادی چاپەمەنی و چاپ و ڕیکلام و ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوە.سێیەم: ئازادی گردبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیانە، کە بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٣٩یەکەم: ئازادی دامەزراندنی یان پەیوەستبوون بە کۆمەڵە و حزبە سیاسییەکان مسۆگەرە و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: ناکرێت کەس ناچار بکرێت بچێتە ناو هیچ حزب و کۆمەڵە و قەوارەیەکی سیاسییەوە، یان ناچار بکرێت بەردەوام بێت لە ئەندامێتی تێیدا.مادەی ٤٠ئازادی پەیوەندی و نامەنووسی لە ڕێگەی پۆست و تەلەگراف و تەلەفۆن و ئەلیکترۆنی و ئامرازەکانی ترەوە گەرەنتی کراوە. نابێت چاودێری بکرێت، گوێی لێ نەگیرێت، یان ئاشکرا نەکرێت جگە لە پێویستی یاسایی و ئەمنی، و بە فەرمانی دادوەری.مادەی ٤١بە گوتەی دیانا، عێراقییەکان ئازادن لە پابەندبوون بە باری کەسیی خۆیانەوە.تۆمەتەکانیان، مەزهەبەکانیان، بیروباوەڕەکانیان، یان هەڵبژاردنەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ٤٢هەموو تاکێک ئازادی بیرکردنەوە و ویژدان و باوەڕی هەیە.مادەی ٤٣یەکەم: - پەیڕەوانی هەموو ئایینێک یان مەزهەبێک ئازادن لە:ئە. ڕێوڕەسمی ئایینی پەیڕەو بکە، لەوانەش ڕێوڕەسمی حوسێنی.ب. بەڕێوەبردنی ئەوقافەکان و کاروبارەکانیان و دامەزراوە ئاینییەکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - دەوڵەت گەرەنتی ئازادی پەرستن و پاراستنی شوێنەکانی دەکات.مادەی ٤٤یەکەم: - عێراقییەکان ئازادیی هاتوچۆ و گەشت و نیشتەجێبوونیان لە ناوخۆ و دەرەوەی عێراقدا دەبێت.دووەم: - ناکرێت هیچ عێراقییەک دەربەدەر بکرێت، دیپۆرت بکرێتەوە، یان مافی گەڕانەوەی بۆ زێدی خۆی بێبەش بکرێت.مادەی ٤٥یەکەم: - دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و پاڵپشتیکردن و پەرەپێدان و پاراستنی سەربەخۆیی خۆیان، بە شێوەیەک کە لەگەڵ ڕێگای ئاشتیانەدا بگونجێت بۆ گەیشتن بە ئامانجە ڕەواکانیان و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: دەوڵەت هەوڵ دەدات بۆ پێشخستنی هۆز و خێڵە عێراقیەکان، هەروەها بە گوێرەی ئایین و یاسا ئاگاداری کاروبارەکانیان دەبێت. بەها مرۆییە بەرزەکانیان بەرەوپێش دەبات، بەمەش بەشداری لە گەشەپێدانی کۆمەڵگادا دەکات، هەروەها داب و نەریتی خێڵەکی کە لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا ناتەبایە قەدەغە دەکات.مادەی ٤٦پیادەکردنی هەریەکێک لەو ماف و ئازادیانەی کە لەم دەستوورەدا هاتووە، تەنیا بە یاسا یان بەپێی یاسا دەتوانرێت سنووردار یان سنووردار بکرێت، بە مەرجێک ئەو سنووردارکردنە یان سنووردارکردنە کاریگەری لەسەر جەوهەری ماف یان ئازادییەکە نەبێت.بەشی سێیەمدەسەڵاتە فیدراڵیەکانمادەی ٤٧دەسەڵاتی فیدراڵی لە دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەری پێکدێت، کە دەسەڵات و ئەرکەکانیان لەسەر بنەمای بنەمای جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان جێبەجێ دەکەن.بەشی یەکەمدەسەڵاتی یاسادانانمادەی ٤٨دەسەڵاتی یاسادانانی فیدراڵی لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی فیدراسیۆن پێکدێت.بەشی یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەرانمادەی ٤٩یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، کە نوێنەرایەتی تەواوی گەلی عێراق دەکەن، بە ڕێژەی یەک کورسی بۆ هەر ١٠٠ هەزار عێراقی. ئەوان بە مافی دەنگدانی ڕاستەوخۆ، نهێنی، گشتگیر هەڵدەبژێردرێن، بە ڕەچاوکردنی نوێنەرایەتیکردنی هەموو پێکهاتەکانی دانیشتووان.دووەم:- کاندید بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت هاوڵاتی عێراقی تەواو شارەزا بێت.سێیەم:- مەرجی کاندید و دەنگدەر، هەروەها هەموو شتێک کە پەیوەندی بە هەڵبژاردنەوە هەبێت، بە یاسا ڕێکدەخرێت.چوارەم: - یاسای هەڵبژاردن ئامانجی ئەوەیە ڕێژەیەکی نوێنەرایەتی ژنان کە لە چارەکێک کەمتر نەبێت لە ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران.پێنجەم: - ئەنجومەنی نوێنەران یاسایەک دەردەکات کە باس لە گۆڕینی ئەندامەکانی دەکات لە کاتی دەستلەکارکێشانەوە، دوورخستنەوە، یان مردن.شەشەم: - ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران ناتوانرێت لەگەڵ هیچ کارێکی تر یان پۆستێکی فەرمیدا تێکەڵ بکرێت.مادەی ٥٠ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، پێش دەستبەکاربوونی ئەرکەکانی، سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجومەندا دەخوات، بەم شێوەیەی خوارەوە:سوێند بە خودای مەزن دەخۆم ئەرک و بەرپرسیارێتی یاسایی خۆم بە خۆبەخشی و دڵسۆزیەوە جێبەجێ بکەم، سەربەخۆیی و سەروەری عێراق بپارێزم و بەرژەوەندی گەلەکەی بپارێزم و سەلامەتی خاک و ئاسمان و ئاو و سامان و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی مسۆگەر بکەم. کار بۆ پاراستنی ئازادییە گشتی و تایبەتەکان و سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری دەکەم، هەروەها پابەند دەبم بە جێبەجێکردنی یاساکان بە یەکپارچەیی و بێلایەنییەوە. خودا شایەتحاڵی منە.مادەی ٥١ئەنجومەنی نوێنەران ڕێسای ناوخۆیی خۆی دادەمەزرێنێت بۆ ڕێکخستنی کارەکانی.مادەی ٥٢یەکەم:- ئەنجومەنی نوێنەران لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری تۆمارکردنی ناڕەزایەتیەکەوە، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی، بڕیار لەسەر ڕەوایی ئەندامێتی ئەندامەکانی دەدات.دووەم:- بڕیارەکەی ئەنجومەن دەتوانرێت لە ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری دەرچوونیەوە لەبەردەم دادگای باڵای فیدراڵی تانە بدرێت.مادەی ٥٣یەکەم: - دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە گشتی دەبێت مەگەر ئەنجومەن بە پێویستی نەزانێت.دووەم: - کۆنووسی دانیشتنەکان بەو ڕێگایە بڵاودەکرێتەوە کە ئەنجومەن بە گونجاوی دەزانێت.مادەی ٥٤سەرۆکی کۆمار بە فەرمانی سەرۆکایەتی، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنە گشتییەکان، ئەنجومەنی نوێنەران بانگهێشت دەکات. دانیشتنەکە بە سەرپەرشتی بەتەمەنترین ئەندام دەبێت بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و هەردوو جێگرەکەی. نابێت دانیشتنەکە لەو ماوەیەی پێشووتر درێژ بکرێتەوە.مادەی ٥٥ئەنجوومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنیدا سەرۆکی پەرلەمان هەڵدەبژێرێت، دواتر جێگری یەکەم و دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن، لە ڕێگەی دەنگدانی ڕاستەوخۆی نهێنی.مادەی ٥٦یەکەم:- خولی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران چوار ساڵی ڕۆژمێری دەبێت، کە لە یەکەم دانیشتنی خۆیەوە دەست پێدەکات و لە کۆتایی ساڵی چوارەمدا کۆتایی دێت.دووەم:- هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێی نوێنەران، چل و پێنج ڕۆژ پێش کۆتایی هاتنی خولی پێشووی هەڵبژاردن ئەنجام دەدرێت.مادەی ٥٧ئەنجوومەنی نوێنەران دانیشتنێکی ساڵانەی دەبێت کە لە دوو خولی یاسادانان پێکدێت و هەر خولێک هەشت مانگ دەخایەنێت. پەیڕەوی ناوخۆ شێوازی بانگهێشتکردنیان دیاری دەکات. ئەو ماوەیەی کە بودجەی گشتی تێدا دەخرێتەڕوو، کۆتایی نایەت تا پەسەند نەکرێت.مادەی ٥٨یەکەم: سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بانگهێشتی ئەنجومەنی نوێنەران بکەن بۆ دانیشتنێکی نائاسایی. کۆبوونەوەکە سنووردار دەبێت بەو بابەتانەی کە پێویستیان بە بانگهێشتکردنی هەبووە.دووەم: ماوەی یاسادانانی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ بەجێگەیاندنی ئەو ئەرکانەی کە پێویستیان پێیەتی، بە پشتبەستن بە داواکاریی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران، سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، یان پەنجا ئەندامی ئەنجوومەن، ماوەی یاسایی دانیشتنی ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ ماوەی لە سی ڕۆژ زیاتر درێژ ناکرێتەوە.مادەی ٥٩یەکەم: نیسابی دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە ئامادەبوونی زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران بەدەست دێت.دووەم: بڕیارەکان لە دانیشتنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی سادە دەدرێن، کاتێک نیسابی یاسایی بەدەست هات، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.مادەی ٦٠یەکەم: ڕەشنووسی یاساکان لەلایەن سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیرانەوە پێشکەش دەکرێت.دووەم: یاسا پێشنیار کراوەکان لەلایەن دە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێشکەش دەکرێن، یان لەلایەن یەکێک لە لیژنە تایبەتمەندەکانییەوە.مادەی ٦١ئەنجومەنی نوێنەران ئەم دەسەڵاتانەی دەبێت: ١.یەکەم: - یاسادانان بۆ یاسا فیدراڵیەکان.دووەم: - سەرپەرشتیکردنی ئەدای دەسەڵاتی جێبەجێکردن.سێیەم: - هەڵبژاردنی سەرۆکی کۆمار.چوارەم:- ڕێکخستنی پرۆسەی پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە یاسایەک کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.پێنجەم: - پەسەندکردنی دانانی هەریەکێک لە:و- سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەستەی چاودێری دادوەری، بە زۆرینەی ڕەها، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری.ب- باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.ج- سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانیهـ.، و ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، و بەرپرسی دەزگای هەواڵگری، بە پشتبەستن بە پێشنیارێکی ئەنجومەنی وەزیران.شەشەم: ١.ئە. پرسیارکردن لە سەرۆکی کۆمار لەسەر بنەمای داواکارییەکی هۆکاردار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران.ب. دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار، بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، دوای ئەوەی لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە سزا درا، لە یەکێک لەم دۆسیانەی خوارەوەدا:1. سوێندی درۆ بە سوێندی دەستووری.٢- پێشێلکردنی دەستوور.3. خیانەتی باڵا.حەوتەم: ١.و- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێ پرسیار ئاڕاستەی سەرۆکی حکوومەت و وەزیرەکان بکات لەبارەی هەر بابەتێک لە دەسەڵاتی ئەواندا. هەر ئەندامێک دەتوانێت وەڵامی پرسیاری ئەندامان بداتەوە، و تەنها پرسیارکەر مافی ئەوەی هەیە لێدوان لەسەر وەڵامەکە بدات.ب- بەلایەنی کەمەوە بیست و پێنج ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانن بابەتێکی گشتی بوروژێنن بۆ گفتوگۆکردن بۆ ڕوونکردنەوەی سیاسەت و ئەدای ئەنجوومەنی وەزیران یان وەزارەتێک. ئەم بابەتە دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکوەزیران یان وەزیرەکان وادەیەک دیاری دەکەن بۆ ئامادەبوونیان لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران بۆ گفتوگۆکردن لەسەری.ج- ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران، بە ڕەزامەندی بیست و پێنج ئەندام، دەتوانێت لێپرسینەوەیەک ئاراستەی سەرۆکی حکومەت یان وەزیرەکان بکات بۆ لێپرسینەوەیان لە بابەتەکانی چوارچێوەی دەسەڵاتی خۆیان. گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەکە نابێت تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی ئەنجام بدرێت. هەشتەم: و/ ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها متمانە لە وەزیرێک وەربگرێتەوە، وە وەزیرەکەش لە بەرواری بڕیاری لێسەندنەوەی متمانە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت. پرسی متمانە بە وەزیرێک تەنها لەسەر داوای ئەو، یان لەسەر داواکارییەک کە پەنجا ئەندام واژۆی لەسەر کردووە، دوای گفتوگۆکردن لەسەر لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی کراوە، وروژێنرێت. ئەنجومەنی نوێنەران بڕیاری خۆی لەسەر داواکارییەکە دەرناکات تا لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی.ب- 1- سەرۆک کۆمار بۆی هەیە داوایەک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران بکات بۆ وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.2- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت لەسەر داوای یەک لەسەر پێنجی ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە. ئەم داواکارییە ناتوانرێت پێشکەش بکرێت تا دوای لێپرسینەوەیەک کە ئاراستەی سەرۆکوەزیران کراوە، و دوای لانیکەم حەوت ڕۆژ دوای پێشکەشکردنی داواکارییەکە.3- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامەکانی متمانە لە سەرۆک وەزیران بسەنێتەوە.ج- کابینە بە دەستلەکارکێشاوە دادەنرێت لە ئەگەری وەرگرتنەوەی متمانە لە سەرۆک وەزیران.د- لە ئەگەری سەندنەوەی متمانە بە تەواوی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لە پۆستەکانیان بەردەوام دەبن بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە بۆ ماوەیەک کە لە سی ڕۆژ زیاتر نەبێت، تا پێکهێنانی کابینەی نوێ بە پێی بڕگەکانی ماددەی 67ی ئەم دەستوورە.هـ- ئەنجوومەنی نوێنەران مافی ئەوەی هەیە لێپرسینەوە لە بەرپرسانی ئۆرگانە سەربەخۆکان بکات بەپێی ڕێکارەکانی پەیوەست بە وەزیرەکان، و دەتوانێت بە زۆرینەی ڕەها لە کارەکانیان دووربخاتەوە.نۆیەم: ١.و- پەسەندکردنی ڕاگەیاندنی شەڕ و باری نائاسایی بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، بە پشتبەستن بە داواکارییەکی هاوبەشی سەرۆکی کۆمار و سەرۆکوەزیران دەدرێت.ب- باری نائاسایی بۆ ماوەی سی ڕۆژ ڕادەگەیەنرێت، نوێ دەکرێتەوە، و هەر جارێک بە مەرجی ڕەزامەندی.ج- دەسەڵاتی پێویست دەدرێت بە سەرۆک وەزیران بۆ ئەوەی بتوانێت کاروباری وڵات بەڕێوەببات لە ماوەی ڕاگەیاندنی جەنگ یان باری نائاساییدا. ئەم دەسەڵاتانە بە یاسا ڕێکدەخرێن، بە مەرجێک لەگەڵ دەستووردا ناکۆکی نەبن.د- سەرۆکی حکومەت ئەو ڕێوشوێنانەی گیراونەتەبەر و ئەنجامەکانی لە ماوەی ڕاگەیاندنی شەڕ یان باری نائاساییدا، لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەسەرچوونیدا دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. مادەی ٦٢یەکەم: ئەنجوومەنی وەزیران ڕەشنووسی یاسای بودجەی گشتی و حسابی کۆتایی پێشکەشی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات بۆ پەسەندکردنی.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران بۆی هەیە لە نێوان بەش و بەشەکانی بودجەی گشتیدا بگوازرێتەوە و کۆی بڕە پارەکانی کەم بکاتەوە. دەتوانێت لە کاتی پێویستدا پێشنیاری زیادکردنی کۆی گشتی خەرجییەکان بۆ ئەنجومەنی وەزیران بکات.مادەی ٦٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەییەکەم: ماف و ئیمتیازاتی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەکانی و ئەندامانی ئەنجومەن بە یاسا دیاری دەکرێت.دووەم: و/ ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران پارێزبەندی دەبێت لە بەرامبەر هەر بۆچوونێک کە لە دانیشتنەکەدا دەرببڕێت و نابێت لەبەردەم دادگاکاندا لێپێچینەوەی لەگەڵدا بکرێت لەسەر ئەو بۆچوونانە.ب- هیچ ئەندامێک لە کاتی دانیشتنی یاسادانان ناتوانرێت دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی ئەندامان بە زۆرینەی ڕەها بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندییەکەی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.ج- هیچ ئەندامێک ناتوانرێت لە دەرەوەی خولی یاسادانان دەستگیر بکرێت مەگەر تۆمەتبار نەکرێت بە تاوانێکی گەورە، و بە ڕەزامەندی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بۆ هەڵگرتنی پارێزبەندی، یان ئەگەر بە دەستی سوور لە تاوانێکی گەورەدا بگیرێت.مادەی ٦٤یەکەم: - ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی، بە پشتبەستن بە داواکاریی یەک لەسەر سێی ئەندامانی، یان داواکارییەکی سەرۆکی حکومەت و بە ڕەزامەندی سەرۆکی کۆمار هەڵدەوەشێتەوە. لەوانەیە لە ماوەی لێپرسینەوە لە سەرۆک وەزیران ئەنجومەن هەڵنەوەشێتەوە.دووەم:- لە کاتی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی کۆمار لە ماوەی زۆرترین شەست ڕۆژ لە بەرواری هەڵوەشاندنەوە، بانگەوازی هەڵبژاردنی گشتی لە وڵاتدا دەکات. لەم حاڵەتەدا ئەنجومەنی وەزیران بە دەستلەکارکێشانەوە دادەنرێت و بەردەوام دەبێت لە بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە.بەشی دووەمئەنجومەنی فیدراسیۆنمادەی ٦٥ئەنجومەنی یاسادانان بە ناوی ئەنجومەنی فیدراسیۆن دادەمەزرێت، کە لە نوێنەری هەرێم و پارێزگارەکان پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. پێکهاتەکەی و مەرجەکانی ئەندامێتی و دەسەڵاتەکانی و هەموو شتێکی پەیوەست بەوەوە بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.بەشی دووەمدەسەڵاتی جێبەجێکردنمادەی ٦٦دەسەڵاتی جێبەجێکردنی فیدراڵی لە سەرۆکی کۆمار و ئەنجومەنی وەزیران پێکدێت، کە دەسەڵاتەکانیان بەپێی دەستوور و یاسا جێبەجێ دەکەن.بەشی لاوەکی یەکەمسەرۆکی کۆمارمادەی ٦٧سەرۆکی کۆمار سەرۆکی دەوڵەت و هێمای یەکگرتوویی نەتەوەییە. نوێنەرایەتی سەروەری وڵات دەکات و پابەندبوون بە دەستوور و پاراستنی سەربەخۆیی و سەروەری و یەکگرتوویی و یەکپارچەیی خاکی عێراق، بەپێی بڕگەکانی دەستوور مسۆگەر دەکات.مادەی ٦٨کاندیدی سەرۆکایەتی کۆمار دەبێت:یەکەم: - عێراقی بە لە دایک بوون و لە دایک و باوکی عێراقی.دووەم: - بەتەواوی شارەزایی یاسایی بێت و لانی کەم تەمەنی چل ساڵ بێت.سێیەم:- پێویستە ناوبانگێکی باشی هەبێت، ئەزمونێکی سیاسی هەبێت، بە دەستپاکی و ڕاستگۆیی و دادپەروەری و دڵسۆزی بۆ نیشتمان بناسرێت.چوارەم: - نابێت بە تاوانێک سزا درابێت کە خراپەکاری ئەخلاقی تێدابێت.مادەی ٦٩یەکەم: بڕگەکانی کاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری کۆمار بە یاسا ڕێکدەخرێن.دووەم: بڕگەکانی هەڵبژاردنی جێگرێک یان چەند جێگرێک بە یاسا ڕێکدەخرێن.دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی.دووەم: ئەگەر هیچ کاندیدێک زۆرینەی پێویست بەدەست نەهێنا، پێشبڕکێیەک لەنێوان ئەو کاندیدانەی زۆرترین دەنگیان وەرگرتووە ئەنجام دەدرێت، هەروەها ئەو کاندیدەی زۆرینەی دەنگەکانی لە دەنگدانی دووەمدا بەدەستهێناوە بە سەرۆک ڕادەگەیەنرێت.مادەی ٧١سەرۆکی کۆمار لە بەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە، سوێندی دەستووری دەخوات.مادەی ٧٢یەکەم: ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار چوار ساڵ دەبێت، و تەنیا بۆ خولی دووەم دەتوانێت دووبارە هەڵبژێردرێتەوە.دووەم:و/ ماوەی سەرۆک کۆماری کۆمار لە کۆتایی خولی ئەنجوومەنی نوێنەران کۆتایی دێت.ب- سەرۆکی کۆمار تا دوای هەڵبژاردن و کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی نوێنەرانی نوێ، بە مەرجێک لە ماوەی سی ڕۆژ لە ڕۆژی یەکەم دانیشتنی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆکی نوێی کۆمار هەڵبژێردرێت، بەردەوام دەبێت لە ئەرکەکانی.ج- ئەگەر بە هەر هۆکارێک پۆستی سەرۆکی کۆمار چۆڵ بوو، سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێردرێت بۆ تەواوکردنی ماوەی مانەوەی سەرۆک کۆماری کۆمار.مادەی ٧٣سەرۆکی کۆمار ئەم دەسەڵاتانە دەگرێتە ئەستۆ: ١.یەکەم:- دەرکردنی لێخۆشبوونی تایبەت لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، جگە لەوانەی پەیوەندییان بە مافە تایبەتەکانەوە هەیە و ئەوانەی بە تاوانی نێودەوڵەتی و تیرۆر و گەندەڵی دارایی و ئیداری سزادراون.دووەم: - پەسەندکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە مەرجی ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم:- پەسەندکردن و دەرکردنی ئەو یاسایانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەرکراون. پانزە ڕۆژ دوای بەرواری وەرگرتنیان بە پەسەندکراو دادەنرێت.چوارەم: - بانگەوازی ئەنجوومەنی نوێنەرانی هەڵبژێردراو بۆ کۆبوونەوە لەماوەیەک کە لە پانزە ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانەوە، و لە حاڵەتەکانی تریشدا کە لە دەستووردا هاتووە.پێنجەم:- خەڵاتی مەدالیا و دیکۆرات لەسەر ڕاسپاردەی سەرۆکی حکومەت، بەپێی یاسا.شەشەم: - وەرگرتنی باڵیۆز.حەوتەم: - دەرکردنی فەرمانی سەرۆکایەتی.هەشتەم: - پەسەندکردنی حوکمی لەسێدارەدان کە لەلایەن دادگای کارامەتەوە دەرچووە.نۆیەم:- ئەرکی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان بۆ مەبەستی ڕێوڕەسمی و ڕێوڕەسمی جێبەجێ دەکات.دەیەم: - هەر دەسەڵاتێکی تری سەرۆکایەتی کە لەم دەستوورەدا دیاری کراوە، جێبەجێ دەکات.مادەی ٧٤مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی کۆمار بە یاسا دیاری دەکرێت.مادەی ٧٥یەکەم: - سەرۆک کۆماری کۆمار بە نووسراو نامەی دەستلەکارکێشانەوەی خۆی پێشکەش بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات. ئەم دەستلەکارکێشانەوەیە دوای حەوت ڕۆژ لە پێشکەشکردنی بە ئەنجومەنی نوێنەران دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.دووەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە غیابی سەرۆک کۆماردا دەگۆڕێت.سێهەم: - جێگری سەرۆکی کۆمار لە شوێنی سەرۆک کۆمار دەگۆڕێت ئەگەر بە هەر هۆکارێک ئەو فەرمانگەیە چۆڵ بوو. ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکێکی نوێ هەڵدەبژێرێت لە ماوەی سی ڕۆژ لە بەرواری بەتاڵییەوە.چوارەم:- لە ئەگەری چۆڵبوونی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ئەگەر جێگری سەرۆکی کۆمار نەبێت، جێگەی سەرۆکی کۆمار دەگرێتەوە، بەمەرجێک سەرۆکێکی نوێ لە ماوەی سی ڕۆژ زیاتر نەبێت لە بەرواری بەتاڵییەوە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبژێردرێت. بەشی دووەم: ئەنجومەنی وەزیرانمادەی ٧٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژ لە بەرواری هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار کاندیدی گەورەترین بلۆکی پەرلەمانی بۆ پێکهێنانی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت. (4)دووەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی زۆرترین ماوەی سی ڕۆژدا لە بەرواری ڕاسپاردنەوە ئەندامانی کابینەکەی خۆی کاندید دەکات.سێیەم: سەرۆک کۆمار لە ماوەی پانزە ڕۆژدا کاندیدێکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ڕادەسپێرێت ئەگەر سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو لە ماوەی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی "دووەم"ی ئەم مادەدا هاتووە، نەیتوانی ئەنجومەنی وەزیران پێکبهێنێت.چوارەم: سەرۆک وەزیرانی ڕاسپێردراو ناوی ئەندامانی کابینەکەی و بەرنامەی وەزاری دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران. بە ڕەزامەندی تاکە وەزیرەکان و بەرنامەی وەزاری بە زۆرینەی ڕەها متمانەی بەدەستهێناوە.پێنجەم: سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژدا ڕادەسپێرێت ئەگەر کابینە نەیتوانی متمانە بەدەستبهێنێت.مادەی ٧٧یەکەم: سەرۆک وەزیران هەمان مەرجەکانی سەرۆکی کۆمار، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی بەدی بکات و تەمەنی لانی کەم سی و پێنج ساڵ بێت.*دووەم: وەزیر هەمان مەرجەکانی ئەندام ئەنجوومەنی نوێنەران جێبەجێ دەکات، واتە بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی. (5)مادەی ٧٨سەرۆک وەزیران دەسەڵاتی جێبەجێکاری ڕاستەوخۆی بەرپرسیار دەبێت لە سیاسەتی گشتی دەوڵەت و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. ئەنجوومەنی وەزیران بەڕێوەدەبات و سەرۆکایەتی کۆبوونەوەکانی دەکات و مافی دەرکردنی وەزیرەکانی هەیە، بە ڕەزامەندی ئەنجومەنی نوێنەران.مادەی ٧٩سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران سوێندی دەستووری لەبەردەم ئەنجوومەنی نوێنەران دەخۆن، بەو شێوەیەی کە لە مادەی ٥٠ی دەستووردا هاتووە.مادەی ٨٠ئەنجومەنی وەزیران ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: ١.یەکەم: پلاندانان و جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و پلانە گشتیەکان، و سەرپەرشتیکردنی کاری وەزارەت و قەوارەکان کە سەر بە وەزارەتێک نین.دووەم: پێشنیارکردنی ڕەشنووسی یاساکان.سێیەم: دەرکردنی ڕێسا و ڕێنمایی و بڕیار بۆ جێبەجێکردنی یاساکان.چوارەم: ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و ژمێریاری کۆتایی و پلانی گەشەپێدان.پێنجەم: ڕاسپاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەزامەندی لەسەر دانانی یاریدەدەر و باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی، ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان.شەشەم: دانوستاندن و واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، یان دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ ئەو کارە.مادەی ٨١یەکەم: سەرۆکی کۆمار کاتێک پۆستەکە بە هەر هۆکارێک چۆڵ بوو، وەک سەرۆک وەزیران مامەڵە دەکات.دووەم: کاتێک ئەو دۆخەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم مادەدا هاتووە ڕوودەدات، سەرۆک کۆماری کۆمار کاندیدێکی دیکە بۆ پێکهێنانی کابینە لە ماوەی پانزە ڕۆژ زیاتردا ڕادەسپێرێت، بەپێی بڕگەکانی مادەی ٧٦ی ئەم دەستوورە.