قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2

نوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٩

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٢-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في ١-١١-١٩٨٣.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

فؤاد معصوم

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و ادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية , و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) , شرع هذا القانون

معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة

من الحيوانات الفطرية

المعاهدة

ان الاطراف تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للارض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية ,

وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الارض للاجيال المقبلة و من واجبه التاكد على المحافظة على هذا الميراث و الاستفادة منه – حيثما تم استغلاله – بتعقل ,

و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و الايكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية ,

و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك الانواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الولاية الوطنية ,

و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية او تمر خلالها ,

واقتناعا منها بان المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الانواع من اطوار دورة حياتها ,

و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ١٩٧٢) و التي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة و العشرين ,

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى

تفسير

١ – لاغراض هذه المعاهدة :

أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية ,

ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده .

ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما :

(١) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها ,

(٢) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد ,

(٣) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد ,

(٤) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية ,

د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه ,

هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه ,

و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية ,

ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع ,

ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية ,

ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال ,

ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة ,

ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها .

٢ – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي .

٣ – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .

المادة الثانية

مبادئ اساسية

١ – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها .

٢ – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا .

٣ – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف :

أ‌) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها ,

ب‌) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول .

ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .

المادة الثالثة

الانواع المهاجرة المهددة :

١ – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة .

٢ – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد .

٣ – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف :

أ‌) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا.

ب‌) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول .

٤ – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى :

أ‌) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا .

ب‌) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما .

ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها .

٥ – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا :

أ‌) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية .

ب‌) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع .

ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع .

د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع .

٦ – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.

٧ – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .

المادة الرابعة

الانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات "

الملحق الثاني

١ – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي .

٢ – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

٣- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية .

٤ – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية .

٥ – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .

المادة الخامسة

توجيهات بشان ابرام " اتفاقيات "

١ – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف .

٢ – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا .

٣ – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر .

٤ – ينبغي في كل " اتفاقية ":

أ‌) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه .

ب‌) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته .

ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية "

د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف .

هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية "

و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " .

٥ – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك :

أ‌) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة .

ب‌) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته .

ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع .

د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة .

هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالها

و) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرة

ز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمة

ح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائق

ط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنه

ي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجر

ك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانوني

ل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجر

م) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جدية

ن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .

المادة السادسة

دول الانتشار

١- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف

٢- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .

٣- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .

المادة السابعة

مؤتمر الاطراف

١- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة .

٢- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .

٣- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل .

٤- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها .

٥- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص :

أ‌) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرة

ب‌) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثاني

ج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهما

د) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية "

هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات "

و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواع

ز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدة

ح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة

٦ – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة .

٧ – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك .

٨ – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين .

٩ – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة :

أ‌) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكومية

ب‌) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات .

بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .

المادة الثامنة

المجلس العلمي

١- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .

٢- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .

٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .

٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .

٥- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :

أ‌) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرف

ب‌) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينها

ج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .

د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرة

هـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .

المادة التاسعة

الامانة

١- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة

٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها .

٣- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة .

٤- تقوم الامانة بالمهام التالية :

أ‌) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات :

(١) موتمر الاطراف

(٢) و المجلس العلمي

ب‌) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهات

ج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائم

د) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدة

هـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدة

و) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني

ز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطراف

ح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطراف

ط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرة

ي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافها

ك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطراف

المادة العاشرة

تعديل المعاهدة

١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف

٢- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة

٣- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ

٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة

٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبوله

المادة الحادية عشرة

تعديل الملحقين

١- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف

٢- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين

٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ .

٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة .

٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة .

٦- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .

المادة الثانية عشرة

اثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى

١- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم .

٢- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول .

٣- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .

المادة الثالثة عشرة

تسوية المنازعات

١- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع

٢- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم

المادة الرابعة عشرة

التحفظات

١- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة

٢- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .

المادة الخامسة عشرة

التوقيع

تكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠م

المادة السادسة عشرة

التصديق و القبول و الموافقة

تخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداع

المادة السابعة عشرة

الانضمام

بعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠ م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداع

المادة الثامنة عشرة

الدخول حيز التنفيذ

١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع

٢- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .

المادة التاسعة عشرة

نقض المعاهدة

يجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .

المادة العشرون

امانة الايداع

١- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها .

٢- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية .

٣- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض .

٤- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .

مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدة

حررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام ١٩٧٩م.

المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرة

في افريقيا و اوراسيا

(courtesy translation : arbic)

FINAL TEXT

ACTION PLAN

FOR THE CONSERVATION OF MIGRATORY BIRDS OF

PREY

IN AFRICA AND EURASIA

(as at ٩ september ٢٠٠٨)

المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرة

في افريقيا و واراسيا

١. الهدف العام :

الهدف العام هو ضمان و/او استعادة حالة المحافظة الايجابية على اعداد الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم) وفقا لما جاء في الفقرة (ج) من المادة الاولى من الاتفاقية .

٢. الاهداف

خلال الفترة التي تغطيها خطة العمل , تم تحديد الاهداف التالية :

(أ‌) وقف و الحد من الانخفاض ١ في اعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالميا ( الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ) الانواع المهددة بالانقراض او الانواع المعرضة للانقراض ) و الانواع القريبة من خطر الانقراض و التخفيف من مخاطر الانقراض كان تصبح غير مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا

(ب‌) حيثما امكن الحد من انخفاض وزيادة اعداد الجوارح الاخرى و التي لاتعاني من " حالة محافظة غير ايجابية " في افريقيا واوراسيا و الحد من المخاطر التي تهددها من اجل استعادة " حالة المحافظة الايجابية "

(ج) التنبؤ التقليل و تجنب أي تهديدات محتملة و جديدة لتناقص اعداد كافة انواع الجوارح و لاسيما لمنع اعداد أي انواع " من الانخفاض على المدى البعيد .

٣. فئات الانواع :

٣-١ تم وضع انواع الجوارح المدرجة في الملحق (١) من هذه المذكرة ضمن الفئات التالية :

الفئة الاولى : هي الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا حسب ما جاء في القائمة الحمراء الاخيرة الصادرة عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) و المدرجة على هذا النحو في قاعدة البيانات العالمية للطيور الخاصة بمنظمة حماية الطيور العالمية .

الفئة الثانية : الانواع التي تعتبر " حالة الحماية لها غير ايجابية " على المستوى الاقليمي داخل دول الانتشار و الاراضي المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة .

الفئة الثالثة : كل الانواع الطيور المهاجرة الاخرى .

انخفاض اعدادها يقصد به انخفاض في وفرتها او انتشارها ١

٣-٢ الانواع المذكورة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة مخصصة للفئات المنصوص عليها في الفقرة ٣-١ و كما هو موضح في جدول رقم (١) و الخاصة بفترة تطبيق خطة العمل ما لم يتم تعديل جدول رقم (١) وفقا لاجراءات تم الاتفاق عليها من قبل الموقعين في الدورة الاولى لاجتماع الموقعين .

٤. الاجراءات المناسبة :

مع الاخذ بعين الاعتبار التاثيرات المتوقعة للتهديدات و الفرص المتاحة لتقليلها فان الاجراءات المتخذة لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (٢) تعتبر ( حسب الاهمية ):

- حماية كل الانواع من القتل غير القانوني بما في ذلك التسميم و تعريضها للاذى و الصيد و الاستخدام غير المستدام

- تشجيع – بقدر الامكان – اتباع معايير بيئية عالية الجودة في تخطيط و بناء المباني للحد من تأثيرها على الانواع و السعي للتقليل من تأثير القائمة متى مااتضح انها تشكل اثرا سلبيا على الانواع المعنية

- المحافظة على البيئات الطبيعية للجوارح عن طريق تشجيع نهج النظام الايكولوجي للتنمية المستدامة و ممارسات استخدامات الاراضي القطاعية كما هو موضح في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام الايكولوجي ( اتفاقية التنوع البيولوجي ٥/٦ و ٧/١١)

- حماية و/او ادارة المواقع الهامة بشكل فعال خاصة في المواقع التي تتكاثر فيها انواع الفئة الاولى و مواقع " عنق الزجاجة " التي تتكاثر فيها كل الانواع المهاجرة ( المواقع المهمة المعروفة مدرجة في جدول رقم (٣))

- اخذ بعين الاعتبار الحاجة لحماية الجوارح في القطاعات المتعلقة بالسياسات كالزراعة و الغابات و مصايد الاسماك و الصناعات و السياحة و الطاقة و الكيماويات و المبيدات