مادەی ٨٢مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران و ئەوانەی پلەی هاوشێوەیان هەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ٨٣بەرپرسیارێتی سەرۆکی حکومەت و وەزیرەکان لەبەردەم ئەنجومەنی نوێنەران هاوبەش و شەخسی دەبێت.مادەی ٨٤یەکەم: کاری دەزگا ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێن، ئەرک و دەسەڵاتەکانیان دیاری دەکرێت. بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤ کاردەکەن و کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران.دووەم: دەزگای هەواڵگری نیشتمانی پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.مادەی ٨٥ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێتمادەی ٧٠یەکەم: - ئەنجومەنی نوێنەران لە نێو کاندیدەکان، بە زۆرینەی دەنگ، سەرۆکێکی کۆمار هەڵدەبژێرێت. وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.مادەی ٨٦یاسایەک پێکهێنانی وەزارەتەکان و ئەرکەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتەکانی وەزیر ڕێکدەخات.بەشی سێیەمدەسەڵاتی دادوەریمادەی ٨٧دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆیە و دەچێتە ئەستۆی دادگاکانی جۆر و ئاستە جیاوازەکان، کە بەپێی یاسا بڕیارەکانیان دەردەکەن.مادەی ٨٨دادوەرەکان سەربەخۆن و نابێت جگە لە یاسا لە دەسەڵاتی دادوەریدا هیچ دەسەڵاتێکی تریان نەبێت. هیچ دەسەڵاتێک بۆی نییە دەستوەردان لە دەسەڵاتی دادوەری یان لە کاروباری دادپەروەریدا بکات.مادەی ٨٩دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی پێکدێت لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری، دادگای باڵای فیدراڵی، دادگای فیدراڵی بۆ کاساس، دەزگای داواکاری گشتی، دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و دادگا فیدراڵیەکانی تر، کە بەپێی یاسا ڕێکدەخرێن.بەشی لاوەکی یەکەم - ئەنجومەنی باڵای دادوەریمادەی ٩٠ئەنجومەنی باڵای دادوەری کاروباری دەستە دادوەرییەکان بەڕێوەدەبات. یاسا پێکهێنان و دەسەڵاتی دادوەری و پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکدەخات.مادەی ٩١ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:یەکەم: - بەڕێوەبردنی کاروباری دادوەری و سەرپەرشتیکردنی دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی.دووەم:- کاندیدکردنی سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی بۆ قەدەغەکردن و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و پێشکەشکردنی دامەزراندنەکانیان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.سێیەم:- پێشنیاری ڕەشنووسی بودجەی ساڵانە بۆ دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و پێشکەشکردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی.بەشی دووەم - دادگای باڵای فیدراڵیمادەی ٩٢یەکەم: - دادگای باڵای فیدراڵی دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆیە لە ڕووی دارایی و کارگێڕییەوە.دووەم: - دادگای باڵای فیدراڵی لە ژمارەیەک دادوەر و شارەزای فیقهی ئیسلامی و زانایانی یاسایی پێکدێت. ژمارەیان و شێوازی هەڵبژاردنیان و کاری دادگا بە یاسایەک ڕێکدەخرێت کە بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران دەرچووە.مادەی ٩٣بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادگای باڵای فیدراڵی ئەم دەسەڵاتەی خوارەوەی دەبێت:یەکەم: سەرپەرشتیکردنی دەستووری بوونی یاسا و ڕێسا کارپێکراوەکان.دووەم: - لێکدانەوەی بڕگەکانی دەستوور.سێیەم: - دادوەریکردنی ئەو کەیسانەی کە لە جێبەجێکردنی یاسا و بڕیار و ڕێسا و ڕێنمایی و ڕێکارەکانی فیدراڵیەوە سەرهەڵدەدەن کە لەلایەن دەسەڵاتی فیدراڵیەوە دەرچوون. یاساکە مافی ئەنجوومەنی وەزیران و کەسانی بەرژەوەندخواز و کەسانی دیکە گەرەنتی دەکات کە ڕاستەوخۆ تانە لە دادگا بدەن.چوارەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و حکومەتی هەرێمەکان و پارێزگارەکان و شارەوانییەکان و ئیدارە ناوخۆییەکان سەرهەڵدەدەن.پێنجەم: - بڕیاردان لەسەر ئەو ناکۆکیانەی کە لە نێوان حکومەتی هەرێمەکان یان پارێزگاکاندا دروست دەبن.شەشەم: - بڕیاردان لەسەر تۆمەتەکانی سەرکۆماری کۆمار و سەرۆکوەزیران و وەزیرەکان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.حەوتەم:- پەسەندکردنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژاردنی گشتی بۆ ئەندامێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران.هەشتەم: - أ- بڕیاردان لەسەر ململانێی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و دەستەی دادوەری هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.ب- چارەسەرکردنی ناکۆکی دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان دەستەی دادوەری هەرێمەکان یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین.مادەی ٩٤بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەبڕیارەکانی دادگای باڵای فیدراڵی کۆتایی و پابەندکەرن بۆ هەموو دەسەڵاتەکان.بەشی لاوەکی سێیەم - بڕگە گشتییەکانمادەی ٩٥دامەزراندنی دادگای تایبەت یان ناوازە قەدەغەیە.مادەی ٩٦یاساکە پێکهێنانی دادگاکان و جۆرەکانیان و ئاستەکانیان و دەسەڵاتی دادوەری و هەروەها دانان و خزمەتکردنی دادوەر و داواکاری گشتی و دیسیپلینیان و خانەنشینبوونیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٧بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدادوەرەکان ناچار نین لە کارەکانیان دووربخرێنەوە تەنها لەو حاڵەتانە نەبێت کە لە یاسادا دیاریکراون. هەروەها یاساکە بڕگەکانی پەیوەست بەوانە دیاری دەکات و لێپرسینەوەی دیسپلینیان ڕێکدەخات.مادەی ٩٨دادوەر و داواکاری گشتی قەدەغەیە لەمانەی خوارەوە:یەکەم: - تێکەڵکردنی ئەرکەکانی دادوەری، یاسادانان، و جێبەجێکردن، یان هەر کارێکی تر.دووەم:- ئەندامبوون لە هەر پارت و ڕێکخراوێکی سیاسی یان سەرقاڵبوون بە هەر چالاکییەکی سیاسی.مادەی ٩٩یاسای دادوەری سەربازی دەسەڵاتی دادوەری دادگا سەربازییەکان ڕێکدەخات و دیاری دەکات، کە سنووردار دەبێت بە تاوانی سروشتی سەربازی کە لەلایەن ئەندامانی هێزە چەکدارەکان و هێزە ئەمنییەکانەوە ئەنجام دەدرێن، لە چوارچێوەی ئەو سنوورانەی کە یاسا دیاریی کردووە.مادەی ١٠٠یاسا هەر بڕگەیەک قەدەغە دەکات کە پارێزبەندی لە تانەدان لە هەر بڕیارێکی کارگێڕی دابین بکات.مادەی ١٠١ئەنجوومەنی دەوڵەت دەتوانێت بە یاسا دامەزرێت، دەسەڵاتی دادوەری بەسەر ئەرکە دادوەرییە کارگێڕییەکان و دەرکردنی فەتوا و داڕشتنی بڕیار و نوێنەرایەتیکردنی دەوڵەت و هەموو ئۆرگانەکانی دیکەی گشتی لەبەردەم دەزگاکانی دادوەریدا، مەگەر بە پێچەوانەوە لە یاسادا دیاری کراوە.بەشی چوارەمئۆرگانە سەربەخۆکانمادەی ١٠٢کۆمسیۆنی باڵای مافەکانی مرۆڤ، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان و کۆمسیۆنی دەستپاکی، دەستەی سەربەخۆ دەبن کە کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران و کارەکانیان بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٣یەکەم: بانکی ناوەندی عێراق و دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندن و فەرمانگەکانی ئەوقاف دەزگای سەربەخۆی دارایی و کارگێڕی دەبن و یاساش کاری هەریەکێکیان ڕێکدەخات.دووەم: بانکی ناوەندی عێراق لێپرسینەوە لە ئەنجوومەنی نوێنەران دەکات، دەستەی باڵای وردبینی و کۆمیسیۆنی پەیوەندییەکان و ڕاگەیاندنیش سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.سێیەم: فەرمانگەکانی ئەوقاف سەر بە ئەنجومەنی وەزیران دەبێت.مادەی ١٠٤دەزگایەک بە ناوی دەزگای شەهیدان دادەمەزرێت، سەر بە ئەنجومەنی وەزیران بێت و کار و دەسەڵاتی دادوەری بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٥ئۆرگانێکی گشتی دادەمەزرێت بۆ زامنکردنی مافی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون بۆ بەشداریکردنی دادپەروەرانە لە بەڕێوەبردنی دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتی فیدراڵی و سکۆلەرشیپ و زەمالەی خوێندن و شاند و کۆنفرانسە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان. لە نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و ئەو هەرێم و قایمقامیەتانە پێکدێت کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین، و بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١٠٦دەزگایەکی گشتی بە یاسا دادەمەزرێت بۆ چاودێریکردنی تەرخانکردنی داهاتی فیدراڵی. دەستەکە لە کەسانی پسپۆڕ و نوێنەری حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان و پارێزگارەکان پێکدێت. ئەم بەرپرسیارێتیانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: ١.یەکەم: پشتڕاستکردنەوەی دابەشکردنی دادپەروەرانەی بەخشین و یارمەتی و قەرزە نێودەوڵەتییەکان، بەگوێرەی شایستەی ئەو هەرێم و پارێزگارانەی کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون. دووەم: پشتڕاستکردنەوەی بەکارهێنان و دابەشکردنی گونجاوی سەرچاوە داراییەکانی فیدراڵی.سێیەم: دەستەبەرکردنی شەفافیەت و دادپەروەری لەکاتی تەرخانکردنی پارە بۆ حکومەتەکانی هەرێم یان پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون، بەگوێرەی ڕێژەی دامەزراو.مادەی ١٠٧ئەنجومەنێک دادەمەزرێت کە پێی دەوترێت...ئەنجومەنی خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی کاروباری خزمەتگوزاری شارستانی فیدراڵی ڕێکدەخات، لەوانەش دامەزراندن و پلەبەرزکردنەوە. پێکهاتە و دەسەڵاتەکانی بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٠٨دەکرێت بە پێی پێویست و پێویست بە یاسا، دەزگا سەربەخۆکانی تر دامەزرێن.بەشی چوارەمدەسەڵاتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیمادەی ١٠٩دەسەڵاتی فیدراڵی، یەکگرتوویی و یەکپارچەیی و سەربەخۆیی و سەروەری و سیستەمی دیموکراسی فیدراڵی عێراق بپارێزێت.مادەی ١١٠بڕگەکانی پەیوەست بە مادەکەدەسەڵاتە فیدراڵیەکان ئەم دەسەڵاتە تایبەتانەی خوارەوەیان دەبێت: ١.یەکەم:- داڕشتنی سیاسەتی دەرەوە و نوێنەرایەتی دیپلۆماسی، دانوستان لەسەر پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، و سیاسەتی قەرزکردن، واژۆکردن و ئەنجامدانیان، و داڕشتنی سیاسەتی ئابووری و بازرگانی دەرەکی سەروەری.دووەم:- داڕشتن و جێبەجێکردنی سیاسەتی ئاسایشی نیشتمانی، لەوانەش دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی هێزی چەکدار، بۆ دەستەبەرکردنی پاراستن و ئاسایشی سنوورەکانی عێراق و بەرگرییەکەی.سێیەم: - داڕشتنی سیاسەتی دارایی و گومرگی، دەرکردنی دراو، ڕێکخستنی سیاسەتی بازرگانی لە سەرانسەری سنوورەکانی هەرێم و پارێزگاکانی عێراق، داڕشتنی بودجەی گشتی دەوڵەت، داڕشتنی سیاسەتی دراو، و دامەزراندنی و بەڕێوەبردنی بانکی ناوەندی.چوارەم: - ڕێکخستنی بابەتی ستاندارد و پێوەر و کێش.پێنجەم: - ڕێکخستنی بابەتی نەتەوەیی، بە ڕەگەزنامە، نیشتەجێبوون، و مافی پەنابەری سیاسی.شەشەم: - ڕێکخستنی فرێکوێنسیی پەخش و سیاسەتی پۆستە.حەوتەم:- داڕشتنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و وەبەرهێنان.هەشتەم: - پلاندانان بۆ سیاسەتەکانی پەیوەست بە سەرچاوە ئاوییەکان لە دەرەوەی عێراق و دڵنیابوون لە ئاستی لێشاوی ئاو.نۆیەم: - ئەنجامدانی سەرژمێری و ئاماری گشتی دانیشتوان.مادەی ١١١نەوت و گاز موڵکی هەموو گەلی عێراقە لە هەموو ناوچەکان و قایمقامیەتەکان.مادەی ١١٢یەکەم: حکومەتی فیدراڵی ئەو نەوت و غازە بەڕێوە دەبات کە لە کێڵگەکانی ئێستا دەرهێنراون، بە هاوبەشی لەگەڵ حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان. داهاتەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە و ڕێژەیی بەسەر دابەشکردنی دانیشتووان لە سەرتاسەری وڵاتدا دابەش دەکرێن، بە ڕێژەیەکی دیاریکراو بۆ ماوەیەکی دیاریکراو بۆ ناوچە زیانلێکەوتووەکان، ئەوانەی کە بە شێوەیەکی نادادپەروەرانە لە لایەن ڕژێمی پێشووەوە لێیان بێبەشکراون و ئەوانەی دواتر کاریگەرییان لەسەر بووە. ئەمەش دەبێتە هۆی دەستەبەرکردنی گەشەپێدانی هاوسەنگ بۆ ناوچە جیاوازەکانی وڵات. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: حکومەتی فیدراڵی و حکومەتەکانی هەرێم و پارێزگا بەرهەمهێنەرەکان بە هاوبەشی سیاسەتە ستراتیژییەکانی پێویست بۆ پەرەپێدانی سامانی نەوت و گاز و بەدەستهێنانی بەرزترین سوود بۆ گەلی عێراق و پەسەندکردنی نوێترین تەکنەلۆجیا و بنەماکانی بازاڕ و هاندانی وەبەرهێنان دادەڕێژن.مادەی ١١٣شوێنەوارەکان، شوێنەوارەکان، پێکهاتە میراتییەکان، دەستنووسەکان و دراوەکان بە گەنجینەی نیشتمانی دادەنرێت کە دەکەونە ژێر دەسەڵاتی دەسەڵاتی فیدراڵی. بە هاوکاری هەرێم و قایمقامیەتەکان بەڕێوەدەبرێن و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٤ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە لە نێوان دەسەڵاتە فیدراڵیەکان و دەسەڵاتە هەرێمییەکان دابەش دەکرێن: ١.یەکەم:- بەڕێوەبردنی گومرگی بە هەماهەنگی لەگەڵ حکومەتی هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.دووەم: - ڕێکخستنی سەرچاوە سەرەکییەکانی وزەی کارەبایی و دابەشکردنیان.سێیەم:- داڕشتنی سیاسەتی ژینگەیی بۆ دەستەبەرکردنی پاراستنی ژینگە لە پیسبوون و پاراستنی پاکوخاوێنییەکەی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.چوارەم: - داڕشتنی سیاسەتی گەشەپێدان و پلاندانانی گشتی.پێنجەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی تەندروستی، بە هاوکاری لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.شەشەم:- داڕشتنی سیاسەتی گشتی پەروەردەیی بە ڕاوێژ لەگەڵ هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.حەوتەم: - داڕشتنی سیاسەتی ناوخۆی سەرچاوە ئاوییەکان و ڕێکخستنی بۆ دەستەبەرکردنی دابەشکردنی دادپەروەرانە. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.مادەی ١١٥هەموو ئەو بابەتانەی کە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتی فیدراڵیدا دیاری نەکراون دەکەونە ژێر دەسەڵاتی هەرێم و پارێزگارەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکخراو نین. لە ئەگەری دروستبوونی ناکۆکی لە نێوان حکومەتی فیدراڵی و هەرێمەکان، ئەولەویەت دەدرێت بە یاسای هەرێم و قایمقامیەتەکان کە لە چوارچێوەی هەرێمێکدا ڕێکنەخراون.بەشی پێنجەمدەسەڵاتەکانی هەرێمەکانبەشی یەکەمهەرێمەکانمادەی ١١٦سیستەمی فیدراڵی لە کۆماری عێراق پێکدێت لە پایتەخت و هەرێم و پارێزگاری لامەرکەزی و ئیدارە ناوخۆییەکان.مادەی ١١٧یەکەم: لەگەڵ چوونە بواری جێبەجێکردنی، ئەم دەستوورە هەرێمی کوردستان و دەسەڵاتە هەبووەکانی وەک هەرێمێکی فیدراڵی دەناسێت.دووەم: ئەم دەستوورە دان بەو هەرێمە نوێیانەدا دەنێت کە بەپێی بڕگەکانی دامەزراون.مادەی ١١٨ئەنجومەنی نوێنەران، لە ماوەی شەش مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری یەکەم دانیشتنیەوە، یاسایەک دەربکات کە ڕێکارەکانی جێبەجێکردن بۆ پێکهێنانی هەرێمەکان دیاری بکات، بە زۆرینەی سادەی ئەندامانی ئامادەبوو.مادەی ١١٩هەر یەکێک یان چەند پارێزگارێک مافی ئەوەی هەیە هەرێمێک پێکبهێنێت لەسەر بنەمای داواکارییەک بۆ تەواوکردنی، کە بە یەکێک لە دوو ڕێگا پێشکەش دەکرێت:یەکەم:- داواکارییەک لە یەک لەسەر سێی ئەندامانی هەریەک لە ئەنجوومەنەکانی قایمقامیەت کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.دووەم:-داواکارییەک لە یەک لەسەر دەی دەنگدەرانی هەریەک لە پارێزگارەکان کە دەیانەوێت هەرێمێک پێکبهێنن.مادەی ١٢٠هەرێم دەستووری خۆی دادەڕێژێت، کە پێکهاتەی دەسەڵاتەکانی هەرێم و دەسەڵاتەکانی و میکانیزمی بەکارهێنانی ئەو دەسەڵاتانە دیاری دەکات، بەمەرجێک ناکۆکی نەبێت لەگەڵ ئەم دەستوورە.مادەی ١٢١یەکەم: - دەسەڵاتە هەرێمییەکان مافی بەکارهێنانی دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردن و دادوەرییان هەیە، بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە، جگە لە دەسەڵاتە تایبەتەکانی دەسەڵاتە فیدراڵیەکان.دووەم: - دەسەڵاتی هەرێم مافی هەموارکردنەوەی جێبەجێکردنی یاسای فیدراڵی لە هەرێمدا هەیە، لە ئەگەری دژایەتی یان ناکۆکی لە نێوان یاسای فیدراڵی و یاسای هەرێمدا، سەبارەت بە بابەتێک کە لە چوارچێوەی دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نییە.سێیەم: پشکێکی دادپەروەرانە لە داهاتە کۆکراوەکانی فیدراڵی بۆ هەرێمەکان و پارێزگاکان تەرخان دەکرێت، کە بەسە بۆ جێبەجێکردنی ئەرک و بەرپرسیارێتیەکانیان، بە لەبەرچاوگرتنی سەرچاوە و پێداویستی و دانیشتووانیان.چوارەم: فەرمانگەی هەرێمایەتی و پارێزگاکان لە باڵیۆزخانە و نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان دادەمەزرێنرێن بۆ بەدواداچوون بۆ کاروباری ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی و گەشەپێدان. (٦)پێنجەم: حکومەتی هەرێم بەرپرسیار دەبێت لە هەموو شتێک کە پێویستە بۆ ئیدارەی هەرێم، بەتایبەتی دامەزراندنی و ڕێکخستنی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی هەرێم، وەک پۆلیس و ئاسایش و پاسەوانی هەرێم.بەشی دووەمپارێزگارەکان ڕێک نەخراون بۆ هەرێمێکمادەی ١٢٢یەکەم: قایمقامیەتەکان لە ژمارەیەک قەزا و...\قەزا و گوندەکان.دووەم:- ئەو قایمقامیەتانەی کە بە هەرێمێک ڕێکنەخراون، دەسەڵاتی کارگێڕی و دارایی فراوانیان پێدەدرێت، بەمەش بتوانن کاروبارەکانیان بەگوێرەی پرەنسیپی لامەرکەزی ئیداری بەڕێوەببەن. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم:- پارێزگاری هەڵبژاردەی ئەنجوومەنی پارێزگا دەبێتە باڵاترین سەرۆکی جێبەجێکاری پارێزگاکە، بە جێبەجێکردنی ئەو دەسەڵاتانەی کە ئەنجومەن پێی سپێردراوە.چوارەم:- هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و پارێزگار، و دەسەڵاتەکانیان، بە یاسا ڕێکدەخرێت. *پێنجەم:- ئەنجومەنی پارێزگا ناچێتە ژێر کۆنتڕۆڵ یان سەرپەرشتی هیچ وەزارەتێک یان هەر قەوارەیەک کە سەر بە وەزارەتێک نەبێت، هەروەها خاوەنی دارایی سەربەخۆ دەبێت.مادەی ١٢٣دەسەڵاتەکانی حکومەتی فیدراڵی دەتوانرێت بە پارێزگاکان بدرێت، یان بە پێچەوانەوە، بە ڕەزامەندی هەردوولا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی سێیەمپایتەختمادەی ١٢٤یەکەم:- بەغدا، لە چوارچێوەی سنوورە شارەوانییەکانیدا، پایتەختی کۆماری عێراقە و نوێنەرایەتی، لە چوارچێوەی سنوورە ئیدارییەکانیدا، پارێزگاری بەغدا دەکات.دووەم:- دۆخی پایتەخت بە یاسا ڕێکدەخرێت.سێیەم: ڕەنگە پایتەخت نەخرێتە ناو هەرێمێکەوە.بەشی چوارەمئیدارە ناوخۆییەکانمادەی ١٢٥ئەم دەستوورە مافە ئیداری و سیاسی و ڕۆشنبیری و پەروەردەییەکانی نەتەوە جۆراوجۆرەکان وەک تورکمان و کلدان و ئاشووری و هەموو پێکهاتەکانی دیکە مسۆگەر دەکات و ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.بەشی شەشەمبڕگەکانی کۆتایی و ئینتقالیبەشی یەکەمبڕگەکانی کۆتاییمادەی ١٢٦یەکەم: سەرۆکی کۆمار و ئەنجوومەنی وەزیران کە پێکەوە کار دەکەن، یان یەک لەسەر پێنجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەران، دەتوانن پێشنیاری هەموارکردنەوەی دەستوور بکەن. *دووەم: ئەو پرەنسیپە بنچینەییانەی لە بەشی یەکەمدا هاتووە، و ئەو ماف و ئازادییانەی لە بەشی دووەمی دەستووردا هاتووە، ناتوانرێت هەموار بکرێنەوە مەگەر دوای دوو خولی هەڵبژاردنی یەک لە دوای یەک، بە پشتبەستن بە پەسەندکردنی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا، و پەسەندکردنی سەرۆکی کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا.سێیەم: هیچ هەموارکردنەوەی هیچ ماددەیەک جگە لەوانەی لە بڕگەی دووی ئەم مادەیەدا هاتووە، ناتوانرێت بە ڕەزامەندی دوو لەسەر سێی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران و ڕەزامەندی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و پەسەندکردنی سەرۆک کۆمار لە ماوەی حەوت ڕۆژدا نەبێت.چوارەم: ناکرێت هەموارکردنێک بۆ هیچ بڕگەیەکی دەستوور بکرێت کە لە دەسەڵاتی ئەو هەرێمانە کەم بکاتەوە کە لە دەسەڵاتی تایبەتی دەسەڵاتی فیدراڵیدا نین، تەنها بە ڕەزامەندی دەسەڵاتی یاسادانان لە هەرێمی پەیوەندیدار و ڕەزامەندی زۆرینەی دانیشتووانەکەی لە ڕیفراندۆمێکی گشتیدا نەبێت.پێنجەم: أ- هەموارکردنەکە دوای تەواوبوونی ئەو ماوەیەی کە لە بڕگەی دوو و سێی ئەم مادەیە دا هاتووە، لە ئەگەری پەسەندنەکردنی، لەلایەن سەرۆکی کۆمارەوە بە پەسەندکراو دادەنرێت.ب- هەموارکردنەکە لە بەرواری بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمیەوە کاری پێدەکرێت. (7)مادەی ١٢٧سەرۆکی کۆمار، سەرۆکوەزیران و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران، دوو جێگرەکەی، و ئەندامانی ئەنجومەن، ئەندامانی دەسەڵاتی دادوەری، و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، ناتوانن کاریگەری خۆیان بقۆزنەوە بۆ کڕین یان بەکرێدانی هیچ موڵکێکی دەوڵەت، یان بەکرێدان یان فرۆشتنی هەریەکێک لە موڵک و ماڵی خۆیان بە دەوڵەت، یان سکاڵا لەسەری لەسەری، یان بۆ ئەنجامدانی گرێبەست لەگەڵ دەوڵەت بە پلەی خۆیان وەک قەرزداران، دابینکەران، یان بەڵێندەران.مادەی ١٢٨یاسا و حوکمی دادوەری بەناوی گەلەوە ڕادەگەیەنرێت.مادەی ١٢٩یاساکان لە ڕۆژنامەی فەرمیدا بڵاودەکرێنەوە و لە بەرواری بڵاوکردنەوەیانەوە کاری پێدەکرێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرێت.مادەی ١٣٠یاساکانی ئێستا بە کاریگەری دەمێننەوە مەگەر بەپێی بڕگەکانی ئەم دەستوورە هەڵبوەشێنرێنەوە یان هەموار نەکرێنەوە.مادەی ١٣١هەر ڕیفراندۆمێک کە لەم دەستوورەدا ئاماژەی پێکراوە، بە ڕەزامەندی زۆرینەی ئەوانەی دەنگ دەدەن سەرکەوتوو دەبێت، مەگەر بە پێچەوانەوە دیاری نەکرابێت.بەشی دووەمبڕگەکانی ئینتقالیمادەی ١٣٢یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی چاودێریکردنی کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و ئەو کەسانە دەکات کە بەهۆی پراکتیزە ئارەزوومەندانەی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشووەوە زیانیان پێگەیشتووە.دووەم: دەوڵەت گەرەنتی قەرەبووکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان و بریندارەکان دەکات لە ئەنجامی کردەوەی تیرۆریستی.سێیەم: بڕگەکانی بڕگەی یەک و دووی ئەم مادەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.مادەی ١٣٣ئەنجومەنی نوێنەران لە یەکەم دانیشتنی خۆیدا پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نیشتمانیی ئینتقالی پەسەند دەکات تا ئەو کاتەی پەیڕەوی ناوخۆی خۆی پەسەند دەکرێت.مادەی ١٣٤دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق وەک دەزگایەکی دادوەری سەربەخۆ درێژە بە کارەکانی دەدات، بەدواداچوون بۆ تاوانەکانی ڕژێمی دیکتاتۆری پێشوو و ڕەمزەکانی دەکات. ئەنجومەنی نوێنەران دەتوانێت بە یاسا هەڵیبوەشێنێتەوە دوای تەواوکردنی کارەکانی.مادەی ١٣٥یەکەم: کۆمیسیۆنی باڵای نیشتیمانیی لابردنی بەعس وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە چوارچێوەی یاساکانی ڕێکخستنی کارەکانیدا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و سەر بە ئەنجومەنی نوێنەران دەبێت.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت ئەم دەستەیە هەڵبوەشێنێتەوە دوای تەواوبوونی ئەرکەکەی، بە زۆرینەی ڕەها.سێیەم: کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکی کۆمار، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران، سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی فیدراسیۆن، پۆستە هاوتاکان لە ناوچەکان، ئەندامانی دەستە دادوەرییەکان، و ئەو پۆستانەی تر کە کەوتوونەتە ژێر بەعسەوە بەپێی یاسا، نابێت ملکەچی بڕگەکانی بەعس لابردن بن. (8)چوارەم: ئەو مەرجەی لە بڕگەی سێی ئەم مادەیەدا ئاماژەی پێکراوە، بەردەوام دەبێت لە کارپێکردن، مەگەر ئەو دەزگایەی کە لە بڕگەی یەکەمی ئەم مادەدا هاتووە هەڵبوەشێتەوە.پێنجەم: تەنیا ئەندامێتی لە حزبی هەڵوەشاوەی بەعسدا نابێتە هۆی ئەوەی بتوانرێت ڕەوانەی دادگاکان بکرێت. ئەندامێک لەبەردەم یاسا و پارێزگاریدا یەکسانی بەهرەمەند دەبێت، مەگەر پابەند نەبێت بە بڕگەکانی بەعس لابردن و ئەو ڕێنماییانەی کە بەپێی ئەو یاسایە دەرچوون. *شەشەم: ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەکی پەرلەمانی پێکدەهێنێت کە لە ئەندامەکانی پێکدێت بۆ چاودێریکردن و پێداچوونەوە بە ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی کۆمیسیۆنی باڵای تەعریب و دەزگاکانی دەوڵەت، بۆ دەستەبەرکردنی دادپەروەری و بابەتییەت و شەفافیەت و پێداچوونەوە بە پابەندبوونیان بە یاساکە. بڕیارەکانی لیژنەکە بە ڕەزامەندی ئەنجوومەنی نوێنەران دەبێت.مادەی ١٣٦یەکەم: کۆمیسیۆنی داواکاری موڵک و ماڵی وەک دەزگایەکی سەربەخۆ، بە هەماهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی دادوەری و دەزگاکانی جێبەجێکردن، بەپێی یاسا، بەردەوام دەبێت لە کارەکانی و پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی نوێنەرانەوە.دووەم: ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامانی کۆمسیۆن هەڵبوەشێنێتەوە.مادەی ١٣٧بڕگەکانی مادەکانی تایبەت بە ئەنجومەنی فیدراسیۆن، لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا دەردەکەون، دوادەخرێن تا بڕیارێک لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچێت، بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ، دوای یەکەم دانیشتنی هەڵبژاردنی کە دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە ئەنجامدرا.مادەی ١٣٨یەکەم: دەستەواژەی "ئەنجومەنی سەرۆکایەتی" جێگەی دەستەواژەی "سەرۆکی کۆمار" دەگرێتەوە لە هەر شوێنێک لەم دەستوورەدا هاتبێت.دەستوور، و بڕگەکانی پەیوەست بە سەرۆکی کۆمار دوای چوونە بواری جێبەجێکردنی ئەم دەستوورە یەک خول دەگەڕێندرێنەوە.دووەم:و- ئەنجوومەنی نوێنەران سەرۆکی دەوڵەت و دوو جێگری سەرۆک هەڵدەبژێرێت، کە ئەنجوومەنێک پێکدەهێنن بە ناوی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، کە لە یەک لیست و بە زۆرینەی دوو لەسەر سێ هەڵدەبژێردرێت.ب- بڕگەکانی تایبەت بە دوورخستنەوەی سەرۆکی کۆمار کە لەم دەستوورەدا هاتووە، بۆ سەرۆک و ئەندامانی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەگونجێت.ج- ئەنجوومەنی نوێنەران دەتوانێت هەر ئەندامێکی ئەنجومەنی سەرۆکایەتی، بە زۆرینەی سێ لەسەر چواری ئەندامەکانی، بەهۆی بێتوانایی یان ناکارامەیی دووربخاتەوە.د- لە ئەگەری بەتاڵبوونی پۆستی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران، ئەنجوومەنی نوێنەران بە زۆرینەی دوو لەسەر سێی ئەندامەکانی جێگرەوەیەک هەڵدەبژێرێت.سێیەم: مەرجەکانی ئەندامانی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم هەمان مەرجی ئەندامانی ئەنجوومەنی نوێنەرانە بەمەرجێک کە:و- تەمەنی چل ساڵی تەواو کردبێت.ب- چێژ لە ناوبانگێکی باش و دەستپاکی و ڕاستگۆیی وەربگرە.ج- دەبێ دە ساڵ پێش ڕووخانی حزبی هەڵوەشاوەی بەعسی بەجێهێشتبێت، ئەگەر ئەندام بووبێت.د- نابێت بەشداری لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی ١٩٩١ یان هەڵمەتی ئەنفالدا کردبێت، هەروەها نابێت تاوانی دژی گەلی عێراق ئەنجامدابێت.چوارەم: ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بە کۆی دەنگ بڕیارەکانی دەدات، هەر ئەندامێکیش دەتوانێت یەکێک لە دوو ئەندامەکەی تر ڕاسپێرێت بۆ جێگرتنەوەی.پێنجەم: ١.و/ ئەو یاسا و بڕیارانەی کە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە دەردەچن، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان دەنێردرێتە ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن و ڕاگەیاندنی بە کۆی دەنگ، جگە لەوەی کە لە مادەکانی ١١٨ و ١١٩ی ئەم دەستوورەدا هاتووە سەبارەت بە پێکهێنانی هەرێمەکان.ب- لە ئەگەری پەسەندنەکردنی ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ دووبارە سەیرکردنەوەی لایەنە ناڕەزاییەکانیان، بۆ ئەوەی زۆرینەی دەنگیان لەسەر بێت، پاشان دووبارە دەنێردرێتەوە بۆ ئەنجومەنی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ پەسەندکردن.ج- ئەگەر ئەنجوومەنی سەرۆکایەتی هەرێم یاسا و بڕیارەکان دووبارە پەسەند نەکاتەوە، لە ماوەی دە ڕۆژ لە وەرگرتنیان، دەگەڕێندرێنەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، کە دەتوانێت بە زۆرینەی سێ لەسەر پێنجی ئەندامەکانی پەسەندی بکات، بەبێ ناڕەزایی، و بە پەسەندکراو دادەنرێت.شەشەم: - ئەنجومەنی سەرۆکایەتی دەسەڵاتەکانی سەرۆک کۆمار بەکاردەهێنێت، وەک لەم دەستوورەدا هاتووە.مادەی ١٣٩سەرۆک وەزیران لە خولی یەکەمی هەڵبژاردندا دوو جێگری دەبێت.مادەی ١٤٠یەکەم: - دەسەڵاتی جێبەجێکردن هەنگاوی پێویست بۆ تەواوکردنی جێبەجێکردنی مەرجەکانی مادەی ٥٨ لە یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی، بە هەموو بڕگەکانیەوە هەڵدەگرێت.دووەم: ئەو بەرپرسیارێتیەی کە خراوەتە سەر دەسەڵاتی جێبەجێکردنی حکومەتی ئینتقالی، کە لە ماددەی 58ی یاسای کارگێڕی بۆ دەوڵەتی عێراق بۆ ماوەی ئینتقالی دیاریکراوە، درێژدەبێتەوە و بەردەوامیش دەبێت بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردن کە بەپێی ئەم دەستوورە هەڵبژێردراوە، بەمەرجێک سەرژمێری بەتەواوی تەواو بکرێت و بە ڕیفراندۆم لە کەرکوک و ناوچە جێناکۆکەکانی دیکە بۆ دیاریکردنی ئیرادە کۆتایی پێبهێنرێت لە هاووڵاتییانیان لە ٣١ی کانوونی دووەمی ٢٠٠٧ درەنگتر نەبێت.مادەی ١٤١ئەو یاسایانەی لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 1992ەوە دەرچووە، بە کارا دەمێننەوە، ئەو بڕیارانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان- بە بڕیار و گرێبەستەکانی دادگاشەوە- بە کارا دەمێننەوە، مەگەر بەپێی یاساکانی هەرێمی کوردستان لەلایەن دەسەڵاتی پەیوەندیدارەوە هەموار نەکرێنەوە یان هەڵبوەشێنرێنەوە، هەروەها ئەگەر پێچەوانەی ئەم دەستوورە نەبن.مادەی ١٤٢یەکەم: لەسەرەتای خولەکەیدا ئەنجوومەنی نوێنەران لیژنەیەک لە ئەندامەکانی پێکدەهێنێت، کە نوێنەرایەتی پێکهاتە سەرەکییەکانی کۆمەڵگەی عێراقی دەکەن. ئەم لیژنەیە ڕاپۆرتێک پێشکەش بە ئەنجومەنی نوێنەران دەکات، لە ماوەی چوار مانگ زیاتر نەبێت، پێشنیاری هەر هەموارکردنێکی پێویست بۆ دەستوور دەکات. دوای ئەوەی پێشنیارەکانی بە کۆتایی هەژمار دەکرێن، لیژنەکە هەڵدەوەشێتەوە.دووەم: ئەو هەموارکردنانەی کە لیژنەکە پێشنیاری کردووە بە یەکجار دەخرێنە بەردەم ئەنجومەنی نوێنەران بۆ ئەوەی دەنگیان لەسەر بدرێت، و بە زۆرینەی ڕەهای ئەندامانی ئەنجومەن بە پەسەندکراو دادەنرێت.سێیەم: ئەو ماددانە هەموارکراوانەی ئەنجوومەنی نوێنەران بەپێی بڕگەی دووەمی ئەم مادەیە، لە ماوەی دوو مانگ زیاتر نەبێت لە بەرواری پەسەندکردنی هەموارکردنەکە لەلایەن ئەنجومەنی نوێنەرانەوە، دەخرێنە بەردەم گەل بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم.چوارەم: ڕیفراندۆم لەسەر ماددە هەموارکراوەکان سەرکەوتوو دەبێت ئەگەر بە زۆرینەی دەنگدەرانی شایستە پەسەند بکرێن، وە ئەگەر لەلایەن دوو لەسەر سێی دەنگدەرانی سێ پارێزگا یان زیاتر ڕەت نەکرایەوە.پێنجەم: بڕگەکانی ئەم مادەیە سەبارەت بە هەموارکردنەوەی دەستوور لە بڕگەکانی مادەی 126 بەخشراون تا ئەو هەموارکردنانەی لەم مادەیەدا هاتووە کۆتایی پێدێت.مادەی ١٤٣یاسای ئیداری ڕاگوزەری عێراق و هاوپێچەکەی لەگەڵ دامەزراندنی حکومەتی نوێ هەڵدەوەشێتەوە، جگە لەوەی لە بڕگەی یەکەمی مادەی 53 و مادەی 58ی ئەو حکومەتەدا هاتووە.مادەی ١٤٤ئەم دەستوورە دوای پەسەندکردنی خەڵک لە ڕیفراندۆمێکی گشتی و بڵاوکردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی و پێکهێنانی حکومەت بەپێی ئەو دەستوورە بە کاریگەر دادەنرێت.تێبینییەکانی ژێرەوە1- بەپێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302 لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، مادەی 3 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی وشەی "چەند".2- ماددەی 4 ڕاستکرایەوە بۆ زیادکردنی پیتی "و" بۆ بڕگەی سێ، بەپێی بڕگەی ژمارە 2ی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە.3- وشەی "میلیشیا" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 9، بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4302، لە بەرواری 12/16/2013 بڵاوکراوەتەوە، بۆ وشەی "میلیشیا" ڕاستکرایەوە.- بڕگەی (ئە) و (د)ی مادەی 9 بەپێی ماددەی 2 لە بەیاننامەی ڕاستکردنەوەی یاسای تەرخانکردنی یارمەتییە داراییەکان بۆ ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتمانیی عێراق، لە بەرواری 01/01/2006 ڕاستکرانەوە.دەقی کۆنی بڕگەکانی (ئە) و (د):و - هێزە چەکدارەکان و خزمەتگوزارییە ئەمنییەکانی عێراق لە پێکهاتەکانی گەلی عێراق پێکدێن، بە لەبەرچاوگرتنی هاوسەنگییان. وە بەبێ جیاوازی و دوورخستنەوە لەوان دەچێت و ملکەچی سەرکردایەتی دەسەڵاتی مەدەنیە و هیچ ڕۆڵێکی لە گواستنەوەی دەسەڵاتدا نییە.د- دەزگای هەواڵگری نیشتمانی عێراق زانیاری کۆدەکاتەوە، هەڵسەنگاندن بۆ هەڕەشەکان دەکات کە ئاراستەی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێت، هەروەها ڕاوێژ بە حکومەتی عێراق دەکات، بەپێی بنەما دانپێدانراوەکانی مافی مرۆڤ.(4)- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 76 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، کە تێیدا وشەی (کاراکراو) بە وشەی (لە) گۆڕدرا.5- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 77 ڕاستکرایەوە بەپێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (2016)دا بڵاوکراوەتەوە.4302) لە 16-12-2013، گۆڕینی وشەی (هەرچی هاوتایە لەگەڵیدا) بە وشەی (هەرچی هاوتای بێت).6- بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 121 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاست کرایەوە، وشەی (دامەزراو) بە وشەی (دامەزرێنەر) گۆڕدرا.7- بڕگەی (دووەم)ی مادەی 126 بەپێی ئەو بەیاننامەی ڕاستکردنەوەیە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16/12/2013 بڵاوکراوەتەوە، ڕاستکرایەوە، وشەی (دوو هەڵبژاردن) بە وشەی (دوو هەڵبژاردن) گۆڕدرا.1- بڕگەی (یەکەم) لە ماددەی 126 بە پێی بەیاننامەی چاکسازی کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە (4302) لە 16-12-2013 بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە، وشەی (بۆ پێنج 5/1) بە وشەی (بۆ پێنج 1/5) گۆڕدرا.8- بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 135 بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە. ژمارە 4302، بەرواری 12/16/2013، کە تێیدا وشەی (هاوشێوە) بە وشەی (هاوشێوە) گۆڕدرا.* - هەڵەی تایپۆگرافی لە دەستووردا بە پێی بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە ٤٠١٧ی ساڵی ٢٠٠٦دا بڵاوکراوەتەوە ڕاستکرایەوە.1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی ((لەخۆدەگرێت)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست بریتییە لە ((گەرەنتی)).2-لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی ((بەشێوەیەک)) دەردەکەوێت، لەکاتێکدا وشەی دروست ((بەشێوەیەک))ە.3- وشەی ((ئەنجومەن)) لە دەستەواژەی ((و دەچێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران)) لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61 لابرا.4- وشەی ((و پارێزگار)) لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابرا، و وشەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) جێگەی ((و دەسەڵاتەکانیان)) دەگرێتەوە.5- وشەی ((پێشنیار)) جێگەی وشەی ((پێشنیار)) دەگرێتەوە لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126.6- پێویستی سڕینەوەی پیتی "و" لە دەستەواژەی "و پێش یاسا" کە لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 135دا هاتووە7- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم)، وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە، وشەی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وشەی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی، ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی یەکەم (ئە) دووبارە کراوەتەوە.ناونیشانی یاساکە: بەیاننامەیەک کە هەڵەکانی تایپۆگرافی ڕاست دەکاتەوە کە لە ژمارەی ژمارە ٤٠١٢ی ساڵی ٢٠٠٥دا هاتووەپۆلێنکردن: دەستووردەسەڵاتی دەرچوون: عێراق - فیدراڵیجۆری یاسادانان: بەیاننامەژمارەی یاسایی: هیچبەرواری یاسادانان: 02-21-2006کاریگەری یاسادانان: کاریگەریسەرچاوە: ڕۆژنامەی عێراقی | ژمارەی ژمارە: 4017 | بەرواری دەرچوون: 02-21-2006 | ژمارەی لاپەڕە: 11 | ژمارەی لاپەڕەکان: 1ناوەڕۆکبە پشتبەستن بە بڕگەکانی مادەی هەشتەمی یاسای بڵاوکردنەوە لە ڕۆژنامەی فەرمی ژمارە ٧٨ی ساڵی ١٩٧٧، ئەو هەڵانەی تایپۆگرافی کە لە ژمارە ٤٠١٢ی ١٢/٢٨/٢٠٠٥ سەبارەت بە دەستووری کۆماری عێراقدا هاتووە، بەم شێوەیە ڕاست دەکرێنەوە:1- لە بڕگەی (دووەم)ی مادەی دووەمدا وشەی "دەگرێتەوە" دێتە ئاراوە، لەکاتێکدا وشەی دروست "گەرەنتی"یە.2- لە بڕگەی (سێیەم)ی مادەی 29 دا وشەی "بە شێوەیەک" دێتە ئاراوە، لە کاتێکدا وشەی دروست "بە شێوەیەک"ە.3- وشەی "ئەنجومەن" لە دەستەواژەی "و دەخرێتە بەردەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران" لە بڕگەی (ب)ی بڕگەی (حەوتەم)ی مادەی 61دا لابراوە.4- وشەی "و پارێزگار" لە بڕگەی (چوارەم)ی مادەی 122 لابراوە و وشەی "و دەسەڵاتەکانیان" بە "و دەسەڵاتەکانی" جێگیرکراوە.5-وشەی "پێشنیار" لە بڕگەی (یەکەم)ی مادەی 126 بە وشەی "پێشنیار" دەگۆڕدرێت.6- پیتی "(ئە)" دەبێت بسڕدرێتەوە. پیتی "و" لە دەستەواژەی "و لەبەردەم یاسادا" لە بڕگەی پێنجەمی مادەی 1357- مادەی حەوتەم بڕگەی (یەکەم) وشەی "بیرکردنەوە"ی تێدایە و وەشانی دروستیش "دەرکردن"ە.8- مادەی 77 بڕگەی (یەکەم)، وشەی "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا" لەخۆدەگرێت و وەشانی دروستیش بریتییە لە "ئەوەی هاوتایە لەگەڵیدا".9- بەیاننامەی ڕاستکردنەوە کە لە ڕۆژنامەی عێراقی ژمارە 4015 بڵاوکراوەتەوە، وشەی "و هیچ ڕۆڵێکی نییە" لە چوارچێوەی ڕاستکردنەوەی مادەی 9 بڕگەی (ئە) دووبارە کراوەتەوە.بۆیە پێویستە تێبینی ئەوە بکەین....
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 | 16
قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 | 16
عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 27تاريخ التشريع 25-08-2016سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4417 | تاريخ العدد: 26-09-2016 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 7استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1-9-2016اصدار القانون الآتي:-المادة 1يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.المادة 2تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.المادة 3يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي :أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما .(1)المادة 4يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:أولا: الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم(10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون.ثانيا ـــ الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن أنتمى إلها بإرادته .ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 (المعدل).رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية.سادسا ـــ جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة .سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الأولى.ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.عاشرا : أ ـــ جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا .ب ـــ لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص .حادي عشر: جرائم تهريب الآثار.ثاني عشر: جريمة غسيل الأموال.ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي آدت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة (3) من أحكام هذا القانون.(2)المادة 5الغيت .(3)المادة 6اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبسثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على أن لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة .تاسعا : ألغيت . (4)المادة 7أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر).ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.المادة 8أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.المادة 9أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها .ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام.رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.(5)المادة 10يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.المادة 11تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.المادة 12على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.المادة 13تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.المادة 14لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة 15على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 16ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016 فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع.شرع هذا القانونالهوامش (1) عدلت المادة (3) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 :اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصيثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315) . - عدلت المادة رقم 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (3)يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و (2) من هذا القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ماترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الأشخاص.(2) - عدلت البنود ( ثانيا ) و ( سادسا ) و ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون بموجب المادة (2) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنودثانيا: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.سادسا : جرائم خطف الاشخاصعاشرا: جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا ما لم يسدد بذمته ممن أموال قبل إطلاق سراحه.-عدل البند ( سادسا) من المادة (4) بموجب المادة رقم 2 من قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم الفقرة ( سادسا )سادسا:جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او إحداث عاهة مستديمة.(3) الغيت نص المادة ( 5 ) من قانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للمادة (5)يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين- عدلت المادة رقم 5 بموجب المادة رقم 3 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017النص القديم للمادة (5)يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص.(4) - عدلت البندان ( اولا و ثانيا ) و يلغى البند ( تاسعا ) من المادة السادسة بموجب المادة رقم 4 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبنود ( اولا , ثانيا , تاسعا )أولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة. ثانيا: يكون مبلغ الغرامة (عشرة ألاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الإيداع. تاسعا: تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعا وثامنا وحادي عشر وثالث عشر )من المادة (4) من أحكام هذا القانون.- عدلت الفقرة ( رابعا ) من المادة السادسة من هذا القانون بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4424 لسنة 2016النص القديم للفقرة ( رابعا )رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.(5) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( 9 ) من القانون بموجب المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2025النص القديم للبنداولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها- عدل البندان ( اولا , رابعا ) من المادة (9) بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفوالنص القديم للبندان ( اولا , رابعا )أولا:للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال مخبر سري او اعتراف متهم آخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوي المنظورة من قبلها.رابعا: تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون على ان تنتهي اللجان أعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الأنظمة والتعليمات.رقم المادةالحالة القانونيةتفاصيل التعديل والسند التشريعيالنص القديم (قبل التعديل)المادة (3)تعديل جوهريعُدلت مرتين: 1. بموجب المادة (1) من قانون (80) لسنة 2017. 2. بموجب المادة (1) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشترط تنازل المشتكي وتسديد الالتزامات المالية، وفصّل في جرائم الباب الخامس والسادس (المخلة بالثقة والوظيفة). نص 2017: كان يشترط التنازل وتسديد الالتزامات لمصلحة الدولة أو الأشخاص.المادة (4)تعديل بنود الاستثناءعُدلت البنود (ثانياً، سادساً، عاشراً) بموجب المادة (2) من قانون (2) لسنة 2025.البند 2: الجرائم الإرهابية (قتل/عاهة/تخريب/محاربة الجيش). البند 6: جرائم الخطف (عُدلت سابقاً في 2017 لتشمل الموت أو مجهولية المصير). البند 10: الاختلاس وسرقة أموال الدولة (بشرط التسديد).المادة (5)إلغاء واستبدالعُدلت بموجب المادة (3) من قانون (80) لسنة 2017، ثم أُلغيت تماماً بموجب المادة (3) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشمل من شمل بقانون عفو 2008 للجرائم التي لا تزيد عن سنتين. نص 2017: كان يستثني من شمل بعفو 2008 أو عفو خاص.المادة (6)تعديل واستبدال وغرامةعُدلت البنود (أولاً، ثانياً) وأُلغي (تاسعاً) بموجب المادة (4) من قانون (80) لسنة 2017. كما عُدلت (رابعاً) ببيان تصحيحي عام 2016.أولاً: حق استبدال ثلث المدة المتبقية بغرامة. ثانياً: مبلغ الغرامة (10 آلاف دينار يومياً). تاسعاً: سريان المادة على بنود محددة من المادة 4. رابعاً: آلية تقديم الطلب لإدارة السجن.المادة (9)إعادة المحاكمة والمخبر السريعُدل البند (أولاً) مرتين (2017 و 2025). وعُدل البند (رابعاً) في 2017.أولاً: حق المحكوم (حتى في المستثنيات) بطلب إعادة المحاكمة إذا كان الاعتراف بالإكراه أو بناءً على مخبر سري. رابعاً: مدة استقبال الطلبات (سنة من تاريخ الأنظمة والتعليمات)....
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ | 11
قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ | 11
عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .المادة ٢أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-( الأهداف و الوسائل و السريان ).ثانيا – يلغى نص المادة (٢) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعيةثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.المادة ٣يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.المادة ٤يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.المادة ٥يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .المادة ٦يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله ماياتي :المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.المادة ٧يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .المادة ٨يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .المادة ٩يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .المادة ١٠ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .المادة ١١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣. شرع هذا القانون...
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق | 5
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق | 5
یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق به ناوی خوای گەورەو میهرهبانبه ناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراقژماره دهرهێنان: 5 رۆژی دهرهێنان: 6/6/2001 پشت به حوكمهكانی بڕگهی (1)ی ماددهی (56) و ماددهی (53) له یاسای ژماره (1)ی ههمواركراوی ساڵی (1992) و لهسهر داواكاری وهزیری ناوخۆ و رهزامهندی ئهنجومهنی وهزیران و ئهو یاساكارییهش كه ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق له دانیشتنی ژماره (12)ی رۆژی (5/6/2001)یدا ئهنجامی داوه و، به پێی ئهو دهسهڵاتەش كه بڕگهی (3)ی یاسای ژماره (10) ی ساڵی 1997 پێمانی داوه، بڕیاری دهرهێنانی ئهم یاسایهمان دا:یاسای ژماره (5)ی ساڵی 2001یاسای سێیهم ههمواركردنی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993)ی وهزارهتی ناوخۆی ههرێمی كوردستانی عێراق ماددهی یهكهم:بهرێوهبهرییهکی گشتی نوێ به ناوی (بهڕێوهبهری گشتیی پۆلیسی هاتوچۆ) سهر به وهزارهتی ناوخۆ دادهمهزرێ، بهڕێوهبهرێكی گشتی سهرۆكایهتی دهكا روتبهكهی لە روتبەی عهقیدی پۆلیس كهمتر نهبێ.ماددهی دووهم:ماددهی چوارهمی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (1993) ههموار دهكرێ و، بهم شیوهیه دهخوێنرێتهوه:بهڕێوهبهریهتی گشتی پۆلیسی هاتوچۆ، بۆ ئهو بهرێوهبهرێتییه گشتیانە زیاد دهكرێ كه له ماددهی چوارهمی یاسای ژماره (9)ی ساڵی (١٩٩٣)ی وهزارهتی ناوخۆدا ناویان هاتووه، دهبێ به بڕگهی (7)ی ماددهكهی سهرهوه.بهڕێوهبهرییهكانی پۆلیسی هاتوچۆی پارێزگاكان به خۆیان و ههموو پێكهاتهكانیانهوه، له بهرێوهبهرێتیی گشتیی پۆلیس دەکرێنەوەو بە بەرێوەبەرێتیی گشتیی پۆلیسی هاتوچۆوه دهبهسترێن.ماددهی سێیهم: ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت، ناخرێته بهركار.ماددهی چوارهم:پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه بخهنه بهركار. ماددهی پێنجهم: ئهم یاسایه، له رۆژی بڵاوكردنهوهی له (وهقایعی كوردستان)دا، دهخرێته بهر كار. د. رۆژ نوری شاوهیس سهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی عێراق...
یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011 | 40
یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011 | 40
بهناوی خودای بهخشندهو میهرهبانبهناوی گهلهوهپهرلهمانی كوردستان- عێراقپشت بهستن به حوكمی مادده (121/یهكهم) له دهستووری عێراقی ههمیشهیی و مادده (56/1) له یاسای پهرلهمانی كوردستان ژماره (1)ی ساڵی 1992ی ههمواركراو و لهسهر ئهوهی كه ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان- عێراق بهرچاوی خستووه، پهرلهمانی كوردستان-عێراق له دانیشتنی ئاسایی ژماره (24)ی رۆژی 31/5/2011 بڕیاری دانانی ئهم یاسایهیدا : یاسای ژماره (6) ی ساڵی 2011 یاسای بودجهی ههرێمی كوردستان-عێراق بۆ ساڵی 2011بهشی یهكهمداههتهكانماددهی یهكهم: داهاتهكانی بودجهی ساڵی دارایی (2011)ی ههرێمی كوردستان ـ عێراق به بڕی (12.386.000 ملیۆن) دوازده تریلیۆن و سێ سهد و ههشتا و شهش ملیار دینار دهخهمڵێندرێت، به گوێرهی ئهوهی كه لهم خشتهی دادێت روون كراوهتهوه:ژناونیشـــــــانبـــــــڕی پــــــاره1.بهشی ههرێم به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011) (11.180.000 ملیۆن) یازده تریلیۆن و سهد و ههشتا ملیار دینار.2.داهاتی به كردهنی بهدهست هاتوو له دهروازهكانی سنووری ههرێمی كوردستان بۆ ساڵی 2010 كه دووباره له چوارچێوهی بودجهی ههرێمی كوردستان تهرخان كراوهتهوه، ئهویش به گوێرهی بڕگهی سێیهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی 2011.(305 ملیار) سێ سهد و پێنج ملیار دینار.3. داهاتی خهمڵێنراوی فرۆشتنی وزهی كارهبا له ههرێمدا.(151 ملیار) سهد و پهنجا و یهك ملیار دینار.4.داهاتی گشتی خهمڵێنرا و به داهاتی دهروازه سنووریهكانی ساڵی 2011.(400 ملیار) چوار سهد ملیار دینار.5.بڕه پارهی پترۆ دۆلار بهگوێرهی بڕگهی چوارهم له ماددهی (25) له یاسای بودجهی گشتی فیدراڵی كۆماری عیراق بۆ ساڵی دارایی (2011).(350 ملیار) سێ سهد و پهنجا ملیار دینار. بهشی دووهمخهرجی و كورت هێنانماددهی دووهم: یهكهم: بۆ خهرجییهكانی ساڵی دارایی (2011) بڕی ( 13.950.670) سێزده تریلیۆن و نۆ سهد پهنجا ملیار شهسهد و حهفتا ملیۆن دینار تهرخان دهكرێت و بهم جۆرهش دابهش دهكرێت:1- بڕی (3.852.000 ملیۆن) سێ تریلیۆن و ههشت سهد و پهنجا و دوو ملیار دینار بۆ خهرجی پرۆژهكانی وهبهرهێنان.2- بڕی (298) دوو سهدو نهود و ههشتا ملیار دینار بۆ ئاوهدانكردنهوه و گهشهپێدانی پڕۆژهی ههرێمهكان و پارێزگاكان و لهسهر پارێزگاریشه پلانی ئاوهدانكردنهوهی پارێزگا و قهزا و ناحیهكانی سهر بهو كه لهلایهن ئهنجومهنی پارێزگاوه پهسندكراوه پێشكهش به وهزارهتی پلاندانان بكات بۆ ئهوهی لێی بكۆڵێتهوه و پهسندی بكات به مهرجێ رهچاوی ئهو ناوچانه بكات كه لهناو پارێزگادا زیاتر تووشی زیان هاتوون و ژمارهی دانیشتوانیشی.3- بڕی (54.000) پهنجا و چوار ملیار دینار بۆ خهرجییهكانی ئهنجومهنی دادوهری.4- بڕی (74،000) حهفتا و چوار ملیار دینار بۆ خهرجییهكانی پهرلهمانی ههرێمی كوردستان. دووهم: كورت هێنانی بهرپلان به (1.564.296) یهك تریلیۆن و پێنج سهد و شهست و چوار ملیار و دوو سهد و نهوهد و شهش ملیۆن دینار. ئهم كورت هێنانهش لهو بهشه پارهیهی وهزارهتی پێشمهرگه پڕ دهكرێتهوه، كه له بودجهی وهگهڕخستنی فیدراڵدا بۆ پاسهوانانی ههرێم له نێو بڕه پارهی وهزارهتی بهرگریی عیراقی فیدراڵ به گوێرهی یاساكانی بودجهی گشتی فیدراڵی بۆ ساڵانی دارایی (2007 تا 2011) تهرخان كراون.ماددهی سێیهم:یهكهم: داشكاندنی رێژهی 10% له كۆی بودجهی وهگهڕخستن كه بڕهكهی 989 ملیار و 670 ملیۆن دیناره و بۆ ئهم لایهنانهی خوارهوه دهگوازرێتهوه: 1- بڕی (150) سهد و پهنجا ملیار دینار بۆ بهردهوامبوونی ههڵمهتی دروست كردنی قوتابخانه له ههرێمدا. 2- بڕی (300) سێ سهد ملیار دینار بۆ ئهوهی بخرێته سهر بودجهی وهبهرهێنان بۆ بههێزكردنی پڕۆژه پێشنیاركراوهكان كه رێژهی له 10% ی تێچووی گشتی پڕۆژهكهی بۆ تهرخان كراوه و بهسهر پارێزگاكانی ههرێمدا بهگوێرهی رێژهی دانیشتوانیان دابهش دهكرێت. 3- بڕی (100) سهد ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه خزمهتگوزارییهكانی قهزا و ناحیه سنوورییه زیان لێكهوتووهكان و ئهوانهی له رابردوودا كۆچیان پێ كراوه، بهمهرجێ بخرێته سهر بودجهی گهشهپێدانی پارێزگاكان بهگوێرهی چڕی دانیشتوانیان. 4- بڕی (70) حهفتا ملیار دینار بۆ پشتگیری پڕۆژه خزمهتگوزارییهكانی ناوچه دابڕێندرا و كێشه لهسهرهكان و وهزارهتی پلاندانانی ههرێم بهدواداچوونی جێبهجێكردنی دهكات. 5- بڕی (20) بیست ملیار دینار بۆ دروست كردن و نۆژهنكردنهوهی دامهزراوه وهرزشییهكان و پشتگیریی كهرتی وهرزش له ههرێمدا. 6- بڕی (35) سی و پێنج ملیار دینار بۆ پڕكردنهوهی خهرجییهكانی ئهنجامدانی ههڵبژاردنهكانی ئهنجومهنی پارێزگا و قهزا و ناحییهكانی ههرێم. دووهم: ئهو بڕهی كه دهمێنێتهوه كه (314،670) سێ سهدو چوارده ملیار و شهش سهد و حهفتا ملیۆنه بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێت:زیادكردنی پێشینهی هاوسهرگیری له (2،5) دوو ملیۆن و نیوهوه بۆ (5) پێنج ملیۆن دینار. زیاد كردنی پێشینهی خانووبهره له (15) پانزه ملیۆن دینارهوه بۆ (20) بیست ملیۆن دینار. زیادكردنی دهرماڵهی كهسهكانی پۆلیس و ئاسایش و هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ (دهرماڵهی خواردن) بۆ (210) دوو سهدو ده ههزار دینار مانگانه. زیادكردنی تهرخان كراوی تۆڕی چاودێری كۆمهڵایهتی له (75) حهفتا و پێنج ههزارهوه بۆ (150) سهد و پهنجا ههزار دینار مانگانه. بههێز كردنی قهرزهكانی ههردوو بانكی كشتوكاڵی و پیشهسازی. پێشینهی هاوسهرگیری كه (5) پێنج ملیۆن دیناره به كوڕوكچی شههید و ئهنفال كراوه دهدرێت و لێیان وهرناگیرێتهوه.ماددهی چوارهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان ـ عیراق، ئهركی دابین كردنی پارهی وهزارهت و ئیدارهكان به گوێرهی داهاتی دارایی بهر دهست، دهگرێته ئهستۆ.مادده پێنجهم:یهكهم: ههموو داهاتی ئهو فهرمانگانهی كه له ناوهندهوه پارهیان پێ دهدرێت، به داهاتی كۆتایی بۆ گهنجینهی گشتی تۆمار دهكرێت.دووهم: بهدهر له حوكمی بڕگهی (یهكهم)ی سهرهوه، لهسهر وهزیری دارایی و ئابوورییه:1- زیاد كردنی بڕی داهاتهكانی مانگانه كه وهزارهتی تهندروستی به ههموو فهرمانگهكانییهوه وهدی دههێنێت، بۆ سهر بودجهی ئهو وهزارهته، به مهبهستی كڕینی داودهرمان و وه هانا هاتنی خهرجییهكان به ههموو جۆرهكانیهوه به گوێرهی خواستی وهزارهت كه خشتهی داهاتی وهدهست هاتووی كردهنی لهگهڵدا بێت.2- زیاد كردنی بڕی داهاتی مانگانه كه وهزارهتی كارهبای به ههموو فهرمانگهكانییهوه وهدی دههێنێت، بۆ سهر بودجهی وهزارهت، بۆ مهبهستهكانی پهرهپێدان و باشتر كردنی تۆڕهكانی كارهبا به گوێڕهی خواستی وهزارهت، كه خشتهی وهدهست هاتووی كردهیی لهگهڵدا بێت.ماددهی شهشهم:ئهو بڕه كۆمهكانهی پێشكهش دهكرێن به وهزارهتهكان و ئهو فهرمانگانهی گرێدراوی وهزارهت نین، له پاش قبووڵ كردنیان له لایهن وهزیری دارایی و ئابوورییهوه، وهك داهاتی كۆتایی بۆ گهنجینه تۆمار دهكرێن، به مهرجێك وهزیری دارایی و ئابووری له چوارچێوهی بودجهی وهزارهت یان لایهنانی گرێ نهدراو به وهزارهت تهرخانی بكاتهوه، به مهبهستی ئهوهی لهو خواستهدا خهرج بكرێت كه له پێناویدا بهخشراوه.بهشی سێیهم(دهسهڵاتهكان)ماددهی حهوتهم:یهكهم: خهرج كردن له پشتیوانهی حیساباتی سهرهكی (بهخشین، باروبوو، خهرجی پرۆژهكانی وهبهرهێنان) دهبێت، ئهویش له لایهن وهزارهتی دارایی و ئابوورییهوه له چوارچێوهی بودجهی ههرێمی كوردستان ـ عیراقدا.دووهم: ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه دهسهڵاتی خهرج كردنی راستهوخۆ لهبهر رۆشنایی تهرخان كراو له چوارچێوهی بودجهی ساڵانهیاندا، به وهزیران و سهرۆكی لایهنانی گرێ نهدراو به وهزارهت و بریكاری وهزارهتهكان و بهڕێوهبهرانی گشتی و بهڕێوهبهران و سهرۆك یهكهكانی ئیداری بدات، ئهمهش به گوێرهی بڕیارێكی ئهنجومهن دهبێت كه بۆ ئهو مهبهسته دهرچووه و ئهنجومهننیش بۆی ههیه به گوێرهی ههلومهرجی بهرژهوهندیی گشتی و پیاده كردنی بنهمای لامهركهزی، چاو بهو دهسهڵاتانهی كه دراون، دهخشێندرێتهوه.ماددهی ههشتهم: یهكهم: سهرۆكی پهرلهمان بۆی ههیه له نێو پشتیوانهی تایبهت به پهرلهماندا گوێزانهوه بكات.دووهم: سهرۆكی ئهنجومهنی دادوهری بۆی ههیه له نێو پشتیوانهی تایبهت به ئهنجومهنی دادوهریدا گوێزانهوه بكات ههروهها بۆ ههیه راستهوخۆ خهرج بكات.سێیهم: وهزیری پلان دانان به پشت بهستن به خواستی وهزارهتی پهیوهندیدار، بۆی ههیه گوێزانهوهی پێویست بكات بۆ پرۆژهكانی وهبهرهێنان له نێو بودجهی وهبهرهێنانی ئهرێ كراو ( راستێندراو) بۆ ههمان وهزارهت و له سنووری یهك پارێزگادا، لهم بارهیهشهوه وهزارهتی دارایی و ئابووری ئاگادار بكاتهوه. چوارهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی پلان دانان و وهزارهتهكانی پهیوهندیدار، بۆی ههیه گوێزانهوهی پێویست بكات بۆ پرۆژهكانی وهبهرهێنان له نێوانی وهزارهتهكاندا و له سنووری یهك پارێزگا یان قهزادا و له نێو بودجهی ئهرێ كراو (راستێندراو) ی وهبهرهێناندا.ماددهی نۆیهم:یهكهم: وهزیری دارایی و ئابووری ئهو دهسهڵاتهی ههیه، گوێزانهوه له نێوان پشتهوانهكانی یهك دهروازهدا بكات، بهدهر له بهشی مووچه كه دهكرێ بۆی بگوێزرێتهوه و ناكرێ لێی بگوێزرێتهوه.دووهم: وهزیری دارایی و ئابووری بۆی ههیه گوێزانهوه له نێوان پشتوانهی دهروازهكانی بودجهدا بكات، به مهبهستی دابین كردنی توانای خهرج كردن بۆ ئهو فهرمانگانهی بڕیار دهدرێت له وهزارهتێك جیا بكرێنهوه و بدرێنه پاڵ وهزارهتێكی دیكهوهو، وهزیری تایبهتمهندیش بۆی ههیه له نێو یهك بهش و یهك یهكهی خهرج كردندا، گوێزانهوه بكات.سێیهم: نابێ گوێزانهوه له نێوانی پارێزگاكاندا بكرێت، لهوهی پهیوهندیی به تهرخان كراوهكانی ئاوهدان كردنهوه و پهرهپێدانی پرۆژهی ههرێمهكان و پارێزگاكانهوه ههیه.ماددهی دهیهم:یهكهم: وهزیری تایبهتمهند دهسهڵاتی خهرج كردنی ههیه به بڕێ كه له (350) سێ سهد و پهنجا ملیۆن دینار بۆ ههر حاڵهتێك تێپهڕ نهكات، بۆشی ههیه كه دهسهڵات به سهرۆك فهرمانگهكانی سهر به وهزارهتهكهی بدات، كه بڕی تا (250) دوو سهد و پهنجا ملیۆن دینار خهرج بكهن. دووهم: ئهو سهرۆك دهستانهی سهر به وهزارهتێك نین، دهسهڵاتی خهرج كردنی تا (300) سێ سهد ملیۆن دینار زیاتریان نییه بۆ ههر حاڵهتێك ههیه.سێیهم: له یهكهم و دووهمدا، ئهمانهی دادێن رهچاو دهكرێن:1- خهرج كردن به گوێرهی پشتهوانهی پهسند كراو له بودجهی گشتی ساڵانه دهبێت و بۆ ئهو مهبهستانهی بۆیان دیاری كراوه.2- پابهند بوون بهو پشتهوانهی له بودجهی گشتیدا تهرخان كراوه، ناشكرێ خۆ وا پابهند به خهرج كردن بكرێت، به زیاتر لهوهی له بودجهدا تهرخان كراوه.چوارهم: وهزیری كشتوكاڵ و سهرچاوهكانی ئاو دهسهڵاتی خهرج كردنی ئهو بڕه پارهیهی ههیه كه بۆ باربووی(اعانات) كشتوكاڵی تهرخان كراوه تا له كاتی گونجاوداو بهههماههنگی لهگهڵ وهزیری دارایی وئابووری وه هانای پێداویستییهكانهوه بچێت.ماددهی یازدهم: پاداشتی فهرمانبهران ساڵانه بۆ یهك كهس له دوو ملیۆن دینار زیاتر نابێت و لهنێو بڕه پارهی تهرخان كراو له بودجهدا و به گوێرهی رێنمایی كه وهزارهتی دارایی و ئابووری دهری دهكات.بهشی چوارهم(میلاك)ماددهی دوازدهم:یهكهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتهكانی دی وردهكاریی میلاكی دامودهزگاكانی ههرێم بۆ ساڵی (2011)ی دارایی رێك دهخات و پهسندی دهكات لهبهر رۆشنایی تێچووی مووچهی پهسند كراو بۆ ههرێم كه دهكاته (25.000 بیست و پێنچ ههزار پلهی وهزیفی)ی له نوێ دانراو بۆ ساڵی 2011.دووهم: دهبێ وهزارهتهكان و ئهو لایهنانهی گرێدراوی وهزارهت نین، پلهكانی نوێی وهزیفی له نێو میلاكی دامودهزگاكانی ههرێم بۆ ساڵی (2011)، دادپهروهرانه دابهشی سهر پارێزگا و یهكه كارگێڕیهكانی بكهن، به گوێرهی ژمارهی دانیشتووان و، به پێی ئهو بنهما و رێنماییانهی كه ئهنجومهنی وهزیران دهریكردووه تا ئهو كاتهی یاسای ئهنجومهنی راژهی گشتی ههرێم دهردهچێت و دهخرێته كارهوه، لهگهڵ پێدانی ئهولهوییهت به كوڕ و كچانی شههید و ئهنفالكراوان. سێیهم: وهزارهتهكان و لایهنانی نا گرێدراو به وهزارهت، پهیوهست دهبن بهوهی خشته بدهنه وهزارهتی دارایی و ئابووری كه بریتی بێت له ژمارهی فهرمانبهران و ناو و ناونیشان و پلهی وهزیفییان، هی ئهوانهی له ساڵی 2011 دا به گوێرهی ئهو رێژانهی پێشتر ئاماژهیان پێ كرا دادهمهزرێن لهگهڵ فهرمانهكانی تایبهت به دامهزراندن. چوارهم: میلاكه زیادهكانی وهزارهتی دارایی و ئابووریی كه (4000) چوار ههزار پلهی وهزیفییه دهگوازرێنهوه بۆ میلاكی وهزارهتهكانی پهروهرده و تهندروستی و ناوخۆ و ناوچه كێشه لهسهرهكان تهرهخان دهكرێت.ماددهی سێزدهم:یهكهم: له كاتی رهزامهندی دهربڕین لهسهرگواستنهوهی راژهی فهرمانبهر له فهرمانگهیهك له فهرمانگهكانی ههرێمهوه بۆ كهرتی تایبهت:وهزارهتی دارایی و ئابووری نیوهی ئهو مووچهی كه له فهرمانگه لێی گواستراوهكه وهری دهگرێت، تا ماوهی (3) سێ ساڵ له مێژووی گواستنهوهكه له ئهستۆ دهگرێت به مهرجێك به یهكجارهكی پهیوهندیی لهگهڵ فهرمانگهكهیدا بپچڕێت.ئهو فهرمانگهیهی كه فهرمانبهرهكهی لێ گوازراوهتهوه، ئهوه مووچهیهی بۆ لایهنی كهری تایبهت كه فهرمانبهرهكهی بۆ گوازراوهتهوه به گوێرهی ئهوهی كه له (یهكهم/1)ی سهرهوهی ئهم ماددهیهدا هاتووه خهرج دهكات. لهسهر وهزارهتی دارایی و ئابووریه رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم بڕگهیه دهربكات و مهرجهكانی دیاری بكات.دووهم: لهسهر وهزارهتی دارایی و ئابوورییه پاڵپشتی داهاتهكانی سهندووقی دهزگای خانهنشینی و دهستهبهری كۆمهڵایهتی بكات به تهرخان كردنی بڕێك كه له (30%)ی ئابوونهی دراوی دهزگاكه زیاتر نهبێت، له ماوهی ساڵی دارایی پێشوو لهچوارچێوهی تهرخان كراوی وهزارهتی كاروكاروباری كۆمهڵایهتیدا.بهشی پێنجهمحوكمه كۆتاییهكانماددهی چواردهم:یهكهم: بهردهوام بوون له جێبهجێ كردنی پرۆژهی بووژاندنهوه و پهرهپێدانی توانا مرۆییهكانی كوردستان، له پێناو پێگهیاندنی كادیرانی پسپۆر له بواری جیاجیادا كه ههرێم پێویستی پێییانه، له رێی زهماله و نێرده و توێژینهوه و خولی مهشقهوه به سهرپهرشتیی دهستهی باڵا كه به سهرۆكایهتیی سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران و جێگرهكهی و وهزیرانی (پهروهرده، خوێندنی باڵا و توێژینهوهی زانستی و، پلاندانان) كه به گوێرهی پهیڕهوی پهسندكراو (راستێندراو) له لایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه پێك هاتووه.دووهم: خهرج كردنی ئهو بڕه پارهیهی بۆ سندووقی پرۆژهكه تهرخان كراوه، بهردهوام دهبێت و وهزارهتی دارایی و ئابووری بۆ پشتیوانی كردن له سندووقهكه له كاتی پێویستدا، زێده بڕه پارهی پێویست دابین دهكات.ماددهی پازدهم: بڕی (200) دوو سهد ملیار دینار بۆ پشتیوانی كردنی حیزبهكان و پرۆژهی رێكخراوه ناحكومییهكان تهرخان دهكرێت و خهرج كردنی ئهو بڕه تهرخان كراوهش به رێكاری كاتی له لایهن وهزارهتی دارایی و ئابوورییهوه دهبێت، به مهرجێك ئهو بڕه پارانهی له لایهن حیزب و رێكخراوهكانی ناحكومییهوه له ساڵی 2010دا وهرگیراون پاكتاو (تسویه) بكرێن، ئهوهشی له ساڵی 2011دا وهردهگیرێت به گوێرهی یاسای رێكخراوه ناحكومییهكان ژماره (1)ی ساڵی 2011 و یاسای پاڵپشتی حیزبهكان ههر كاتێ پهرلهمانی ههرێمی كوردستان پهسندی كرد.ماددهی شازدهم:یهكهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری پهیوهست دهبێت به دابین كردنی بڕی پاره بۆ بهردهوام بوون له:دابین كردنی پێشینهی خانووبهره بۆ هاووڵاتیان له پارێزگاكان و قهزا و ناحیه و گوندهكاندا به پێی رێنمایی و پرهنسیپی رهچاو كراو و پتهو كردنی حیسابهكهی له كاتی پێویستدا، لهگهڵ لێخۆشبوون له قهرز وهرگر لهمهرجی زامن كردنی ژیان.پشتیوانی كردن له پرۆژهكانی كهرتی كشتوكالأ له رێی بانكی كشتوكاڵهوه.پشتیوانی كردن له پرۆژهكانی بانكی پیشهسازی.پشتیوانی كردن له پڕۆژه گهشتوگوزارییهكان.دووهم: وهزارهتی دارایی و ئابووری پهیوهست دهبێت به پارهدان به سندووقی نیشتهجێ بوون به بڕی (100 سهد ملیار دینار) لهگهڵ ئهوهی ئهولهوییهت به پڕۆژهكانی نیشتهجێبوون بدرێت، ئهوانهی كه لهناحیه و گوندهكاندا دهیانگرێتهوه.سێیهم: تهرخانكردنی بڕی (49 چل و نۆ ملیار دینار) بۆ دابین كردنی خانوو بۆ هاوڵاتیانی كهم دهرامهت بهپێی یاسای دابین كردنی خانوو له ههرێمی كوردستان ژماره (7)ی ساڵی 2008.چوارهم: تهرخان كردنی بڕی (25 بیست پێنچ ملیار دینار) بۆ پشتیوانی كردن له سندووقی قهرزی بچووك و پرۆژهی دۆزینهوهی ههلی كار بۆ گهنجان، كه ساڵی 2010 ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان بهپێی یاسای پشتگیری پڕۆژه بچووكهكانی گهنجان له ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (2)ی ساڵی 2011 پهسندی كردووه. پێنجهم: تهرخانكردنی بڕی (10) ده ملیار دینار بۆ هاوكاری كردنی ئهوانهی كاتی خۆی پهنایان بۆ ئێران و توركیا بردووه و گهڕاونهتهوه یان نیازی ههیه بۆ ههرێمی كوردستان بگهڕێتهوه و پێشتر قهرهبوو نهكراونهتهوه و، ئهم پارهیهش له یهدهگی وهزارهتی دارایی و ئابووریی دابین دهكرێت.ماددهی حاڤدهم:له سندووقی كوردستان بۆ داهاتهكانی نهوت كه له ماددهی پازدهیهمی یاسای نهوت و غازی ههرێمی كوردستان ـ عیراق ژماره (22)ی ساڵی 2007 دهقنووس كراوه، داهاتی وهدهست هاتوو له پڕۆسهكانی نهوت و غازی تایبهت به كێڵگه نهوتییهكان بهگوێرهی حوكمهكانی دهستووری عێراق و یاسای نهوت و غازی ههرێم دادهنرێت.ماددهی ههژدهم:له حاڵهتێكدا گۆڕان به سهر بهشه بودجهی ههرێمی كوردستاندا هات، دهسهڵات به وهزیری دارایی و ئابووری دهدرێت بۆ: یهكهم: كهم كردنهوهی تێكڕای بڕی بودجه به ههمان رێژه بۆ پڕ كردنهوهی كورت هێنان.دووهم: له حاڵهتی ههبوونی زێده له بودجهدا، به پێی پێشنیاری ئهنجومهنی وهزیران، رهزامهندیی پهرلهمان، سهبارهت به چۆنیهتی خهرج كردنی، وهردهگیرێت.ماددهی نۆزدهم:ناكرێ گرێبهست بۆ كار كردن له فهرمانگهكانی ههرێمدا بكرێت، تهنیا به رهزامهندی وهزارهتی دارایی و ئابووری نهبێت.ماددهی بیستهم:وهزارهت و فهرمانگهكانی ههرێم تێكڕای حیسابی مانگانهیان (بودجهكانی پێداچوونهوه) له وادهیهكدا كه ماوهكهی له (10) رۆژ له دوای كۆتایی هاتنی ههر مانگێك تێپهڕ نهكات، پێشكهش به وهزارهتی دارایی و ئابووری، بهڕێوهبهرایهتی ژمێریاری دهكهن.ماددهی بیست و یهكهم:سهرۆك فهرمانگهی یهكهی خهرج كردن، كه له پێشكهش كردنی حیسابی كۆتایی ساڵی 2010ی فهرمانگهكهی دوا دهكهوێت، پاش كار پێ كردنی ئهم یاسایه، به گوێرهی رێكاری یاسایی و رێنمایی كار پێ كراو، رهوانهی لێكۆڵینهوه دهكرێت.ماددهی بیست و دووهم:پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران پێش قهرزكردنی ههر بڕێك رهزامهندی پهرلهمان وهربگرێت لهگهڵ ئاشكراكردنی (بیان) ئهو پڕۆژانهی كه بۆیان تهرخانكراوه.ماددهی بیست و سێیهم:ههموو وهزارهتهكان و ئهو فهرمانگانهی گرێدراوی وهزارهت نین ئهركی دابهش كردنی خهرجی وهگهڕخستن و وهبهرهێنان به سهر پارێزگاكانی ههرێمدا دهگرنه ئهستۆ، به رهچاو كردنی چڕیی دانیشتووانی ههر پارێزگایهك و ئهو ناوچانهی پتر زهرهرمهندن، دوای لادانی خهرجییهكانی ناوهندی وهزارهت.ماددهی بیست و چوارهم: یهك خستنی بودجهی تێكڕای ئهو دهزگایانهی كه تا مانگی تشرینی دووهمی ساڵی دارایی 2011 یهكیان نهگرتۆتهوه، له حاڵهتی پابهند نهبوونیش به وادهی دیاری كراو خهرج كردنی بودجهی ئهو دهزگایانه رادهگیرێت جگه له مووچهكان. ماددهی بیست و پێنجهم:یهكهم: ههموو ئهو كهلوپهل و كاڵایانهی له لایهن فهرمانگهكانی ههرێم و كهرتی گشتییهوه به ناوی خۆیان و بۆ بهكارهێنانی خۆیان هاورده دهكرێن، رهسمیان لێ وهرناگیرێت.دووهم: ئهو رهسم وهرنهگرتنهی سهرهوه ئهو كهلوپهل و كاڵایانهش دهگرێتهوه، كه بۆ فهرمانگهكانی ههرێم و كهرتی گشتی، له حكومهت یان دامهزراوی بهخشهرهوه هاورده كراون.ماددهی بیست و شهشهم:رێژهی (10%) له مووچهی ههر یهك له سهرۆكی ههرێم و جێگرهكهی و سهرۆكی پهرلهمان و جێگرهكهی و سكرتێر و ئهندامانی پهرلهمان و سهرۆكی ئهنجومهنی وهزیران و جێگرهكهی و وهزیرهكان و ئهوانهی له پلهی ئهواندان و ئهوانهی مووچهی وهزیر و بریكاری وهزارهت وهردهگرن و ئهوانهی له پلهی ئهواندان و ئهوهی مووچهی بریكاری وهزارهت وهردهگرێت و راوێژكاران و خاوهن پله تایبهتهكان و دادوهران و ئهندامانی داواكاری گشتی.ماددهی بیست و حهوتهم:ئهو پارانهی كه بهپێی ماددهی بیست و شهشهم دهبڕدرێن بۆ سوودی سندووقی شههیدان تهرخان دهكرێن و بڕینهكهش له 1/7/2011ـهوه دهست پێ دهكات.ماددهی بیست و ههشتهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستان یهكسانی لهنێوان مووچه و دهرماڵهی هێزهكانی پێشمهرگه و ئاسایش و پۆلیس و زێڕهڤانی و بهرگری و فریاكهوتن له ههرێم لهگهڵ مووچه و دهرماڵهی هاوتاكانیان له تاكهكانی هێزی چهكدار و هێزی ئاسایشی ناوخۆی حكومهتی فیدراڵدا بهدی بهێنێت.مادهی بیست و نۆیهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستانه یهكسانی لهنێوان مووچهی خانهنشین كراوانی ههرێم و مووچهی خانهنشین كراوانی حكومهتی فیدراڵیدا وهدی بهێنێت، بهمهرجێ ئهمه نهبێته هۆی كهم كردنهوهی مووچهكانیان.مادهی سییهم:لهسهر حكومهتی ههرێمی كوردستانه یهكسانی لهنێوان مووچه و دهرماڵهی كارمهندانی (العاملین) ههرێم لهگهڵ مووچه و دهرماڵهی هاوتاكانیان له كارمهندانی حكومهتی فیدراڵی وهدی بهێنێت، بهمهرجێ ئهمه نهبێته هۆی كهمكردنهوهی مووچه و دهرماڵهی كهسیان، لهمهشدا بهڕێوهبهرانی گشتی و ئهوانهی حوكمهكانی ماددهی بیست و شهشهمی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه بهدهردهكرێن.ماددهی سی و یهك:دانهمهزراندنی هیچ وهزیفهیهكی سهركردایهتی (له بهڕێوهبهری گشتی به سهرهوه) ئهگهر له یاسای وهزارهت یان لایهنی نهبهستراو به وهزارهت یان پهیكهری رێكخستنیدا پله نهبێت.ماددهی سی و دوو:حكومهتی ههرێمی كوردستان پابهند دهبێت به ئهنجام نهدانی گواستنهوه له بودجهی وهبهرهێنان بۆ سهر بودجهی وهگهڕخستن.ماددهی سی و سێ: له حاڵهتی خهرج نهكردنی پشتیوانهی تهرخانكراو بۆ پڕۆژهكانی وهبهرهێنان له كۆتایی ساڵی داراییدا، ئهوهی لێی ماوهتهوه له حیسابێكی تایبهت به ناوی (حیسابی جێبهجێ كردنی پڕۆژه بهردهوامهكان) دادهنرێت.ماددهی سی و چوار: حكومهتی ههرێم پابهند دهبێت به جێبهجێ كردنی پڕۆژهكان بهگوێرهی ئهو پلانهی كه له بودجهی وهبهرهێنان لهلایهن وهزارهتهكانهوه و بهگوێرهی پسپۆڕایهتی راگهیهندراوه و، نابێ هیچ وهزارهتێك له دهرهوهی پسپۆڕایهتی خۆیدا پڕۆژه جێبهجێ بكات. ماددهی سی و پێنج: پێویسته وهزارهتی پلاندانان ههر چوار مانگ جارێك راپۆرتێك لهسهر رێژهی جێبهجێ كردنی پڕۆژهكان پێشكهش به پهرلهمان بكات.ماددهی سی و شهش: ههموو ئهو مووچانهی كه لهبهر هۆی سیاسی راگیراون بۆ ئهو كهسانه خهرج دهكرێت كه بۆ وهزیفهكانیان گهڕاونهتهوه، ئهمهش پاش سهلماندنی راستی قسهكانیان.ماددهی سی و حهوت: دهبێت وهزیری دارایی و ئابووری رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبهجێ كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهربكات و ههروهها بۆدیاری كردنی دهسهڵاتی خهرج كردنی به ئیداراتی حكومی به ماوهیهك كه له (15) پازده رۆژ له رۆژی بڵاوكردنهوهی ئهم یاسایه له رۆژنامهی فهرمی تێپهڕ نهكات.ماددهی سی و ههشت: كار به هیچ دهقێك ناكرێت كه پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت.ماددهی سی و نۆ:پێویسته ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.ماددهی چل:ئهم یاسایه له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان)دا بڵاو دهكرێـتهوه و له رۆژی 1/1/2011ــهوه جێبهجێ دهكرێت. محمد قادر عبدالله (د. كهمال كهركووكی) سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان- عێراق...
یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق | 14
یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق | 14
بهناوی خوای بهخشندهو میهرهبانبهناوی گهلهوهئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستان – عیراقژمارهی دهرهێنان : 36رۆژی دهرهێنان : 8/8/2004پشت به حوكمی بڕگه (1)ی ماددهی (56)و ماددهی (53) له یاسای ژماره (1)ی ههموار كراوی ساڵی (1992)و، لهسهر داوای ئهنجومهنی وهزیران و، ئهو یاساكارییهش كه ئهنجومهنی نیشتمانیی كوردستانی - عیراق، له دانیشتنی ژماره (46)ی رۆژی (7/8/2004) یدا ئهنجامی داوهو، بهپێی ئهو دهسهڵاتهش كه بڕگه(3)ی ماددهی دووهمی یاسای ژماره (10)ی ساڵی 1997 پێمانی داوه، بڕیاری دهرهێنانی ئهم یاسایهی خوارهوهماندا:یاسای ژماره (36)ی ساڵی / 2004 یاسای خانهنشینیی خاوهن وهزیفه باڵاكانی ههرێمی كوردستانی عێراقماددهی یهكهم:ئهم یاسایه، ئهم عینوانه وهزیفییانهنهی خوارهوه دهگرێتهوه:1-بریكاری وهزارهت 2- پارێزگار 3- راوێژكار 4- بهرێوهبهری گشتی 5- شارهزا 6- سهرۆكانی زانكۆكان و سهرۆكانی ههیئهتهكانی پهیمانگه هونهریهكان و ئهندامانی ههیئهتی تهدریسی زانكۆو پهیمانگهكان، ئهوانهیان كه پلهی ئوستادیان ههیه 7- خاوهن پله تایبهتهكان 8- سهرۆك و ئهندامانی كۆڕی زانیاریی كوردستان.ماددهی دووهم:ئهوانهی لهسهرهوه ناوبراون، تهمهنیان یگاته شهست و پێنج سال خانهنشین دهكرێن و، له حاڵهتی ئهوپهڕی زهروورهتیشدا، لهسهرداوای وهزیر پێوهندیدار، ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه خزمهتیان بۆ ماوهی (3) سێ سال درێژبكاتهوه، دوای ئهوهش، چار نییهو، دهبێ خانهنشین بكرێن.ماددهی سێیهم:ئهوهی بهپێی ئهم یاسایه خانهنشین بكرێ، مووچهیهكی خانهنشینیی پێ دهبڕێ بهرێژهی (50%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی و، بۆ ههر ساڵێ له ساڵهكانی خزمهتیشی له وهزیفه ناوبراوهكانی سهرهوهدا رێژهی (5%) بۆ مووچه خانهنشینییهكهی زیاد دهكرێ، بهمهرجێ مووچهی خانهنشینییهكهی له رێژهی (75%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی تێنهپهڕێ.ئهوانهی كه ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه بههۆكاری تهندروستی خانهنشین دهكرێن، یان دهمرن، رێژهی (75%)ی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی تێنهپهڕێ، بهبێ ئهوهی گوێ بدرێته ماوهی خزمهته فیعلییهكهی لهو وهزیفانهدا كه ناوبراون.ماددهی چوارهم:ئهگهر كهسێ لهوانهی له ماددهی یهكهمی سهرهوهدا ناوبراون، خانهنشین بكرێ، ئهوه، سهرپشك دهكرێ كه بهپێی ئهم یاسایه مووچهی خانهنشینییهكهی وهربگرێ، یان بهپێی یاسایهكی خانهنشینیی دیكه كه گرتبێتییهوه.ماددهی پێنجهم:ئهوانهی بهپێی ئهم یاسایه خانهنشین دهكرێن و دهرماڵهی هاوسهرێتی و منداڵاننیان بهردهكهوێ، ئهوه، بهپێی ئهو رێژانه پێیان دهدرێ كه لهیاسا بهركارهكاندا هاتوون.ماددهی شهشهم:ئهوهی خانهنشین بكرێ، بهرتهقای كۆی مووچهو دهرماڵهی شهش مانگی پێ دهبهخشرێ به پێودانگی دوایین مووچهو دهرماڵهكهی. ئهو بهخششه له ههرێمدا تهنیا یهك جاره.ماددهی حهوتهم:مافی خانهنشینی، دوای مردن، بۆ وهرهسهیه. ئهو وهرهسانهش كه مافی خانهنشینیان بهردهكهوێ، بهپێی حوكمهكانی یاسا ژماره (33)ی ههمواركراوی ساڵی 1996 یاسای خانهنشینیی مهدهنی و بهپێی ئهو بڕیارانهش كه لهم بارهیهوه دههێنراون، پێیان دهدرێ.ماددهی ههشتهم:ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، لهم حاڵهتانهی خوارهوهدا، له مافی خانهنشینی بێبهش دهكرێن:ئهگهر جهریمهیهكی كردبێ زیانی به ئاسایشی ههرێم یان به ئابووریی نیشتمانی گهیاندبێ.ئهگهر به جینایهتێ یان جونحهیهكی ئابڕووبهر حوكم درابێ.ئهگهر لهسهری ساغ بووبێتهوه كه به ئهزمی زیان گهیاندن به بهرژهوهندی ههرێم، لهگهل دهوڵهتێكی بیانیدا دهستی تێكهل كردبێ.ماددهی نۆیهم:گلدانهوه (التوقیفات)ی خانهنشینی، لهو كهسانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگریتهوه، بهپێی ئهو رێژانه دادهشكرێنرێت كه له یاسا بهركارهكاندا هاتوون.گلدانهوهی خانهنشینی، هی ماوهی پێش بهركارخستنی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ههموو بهسهریهكهوه دادهشكێنرێن، یان دهكرێن به قیستی مانگانه، بهمهرجێ له ساڵێك زیاتر نهترازێ.ماددهی دهیهم:ئهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، مافی ئهوهیان ههیه بهپێی حوكمهكانی یاسای ژماره (33)ی ههمواركراوی ساڵی 1996 له ههر كهمو كورتییهكی مافی خانهنشینی خۆیان ئیعتیراز بكهن.ماددهی یازدهم:ئهوانهی لهلایهن حكومهتی ههرێمهوه، بهر له دهرهێنانی ئهم یاسایه خانهنشین كراون و بهر ماددهی یهكهمی ئهم یاسایه كهوتوون،حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوهو مووچهكانیشیان له رۆژی بهركارخستنی ئهم یاسایهوه ههمواردهكرێت.ماددهی دوازده:ههر دهقێ پێچهوانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه بێت، ناخرێته بهركار.ماددهی سیازده:پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان حوكمهكانی ئهم یاسایه بخاتة بهر كار.ماددهی چوارده:ئهم یاسایه له رۆژی بڵاو كردنهوهی له (وهقایعی كوردستان) دا دهخرێته بهركار.د. رۆژ نوری شاوهیسسهرۆكی ئهنجومهنی نیشتمانییكوردستانی ـــ عێراق...
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
نوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في ١-١١-١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .فؤاد معصومرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و ادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية , و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) , شرع هذا القانونمعاهدة المحافظة على الانواع المهاجرةمن الحيوانات الفطريةالمعاهدةان الاطراف تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للارض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية ,وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الارض للاجيال المقبلة و من واجبه التاكد على المحافظة على هذا الميراث و الاستفادة منه – حيثما تم استغلاله – بتعقل ,و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و الايكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية ,و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك الانواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الولاية الوطنية ,و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية او تمر خلالها ,واقتناعا منها بان المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الانواع من اطوار دورة حياتها ,و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ١٩٧٢) و التي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة و العشرين ,قد اتفقت على ما يلي :المادة الاولىتفسير١ – لاغراض هذه المعاهدة :أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية ,ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده .ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما :(١) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها ,(٢) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد ,(٣) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد ,(٤) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية ,د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه ,هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه ,و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية ,ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع ,ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية ,ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال ,ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة ,ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها .٢ – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي .٣ – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .المادة الثانيةمبادئ اساسية١ – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها .٢ – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا .٣ – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف :أ) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها ,ب) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول .ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .المادة الثالثةالانواع المهاجرة المهددة :١ – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة .٢ – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد .٣ – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف :أ) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا.ب) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول .٤ – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى :أ) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا .ب) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما .ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها .٥ – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا :أ) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية .ب) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع .ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع .د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع .٦ – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.٧ – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .المادة الرابعةالانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات "الملحق الثاني١ – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي .٢ – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك .٣- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية .٤ – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية .٥ – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .المادة الخامسةتوجيهات بشان ابرام " اتفاقيات "١ – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف .٢ – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا .٣ – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر .٤ – ينبغي في كل " اتفاقية ":أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه .ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته .ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية "د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف .هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية "و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " .٥ – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك :أ) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة .ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته .ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع .د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة .هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالهاو) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرةز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمةح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائقط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنهي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجرك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانونيل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجرم) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جديةن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .المادة السادسةدول الانتشار١- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف٢- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .٣- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .المادة السابعةمؤتمر الاطراف١- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة .٢- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .٣- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل .٤- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها .٥- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص :أ) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرةب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثانيج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهماد) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية "هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات "و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواعز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدةح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة٦ – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة .٧ – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك .٨ – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين .٩ – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة :أ) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكوميةب) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات .بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .المادة الثامنةالمجلس العلمي١- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .٢- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .٥- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرفب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينهاج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرةهـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .المادة التاسعةالامانة١- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها .٣- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة .٤- تقوم الامانة بالمهام التالية :أ) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات :(١) موتمر الاطراف(٢) و المجلس العلميب) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهاتج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائمد) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدةهـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدةو) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثانيز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطرافح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطرافط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرةي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافهاك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطرافالمادة العاشرةتعديل المعاهدة١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة٣- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبولهالمادة الحادية عشرةتعديل الملحقين١- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ .٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة .٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة .٦- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .المادة الثانية عشرةاثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى١- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم .٢- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول .٣- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .المادة الثالثة عشرةتسوية المنازعات١- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع٢- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيمالمادة الرابعة عشرةالتحفظات١- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة٢- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .المادة الخامسة عشرةالتوقيعتكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠مالمادة السادسة عشرةالتصديق و القبول و الموافقةتخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداعالمادة السابعة عشرةالانضمامبعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠ م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداعالمادة الثامنة عشرةالدخول حيز التنفيذ١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع٢- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .المادة التاسعة عشرةنقض المعاهدةيجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .المادة العشرونامانة الايداع١- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها .٢- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية .٣- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض .٤- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدةحررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام ١٩٧٩م.المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و اوراسيا(courtesy translation : arbic)FINAL TEXTACTION PLANFOR THE CONSERVATION OF MIGRATORY BIRDS OFPREYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و واراسيا١. الهدف العام :الهدف العام هو ضمان و/او استعادة حالة المحافظة الايجابية على اعداد الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم) وفقا لما جاء في الفقرة (ج) من المادة الاولى من الاتفاقية .٢. الاهدافخلال الفترة التي تغطيها خطة العمل , تم تحديد الاهداف التالية :(أ) وقف و الحد من الانخفاض ١ في اعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالميا ( الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ) الانواع المهددة بالانقراض او الانواع المعرضة للانقراض ) و الانواع القريبة من خطر الانقراض و التخفيف من مخاطر الانقراض كان تصبح غير مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا(ب) حيثما امكن الحد من انخفاض وزيادة اعداد الجوارح الاخرى و التي لاتعاني من " حالة محافظة غير ايجابية " في افريقيا واوراسيا و الحد من المخاطر التي تهددها من اجل استعادة " حالة المحافظة الايجابية "(ج) التنبؤ التقليل و تجنب أي تهديدات محتملة و جديدة لتناقص اعداد كافة انواع الجوارح و لاسيما لمنع اعداد أي انواع " من الانخفاض على المدى البعيد .٣. فئات الانواع :٣-١ تم وضع انواع الجوارح المدرجة في الملحق (١) من هذه المذكرة ضمن الفئات التالية :الفئة الاولى : هي الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا حسب ما جاء في القائمة الحمراء الاخيرة الصادرة عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) و المدرجة على هذا النحو في قاعدة البيانات العالمية للطيور الخاصة بمنظمة حماية الطيور العالمية .الفئة الثانية : الانواع التي تعتبر " حالة الحماية لها غير ايجابية " على المستوى الاقليمي داخل دول الانتشار و الاراضي المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة .الفئة الثالثة : كل الانواع الطيور المهاجرة الاخرى .انخفاض اعدادها يقصد به انخفاض في وفرتها او انتشارها ١٣-٢ الانواع المذكورة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة مخصصة للفئات المنصوص عليها في الفقرة ٣-١ و كما هو موضح في جدول رقم (١) و الخاصة بفترة تطبيق خطة العمل ما لم يتم تعديل جدول رقم (١) وفقا لاجراءات تم الاتفاق عليها من قبل الموقعين في الدورة الاولى لاجتماع الموقعين .٤. الاجراءات المناسبة :مع الاخذ بعين الاعتبار التاثيرات المتوقعة للتهديدات و الفرص المتاحة لتقليلها فان الاجراءات المتخذة لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (٢) تعتبر ( حسب الاهمية ):- حماية كل الانواع من القتل غير القانوني بما في ذلك التسميم و تعريضها للاذى و الصيد و الاستخدام غير المستدام- تشجيع – بقدر الامكان – اتباع معايير بيئية عالية الجودة في تخطيط و بناء المباني للحد من تأثيرها على الانواع و السعي للتقليل من تأثير القائمة متى مااتضح انها تشكل اثرا سلبيا على الانواع المعنية- المحافظة على البيئات الطبيعية للجوارح عن طريق تشجيع نهج النظام الايكولوجي للتنمية المستدامة و ممارسات استخدامات الاراضي القطاعية كما هو موضح في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام الايكولوجي ( اتفاقية التنوع البيولوجي ٥/٦ و ٧/١١)- حماية و/او ادارة المواقع الهامة بشكل فعال خاصة في المواقع التي تتكاثر فيها انواع الفئة الاولى و مواقع " عنق الزجاجة " التي تتكاثر فيها كل الانواع المهاجرة ( المواقع المهمة المعروفة مدرجة في جدول رقم (٣))- اخذ بعين الاعتبار الحاجة لحماية الجوارح في القطاعات المتعلقة بالسياسات كالزراعة و الغابات و مصايد الاسماك و الصناعات و السياحة و الطاقة و الكيماويات و المبيدات- زيادة الوعي بالجوارح ووضعها الحالي و التهديدات التي تواجهها و الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة عليها- تقييم ورصد اعدادها في دول الانتشار لتحديد اتجاهات يعتمد عليها في معرفة التغيرات في الاعداد و اجراء بحوث للتعرف على تأثير التهديدات عليها و الاجراءات المطلوبة للتخفيف منها و تبادل المعلومات بين الموقعين ودول الانتشار الاخرى- اجراء البحوث لدراسة بيولوجية الانواع و سلوكها خلال الهجرة بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة للتعرف على حدود و انماط و مسارات الهجرة على مستوى الاعداد الخاصة بالنوع , و- بناء القدرات في مجال اجراءات الحماية ( في المؤسسات ذات الصلة و في المجتمعات المحلية ) عن طريق زيادة المعرفة ورصد الجوارح .٥. اطار التنفيذ :٥-١ الانشطة : الانشطة الرئسية التي يجب على الموقعين القيام بها لتنفيذ الاحكام العامة لمذكرة التفاهم و القضايا المحددة في خطة العمل مبنية في الجدول رقم (٢) سيتم تناول هذه الانشطة من خلال استراتيجيات او وثائق مشابهة كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم .٥-٢ الاولويات : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للاولويات التالية :اولا : نشاط مطلوب للحيلولة دون انقراض نوع من الانواع عالمياثانيا : نشاط مطلوب لمنع او عكس اتجاه انخفاض اعداد نوع من الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او غالبية الانواع الاخرى التي لها وضع حماية غير ايجابيثالثا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او منع انخفاض اعداد أي نوع من الانواع التي لها وضع حماية غير ايجابي .رابعا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد أي نوع له وضع حماية غير ايجابي او منع انخفاض اعداد أي نوع له وضع حماية ايجابييجب ان تؤخذ هذه الاولويات في الاعتبار خلال اعداد استراتجيات او الوثائق المشابهة للجوارح كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم٥-٣ الجدول الزمني : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للجدول الزمنية التالية :فورى : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال عامين من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى القصير : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال ثلاثة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى المتوسط : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال خمسة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى البعيد : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال سبعة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهامستمر : نشاط يتوقع ان يستمر العمل به خلال فترة نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها٥-٤ المسؤوليات : المنظمات المتوقع ان تقود مختلف الانشطة مشار اليها في الجدول رقم (٢) و الموقعين مطالبين بتشجيع المجموعة الكاملة من المنظمات التي يجب مشاركتها في تنفيذ هذه الخطة سواء كانوا ام لم يكونوا من الموقعين على مذكرة التفاهم في الوقت الحالي٥-٥ الاهداف : ستتولى وحدة المتابعة مراقبة تقدم سير العمل و فعالية تنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاهداف الاداء لبعض الانشطة المشار اليها في الجدول رقم (٢) .٦. التوافق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف :بقد ما هي دولة من دول الانتشار او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي موقعة او تمثل احدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم , هي ايضا طرف متعاقد باتفاقية واحدة او اكثر من الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف ( MEAs) و التي لها او لهم مقاصد لتنفيذ او مساعدة الاهداف و الانشطة الخاصة بخطة العمل هذه , فان مثل هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف سيتم تطبيقها حسب الحاجة و الى اقصى حد في المقام الاول .٧. تقارير سير العمل الدورية :سيقوم الموقعون و السكرتارية برفع تقارير سير العمل و تنفيذ خطة العمل بموجب الفقرات (١١) و (١٣) من مذكرة التفاهم .٨. فترة الصلاحية :ستكون خطة العمل هذه سارية المفعول في نفس تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ و لمدة سبع سنوات . و على الاقل قبل عامين من انتهاء هذه الفترة , سيتم مراجعة خطة العمل بشكل كامل و اعداد نسخة منقحة ليتم الموافقة عليها من قبل الموقعين .مذكرة تفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا واوراسيا(Courtesy translation : Arabic)Final TEXTMEMORANDUM OF UNDERSTANDINGON THE CONSERVATION OF MIGRATORYBIRDS IF PERYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)مذكرة التفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا و اوراسياالموقعون ادناهاذ يشيرون الى ان اتفاقية المحافظه على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٩م تدعو الى تعزيز الاجراءات الدولية للحفاظ على الانواع المهاجرة كما تشجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة على ابرام اتفاقيات لحماية اية اعداد من الانواع المهاجرة بما في ذلك الاتفاقيات الادارية غير الملزمة قانوناواذ يذكرون ان هناك انواع عديدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم (i) بالاضافة الى الانواع المدرجة منها في الملحق رقم (١١) لتلك الاتفاقيةواذ يدركون ان الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي و على مايحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه الانواعواذ يلاحظ ان الكثير من انواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات افريقيا و اروربا و اسيا عابرة للحدود بين الدول المختلفةواذ يعربون عن قلقهم حيال الحالة المتدهورة لانواع عديدة من الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة و التي تعتبر غير ملائمة على المستوى الاقليمي و/او العالمي خاصة في غياب المعلومات المتعلقة باوضاع و مسارات هجرة الجوارح في افريقيا و اسياواذ يدركون ان هنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور الاوضاع الراهنة للعديد من انواع الجوارح الافرايقية – الاوراسية تشمل فقدان و تدهور و تجزئة المواطن الطبيعية و ارتفاع معدلات الوفيات و انخفاض نسبة نجاح برامج الاكثار بسبب القتل الجائر و خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد و الصيد غير المستدام و النشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدي الى الحاق الضرر بالتنوع البيولوجي و الممارسات المتعلقة باستخدامات الاراضي بالاضافة التي تغير المناخ الذي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة على اعداد الجوارحواذ يضعون في اعتبارهم ان مجموعة الاليات البيئية المتعددة الاطراف القائمة يمكن او قد تساهم في حماية الجوارح المهاجرة الا انها تفتقر الى خطة عمل دولية موحدةواذ يدركون ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسيق جهود حماية انواع الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة للحفاظ عليها واعادتها لاوضاع حماية افضلواذ يشددون على الحاجة الى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في افريقيا واورسياواذ يشيرون الى القرار رقم (٣) الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح و طيور البوم و الذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة ١٩-٢٣ مايو ٢٠٠٣ م و الى توصية برنامج الامم المتحدة للبيئة اتفاقية الانواع المهاجرة رقم ٨-١٢ بشأن تحسين الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح و البوم في افريقيا واوراسياواذ يدركون اهمية اشتراك كافه الدول الواقعة في نطاق انتشار الجوارح فضلا عن المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص في التعاون لحماية الجوارح المهاجرة و بيئاتهاواذ يعترفون بان التنفيذ و التطبيق الفعال لهذه الاجراءات يتطلب تعاون دول الانتشار و المنظمات غير الحكومية الدولية و الوطنية من اجل تشجيع البحث العلمي و التدريب ورفع مستوى الوعي و استعادة وادارة ومراقبة الجوارحلذا يقررون مايلي :التعريفات ومجالات العمل :١. لاعراض هذه المذكرة :(أ) الجوارح تعني انواع الطيور المهاجرة من رتبة الصقريات و البازيات و المنتشرة في افريقيا واوراسيا والمدرجة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة .(ب) افريفيا واوراسيا تعني دول الانتشار و المواقع المدرجة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة(ج) الحماية تعني الوقاية و الادارة بما في ذلك الاستخدام المستدام للجوارح و بيئاتها وفقا لاهداف و مبادئ هذه المذكرة(د) اتفاقية تعني اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣يونيو ١٩٧٩ م(هـ) الموقع تعني الموقع على هذه المذكرة وفقا للفقرة (٢٣) المذكورة ادناه(و) سكرتارية و تعني سكرتارية الاتفاقية(ز) خطة العمل و تعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة و المدرجة في الملحق رقم (٣)وبالاضافة لذلك فان التعريفات الواردة في المادة الاولى في الفقرات الفرعية (١) من (ا) الى (ز) تحمل نفس المعنى مع ادخال التعديلات اللازمة كما وردت في هذه المذكرة٢ – هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاقية غير الملزمة قانونا تحت المادة (٤) الفقرة ٤ من اتفاقية بوم كما هي معرفة بالقرار ٢-٦ الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية ( جنيف ١١-١٤ اكتوبر ١٩٨٨م)٣- تفسير أي مادة او فقرة في هذه المذكرة سيكون وفقا للاتفاقية و/او للقرارات ذات العلاقة و المصدق عليها في اجتماع الموقعين الا اذا كانت تلك المادة او الفقرة معرفة او مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة٤- الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزا من هذه المذكرةالمبادئ الاساسية :٥- سيسعى الموقعون الى تخاذ اجراءات منسقة لتوفير الظروف الملائمة لحماية الجوارح في دول انتشارها و تفادي انخفاض اعدادها متى واين ما كان ذلك مناسبا . و لتحقيق هذا الهدف سيعمل الموقعون على اتخاذ – في حدود صلاحيتهم التي تراعي التزاماتهم الدولية – الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٧) و (٨) جنبا الى جنب مع الاجراءات المحددة المنصوص عليها في خطة العمل .٦ – فيما يخص تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة (٥) اعلاه سيقوم الموقعون باتباع مبدا اتخاذ الاجراءات التحوطية اللازمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الطيور .اجراءات الحماية العامة :٧ – سيعمل الموقعون على اقرار و تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات القانونية و التنظمية و الادارية التي قد تكون ملائمة لحماية الجوارح و بيئاتها .٨ – لتحقيق هذا الهدف سيقوم الموقعون بالعمل على ما يلي :(أ) تحديد البيئات الهامة و مسارات الهجرة الرئسية ومواقع تجمع الجوارح و المنتشرة في مناطقهم و تشجيع وقايتها و/او ادارتها بشكل مناسب و تقويمها و اعادة تاهيلها و/او استعادتها .(ب) تنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيانات الملائمة او اينما كان ذلك مناسبا – انشائها من جملة امور اخرى حيث تمتد هذه البيئات في اراضي اكثر من بلد واحد من الموقعين .(ج) تحديد المشاكل الحالية او المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية او عن اسباب اخرى و العمل على تطبيق التدابير العلاجية و الوقائية بما في ذلك على سبيل المثال اعادة تاهيل البيانات و اصلاحها و اتخاذ التدابير التعويضية لمواجهة فقدان البيانات .(د) التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراءات دولية منسقة و في وضع الاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح و في اعداد ارشادات لمساعدة الاعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات .(هـ) التاكد من ان أي استخدام للجوارح يكون قائما على عملية تقييم يتم خلالها استخدام افضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الانواع و استدامتها بالاضافة الى الانظمة البيئية التي تدعمها .(و) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة و اعادة توطين اعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة ان تساهم هذه الاجراءات في حمايتها .(ز) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول الجوارح التي لاتنتمي لمناطقها الطبيعية بما في ذلك الانواع الهجينية لان ذلك من شانه التأثير بشكل سلبي على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي .(ح) تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح و بيئتها بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث – ووضع متى اقتضت الحاجة – برامج مشتركة او تعاونية للبحوث و المراقبة .(ط) تقييم الاحتياجات التدريبية لتنفيذ برامج الحماية و بالتعاون مع الاخرين كلما كان ذلك ممكنا وضع برنامج للتدريب حسب الاولويات .(ي) وضع ومواصلة تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي و الفهم بالقضايا المتعلقة بحماية الجوارح و بيئاتها و لتحقيق اهداف و متطلبات هذه المذكرة .(ك) تبادل المعلومات و نتائج البحوث و المراقبة و الحماية و البرامج التعليمية .(ل) التعاون بهدف مساعدة الاخرين في تنفيذ هذه المذكرة خاصة فيما يتعلق بمجالات البحوث و المراقبة .٩- لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح يقوم الموقعون بتشجيع الدول الاخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرةالتطبيق ورفع التقارير و البلاغات :١٠ – سيقوم كل موقع بتحديد نقطة " اتصال " لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وارسال اسم وعنوان نقطة الاتصال الى وحدة التنسيق متى ماتم انشاؤها و قبل انشاء وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام .١١- في غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ سيسعى الموقعون الى اعداد و تقديم – متى ماكان ذلك مناسبا – استراتجية و طنية او اقليمية ( على سبيل المثال على مستوى الاتحاد الاوربي ) او وثائق مشابهة ( كخطط العمل لكل نوع على حده ) للفئة الاولى – متى اقتضت الحاجة – و للفئة المذكورة في خطة العمل جدول رقم (١) .١٢- سيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهه المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة و سيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس و النظر في اقرار النظام الداخلي الذي اوصت به السكرتارية و سيتم التحضير للاجتماعات – متى ماكان ذلك ممكنا – لتتناسب مع الاجتماعات الاخرى التي يحضرها الممثلون ذوي العلاقة و يمكن لاي هيئة او جهه مؤهلة في هذه المجالات ان تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على الاقل و ستخضع المشاركة في هذا الاجتماع الى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده الاجتماع .١٣- ستعقد الدورة الاولى لاجتماع الموقعين باسرع وقت ممكن بعد ان يقدم ثلاثه ارباع الموقعين – على الاقل – استراتيجياتهم او الاجراءات المماثلة او يقدموا الدعم المادي او بعد ثلاثه سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ .١٤- خلال الدورة الاولى ستقوم السكرتارية بتقديم تقرير يتم اعداده بناء على المعلومات التي وضعت تحت تصرفها و المتعلقة بالجوارح و ستقر الدورة الاولى نماذج الجدول الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية و الخاصة بالاستراتيجيات او الاجراءات المماثلة و خلال الدورة الاولى سيعتمد المجتمعون اجراءات لتعديل الملاحق بمذكرة التفاهم كما سيتم – متى ماكان ذلك ضروريا – اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الجلسات اللاحقة لاجتماع الموقعين١٥- خلال الدورة الاولى سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية انشاء وحدة التنسيق التي ستساهم في متابعة الاتصالات و تشجيع اعداد التقارير و تسهيل تنظيم الفعاليات بين ومع الدول الموقعة و الدول و المنظمات الاخرى المعنية بالمشاركة و ستضع وحدة التنسيق تحت التصرف كل الموقعين كافة الاستراتيجيات و الوثائق ذات العلاقة التي تستلمها و ستقوم باعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ عقد الاجتماع الثاني للموقعين و القيام بكافه المهام الاخرة التي يكلفها بها اجتماع الموقعين . و سيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة و طنية او اقليمية . مناسب يتم اختياره بناء على توافق اراء الموقعين خلال دورتهم الاولى بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العروض المقدمة .١٦ – ستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية و الدولية و اتاحتها للدول الموقعة و دول الانتشار .١٧- سيقوم الموقعون الذين هم ايضا اعضاء في الاتفاقية بالاشارة في تقاريرهم الوطنية المقدمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية بشكل خاص الى الانشطة التي يتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم .١٨-سيسعى الموقعون دون تاخير الى تبادل جميع المعلومات العلمية و التقنية و القانونية و غيرها من المعلومات اللازمة لتنسيق اجراءات الحماية و التعاون مع دول الانتشار الاخرى و المنظمات الدولية ذات العلاقة و المنظمات الوطنية غير الحكومية و الخبراء في اجراء الابحاث و تسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم .١٩- سيعمل الموقعون على توفير التمويل اللازم من المصادر الوطنية و غيرها لتنفيذ الاجراءات الضرورية الخاصة بحماية الجوارح في مناطقهم و بالاضافة الى ذلك سيقومون بالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ و تمويل الجوانب الرئسية في خطة العمل و البحث عن المساعدة من مصادر اخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم او الاجراءات المتعلقة بنفس المجال .الترتيبات النهائية٢٠- تم ابرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة٢١- يجوز تعديل هذه المذكرة خلال أي اجتماع للموقعين و سيصبح أي تعديل يتم اقراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين و ستقوم السكرتارية بابلاغ الدول الموقعة و دول الانتشار الاخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه .٢٢- ليس في هذه المذكرة مايمنع ايا من الموقعين عليها من اتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية الجوراح في اراضيهم .٢٣- سيقوم الموقعون في كل اجتماع باستعراض مذكرة التفاهم بما في ذلك الاجراءات الادارية و التشغيلية و المؤسسة لتنفيذ المذكرة٢٤- ليس في هذه المذكرة مايلزم ايا من الموقعين معا او على كل على حده .٢٥- ستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الانواع المهاجرة لكافه الدول التي تقع في نطاق الجوارح الافريقية و الاوراسية و لاي منظمة اقليمية للتعاون الدولي .٢٦- يمكن للمنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية الارتباط بهذه المذكرة عن طريق التوقيع كشركاء متعاونين لاسيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل وفقا للمادة السابعة فقرة ٩ من اتفاقية الانواع المهاجرة .٢٧- ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على الاقل بالتوقيع عليها دولتين منها على الاقل من كل من اوربا و اسيا و افريقيا و ستصبح المذكرة بعد ذلك نافذة المفعول لاية دولة اخرى موقعة في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب تاريخ التوقيع٢٨- يمكن لاية دولة موقعة الانسحاب من مذكرة التفاهم و ذلك عن طريق ارسال اشعار خطى للسكرتارية و سيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ استلام السكرتارية لذلك الاشعار .٢٩ – ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة .٣٠- ستكون لغتا العمل الرسميتان الانجليزية و الفرنسية و ذلك فيما يتصل بجميع المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة بما في ذلك الاجتماعات و الوثائق و المراسلات .وقعت في .............بتاريخ ..............الموقع و الممثل الرسميالمادة ملحق (١)قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة :رتبه الصقرياتفصيلة العقاب النساري :عقاب نساري ( عقاب السمك )فصيلة البازيات :الباز الافريقيباز جيردونالباز الاسودصقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي )حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي )الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخالحداة ذات الاذن السوداءالحداة الحمراءالحداة السوداءعقاب سمك بالاسعقاب البحر – ابيض الذيلعقاب بحر استيلاالرخمة المصرية ( النسر المصري )نسر جريفونالنسر السناريصقر الثعبانمرزة البطائح الغربيةمرزة البطائح الشرقيةالمرزة السوداءمرزة الدجاج ( مرزة الشمال )مرزة بغثاء (باهتة )مرزة رقطاءمرزة مونتاجوشكيرا ( باشق كستنائي )باشق ليفانتباشق العصافير الصينيباشق العصافير اليابانيبصرهباشق العصافير الاوفامبوالباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي )الباز ( الباز الشمالي )صقر الجرادالصقر ذو الوجه الرماديالصقر الحوام ( الصقر العادي )الصقر الجبليالحوام طويل الساقالحوام – صقر المرتفعاتالحوال المسرولالعقاب الاسفع (ارقط صغير )العقاب الاسفع (ارقط كبير )عقاب اصحمعقاب السهول (البادية)ملك العقبان الاسبانيملك العقبان الشرقيعقاب واهلبيرجالعقاب الذهبيالعقاب المسيرة ( المنتعلة )العقاب الجبليفصيلة الصقور :العويسق الصغيرعوسق (صقر الجراد )عوسق (صقر الذئاب )الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء )صقر عموريةصقر اليونوراصقر الغروب ( الصقر الفاحم )اليؤيؤشويهين ( البيدق )شويهين الشرقالصقر الحرصقر الغزالصقر الطيران الدائريالشاهينالشاهين المغربي ( البربري)رتبة البوم :فصيلة البوم :بومة الاشجار المخططةبومة الاشجار الاوربية ( الثبج )بومة الاشجار الشرقيةالبومة الثلجيةبومة الاورالالبومة الرمادية الكبيرةبومة الصقر الشماليةبومة تنجالم ( البومة الكئيبة )البومة الصقرية البنيةالبومة القرناء (ذات الاذن الطويلة )البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )المادة ملحق (٢)خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهمالمناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة .حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (٢) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائيانجولااليوناننيجيريابنينجرينلاندجزر ريونين(تابعة لفرنسا)بتسوانااثيوبيارواندابوركينا فاسوالجابونجزر ساتومبي و البرنسبيلبورنديغامبياالسنغالالكاميرونغاناسيشيلالراس الاخضرغينياسيراليونجمهورية افريقياغينا بيساوالصومالالوسطىكينياجنوب افريقياتشادلوسوتوالسودانجزر القمرليبيرياسوازيلاندالكونغومدغشقر (ملجاسي)تنزانياجمهورية الكونغوملاويتوجوالديمقراطيةمالييوغندهساحل العاجموريشيصزامبياجيبوتيجزر مايوتي (تابعة للفرنسا)زيمباويغينا الاستوائية ارتيرياموزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستانالمجرالبرتغالجزر الاند ( تابعة لفلندا )ايسلاندقطر ايرانرومانياالبانياالعراقاليمنالجزائرايرلنداروسيااندورااسرائيلسان مارينوبلجيكاايطالياالمملكة العربية السعوديةارمينياالاردنصربياالنمساكازاخستانسلوفاكياازريبيجانالكويتسولفينياالبحرينغيرغستاناسبانيا (وتضم جزر الكناري)بيلاروسيالاتيفيا البوسنه و الهرسكلبنانجزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج )بلغارياليبيا الصينليشتينستينالسويدكرواتياليتوانياسويسراقبرصلوكسمبرجسوريامناطق قبرصجمهورية مقدونياطاجيكستان(القاعدة البريطانية )اليوغسلافية سابقاتونسجمهورية الشيكمالطاتركياالدنماركموريتانياتركمانستانمصرمولدوفيااوكرانيااستونياموناكوالامارات العربية المتحدةجزر الفارو ( تابعة للدنمارك)منقولياالمملكة المتحدة مونتونجرواوزبكستانفلنداالمغربمدينة الفاتيكانفرنساهولندا جورجياالنرويج المانياسلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا )مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزيبنغلاديشالهندباكستانبوتاننيبالسيريلانكا...
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ ١٩-٨-٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ والتي وقع عليها العراق في ١٩-٨-٢٠٠٨ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه . شُرع هذا القانون .معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويةالديباجةإن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا ، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام ١٩٦٣ لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.قد اتفقت كالآتي :المادة نص الاتفاقية(١)المادة الأولى :الالتزامات الأساسية١- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.٢- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.المادة الثانية :المنظمةألف - أحكام عامة١- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.٢- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.٣- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.٤- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.٥- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.٦- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.٧- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.٨- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.٩- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.١٠- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.١١- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.باء - مؤتمر الدول الأطرافالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات١٢- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.١٣- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.١٤- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.١٥- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز ٢٠ يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.١٦- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.١٧- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.١٨- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.١٩- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.٢٠- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.٢١- لكل دولة طرف صوت واحد.٢٢- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ ٢٤ ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.٢٣- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة ٢٦ (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق ١ من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة ٢٢. وبالرغم من الفقرة ٢٢ ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق ١ من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.السلطات والوظائف٢٤- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.٢٥- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.٢٦- يقوم المؤتمر بما يلي :(أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة ٩ ؛(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة ٢٨ (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛(ك) استيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة ٢٣.جيم - المجلس التنفيذيالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات٢٧- يتألف المجلس التنفيذي من ٥١ عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.٢٨- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق ١ من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين ٢٣ و٢٦ (ك) ولا يخضع المرفق ١ للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.٢٩- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :"١"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛"٢"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛"٣"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.٣٠ - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.٣١- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب ٢٦ عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة ٢٨.٣٢- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.٣٣- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.٣٤- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.٣٥- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.٣٦- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.السلطات والوظائف٣٧- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.٣٨- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.٣٩- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.٤٠- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.٤١- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.دال - الأمانة الفنية٤٢- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.٤٣- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :(أ) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛(ب) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛(ج) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.٤٤- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.٤٥- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.٤٦- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.٤٧- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.٤٨- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.٤٩- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.٥٠- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.٥١- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.٥٢- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.٥٣- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.هاء - الامتيازات والحصانات٥٤- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.٥٥- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.٥٦- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة ٢٦ (ح) و(ط).٥٧- بالرغم من الفقرتين ٥٤ و٥٥ ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٢)المادة الثالثةتدابير التنفيذ الوطنية١- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي :(أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛(ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها .(ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.٢- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة ١.٣- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.٤- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.المادة الرابعةالتحققألف - أحكام عامة١- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:(أ) نظام رصد دولي ؛(ب)التشاور والتوضيح ؛(ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛(د) تدابير بناء الثقة.وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.٢- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.٣- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة ٤ من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها :(أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛(ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛(د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛(هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة.٤- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.٥- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول.٦- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة ٥.٧- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.٨- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.٩- رهنا بالفقرة ٨ ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.١٠- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.١١- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثانية.١٢- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.١٣- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق١٤- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي:(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛(ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها :"١ " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛"٢" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛"٣" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛(ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛(د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛(هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة ٧ من المادة الثانية ، وللفقرتين ٨ و١٣ من هذه المادة ؛(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة.(ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.١٥- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة ١٤ والمفصلة في البروتوكول.باء - نظام الرصد الدولي١٦- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.١٧- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول.١٨- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.تمويل نظام الرصد الدولي١٩- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول ١ - ألف و٢ -ألف و٣ و٤ من المرفق ١ بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي :(أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛(د) تحليل العينات باسم المنظمة.٢٠- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول ١ - باء من المرفق ١ بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي :(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها.(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.٢١- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.٢٢- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين ١٩ (أ) و٢٠ (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض ٥٠ في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين ٢٦ (ح) و٣٨ (ط) من المادة الثانية.التغييرات في نظام الرصد الدولي٢٣- أي تدابير أشير إليها في الفقرة ١١ تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة السابعة.٢٤- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين ٧ و٨ من المادة السابعة :(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق ١ بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة ٨ (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة ٨ (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.٢٥- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة ٨ (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة ٢٤ ما يلي:(أ) تقييم تقني للاقتراح ؛(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها.الترتيبات المؤقتة٢٦- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق ١ بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة.المرافق الوطنية المتعاونة٢٧- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي.٢٨- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي :(أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.جيم - التشاور والتوضيح٢٩- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.٣٠- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة ٢٩ أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.٣١- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.٣٢- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي :(ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقيه ؛(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح.يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.٣٣- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة ٣٢ (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة.دال - عمليات التفتيش الموقعيطلب التفتيش الموقعي٣٤- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.٣٥- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.٣٦- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة ٣٧. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.٣٧- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول.٣٨- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا.المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي٣٩- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.٤٠- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة.٤١- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.٤٢- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.٤٣- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة ٤٢ ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك ٧٢ ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.٤٤- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين ٤٢ و٤٣ ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.٤٥- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة ٤٦.قرارات المجلس التنفيذي٤٦- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز ٩٦ ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.٤٧- في غضون فترة لا تتجاوز ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٤٨- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٤٩- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو ٧٠ يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ ٦٠ يوما المحدد في الفقرة ٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة ٦٩ من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٥٠- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥١- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.٥٢- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات ٤٦ إلى ٥٠.المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي٥٣- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.٥٤- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة ٤٢ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥٥- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة ٤٣ من الجزء الثاني من البروتوكول.إجراء التفتيش الموقعي٥٦- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.٥٧- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش :(أ) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛(ب) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛(ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛(د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة ٨٨ من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛)هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول.الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.٥٨- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.٥٩- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.٦٠- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات ٨٦ إلى ٩٦ من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.المراقب٦١- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب :(أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون ١٢ ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛(ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.تقارير التفتيش الموقعي٦٢- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي :(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛(د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.٦٣- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون ٤٨ ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.٦٤- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة ١٠٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة ٤٧ ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.٦٥- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة ٦٤ ، ويتصدى لأي شواغل بصدد :(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.٦٦- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة ٦٥ ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة.طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي٦٧- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي :(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.هاء - تدابير بناء الثقة٦٨- رغبة في :(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٣)المادة الخامسة :التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات١- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين ٢ و٣ ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.٢- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.٣- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.٤- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.المادة السادسة :تسوية المنازعات١- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.٢- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.٣- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.٤- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة ٢٦ (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.٥- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة ٣٨ (ح) من المادة الثانية.٦- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .المادة السابعة :التعديلات١- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة ٧ ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات ٢ إلى ٦. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة ٧ ، للإجراءات المذكورة في الفقرة ٨.٢- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.٣- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.٤- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن ٦٠ يوما على تعميم التعديل المقترح.٥- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.٦- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ٣٠ يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.٧- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان ١ و٢ من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة ٨ ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة ٨.٨- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ٧ وفقا للإجراءات التالية:(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة ٧. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز ٩٠ يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال ١٠ أيام ؛(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية ؛(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٧ ؛(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.المادة الثامنة :استعراض المعاهدة١- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة.٢- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.٣- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.المادة التاسعة :مدة المعاهدة والانسحاب منها١- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.٢- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر.٣- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.المادة العاشرة :وضع البروتوكول والمرفقاتيشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.المادة الحادية عشرة :التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.المادة الثانية عشرة :التصديقتخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.المادة الثالثة عشرة :الإنضماميجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.المادة الرابعة عشرة :بدء النفاذ١- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ١٨٠ يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق ٢ من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.٢- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ١ ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.٣- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.٤- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ ، بصفة مراقب.٥- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.المادة الخامسة عشرة :التحفظاتلا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.المادة السادسة عشرة :الوديع١- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة ، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.٢- يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام ، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها ، وتسلم إشعارات أخرى.٣- يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.٤- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.المادة السابعة عشرة :النصوص ذات الحجيةتودع هذه المعاهدة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.قائمة بالدول وفقا للفقرة ٢٨ من المادة الثانيةالمادة مرفق١ بالمعاهدةأفريقياإثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا.أوروبا الشرقيةالاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي :الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس.الشرق الأوسط وجنوب آسياالأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن.أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةإسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان.جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصىأستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرةالمادة مرفق٢ بالمعاهدةترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة نيسان/أبريل ١٩٩٦من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.ملحق المعاهدةبروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةالجزء الأولنظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدوليألف - أحكام عامة١- يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة ، الفقرة ١٦ ، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.٢- تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق ١ بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.٣- تقوم المنظمة ، وفقا للمادة الثانية ، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي ، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام.٤- وفقا لاتفاقات أو ترتيبات وإجراءات مناسبة ، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر ، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذاك ، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات ، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.٥- ينص في اتفاقات أو ترتيبات ، حسبما هو مناسب في كل حالة ، على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.باء - الرصد السيزمولوجي٦- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيزمولوجي الرئيسية والمساعدة. وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للإجراءات المتفق عليها.٧- تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات الـ ٥٠ المحددة في الجدول ١ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.٨- لتكملة الشبكة الرئيسية ، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من ١٢٠ محطة بتقديم ، معلومات ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني ، إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول ١ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.جيم - رصد النويدات المشعة٩- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للإجراءات المتفق عليها.١٠- تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من ٨٠ محطة كما هو محدد في الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو. ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة ، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة ، على رصد وجود الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر ، في دورته الأولية ، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة. وينظر المؤتمر ويبت ، في دورته السنوية العادية الأولى ، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ. ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.١١- تلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل ، بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة. كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول ٢ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، والمجهزة تجهيزا ملائما ، للقيام حسب الاقتضاء ، بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي ، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.دال - الرصد الصوتي المائي١٢- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي ، وفقا لإجراءات متفق عليها.١٣- تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول ٣ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع ، وخمس محطات طور "T".ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.هاء - الرصد دون الصوتي١٤- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون على إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا لإجراءات متفق عليها.١٥- تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول ٤ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، وتشمل شبكة عامة مكونة من ٦٠ محطة. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.واو - وظائف مركز البيانات الدولي١٦-يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ ، البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجرى في المختبرات المعتمدة.١٧- تفصل في كتيب التشغيل لمركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها ، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي١٨- يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة ، والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف ، وهي تشمل :(أ) قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي ، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر ، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها ، وذلك استنادا إلى مجموعة من البارامترات النموذجية ؛(ب) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة ، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق ٢ لهذا البروتوكول. بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها. ويكون على مركز البيانات الدولي ، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر ، أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي ؛(ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ، ومنتجات مركز البيانات الدولي ، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي ؛)د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) أعلاه ، منتقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة.١٩- يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي ، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف ، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالإشارات والظواهر.الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي إلى الدول الأطراف٢٠ - وفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي ، الخام أو المجهزة ، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي ، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو ، عبر مركز البيانات الدولي ، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية:(أ) موافاة دولة طرف ما ، بشكل تلقائي ومنتظم ، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات ، وتزويد الدولة الطرف ، حسب الطلب ، بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي ؛(ب) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي إلى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي ؛(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف ، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة ، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة الطرف الطالبة ، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف. وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.فرز الظواهر على الصعيد الوطني٢١- يقوم مركز البيانات الدولي ، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية ، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة ، ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.المساعدة التقنية٢٢- يقوم مركز البيانات الدولي ، حسب الطلب ، بتوفير مساعدة تقنية لآحاد الدول الأطراف :(أ) في صوغ متطلباتها فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات ؛(ب) بتركيبه في مركز البيانات الدولي ، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة ، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للإشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي ، على أن يعتبر الناتج منتجات للدولة الطرف الطالبة ؛(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانات نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني.٢٣- يقوم مركز البيانات الدولي ، باستمرار ، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات ، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز ، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا إلى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.الجزء الثانيالتفتيش الموقعيألف - أحكام عامة١- تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.٢- يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.٣- تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا يتجاوز مساحتها ٠٠٠ ١ كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من ٥٠ كيلومترا في أي اتجاه.٤- لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي ٦٠ يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٦ ، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره ٧٠ يوما وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٩.٥- إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف ، تسري أحكام التفتيش الموقعي ، على النحو المناسب ، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.٦- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش ، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات المتصلة بها ، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة ، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.٧- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.٨- في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي ، لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول ، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي.٩- ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه ٤٠ شخصا ، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.١٠- يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.١١- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش ، مثل وسائل الاتصال. وخدمات الترجمة الشفوية ، وسبل النقل ، وأماكن العمل ، والسكن ، والطعام ، والرعاية الطبية.١٢- ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش ، جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين ١١ و٤٩ ، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.١٣- تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.باء - الترتيبات الدائمةتسمية المفتشين ومساعدي التفتيش١٤- يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعدو تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذه الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعدو تفتيش يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.١٥- يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو ، في حالة موظفي الأمانة الفنية ، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين ، وفقا للفقرة ١٨.١٦- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام ، في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها ، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش ، والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.١٧- ترسل الأمانة الفنية كتابة ، في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية ، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف ، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم ، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.١٨- تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبول ، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.١٩- كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، يسمى مفتشون ومساعدو تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية. وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش.٢٠- تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.٢١- يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب ، وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة.٢٢- رهنا بأحكام الفقرة ٢٣ ، لأي دولة طرف حق الاعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلاً وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد ٣٠ يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.٢٣- لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش.٢٤- يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي ، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.٢٥- يتلقى كل مفتش أدرج إسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا. وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي. وتنسق الأمانة الفنية ، بالاتفاق مع الدول الأطراف ، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.الامتيازات والحصانات٢٦- عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش ، كما هو منصوص عليها في الفقرة ١٨ أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة ١٩ ، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام ، وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول/الخروج و/أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش. وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف. وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش.٢٧- يمنح أعضاء أفرقة التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية.(أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١ ؛(ب) تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه المعاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية(ج) تتمتع أوراق ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية ؛(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛(هـ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات ١ و٢ و٣ من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٣٤ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي ؛(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.٢٨- عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ، والمعدات المعتمدة التي يحملونها ، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ٢٧ (ج) و(د).٢٩- أعضاء فريق التفتيش ملزمون ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش ، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول ، تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.٣٠- يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الإخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام.٣١- يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع ، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية ٢٧ (د).نقاط الدخول٣٢- تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها. وتعين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال (٢٤) ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول. ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج.٣٣- يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد ٣٠ يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.٣٤- إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب ، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب ، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد٣٥- في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب إلى نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة ، يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.معدات التفتيش المعتمدة٣٦- يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة. ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة. وتراعى في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات ، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي ، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.٣٧- تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة ٦٩ والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.٣٨- تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها. وعلى الأمانة الفنية ، عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي ، أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها. ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش ، تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.٣٩- تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية. وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.٤٠- تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.جيم - طلب التفتيش الموقعي ، وولاية التفتيش ، والإخطار بالتفتيشطلب التفتيش الموقعي٤١- عملا بالفقرة ٣٧ من المادة الرابعة ، يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(ب) الحدود المقترحة للمنطقة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين ٢ و٣ ؛(ج) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(هـ) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ، مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها ؛(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح ، إن وجدت ؛(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة ، أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح.ولاية التفتيش٤٢- تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يلي :(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي ؛(ب) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة ، مع مراعاة جميع المعلومات التي يقوم الطلب على أساسها ، وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى ، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش ؛(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش ؛(هـ) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش ؛(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق ، حسب الاقتضاء ؛(ز) إسم رئيس فريق التفتيش ؛(ح) أسماء أعضاء فريق التفتيش ؛(ط) إسم المراقب المقترح ، إن وجد ؛(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة ، الفقرات ٤٦ إلى ٤٩ ، إجراء تعديل لولاية التفتيش ، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د) و(ح) و(ي) ، حسبما يكون مناسبا. ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.الإخطار بالتفتيش٤٣- تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة ، الفقرة ٥٥ ، المعلومات التالية :(أ) ولاية التفتيش ؛(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له ؛(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول ؛(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد ، عند الاقتضاء؛(هـ) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.٤٤- تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تلقي هذا الإخطار.دال - الأنشطة السابقة للتفتيشالدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ،والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش٤٥- تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.٤٦- عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول ، وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.٤٧- قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة ٤٦ لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.٤٨- يتفق رئيس فريق التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، حيثما يلزم ، على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة ، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.٤٩- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود ، حسبما تطلب الأمانة الفنية ، في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش ، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.٥٠- رهنا بالفقرة ٥١ لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥١- للدولة الطرف موضع التفتيش ، دون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، الحق في أن تفحص المعدات ، في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول ، لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة ٣٨. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة٣٨.٥٢- فور الوصول إلى نقطة الدخول وبدون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق. ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء. ويتضمن الإطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.٥٣- بعد عملية الاطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية ، آخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لممثل الدولة الطرف موضع التفتيش.٥٤- تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما بوسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش ، والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين ٥٠ و٥١ ، والأمتعة ، من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٣٦ ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول ، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٥٥- للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة.هاء - إجراء عمليات التفتيشقواعد عامة٥٦- يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥٧- يبدأ فريق التفتيش أنشطته للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن ٧٢ ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش.٥٨- تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش.٥٩- يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش ، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة ٤٣ (هـ) أو في خلال التفتيش.٦٠- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :(أ) الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش ، تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم ؛(ب) الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا ؛(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش ؛(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض ؛(هـ) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة ٦٩ وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش. ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش ، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك. وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها ؛(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية إلى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى ؛(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش ؛(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش.٦١- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش:(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش؛(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره ؛(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش ، على ألا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسته وظائفه ؛(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جمع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش ؛(هـ) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات ، وكذلك العينات ، والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل إقليمها. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة /صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش. وإلا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش ، من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى ، بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(ز) الالتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي أوجه غموض تنشأ خلال التفتيش.الاتصالات٦٢- لأعضاء فريق التفتيش الحق ، في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي ، في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية. ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.المراقب٦٣- وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.٦٤- للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش. أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.٦٥- للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.٦٦- للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش.٦٧- يبقى فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.٦٨- على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة ١١ أو أن ترتب لتوفيرها. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.أنشطة التفتيش وتقنياته٦٩- يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات ، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها. دعما لأنشطة التفتيش ؛(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور متعددة الأطياف ، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء ، عند السطح وتحته ، ومن الجو ، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته ، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها ؛(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ ؛(هـ) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة ؛(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها ، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام ؛(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية ، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو ، عندما يلزم ، لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ح) الحفر للحصول على عينات مشعة.٧٠- في حدود ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة٦٩(أ) إلى (هـ). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة ٦٩ (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة ٤٨ من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة ٤٩ من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة ٦٩ بغية التمكن من الوفاء بولايته.التحليقات٧١- لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش ، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية ، باستخدام المعدات المحددة في الفقرة ٧٩.٧٢- يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش ١٢ ساعة.٧٣- يمكن ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين ٧٩ و٨٠.٧٤- يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش.٧٥- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو ، في حالات استثنائية وبمبررات معقولة ، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة ، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق ، وعدد مرات المرور والدوران ، ومدة الحوم ، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة ، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق التفتيش أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.٧٦- يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة طيلة كل عمليات الطيران. ٧٧- خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.٧٨- يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات ١٥٠٠ متر فوق السطح.٧٩- فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين ٧١ و٧٢ يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية : (أ) نظارات ميدانية ؛ (ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن ؛ (ج) آلات تصوير بالفيديو ؛ (د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد.٨٠- فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة ٧٣ يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يلي :(أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء) ؛(ب) تصوير طيف غاما ؛(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي.٨١- يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها.٨٢- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء ، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة ، وطاقمها الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.٨٣- إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة ، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٨٤- يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يلي :(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة ؛(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة ؛(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش ؛(د) مراقب إن وجد ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛(هـ) مترجم شفوي إذا ما لزم.٨٥- تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. الوصول المنظم٨٦- لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٨٧- على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٧.٨٨- بمقتضى الفقرتين ٥٧ و٨٦ أعلاه من المادة الرابعة تتضمن حقوق الدولة الطرف موضع التفتيش والتزاماتها ما يلي :(أ) الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة وفقا لهذا البروتوكول ؛)ب) الالتزام ، عندما يقيد الوصول داخل منطقة التفتيش ، ببذل كل جهد معقول لتلبية متطلبات ولاية التفتيش عن طريق وسائل بديلة. وتسوية أي مسائل تتعلق بجانب أو أكثر من التفتيش يجب ألا تؤخر قيام فريق التفتيش بجوانب أخرى من التفتيش وألا تتدخل فيه ؛(ج) الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي سبيل لوصول فريق التفتيش ، مع مراعاة التزاماتها بموجب هذه المعاهدة والأحكام بشأن الوصول المنظم.٨٩- بمقتضى الفقرة٥٧ (ب) من المادة الرابعة والفقرة ٨٨ (أ) أعلاه للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في كل أنحاء منطقة التفتيش في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ومنع الكشف عن معلومات سرية لا تتصل بغرض التفتيش. ويمكن أن تتضمن مثل هذه التدابير أمورا منها ما يلي :(أ) حجب المعروضات والمخازن والمعدات الحساسة ؛(ب) قصر قياسات نشاط النويدات المشعة والإشعاع النووي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع وطاقات الإشعاع ذات الصلة بغرض التفتيش ؛(ج) قصر أخذ أو تحليل العينات على تحديد وجود أو عدم وجود نواتج مشعة أو غير ذلك ذات صلة بغرض التفتيش ؛(د) تنظيم الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى وفقا للفقرتين ٩٠ و٩١ ؛(هـ) إعلان المواقع المقيد الوصول إليها وفقا للفقرات من ٩٢ إلى ٩٦.٩٠- يؤجل الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى إلى ما بعد الموافقة على استمرار التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، إلا فيما يتعلق بالوصول إلى مبان وهياكل أخرى تؤوي المدخل إلى منجم أو أعمال حفر أخرى أو تجويفات كبيرة الحجم لا يمكن الوصول إليها على نحو آخر. وفيما يتعلق بمثل هذه المباني لا يكون لفريق التفتيش الحق إلا في المرور العابر ، وفقا لتوجيهات الدولة الطرف موضع التفتيش ، بغية دخول مثل هذه المناجم أو التجويفات أو أعمال الحفر الأخرى.٩١- بعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، وإذا أثبت فريق التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش بشكل موثوق أن الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى لازم لتنفيذ ولاية التفتيش وأن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج ، يتمتع فريق التفتيش عندئذ بالحق في الوصول إلى هذه المباني أو غيرها من الهياكل. وعلى رئيس فريق التفتيش أن يطلب الوصول إلى مبنى وهيكل محدد مبينا الغرض من هذا الوصول وعدد المفتشين المحدد ، وكذلك الأنشطة المعتزمة. وتخضع طرائق الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تفرض قيودا أو جوانب حظر ، في حالات استثنائية وبوجود مبررات معقولة ، على الوصول إلى المباني وغيرها من الهياكل.٩٢- عندما تعلن المواقع المقيد الوصول إليها بمقتضى الفقرة ٨٩ (هـ) يجب ألا يتجاوز كل موقع منها أربعة كيلومترات مربعة. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في إعلان ما يصل إلى ٥٠ كيلومترا مربعا مواقع مقيدا الوصول إليها. فإذا ما أعلن أكثر من موقع واحد مقيد الوصول إليه وجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل موقع منها عن أي موقع آخر عن ٢٠ مترا. ويجب أن تكون لكل موقع مقيد الوصول إليه حدود مرسومة بوضوح ويمكن الوصول إليها.٩٣- يعرض على رئيس فريق التفتيش مساحة المواقع المقيد الوصول إليها ومكانها وحدودها على ألا يتأخر هذا عن وقت التماس فريق التفتيش الوصول إلى مكان يتضمن مثل هذا الموقع كله أو بعضه.٩٤- لفريق التفتيش الحق في إقامة المعدات واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لإجراء تفتيشه حتى حدود الموقع المقيد الوصول إليه.٩٥- يسمح لفريق التفتيش بأن يراقب بصريا كل الأماكن المفتوحة داخل الموقع المقيد الوصول إليه من حدود الموقع.٩٦- يبذل فريق التفتيش كل جهد معقول لتنفيذ ولاية التفتيش خارج المناطق المعلنة كمناطق مقيد الوصول إليها قبل طلب الوصول إليها. وإذا أثبت فريق التفتيش في أي وقت وبشكل موثوق للدولة الطرف موضع التفتيش أن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج وأن الوصول إلى موقع مقيد الوصول إليه ضروري لتنفيذ ولاية التفتيش وجب منح إمكانية الوصول لبعض أعضاء فريق التفتيش ، لإنجاز مهام محددة داخل الموقع. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في حجب المعدات والأشياء والمواد غير المتصلة بغرض التفتيش أو حمايتها على نحو آخر. ويكون عدد المفتشين عند الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام ذات الصلة بالتفتيش. وتخضع طرائق هذا الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.جمع العينات ومناولتها وتحليلها٩٧- لفريق التفتيش الحق ، رهنا بالفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ ومن ٩٨ إلى ١٠٠ ، في جمع ونقل عينات ذات صلة من منطقة التفتيش.٩٨- يقوم فريق التفتيش متى أمكن بتحليل العينات موقعيا ، ولممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحضور عند تحليل العينات موقعيا. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقوم ، بناء على طلب فريق التفتيش ، بتوفير المساعدة ، وفقا لإجراءات يتفق عليها ، من أجل تحليل العينات موقعيا. ولفريق التفتيش الحق في نقل العينات لتحليلها خارج الموقع بالمختبرات التي تعينها المنظمة ، وذلك فقط إذا أثبت أن التحليل اللازم للعينات لا يمكن القيام به بالموقع.٩٩- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من كل العينات التي تجمع عندما يجري تحليل هذه العينات ويمكنها أخذ عينات مطابقة.١٠٠- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في طلب إعادة أي عينات أو أجزاء من عينات لم تستخدم.١٠١- تجري المختبرات المسماة تحليلا كيميائيا وفيزيائيا للعينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وتصاغ تفاصيل هذا التحليل في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.١٠٢- تقع على عاتق المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وعن ضمان حماية سرية العينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يقوم بذلك وفقا للإجراءات الواردة في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. ويقوم المدير العام في أي حال بما يلي :(أ) وضع نظام صارم ينظم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛(ب) اعتماد المختبرات المسماة لأداء أنواع مختلفة من التحليل ؛(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المسماة ومعدات التحليل المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(د) رصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتعلق باعتماد هذه المختبرات وبالمعدات المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(هـ) اختيار المختبرات التي ستقوم بوظائف تحليلية أو بوظائف أخرى فيما يتعلق بتحقيقات محددة ، وذلك من بين المختبرات المسماة.١٠٣- عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع يجري تحليل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المسماة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى أمر المحاسبة على العينات وتعاد إليها أي عينات أو أجزاء عينات لم تستخدم.١٠٤- تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل المختبرات للعينات ذات الصلة بغرض التفتيش. ويقوم المدير العام ، بمقتضى الفقرة ٦٣ من المادة الرابعة ، بإحالة أي نتائج من هذا القبيل على وجه السرعة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش لإبداء تعليقاتها عليها وبعد ذلك إلى المجلس التنفيذي وإلى كل الدول الأطراف الأخرى ويدرج معلومات مفصلة عن المعدات والمناهج التي استخدمتها المختبرات المسماة.إجراء عمليات التفتيش في مناطق لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة١٠٥- في حالة تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة يتشاور المدير العام مع الدول الأطراف المناسبة ويتفق على أي نقاط عبور أو مرابطة لتيسير وصول فريق التفتيش بسرعة إلى منطقة التفتيش.١٠٦- على الدول الأطراف التي تقع في إقليمها نقاط عبور أو مرابطة أن تساعد ، قدر المستطاع ، في تيسير التفتيش ، بما في ذلك نقل فريق التفتيش وأمتعته ومعداته إلى منطقة التفتيش ، وكذلك توفير أسباب الراحة ذات الصلة المحددة في الفقرة ١١. وترد المنظمة للدول الأطراف المقدمة للمساعدة كل ما تتحمله من تكاليف.١٠٧- رهنا بموافقة المجلس التنفيذي يجوز للمدير العام أن يتفاوض على ترتيبات دائمة مع الدول الأطراف لتيسير المساعدة في حالة عملية تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة.١٠٨- في الحالات التي تجري فيها دولة طرف أو أكثر تحقيقا في ظاهرة غامضة في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة قبل تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي في تلك المنطقة يمكن أن يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار أي نتائج لمثل هذه التحقيقات في مداولاته بمقتضى المادة الرابعة.الإجراءات اللاحقة للتفتيش١٠٩- بعد إنهاء التفتيش يجتمع فريق التفتيش مع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش لاستعراض النتائج الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أي أوجه غموض. وعلى فريق التفتيش تزويد ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بنتائجه الأولية في شكل مكتوب وفقا لصيغة موحدة ، جنبا إلى جنب مع قائمة بأي عينات وأي مواد أخرى أخذت من منطقة التفتيش عملا بالفقرة ٩٨. ويجب أن يوقع الوثيقة رئيس فريق التفتيش. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة لإثبات أنه أحاط علما بمحتوياتها. ويتم هذا الاجتماع في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد إنهاء التفتيش.المغادرة١١٠- لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش يغادر فريق التفتيش والمراقب إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش بأسرع ما يمكن ، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة ولتأمين سلامة عبوره هو والمعدات والأمتعة إلى نقطة الخروج. وتكون نقطة الخروج المستخدمة هي نفسها نقطة الدخول ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش على غير ذلك.الجزء الثالثتدابير بناء الثقة١- بمقتضى الفقرة ٦٨ من المادة الرابعة ، على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بإخطار بأي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ٢٠٠ طن أو أكثر من مادة الـ تي. ان. تي ، تفجر دفعة واحدة في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. ويجب توجيه مثل هذا الإخطار مقدما إذا أمكن. ويجب أن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت وكمية ونوع المتفجر المستخدم ، وعن تشكيلة التفجير والغرض المقصود منه.٢- على كل دولة طرف أيضا أن تقوم ، على أساس طوعي ، بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، بتوفير معلومات تستوفيها بعد ذلك على فترات سنوية ، تتصل باستخدامها لكل التفجيرات الكيميائية التي تكافئ أكثر من ٣٠٠ طن من مادة الـ تي. ان . تي. وبصفة خاصة تسعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما يلي :(أ) الأماكن الجغرافية للمواقع التي نشأت فيها التفجيرات ؛(ب) طبيعة الأنشطة التي تنتجها والملامح العامة لمثل هذه التفجيرات وتواترها ؛(ج) أي تفاصيل أخرى ذات صلة ، إن توافرت ؛لمساعدة الأمانة الفنية في توضيح منشأ أي ظاهرة من هذا القبيل يكشفها نظام الرصد الدولي.٣- يجوز لأي دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي مقبول بصفة متبادلة ، بدعوة ممثلي الأمانة الفنية أو ممثلي دول أطراف أخرى لزيارة مواقع داخل إقليمها أشير إليها في الفقرتين ١ و٢.٤- لغرض معايرة نظام الرصد الدولي يجوز للدول الأطراف الاتصال بالأمانة الفنية لإجراء تفجيرات معايرة أو لتوفير معلومات ذات صلة عن تفجيرات كيميائية معتزمة لأغراض أخرى.المادة جداول ١المرفق ١ بالبروتوكول الجدول ١- ألف – قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينPLCAPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٣-C٢استرالياWRAWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاًarray٣استرالياASARAlice Springs, NT٧,٢٣ جنوباً٩,١٣٣ شرقاًarray٤استرالياSTKAStepbens Creek, SA٩,٣١ جنوباً٦,١٤١ شرقاً٣-C٥استرالياMAWMawson, Antaretsca٦,٦٧ جنوباً٩,٦٢ شرقاً٣-C٦بوليفياLPAZLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٣-C٧البرازيلBDFBBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً٣-C٨كنداULMCMan, Lac du Bonnet,٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً٣-C٩كنداYKACYellowknife,N.W.T.٥,٦٢ شمالاً٦,١١٤ غرباًarray١٠كنداSCHSchefferville,Quebec٨,٥٤ شمالاً٨,٦٦ غرباً٣-C١١جمهورية افريقيا الوسطىBGCABangul٢,٠٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً٣-C١٢الصينHAIHailar٣,٤٩ شمالاً٧,١١٩ شرقاً٣-C > array١٣الصينLZHLanzbou١,٣٦ شمالاً٨,١٠٣ شرقاً٣-C > array١٤كولومبياXSAEl Rosal٩,٠٤ شمالاً٣,٧٤ غرباً٣-C١٥كوت ديفوارDBICDimbroko٧,٠٦ شمالاً٩,٠٤ غرباً٣-C١٦مصرLXEGLuxor٠,٢٦ شمالاً٠,٣٣ شرقاًarray١٧فنلنداFINESLahd٤,٦١ شمالاً١,٢٦ شرقاًarray١٨فرنساPPTDahid٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٣-C١٩المانياGEC٢Freyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقاًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٠تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢١إيران (جمهورية – الإسلامية)THRTehran٨,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣-C٢٢اليابانMJARMatsushiro٥,٣٦ شمالاً٢,١٣٨ شرقاًarray٢٣كازاخستانMAKMakanchi٨,٤٦ شمالاً٠,٨٢ شرقاًarray٢٤كينياKMBOKilimambogo١,٠١ جنوباً٢,٣٧ شرقاً٣-C٢٥منغولياJAVMJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣-C > array٢٦النيجرموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-C > array٢٧النرويجNAOHamar٨,٦٠ شمالاً٨,١٠ شرقاًarray٢٨النرويجARAOKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاًarray٢٩باكستانPRPKPari٧,٣٣ شمالاً٣,٧٣ شرقاًArray٣٠باراغوايCPUPVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٣-C٣١جمهورية كورياKSRSWonju٥,٣٧ شمالاً٩,١٢٧ شرقاًArray٣٢الاتحاد الروسيKBZKhabaz٧,٤٣ شمالاً٩,٤٢ شرقاً٣-C٣٣الاتحاد الروسيZALZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٣-C > array٣٤الاتحاد الروسيNRINorilsk٠,٦٩ شمالاً٠,٨٨ شرقاً٣-C٣٥الاتحاد الروسيPDYPeleduy٦,٥٩ شمالاً٦,١١٢ شرقاً٣-C > array٣٦الاتحاد الروسيPETPetropavlovsk –Kamchatskiy١,٥٣ شمالاً٨,١٥٧ شرقاً٣-C > array٣٧الاتحاد الروسيUSKUssuriysk٢,٤٤ شمالاً٠,١٣٢ شرقاً٣-C > array٣٨المملكة العربية السعوديةموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدarray٣٩جنوب افريقياBOSABoshof٦,٢٨ جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C٤٠اسبانياESDCSonscca٧,٣٩ شمالاً٠,٠٤ غرباًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٤١تايلندCMTOChiang Mai٨,١٨ شمالاً٠,٩٩ شرقاًarray٤٢تونسTHAThala٦,٣٥ شمالاً٧,٠٨ شرقاً٣-C٤٣تركياBRTRBelbashiتخضع الصفيفة لإعادة تجديد مكانها في قسقين٩,٣٩ شمالاً٨,٣٢ شرقاًarray٤٤تركمانستانGEYTAlibeck٩,٣٧ شمالاً١,٥٨ شرقاًarray٤٥أوكرانياAKASGMalin٤,٥٠ شمالاً١,٢٩ شرقاًarray٤٦الولايات المتحدة الأمريكيةLITXLajitas, TX٣,٢٩ شمالاً٧,١٠٣ غرباًArray٤٧الولايات المتحدة الأمريكيةMNVMina, NV٤,٣٨ شمالاً٢,١١٨ غرباًarray٤٨الولايات المتحدة الأمريكيةPIWYPinedale, WY٨,٤٢ شمالاً٦,١٠٩ غرباًArray٤٩الولايات المتحدة الأمريكيةELAKEielson, AK٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباًarray٥٠الولايات المتحدة الأمريكيةVNDAVanda, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٩,١٦١ شرقاً٣-Cملحوظة: ٣-C > array يعني أن الموقع يمكن أن يبدأ العمليات في نظام الرصد الدولي كمحطة ثلاثية المركبات ويرتقي بنوعيته ليصبح صفيفة فيما بعد . المادة جدوال ٢الجدول ١- باء قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينCFACoronel Fontana٦,٢١ جنوباً٢,٦٨ غرباً٣-C٢الأرجنتينUSHAUsbuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣-C٣ارمينياGNIGarnt١,٤٠ شمالاً٧,٤٤ شرقاً٣-C٤استرالياCTAChaners Towers, QLD١,٢٠ جنوباً٣,١٤٦ شرقاً٣-C٥استرالياFTTZFitzroy Crossing, WA١,١٨ جنوباً٦,١٢٥ شرقاً٣-C٦استرالياNWAONarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٣-C٧بنغلاديشCHTChittagong٤.٢٢ شمالاً٨,٩١ شرقاً٣-C٨بوليفياSIVSan lgnacio٠,١٦ جنوباً١,٦١ غرباً٣-C٩بوتسواناLBTBLobaise٠,٢٥جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C١٠البرازيلPTGAPilinga٧,٠ جنوباً٠,٦٠ غرباً٣-C١١البرازيلRGNBRio Grande do None٩,٦ جنوباً٠,٣٧ غرباً٣-C١٢كنداFRBIqaluit, N.w.T٧,٦٣ شمالاً٥,٦٨ غرباً٣-C١٣كنداDLBCDease Lake. B.C.٤,٥٨ شمالاً٠,١٣٠ غرباً٣-C١٤كنداSADOSadowa. Ont.٨,٤٤ شمالاً١,٧٩ غرباً٣-C١٥كنداBBBBella Bella. B.C.٢,٥٢ شمالاً١,١٢٨ غرباً٣-C١٦كنداMBCMould Bay. N.W.T.٢,٧٦ شمالاً٤,١١٩ غرباً٣-C١٧كنداINKInvik. N.W.T.٣,٦٨ شمالاً٥,١٣٣ غرباً٣-C١٨شيليRPNEaster Island٢,٢٧ جنوباً٤,١٠٩ غرباً٣-C١٩شيليLVCLimon Verde٦,٢٢ جنوباً٩,٦٨ غرباً٣-C٢٠شيليBJTBaijiaruan٠,٤٠ شمالاً٢,١١٦ شرقاً٣-C٢١شيليKMIKumming٢,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً٣-C٢٢الصينSSESBeshan١,٣١ شمالاً٢,١٢١ شرقاً٣-C٢٣الصينXANXian٠,٣٤ شمالاً٩,١٠٨ شرقاً٣-C٢٤جزر كوكRARRarotonga٢,٢١ جنوباً٨,١٥٩ غرباً٣-C٢٥كوستاريكاJTSLas Juntas de Abangares٢,١٠ شمالاً٠,٨٥ غرباً٣-C٢٦جمهورية التشيكVRACVranov٣,٤٩ شمالاً٦,١٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٧الدانمركSFJGreenland Sondre Sireomfjord٦٧,٠ شمالاً٥٠,٦ غرباً٣-C٢٨جيبوتيATDArta Tunnel١١,٥ شمالاً٤٢,٩ شرقاً٣-C٢٩مصرKEGKottamya٢٩,٩ شمالاً٣١,٨ شرقاً٣-C٣٠إثيوبياFURIFuri٨,٩ شمالاً٣٨,٧ شرقاً٣-C٣١فيجيMSVFMonasavu .Vid Lid Levo١٧,٨ جنوباً١٧٨,١ شرقاً٣-C٣٢فرنساNOUCPort Laguerre, New Caledonia٢٢,١ جنوباً١٦٦,٣ شرقاً٣-C٣٣فرنساKOGKourou ,French GuiANA٥,٢ شمالاً٥٢,٧ غرباً٣-C٣٤غابونBAMBBambay١,٧ جنوباً١٣,٦ شرقاً٣-C٣٥ألمانيا الجنوبية إفريقياSANAE Station .Antarctica٧١,٧ جنوباً٢,٩ غرباً٣-C٣٦اليونانIDIAnogia .Grecie٣٥,٣ شمالاً٢٤,٩ شرقاً٣-C٣٧غواتيمالاRDGBabir١٥,٠ شمالاً٩٠,٥ غرباً٣-C٣٨ايسلنداBORGBorgarnes٦٤,٨ شمالاً٢١,٣ غرباً٣-C٣٩تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٤٠اندونيسياPACICibinong. Jawa Barat٦,٥ جنوباً١٠٧,٠ شرقاً٣-C٤١اندونيسياJAYJayapura.Irian jaya٢,٥ جنوباً١٤٠,٧ شرقاً٣-C٤٢اندونيسياSWISorong . Irian jaya٠,٩ جنوباً١٣١,٣ شرقاً٣-C٤٣اندونيسياPSIParapar.Sumatera٢,٧ شمالاً٩٨,٩ شرقاً٣-C٤٤اندونيسياKAPIKappang .Sulawesi Selatan٥,٠ جنوباً١١٩,٨ شرقاً٣-C٤٥اندونيسياKUGKupang. Nusatenggara Timur١٠,٢ جنوباً١٢٣,٦ شرقاً٣-C٤٦إيران (جمهورية الإسلامية)KRMKerman٣٠,٣ شمالاً٥٧,١ شرقاً٣-C٤٧إيران (جمهورية الإسلامية)MSNMasjed-e .Soleyman٣١.٩ شمالاً٤٩,٣ شرقاً٣-C٤٨إسرائيلMBHEilath٢٩,٨ شمالاً٣٤,٩ شرقاً٣-C٤٩إسرائيلPARDParod٣٢,٦ شمالاً٣٥,٣ شرقاًarray٥٠ايطالياENASEnna,Sicily٣٧,٥ شمالاً١٤,٣ شرقاً٣-C٥١اليابانJNUOhita ,Kyushu٣٣,١ شمالاً١٣,٩ شرقاً٣-C٥٢اليابانJOWKunigami . Okinawa٢٦,٨ شمالاً١٢٨,٣ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٥٣اليابانJHJHachijajima. Izu Islands٣٣,١ شمالاً١٣٩,٨ شرقاً٣-C٥٤اليابانJKAKamikawa-asahi ,Hokkaido٤٤,١ شمالاً١٤٢,٦ شرقاً٣-C٥٥اليابانJCJChichijima . Ogasawara٢٧,١ شمالاً١٤٢,٢ شرقاً٣-C٥٦الاردنAshqof٣٢,٥ شمالاً٣٧,٦ شرقاً٣-C٥٧كازاخستانBRVKBorovoye٥٣,١ شمالاً٧٠,٣ شرقاًarray٥٨كازاخستانKURKKurchatov٥٠,٧ شمالاً٧٨,٦ شرقاًarray٥٩كازاخستانAKTOAkryubinsk٥٠,٤ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٦٠قيرغيز ستانAAKAla -Archa٤٢,٦ شمالاً٧٤,٥ شرقاً٣-C٦١مدغشقرTANAntananarivo١٨,٩جنوباً٤٧,٦ شرقاً٣-C٦٢ماليKOWAKowa١٤,٥ شمالاً٤,٠ غربا٣-C٦٣المكسيكTEYMTepich, Yucaran٢٠,٢ شمالاً٨٨,٣ غربا٣-C٦٤المكسيكTUVMTuzandepeti ,Veracruz١٨,٠ شمالاً٩٤,٤ غربا٣-C٦٥المكسيكLPBMLa paz ,Baja California Sur٢٤,٢ شمالا١١٠,٢ غربا٣-C٦٦المغربMDTMidelt٣٢,٨ شمالاً٤,٦ غربا٣-C٦٧ناميبياTSUMTsumeb١٩,١ جنوباً١٧,٤ شرقاً٣-C٦٨نيبالEVNEverest٢٨,٠ شمالاً٨٦,٨ شرقاً٣-C٦٩نيوزيلنداEWZErewhon.South Island٤٣,٥ جنوباً١٧٠,٩ شرقاً٣-C٧٠نيوزيلنداRAORaoul Island٢٩,٢ جنوباً١٧٧,٩ غربا٣-C٧١نيوزيلنداURZUrewera , North Island٣٨,٣ جنوباً١٧٧,١ شرقاً٣-C٧٢النرويجSPITSspitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاًarray٧٣النرويجJMJJan Mayen٧٠,٩ شمالاً٨,٧ غربا٣-C٧٤عمانWSARWadi Sarin٢٣,٠ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٧٥بابوا غينيا الجديدةPMGPort Moresby٩,٤ جنوبا١٤٧,٢ شرقاً٣-C٧٦بابوا غينيا الجديدةBIALBialla٥,٣ جنوباً١٥١,١ شرقاً٣-C٧٧بيروCAJPCajamarca٧,٠ جنوباً٧٨,٠ غربا٣-C٧٨بيروNNANana١٢,٠ جنوباً٧٦,٨ غربا٣-C٧٩الفلبينDAVDavao,Mindanao٧,١ شمالاً ١٢٥,٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٨٠الفلبينTGYTagaytay. Luzon١٤,١ شمالاً١٢٠,٩ شرقاً٣-C٨١رومانياMLRMuntele Rosu٤٥,٥ شمالاً٢٥,٩ شرقاً٣-C٨٢الاتحاد الروسيKIRVKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٣-C٨٣الاتحاد الروسيKIVOKislovodsk٤٤,٠ شمالاً٤٢,٧ شرقاًarray٨٤الاتحاد الروسيOBNObninsk٥٥,١ شمالاً٣٦,٦ شرقاً٣-C٨٥الاتحاد الروسيARUArti٥٦,٤ شمالاً٥٨,٦ شرقاً٣-C٨٦الاتحاد الروسيSEYSeymchan٦٢,٩ شمالاً١٥٢,٤ شرقاً٣-C٨٧الاتحاد الروسيTLYTalaya٥١,٧ شمالاً١٠٣,٦ شرقاً٣-C٨٨الاتحاد الروسيYAKYakutsk٦٢,٠ شمالاً١٢٩,٧ شرقاً٣-C٨٩الاتحاد الروسيURGUrgal٥١,١ شمالاً١٣٢,٣ شرقاً٣-C٩٠الاتحاد الروسيBILBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٣-C٩١الاتحاد الروسيTIKITiksi٧١,٦ شمالاً١٢٨,٩ شرقاً٣-C٩٢الاتحاد الروسيYSSYuzhno Sakhalinsk٤٧,٠ شمالاً١٤٢,٨ شرقاً٣-C٩٣الاتحاد الروسيMA٢Magadan٥٩,٦ شمالاً١٥٠,٨ شرقاً٣-C٩٤الاتحاد الروسيZILZilim٥٣,٩ شمالاً٥٧,٠ شرقاً٣-C٩٥سامواAFIAfiamalu٩,١٣ جنوباً٨,١٧١ غرباً٣-C٩٦المملكة العربية السعوديةRAYNAr Rayn٦,٢٣ شمالاً٦,٤٥ شرقاً٣-C٩٧السنغالMBOMbour٤,١٤ شمالاً٠,١٧ غرباً٣-C٩٨جزر سليمانHNRHoniara Guadalcanzl٤,٩ جنوباً٠,١٦٠ شرقاً٣-C٩٩جنوب افريقياSURSutheriand٤,٣٢ جنوباً٨,٢٠ شرقاً٣-C١٠٠سري لانكاCOCColombo٩,٦ شمالاً٩,٧٩ شرقاً٣-C١٠١السويدHFSHagfors١,٦٠ شمالاً٧,١٢ شرقاًarray١٠٢سويسراDAVOSDavos٨,٤٦ شمالاً٨,٩ شرقاً٣-C١٠٣اوغنداMBRUMbarara٤,٠ جنوباً٤,٢٠ شرقاً٣-C١٠٤المملكة المتحدةEKAEskdalemuir٣,٥٥ شمالاً٢,٣ غرباًarray١٠٥الولايات المتحدة الامريكيةGUMOGuam .Marianas Islands٦,١٣ شمالاً٩,١٤٤ شرقاً٣-C١٠٦الولايات المتحدة الامريكيةPMSAPalmer Station,Antarclica٨,٦٤ جنوباً١,٦٤ غرباً٣-C١٠٧الولايات المتحدة الامريكيةTKLTuckaleechee Caverns, TN٧,٣٥ شمالاً٨,٨٣ غرباً٣-C١٠٨الولايات المتحدة الامريكيةPFCAPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٣-C١٠٩الولايات المتحدة الامريكيةYBHYreka, CA٧,٤١ شمالاً٧,١٢٢ غرباً٣-C١١٠الولايات المتحدة الامريكيةKDCKodiak Island, AK٨,٥٧ شمالاً٥,١٥٢ غرباً٣-C١١١الولايات المتحدة الامريكيةALQAlbuquerque, NM٠,٣٥ شمالاً٥,١٠٦ غرباً٣-C١١٢الولايات المتحدة الامريكيةATTUAttu Island, AK٨,٥٢ شمالاً٧,١٧٢ شرقاً٣-C١١٣الولايات المتحدة الامريكيةELKElko, NV٧,٤٠ شمالاً٢,١١٥ غرباً٣-C١١٤الولايات المتحدة الامريكيةSPASouth Pole, Anlarclica٠,٩٠ جنوباً--٣-C١١٥الولايات المتحدة الامريكيةNEWNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٣-C١١٦الولايات المتحدة الامريكيةSIGSan Juan, PR١,١٨ شمالاً٢,٦٦ غرباً٣-C١١٧فنزويلاSDVSanto Dorningo٩,٨ شمالاً٦,٧٠ غرباً٣-C١١٨فنزويلاPCRVPuerto La Cruz٢,١٠ شمالاً٦,٦٤ غرباً٣-C١١٩زامبياLSZLusaka٣,١٥ جنوباً٢,٢٨ شرقاً٣-C١٢٠زمبايويBULBulawayoتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-Cالمادة جداول ٣الجدول ٢- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينBuenos Aires٢٤,٠ جنوباً٥٨,٠ غرباً٢الارجنتينSalta٢٤,٠ جنوباً٦٥,٠ غرباً٣الارجنتينBariloche٤١,١ جنوباً٧١,٣غرباً٤استرالياMelboume,Vic٢٧,٥جنوباً١٤٤,٦شرقاً٥استرالياMawson,Antarctica٦٧,٦ جنوباً٥ر٦٢ شرقاً٦استرالياTownsville,QLD١٩,٢ جنوباً١٤٦,٨ شرقاً٧استرالياMacquane Island٥٤,٠ جنوباً١٥٩,٠ شرقاً٨استرالياCocos Island١٢,٠ جنوباً٩٧,٠ شرقاً٩استرالياDarwin,NT١٢,٤ جنوباً١٣٠,٧ شرقاً١٠استرالياPerth,WA٩’٢١ جنوباً١١٦,٠ شرقاً١١البرازيلRio de janeiro٢٢,٥ جنوباً٤٣,١ غرباً١٢البرازيلRecife٨,٠ جنوباً٣٥,٠ غرباً١٣الكاميرونDouala٤,٢ شمالاً٩,٩ شرقاُ١٤كنداVancouer,B.C٤٩,٣شمالاً١٢٣,٢ غرباً١٥كنداResolure,N.W.T٧٤,٧شمالاً٩٤,٩ غربا١٦كنداYellowknife.N.W.T٦٢,٥شمالاً١١٤,٥ غرباً١٧كنداSt.John,s.N.L٤٧,٠شمالاً٥٣,٠ غرباً١٨شيليPunta Arenas٥٣,١ جنوباً٦,٧٠ غرباً١٩شيليHanga Roa,Easicr Island٢٧,١ جنوباً٤,١٠٨ غرباً٢٠الصينBeijing٣٩,٨شمالاً١١٦,٢شرقاً٢١الصينLanzhou٣٥,٨شمالاً١٠٣,٣ شرقاً٢٢الصينGuangzhou٢٢,٠شمالاً١١٢,٢شرقاً٢٣جزر كوكRarotonga٢١,٢جنوباً١٥٩,٨ غرباً٢٤اكوادورIsla San Criscobal Galipagos Islands١,٠جنوباً٨٩,٢غرباً٢٥اثيوبياFileu٥,٥شمالا٤٢,٧ شرقاً٢٦فيجيNadi١٨,٠جنوباً١٧٧,٥شرقا٢٧فرنساPapccic,Tahiti١٧,٠جنوباً١٥٠,٠غرباً٢٨فرنساPointe-Pitre, Guadeloupe١٧,٠شمالاً٦٢,٠غرباً٢٩فرنساReunion٢١,١جنوباً٥٥,٦شرقاً٣٠فرنساPort-aux-Francais.Kerguelen٤٩,٠جنوباً٧٠,٠شرقاً٣١فرنساCaycnne,French Guiana٥,٠ شمالا٥٧,٠غربا٣٢فرنساAntarctica Dumontd, Urville٦٦,٠جنوباً١٤٠,٠شرقاً٣٣المانياSchauinsland /Freiburg٤٧,٩شمالا٧٠٩شرقاً٣٤ايسلنداReykjavik٦٤,٤شمالاً٢١,٩غرباً٣٥تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣٦ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٢٥,٠شمالاً٥٢,٠شرقاً٣٧اليابانOkinawa٢٦,٥شمالاً١٢٧,٩شرقاً٣٨اليابانTakasaki,Gunma٣٦,٣شمالاً١٣٩,٠شرقاً٣٩كيريباتيKickimad٢,٠شمالاً١٥٧,٠غرباً٤٠الكويتKuwait city٢٩,٠شمالاً٤٨,٠شرقاً٤١الجماهيرية العربية الليبيةMisratah٣٢,٥شمالاً١٥,٠شرقاً٤٢ماليزياKuala Lumpur٢,٦شمالاً١٠١,٥شرقاً٤٣موريتانياNouakchort١٨,٠شمالا١٧,٠ غرباً٤٤المكسيكBaja California٢٨,٠شمالاً١١٣,٠ غرباً٤٥منغولياUlaanbaatar٤٧,٥ شمالاً١٠٧,٠شرقاً٤٦نيوزيلنداChatham Island٤٤,٠ جنوباً١٧٦,٥غرباً٤٧نيوزيلنداKaitaia٣٥,١ جنوباً٣،١٧٣شرقاً٤٨النيجرBilma١٨,٠ شمالاً١٣,٠ شرقاً٤٩النرويجSpitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاً٥٠بنماPanama City٨,٩ شمالاً٧٩,٦ غرباً٥١بابوا غينيا الجديدةNew Hanover٣,٠ جنوباً١٥٠,٠ شرقاً٥٢الفلبينQuezon city١٤,٥ شمالاً١٢١,٠ شرقاً٥٣البرتغالAzores Afiguel,Ponta Delgada,Sao٣٧,٤ شمالاً٢٥,٤ غرباً٥٤الاتحاد الروسيKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٥٥الاتحاد الروسيNorlisk٦٩,٠ شمالاً٨٨,٠ شرقاً٥٦الاتحاد الروسيPeleduy٥٩,٦ شمالاً١١٢,٦ شرقاً٥٧الاتحاد الروسيBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٥٨الاتحاد الروسيUssuriysk٤٣,٧ شمالاً١٢١,٩ شرقاً٥٩الاتحاد الروسيZalesovo٥٣,٩ شمالاً٨٤,٨ شرقاً٦٠الاتحاد الروسيPetropavlovsk-Kamchatskiy٥٣,١ شمالاً١٥٨,٨ شرقا٦١الاتحاد الروسيDubna٥٦,٧ شمالاً٢٧,٢ شرقاً٦٢جنوب أفريقياMarion Island٤٦,٥ جنوباً٣٧,٠ شرقاً٦٣السويدStockholm٥٩,٤ شمالاً١٨,٠ شرقاً٦٤جمهورية تنزانيا المتحدةDar es Salaam٦,٠ جنوباً٢٩,٠ شرقاً٦٥تايلندBangkok١٣,٨ شمالاً١٠٠,٥ شرقاً٦٦المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٧,٠ جنوباً٧٢,٠ شرقاً٦٧المملكة المتحدةSt .Helena١٦,٠ جنوباً٦,٠ غرباً٦٨المملكة المتحدةTristan da Cunha٣٧,٠ جنوباً١٢,٣ غرباً٦٩المملكة المتحدةHalley,Antarctica٧٦,٠ جنوباً٢٨,٠ غرباً٧٠الولايات المتحدة الأمريكيةSacramonto,CA٣٨,٧ شمالا١٢١,٤غرباً٧١الولايات المتحدة الأمريكيةSand Point,Ak٥٥,٠ شمالاً١٦٠,٠ غرباً٧٢الولايات المتحدة الأمريكيةMelbourne,FL٢٨,٣ شمالا٨٠,٦ غرباً٧٣الولايات المتحدة الأمريكيةPalmer Station ,Antarctica٦٤,٥ جنوباً٦٤,٠ غرباً٧٤الولايات المتحدة الأمريكيةAshiand,KS٣٧,٢ شمالاً٩٩,٨ غرباً٧٥الولايات المتحدة الأمريكيةCharlottesville,VA٣٨,٠ شمالاً٧٨,٠ غرباً٧٦الولايات المتحدة الأمريكيةSalchaket,AK٦٤,٤ شمالاً١٤٧,١ غرباً٧٧الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island١٩,٣ شمالاًً١٦٦,٦ شرقاً٧٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands٢٨,٠ شمالاً١٧٧,٠ غرباً٧٩الولايات المتحدة الأمريكيةOahu,Hi٢١,٥ شمالاً١٥٨,٠ غرباً٨٠الولايات المتحدة الأمريكيةUpi ,Guam١٣,٧ شمالاً١٤٤,٩ شرقاًالمادة جداول ٤الجدول ٢- باء قائمة مختبرات النويدات المشعة الدولة المسؤولةعن المختبراسم ومكان المختبر١الأرجنتينNational Board of Nuclear RegulationBuenos Aires ٢استرالياAustralian Radiation LaboratoryMelbourne , VIC٣استرالياAustrian Research CenterSeiberdorf٤البرازيلInstitute of Radiation Protection and DosimetryRio de Janeiro٥كنداHealth CanadaOttawa,Ont.٦الصينBeijing٧فنلنداCenter for Radiation And Nuclear SafetyHelsinki٨فرنساAtomic Energy CommissionMontlhery٩إسرائيلSoreq Nuclear Research CentreYavne١٠ايطالياEnvironment Laboratory of the National Agency for the Protection of the Roma١١اليابانJapan Atomic Energy Research InstituteTokai, Jbaraki١٢نيوزيلنداNational Radiation LaboratoryChristchurch١٣الاتحاد الروسيCentral Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence SpecialVerification ServiceMoscow١٤جنوب أفريقياAtomic Energy CorporationPelindaba١٥المملكة المتحدةAWE BlacknestChilion١٦الولايات المتحدة الأمريكيةMeClellan Central LaboraioriesSacramenio,CA المادة جداول ٥الجدول ٣- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولةعن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١استرالياCape Leeuwin,WA٤,٣٤ جنوباً١,١١٥ شرقاًHydrophone٢كنداQueen Charione Islands,B.c٣,٥٣ شمالاً٥,١٣٢غرباًT-Phase٣شيليJuan Fernandes Island٧,٣٣ جنوباً٨,٧٨ غرباًHydrophone٤فرنساCrozel Islands٥,٤٦ جنوباً٢,٥٢ شرقاًHydrophone٥فرنساQuadeloupe٣,١٦ شمالاً١,٦١ غرباًT-Phase٦المكسيكClanon Island٢,١٨ شمالاً٦,١١٤ غرباًT-Phase٧البرتغالFlores٣,٣٩ شمالاً٢,٣١ غرباًT-Phase٨المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٣,٧ جنوباً٤,٧٢ شرقاًHydrophon٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٢,٣٧ جنوباً٥,١٢ غرباًT-Phase١٠الولايات المتحدة الأمريكيةAscenrtion٠,٨ جنوباً٤,١٤ غرباًHydrophone١١الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣ ,١٩ شمالاً٦,١٦٦ شرقاًHydrophoneالمادة جداول ٦الجدول ٤- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٢الارجنتينUshuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣استرالياDavis Base, Antarctica٤,٦٨جنوباً٦,٧٧ شرقاً٤استرالياNarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٥استرالياHobart, TAS١,٤٢ جنوباً٢,١٤٧ شرقاً٦استرالياCocos Islands٣,١٢ جنوباً٠,٩٧ شرقاً٧استرالياWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاً٨بوليفياLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٩البرازيلBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً١٠كنداLac du Bonnet, Man٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً١١الرأس الاخضرCape Verde Islands٠,١٦ شمالاً٠,٢٤ غرباً١٢جمهورية أفريقيا الوسطىBangui٢,٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً١٣شيليEaster Island٠,٢٧ جنوباً٢,١٠٩ غرباً١٤شيليJuan Fernandez Island٨,٣٣ جنوباً٧,٨٠ غرباً١٥الصينBeijing٠,٤٠ شمالاً٠,١١٦ شرقاً١٦الصينKenning٠,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً١٧كوت ديفوارDimbokro٧,٦ شمالاً٩,٤ غرباً١٨الدانمركDundas, Greenland٥,٧٦ شمالاً٧,٦٨ غرباً١٩جيبوتيDjibouti٣,١١ شمالاً٥,٤٣ شرقاً٢٠اكوادورGalapagos Islands٠,٠ شمالاً٧,٩١ غرباً٢١فرنساMarquesas Islands٠,١٠ جنوباً٠,١٤٠ غرباً٢٢فرنساCaledonia Port La Guerre, New١,٢٢ جنوباً٣,١٦٦ شرقاً٢٣فرنساKerguelen٢,٤٩ جنوباً١,٦٩ شرقاً٢٤فرنساTahiti٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٢٥فرنساKourou, French Guiana٢,٥ شمالاً٢,٥٢ غرباً٢٦المانياFreyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقا٢٧المانياAntarctica Georg von Neumayer٦,٧٠ جنوباً٤,٨ غرباً٢٨تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢٩ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٧,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣٠اليابانTsukuba٠,٣٦ شمالاً١,١٤٠ شرقاً٣١كازاخستانAktyubinsk٤,٥٠ شمالا٠,٥٨ شرقاً٣٢كينياKilimanbogo٣,١ جنوباً٨,٣٦ شرقاً٣٣مدغشقرAntananarivo٨,١٨ جنوباً٥,٤٧ شرقاً٣٤منغولياJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣٥ناميبياTsumeb١,١٩ جنوباً٤,١٧ شرقاً٣٦نيوزيلنداChatham Island٠,٤٤ جنوباً٥,١٧٦ غرباً٣٧النرويجKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاً٣٨باكستانRahimyar Khan٢,٣٨ شمالاً٣,٧٠ شرقاً٣٩بالاوPalau٥,٧ شمالاً٥,١٣٤ شرقاً٤٠بابوا غينيا الجديدةRabaul١,٤ جنوباً١,١٥٢ شرقاً٤١باراغوايVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٤٢البرتغالAzoras٨,٣٧ شمالاً٥,٢٥ غرباً٤٣الاتحاد الروسيDubna٧,٥٦ شمالاً٣,٣٧ شرقاً٤٤الاتحاد الروسيPatropavlovsk kamchatskiy ١,٥٣ شمالاً٨,١٥٨ شرقاً٤٥الاتحاد الروسيUssurlysk٧,٤٣ شمالاً ٩,١٣١ شرقاً٤٦الاتحاد الروسيZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٤٧جنوب افريقياBoshof٦,٢٨ جنوباً٤,٣٥ شرقاً٤٨تونسThala٦,٣٥ شمالاً٧,٨ شرقاً٤٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٠,٣٧ جنوباً٣,١٢ غرباً٥٠المملكة المتحدةAscension٠,٨ جنوباً٣,١٤ غرباً٥١المملكة المتحدةBarmuda٠,٢٢ شمالاً٥,٦٤ غرباً٥٢المملكة المتحدةBIOT/Chagos Archipelago٠,٥ جنوباً٠,٧٢ شرقاً٥٣الولايات المتحدة الأمريكيةElelson, AX٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباً٥٤الولايات المتحدة الأمريكيةSiple Station, Antarctica٥,٧٥ جنوباً٦,٨٣ غرباً٥٥الولايات المتحدة الأمريكيةWindless Bight, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٨,١٦١ شرقاً٥٦الولايات المتحدة الأمريكيةNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٥٧الولايات المتحدة الأمريكيةPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٥٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands١,٢٨ شمالاً٢,١٧٧ غرباً٥٩الولايات المتحدة الأمريكيةMawail, HI٦,١٩ شمالاً٣,١٥٥ غرباً٦٠الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣,١٩ شمالاً٦,١٦٦شرقاً قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البياناتالدولي الموحدة لفرز الظواهرالمادة م ٢ بالبروتوكول١- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.٢- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:- موقع الظاهرة ؛- عمق الظاهرة ؛- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛- محتوى تردد الإشارة ؛- النسب الطيفية للاطوار ؛- التغير الدوري الطيفي ؛- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛- الألية البؤرية ؛- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .٣- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.٤- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛- أمد الإشارة ؛- السعة القصوى.٥- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر....
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ | 54
عنوان التشريع: قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧التصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٦تاريخ التشريع ٢٣-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٦ | تاريخ العدد: ٢٣-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٩استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا) من المادة ( ٦١) و البند ( ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢-١٠-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالتعاريف و السريان و الاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -الوزارة : وزارة الداخليةالوزير : وزير الداخليةالمدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامةالمديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخليةالسلطة المختصة : مديرية الاقامة العامةضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخولالاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراقسمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منهاالاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصةسمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراقخبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليهاثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجيةج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروجد. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطارهـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيهاو. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهمز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبيةالمادة ٢يهدف هذا القانون الى : -اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منهاثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراقثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .الفصل الثانيدخول الاجنبي و خروجهالمادة ٣يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :-اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (٦) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها .ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون .رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .المادة ٤على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .الفصل الثالثسمات الدخول و المغادرةالمادة ٥تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانونالمادة ٦اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (٧) من هذا القانونثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجيةثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .المادة ٧اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :-أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورةب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (٧) سبعة ايامج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ منحها .د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجرهـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (٣٠) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية .و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله .ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة .ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد .ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثلي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخليةك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخولهثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (٣) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي :أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٣) ثلاثة اشهرب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (٦) ستة اشهرج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (١) سنة واحدةالمادة ٨يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي :اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراقثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصةثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية .رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (٢) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي .خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )المادة ٩للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية :اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امرهثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة .ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقهارابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبيةالمادة ١٠على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية :اولا : الغرض من الدخولثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفادهثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيهرابعا : صورة شخصية حديثة عدد (٢) اثنانخامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصةالمادة ١١يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .المادة ١٢يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغيرالمادة ١٣يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب . موافقة السلطة المختصةج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العملثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحقب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العملج. ان تكون للمكفول اقامة نافذةالمادة ١٤على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .المادة ١٥اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها .ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (٣٠) ثلاثين يوماثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (١٠) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (٧) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورةالمادة ١٦للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .المادة ١٧اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (٧) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (٧) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعفثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتياديةثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (٧) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .الفصل الرابعاقامة الاجانبالمادة ١٨اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصولهثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (٢) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورةثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٤٨) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالتهب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبيالمادة ١٩اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و له قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجوداثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراضثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامةرابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذخامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (٦) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامةالمادة ٢٠على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (٣) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحليةالمادة ٢١اولا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من يخوله ان يسمح للاجنبي الاقامة في جمهورية العراق لمدة (٣) ثلاث سنوات لكل مرة تجدد عند الطلب للمدة ذاتها بشرط ان يقدم خدمه نافعه للبلد في احدى الحالات الاتية :أ. المولود في جمهورية العراق و استمر على الاقامة فيهب. المستمر في اقامته في جمهورية العراق مدة (١٥) خمس عشرة سنة فاكثر و كان دخوله بصورة مشروعهج . الاجنبي الذي يقدم اعمالا و خدمات علمية او ثقافية او فنية للبلد و مضت على اقامته في جمهورية العراق (٣) ثلاث سنواتد. المقيم في جمهورية العراق مدة لاتقل عن (٦) سنوات بموجب عقد عمل او استخدام مع الحكومة ورغب في الاقامة بعد انتهاء مدة عقدةهـ . من حصل على الانتساب في احدى الحوزات العلمية لغرض الدراسة فيهاو. المستثمرون ورجال الاعمال الذين لديهم اعمال استثمارية او تجارية داخل البلدثانيا : تعد الاقامة مستمرة لاغراض الفقرتين (أ) و (ب) من البند (اولا) من هذه المالدة اذا كانت مدة بقاء الاجنبي خارج جمهورية العراق لاتزيد على (٦) سته اشهر في كل سنه لاسباب مقبولةثالثا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة او من بخوله ان يسمح للمرأة الاجنبية المتزوجه من عراقي بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادةرابعا : للمدير العام او من يخوله ان يسمح للاجنبي المتزوج من عراقية بالاقامة في جمهورية العراق للمدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مع استمرار العلاقة الزوجيةالمادة ٢٢للوزير ان يقرر منع الاجنبي بصورة مطلقة او بالقيود التي يعينها من المرور او التجوال او الاقامة في المناطق التي يحددها ببيان ينشر في احدى الصحف المحلية لاسباب تتعلق بالامن او النظام العامالمادة ٢٣تعد المدة التي يمضيها الاجنبي في جمهورية العراق من فترة التقديم للحصول على الاقامة و لغاية الحصول عليها اقامة مشروعه بعد اكماله الشروط كافه المنصوص عليها في القانونالفصل الخامسابعاد الاجانب و اخراجهمالمادة ٢٤على مديرية الاقامة العامة و حسب اختصاصها متابعه الاجانب الذين يدخلون الاراضي العراقية بموجب تاشيرات دخول و لايغادرونها خلال المدة المصرحة لهم و كذلك الاجانب الذين تنتهي مدة الاقامة الممنوحة لهم و لا يبادرون الى تمديدها خلال الموعد المحدد و اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهمالمادة ٢٥على الوزارة ان تقوم بحملات تفتيشية للتاكد من عدم مخالفة القوانين و القرارات و اتباع الاجراءات القانونية المقررة للتفتيش و لضبط المخالفين من الفئات الاتية :-اولا : المتسللين و من يقمون بتهريبهم و مساعدتهم للدخول الى الاراضي العراقية و البقاء فيهاثانيا : من يقومون بتشغيل غير مكفوليهمثالثا : من لا يقمون بتشغيل مكفوليهم و يتركونهم للعمل لدى الغيررابعا : المكفولين الهاربين من كفلائهم و الذين يعملون لدى الغيرخامسا : مرتكبي اية مخالفة اخرىالمادة ٢٦للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدودالمادة ٢٧للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخولهالمادة ٢٨عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه او كان عديم الجنسية فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة يحددها في القرار الى حين ابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالمادة ٢٩عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجهالمادة ٣٠يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعادالمادة ٣١للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراقالمادة ٣٢لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعادالمادة ٣٣اولا : تكون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهورية العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفيله و اذا لم يكن لديه مال كاف فيكون على نفقة الدولة التي ينتمي اليها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان يمنع من دخول جمهورية العراق مرة اخرىثانيا : للمدير العام او من يخوله اصدار جواز مرور غير صالح للعودة للاجنبي ممن انتهت مدة نفاذ او فقد جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي في جمهورية العراقالمادة ٣٤للاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزيد على (٦٠) ستين يوما لتصفية مصالحة في العراق و بكفالة شخص عراقي و للمدير العام او من يخوله تمديد هذه المهلة بحيث لاتزيد على (٦٠) ستين يوماالمادة ٣٥للمدير العام او من يخوله حق ابعاد الاجنبي الذي تقرر رفض اقامته و اكتسب قرار الرفض الدرجة القطعيةالفصل السادسالرسومالمادة ٣٦اولا : للوزير اصدار تعليمات تحدد مقدار الرسوم و الغرامات التي تستوفيها السفارات و القنصليات و مديرية الاقامة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل و له الحق في اعادة النظر فيها عند وجود اسباب موجبة لذلك على ان يصادق عليها مجلس الوزراءثانيا : تستوفى سمة الدخول الاضطرارية و سمة الدخول السريعه بشكل مضاعف من قبل السفارات و القنصليات و السلطة المختصة ومراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية التابعه لهاالمادة ٣٧يعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون الاشخاص التالي ذكرهم وزوجاتهم واولادهم القاصرون :اولا : الطلبة الاجانب الملتحقون بالمدارس و المعاهد و الكليات العراقية و الحوزات العلميةثانيا : الموظفون الاجانب الملتحقون بخدمة الحكومة العراقية بعقد خاصثالثا : الصحفيون الاجانب على اساس مبدأ المقابلة بالمثلرابعا : الوفود الرسمية بدعوة من الحكومة العراقيةخامسا : العراقي الذي يدخل العراق بجواز سفر اجنبيالفصل السابعالعقوباتالمادة ٣٨يعاقب قائد أي و سيله من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين و يعتبر بحكم ذلك كل من كان على و سيله نقل متجهه الى جمهورية العراق كان قائدها قد حاول ادخاله ما لم يثبت خلاف ذلكالمادة ٣٩يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل اجنبي دخل جمهورية العراق خلافا لاحكام هذا القانون او لم يطع امرا صادرا بترحيلهالمادة ٤٠الاحكام المرتبطة بالمادةيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاث سنوات و بغرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار و لاتزيد على ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبيين كل من خالف احكام احدى المواد (٣) و (٨) و (١١) و (٣٢) من هذا القانونالمادة ٤١يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام احدى المواد (١٠)و (١٤) و (١٨) و (١٩) او ساعد غيره على ارتكاب هذه المخالفةالمادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (١) سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار عراقي او باحدى هاتين العقوبتين الاجنبي المقيم الذي لم يجدد جواز سفره خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نفاذه و لم يرجع ضابط الاقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية اقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولتهالمادة ٤٣للوزير او ضابط الاقامة فرض غرامة لاتقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لاتزيد على ( ١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار على كل من خالف التعليمات الصادرة على وفق احكام هذا القانونالمادة ٤٤منح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيرية عن عدم مراجعه الاجنبي خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما الاولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لاتقل عن ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي و تضاف اليها ( ١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تاخير و على ان لايزيد مبلغ الغرامات المالية على ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعه المذكورة اعلاه ايام العطل الرسميةالمادة ٤٥اذا اصدرت المحكمة حكما باحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤١) و (٤٢) من هذا القانون فعليها ان تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراقالمادة ٤٦لا يخل فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخرالمادة ٤٧يمنح المدير العام او من يخوله صلاحية قاضي جنح و فقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامة المنصوص عليها في المواد (٣٨) و (٣٩) و (٤٠) و (٤١) و (٤٢) و (٤٣) و (٤٤) من هذا القانونالمادة ٤٨يمنح المدير العام او من يخوله سلطة قاضي تحقيق و فقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية تخوله توقيف الاجنبي مدة لاتزيد على (٧) سبعه ايام قابلة للتمديد تمهيدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراقالفصل الثامناحكام ختاميةالمادة ٤٩لضابط الاقامة حق الدخول في اماكن تواجد الاجانب داخل الاراضي العراقية و في أي واسطة نقل سواء كانت برية او جوية او بحرية لغرض تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٠يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزيرالمادة ٥١اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية :أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراقب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامةج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجتهد. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامةهـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبةثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقيةب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقيالمادة ٥٢اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهاثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (٦٤٧) في ١٩-٨-١٩٧٨ و (١٢٧٩) في ٣٠-٩-١٩٧٩ و (٢٠٠) في ٧-٢-١٩٨٠ و (٤٤٣) في ٢٦-٣-١٩٨٠ و (٨٤٦) في ٢٩-٥-١٩٨٠ و (١٠٥٨) في ٥-٧-١٩٨٠ و (١١٢٤) في ١٥-٧-١٩٨٠ و (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ و (١٦٥٦) في ١٦-١١-١٩٨٠ و (١٨٧٥) في ١٧-١٢-١٩٨٠ و (٣٠٧) في ١٥-٣-١٩٨١ و (١٢٤٦) في ١٩-١١-١٩٨٣ و (٩٥) في ١٨-١-١٩٨٤ و (٦٩١) في ١-٩-١٩٨٧ و (١٣٧) في ٢٥-١١-١٩٩٦ و (١٠٢) في ٢٢-٦-١٩٩٩ و (٢١٠) في ٥-١٢-٢٠٠٠ و (٢٠٢) في ١٢-٩-٢٠٠١المادة ٥٣اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونثانيا : لمجلس الوزراء خلال (٦) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ٥٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ و لظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه و بما يتلاءم و الظروف الموضوعية لجمهورية العراق و من اجل تشجيع الاستثمار و السياحة و تسهيل الحصول على سمة الدخول للاجانب و تنظيم اقامتهم , شرع هذا القانون ....
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ | 24
عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظام داخليرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٢٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استناداإستناداً لأحكام المادة ( ٩ ) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٢١ .أصدرنا النظام الداخلي الآتي :-المادة ١أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها .ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة .ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .المادة ٢تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .المادة ٣تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية .أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها .ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم .ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( ١٥ ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( ٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .المادة ٤لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .المادة ٥لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .المادة ٦تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية :أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له .ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها .ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة .رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .المادة ٧للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية :أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق .ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا .ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .المادة ٨لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( ٥ ) من هذا النظام .المادة ٩أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .ثانيا : تطبق أحكام المادة ( ٦ ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .المادة ١٠تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية :أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة .ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( ٣ ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا .ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .المادة ١١أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .المادة ١٢تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( ٣٠ ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .المادة ١٣تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .المادة ١٤تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .المادة ١٥يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .المادة ١٦تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمةالمادة ١٧أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة .ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مديرالمادة ١٨للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهةالمادة ١٩للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .المادة ٢٠يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة للأتصال بالسلطات والهيئات وأطراف الدعاوى أو أصحاب الطلبات والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها وقراراتها ونشرها وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية .المادة ٢١تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل و قانون الأثبات رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .المادة ٢٢يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .المادة ٢٣يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ .المادة ٢٤ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . القاضي منذر إبراهيم حسين رئيس المحكمة الإتحادية العليا...
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 | 42
عنوان التشريع: قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 9تاريخ التشريع 01-01-2014سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4314 | تاريخ العدد: 10-03-2014 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 34استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (73 ) من الدستور .بتاريخ 3-3-2014 صدر القانون الآتي:الفصل الاولالتعاريفالمادة 1الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمسة عشر سنة .ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادة 2أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أ ـ استثمار اموال الصندوق .ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة 3تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9-4-2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولا ـ التقاعد .ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .ثالثا ـ الشيخوخة.رابعا ـ الوفاة .الفصل الثالثالهياةالمادة 4اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة5تتولى الهيأة المهام الآتية:اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (٥) خمس سنوات.ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة 6اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .و ـ مديرية الشؤون الماليةز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة7اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة 8اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .المادة 9الاحكام المرتبطة بالمادةأولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (1٥%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1-1-2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالاحالة الى التقاعدالمادة 10الاحكام المرتبطة بالمادةتتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة. (1)المادة 11ملغاة . (2)المادة 12اولاً ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(٥0) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة.ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (1٥) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (1٥) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(4٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة 13الاحكام المرتبطة بالمادةلا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق7٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (4٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)المادة 14الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)المادة 1٥اولا ًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياً ـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (1٥) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره .ثالثاً ـ للموظف او دائرته او للهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة 16اولاً ـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (6٥%) خمس وستين من المائة فأكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وإعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .ج ـ إضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(3٥%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل أكثر من(6٥%) خمس وستين من المائة وأقل من (100%) مائة من المائة.ثانياً ـ اذا أصيب الموظف في إثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (6٥%) خمس وستين من المائة او أكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا ـ اذا أدت إصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة إحكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاً ـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على أساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.خامساً ـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي .الفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة 1٧اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (2٥%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أ ـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ (1٥%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياً ـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.المادة 18الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأ ـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 200٥ المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (1٧) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب إحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم لإغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة و على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الأقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .(2) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الأمن .(3) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفى مساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (6٥) لسنة 200٧ ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة (10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفع توقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعة عن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في هيأة التقاعد العامة .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9-4-2003 ، وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة من أجره شهريا ، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 1٥% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز ـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي أكمل السن القانونية للإحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون. (٥)ثانياً ـ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمته الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لإحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة 19اولا ًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياً ـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاع الخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاً ـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على أساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاً ـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب إضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساً ـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على إقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد إضافة (3%) ثلاثة من المائة من أصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة 20الاحكام المرتبطة بالمادةاولاً ـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أ ـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الإحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظف قبل إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون .ثانياً ـ تحتسب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسمية.الفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة 21الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (4٥) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.ثانياً ـ يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه الاتي :-حاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكمية 2,٥ % :الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,٥x (عدد اشهر الخدمة/ 12)100ثالثا ـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا ـ أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا.ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (٥00,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا.خامساً ـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسا ـ استثناء من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (1٥) خمس عشرة سنة الاختيار ولمرة واحدة بين استلام المكافأة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوع شهريا وكالاتي : ـأ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 1٥0 ) الف دينار.ب ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار.ج ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 2٥0 ) الف دينار.د ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار.هـ ـ اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 3٥0 ) الف دينار.سابعا ـ اذا توفي الموظف المشمول بإحكام المواد ( 12 / أولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥ ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل إكماله سن الـ (50 ) الخمسي ن سنة من عمره.ثامنا ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعا ـ أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل.ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (2٥) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.عاشراً ـ أ ـ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعاد للخدمة في الدولة بعد 9-4-2003.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الأفضل.ثاني عشر : يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (1٥) خمس عشر سنة وعمره لايقل عن (4٥) خمس وأربعين سنة على ان يتم دفع التوقفيات التقاعدية.ثالث عشر: تسري أحكام هذا القانون على العاملين في دوائر الدولة بصفة عقد (موظف مؤقت) من المشمولين بقرار مجلس الوزراء المرقم (31٥) لسنة 2019 على ان تستقطع التوقيفات التقاعدية المساوية لراتب قرينه الموظف على الملاك الدائم في ذات دائرته ويستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة عقدية لا تقل عن (1٥) سنة وأكمل سن (٥0) سنة من العمر وبنسبة (٧٥%) من الحد الادنى من الراتب التقاعدي.(6)المادة 22اولاً ـ أ ـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية .ثانياً ـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.ثالثاً ـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (1٥) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة 23اولاً ـ إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على أساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب إضافة الخدمة .ثانياً ـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/٥)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة التقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/٥) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .المادة 24الاحكام المرتبطة بالمادةيستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة والاختصاص.(٧)الفصل التاسعتقاعد الخلفالمادة 2٥اولاً ـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لإغراض التقاعد (1٥) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياً ـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاً ـ اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .المادة 26الاحكام المرتبطة بالمادةاولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أ ـ الزوج او الزوجات .ب ـ الابن .جـ ـ البنت .د ـ إلام .هـ ـ الأب .و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه .زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (٧٥%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8)ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (٥) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (٥0) الخمسين من العمر.خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (٥) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة 2٧الاحكام المرتبطة بالمادةتقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)المادة 28اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة 29الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساًب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء(1) وزارة الدفاع(2) وزارة الداخلية(3) وزارة الماليةثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة 30الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (٥000) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق .ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة 31الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال إطلاق سراحه باحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالإعدام مدة سجن.ثانيا ـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة إرهابية او إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم وأعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة وختاميةالمادة 32اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة.ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008.ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج ـ مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008.ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة 33الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة.ثانيا ـ لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا ـ لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.أ ـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.ب ـ اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا ـ لا يجوز حجز اكثر من (50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة 34اولا ـ يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا ـ استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/٧ من تلك السنة.المادة 3٥الاحكام المرتبطة بالمادةاولا ـ تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن أحيل إلى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك. ثانيا ـ يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها (5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق. ثالثا ـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:أ ـ للمتقاعدين المدنيين من أصحاب الدرجة الوظيفية الأولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على أساس راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في إعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.ب ـ للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الأمن يحتسب راتبهم التقاعدي على أساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 ) لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الأخير بتاريخ الإحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة. رابعا ـ استثناءا من إحكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند إحالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 1٥0% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للإحالة الى التقاعد .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته أو عمره.4 - إذا أحيل إلى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن (30) ثلاثين سنةب ـ ملغى . خامساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند إحالته الى التقاعد في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 2٥ ) خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرة سنوات خدمة جامعية في الأقل .2 ـ اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .3 ـ اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .4 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) خدمة جامعية لإغراض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن خمسة وعشرون سنة . سادساً ـ استثناء من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:أ ـ يستحق السفير عند إحالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرأنه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في إحدى الحالات الآتية:1 ـ اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 2٥ ) سنة.2 ـ اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.3 ـ اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.ب ـ تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.سابعاً ـ استثناء من إحكام المادة (21) من هذا القانون يستحق أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات راتبا تقاعدياً بنسبة (٥0%) خمسين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضوها مضافا اليه 2,٥ % اثنان ونصف من المائة عن كل سنة خدمة خارج عملهم في مجلس المفوضين .ثامنا - عدم دستوريةتاسعاً ـ تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لا تشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.عاشراً ـ تمنح للمتقاعد مخصصات للشهادات ادناه او ما يعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي .أ ـ الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (٥%) خمسة من المائة .ب ـ البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (10%) عشرة من المائة .ج ـ الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 1٥%) خمس عشرة من المائة.د ـ الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.(10)المادة 36تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة 3٧ملغاه .(11)المادة 38أولا ـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:أ ـ الأمر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 200٥ المعدل بالأمر( 31 ) لسنة 200٥ .ب ـ قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة200٥.ج ـ قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 200٧ المعدل.د ـ قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 200٥ المعدل.هـ ـ قانون مجلس النواب رقم (50 ) لسنة 200٧.و ـ قانون الخدمة الخارجية رقم (4٥) لسنة 2008.ز ـ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).ح ـ قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).ط ـ التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 199٧ ,قرار (14٥) لسنة 2001 , الامر رقم (٥2) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (2٧) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 200٥ ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .ي ـ الإحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .ثانيا ـ يستثنى من إحكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ ـ قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.ب ـ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .ج ـ قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009.ثالثا - ملغاة .(12)المادة 39اولاً ـ استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا ـ تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا ـ لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة 40اولا ـ يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧ ) لسنة 2006 المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا ـ تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 2٧) لسنة 2006 المعدل وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا ـ تبقى الأنظمة والتعليمات نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها .رابعا ـ لا يترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذه .المادة 41يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.المادة 42ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ 1-1-2014.الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين. شٌرع هذا القانون.الهوامش(1) الغيت المادة (10) من القانون بموجب المادة (1) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (10) :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا ًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.(2) ـ الغيت المادة (11) من القانون بموجب المادة (13) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (11)لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.(3) ـ الغيت المادة (13) من القانون بموجب المادة (3) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (13) :-لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.(4) ـ الغي البند ثانيا من المادة (14) بموجب المادة (4) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبند ثانيا المادة (14) :-ثانياً ـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .(٥) - صححت الفقرة (ز) من البند ( اولاً )المادة (18) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-04-2014 حيث استبدلت عبارة{ المادة (10)} بعبارة{ المادة (11)} .(6) ـ اضيف البندين (ثاني عشر وثالث عشر) للمادة (21) بموجب المادة (6) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .ــ الغي نص البنود (اولا , رابعا , تاسعا) من المادة (21) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للبنود (اولا , رابعا , تاسعا) المادة (21) :-اولا ـ يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 1٥ ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من هذا القانون . رابعا ـ أ ـ يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.ب ـ استثناء من احكام الفقرة (أ) أعلاه يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لإكماله السن القانوني (63) سنة من العمر او المحال الى التقاعد لأسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلته او أكثر (460000) دينار (أربعمائة وستون إلف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .تاسعا ـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات ×12.(٧) ـ الغيت المادة (24) من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (24) :اولاً ـ أ ـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا ـ يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد إعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.(8) ـ اضيف (ز) الى البند (اولا) المادة (26) من القانون بموجب المادة (1٧) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .(9) ـ الغيت المادة (2٧) من القانون بموجب المادة (8) من قانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .النص القديم للمادة (2٧)اولا ـ تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.ثانيا ـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.(10) الغي البند (ثامناً) من المادة (3٥) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/ اتحادية/2024)النص القديمثامناً ـ يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لا يتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون .الغي البند (ب) من الفقرة (4) من المادة (3٥) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 42 لسنة 2014 .النص القديم للبند (ب)من الفقرة (4) من المادة (3٥) الملغى :-ب ـ تسري إحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق.(11) - الغيت المادة (3٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للمادة (3٧) الملغاهاولا ـ استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي :1ـ (2٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة .2ـ تضاف نسبة(2,٥%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (80%) ثمانين من المائة منهما.ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين إلى التقاعد.ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003.(12)- الغيت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (38) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014النص القديم للفقره الملغاهثالثاً ـ يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والإحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 1٥) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على أساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى أساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته على (4) اربعة سنوات في المجلس يصرف له راتب الحد الأدنى المقرر بموجب إحكام هذا القانون .ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون .- اضيفت عبارة ( في المجلس ) الى البند ثالثا من المادة (38) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4319) في 14-4-2014...