- زيادة الوعي بالجوارح ووضعها الحالي و التهديدات التي تواجهها و الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة عليها

- تقييم ورصد اعدادها في دول الانتشار لتحديد اتجاهات يعتمد عليها في معرفة التغيرات في الاعداد و اجراء بحوث للتعرف على تأثير التهديدات عليها و الاجراءات المطلوبة للتخفيف منها و تبادل المعلومات بين الموقعين ودول الانتشار الاخرى

- اجراء البحوث لدراسة بيولوجية الانواع و سلوكها خلال الهجرة بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة للتعرف على حدود و انماط و مسارات الهجرة على مستوى الاعداد الخاصة بالنوع , و

- بناء القدرات في مجال اجراءات الحماية ( في المؤسسات ذات الصلة و في المجتمعات المحلية ) عن طريق زيادة المعرفة ورصد الجوارح .

٥. اطار التنفيذ :

٥-١ الانشطة : الانشطة الرئسية التي يجب على الموقعين القيام بها لتنفيذ الاحكام العامة لمذكرة التفاهم و القضايا المحددة في خطة العمل مبنية في الجدول رقم (٢) سيتم تناول هذه الانشطة من خلال استراتيجيات او وثائق مشابهة كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم .

٥-٢ الاولويات : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للاولويات التالية :

اولا : نشاط مطلوب للحيلولة دون انقراض نوع من الانواع عالميا

ثانيا : نشاط مطلوب لمنع او عكس اتجاه انخفاض اعداد نوع من الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او غالبية الانواع الاخرى التي لها وضع حماية غير ايجابي

ثالثا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او منع انخفاض اعداد أي نوع من الانواع التي لها وضع حماية غير ايجابي .

رابعا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد أي نوع له وضع حماية غير ايجابي او منع انخفاض اعداد أي نوع له وضع حماية ايجابي

يجب ان تؤخذ هذه الاولويات في الاعتبار خلال اعداد استراتجيات او الوثائق المشابهة للجوارح كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم

٥-٣ الجدول الزمني : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للجدول الزمنية التالية :

فورى : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال عامين من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها

المدى القصير : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال ثلاثة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها

المدى المتوسط : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال خمسة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها

المدى البعيد : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال سبعة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها

مستمر : نشاط يتوقع ان يستمر العمل به خلال فترة نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها

٥-٤ المسؤوليات : المنظمات المتوقع ان تقود مختلف الانشطة مشار اليها في الجدول رقم (٢) و الموقعين مطالبين بتشجيع المجموعة الكاملة من المنظمات التي يجب مشاركتها في تنفيذ هذه الخطة سواء كانوا ام لم يكونوا من الموقعين على مذكرة التفاهم في الوقت الحالي

٥-٥ الاهداف : ستتولى وحدة المتابعة مراقبة تقدم سير العمل و فعالية تنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاهداف الاداء لبعض الانشطة المشار اليها في الجدول رقم (٢) .

٦. التوافق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف :

بقد ما هي دولة من دول الانتشار او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي موقعة او تمثل احدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم , هي ايضا طرف متعاقد باتفاقية واحدة او اكثر من الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف ( MEAs) و التي لها او لهم مقاصد لتنفيذ او مساعدة الاهداف و الانشطة الخاصة بخطة العمل هذه , فان مثل هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف سيتم تطبيقها حسب الحاجة و الى اقصى حد في المقام الاول .

٧. تقارير سير العمل الدورية :

سيقوم الموقعون و السكرتارية برفع تقارير سير العمل و تنفيذ خطة العمل بموجب الفقرات (١١) و (١٣) من مذكرة التفاهم .

٨. فترة الصلاحية :

ستكون خطة العمل هذه سارية المفعول في نفس تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ و لمدة سبع سنوات . و على الاقل قبل عامين من انتهاء هذه الفترة , سيتم مراجعة خطة العمل بشكل كامل و اعداد نسخة منقحة ليتم الموافقة عليها من قبل الموقعين .

مذكرة تفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا واوراسيا

(Courtesy translation : Arabic)

Final TEXT

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ON THE CONSERVATION OF MIGRATORY

BIRDS IF PERY

IN AFRICA AND EURASIA

(as at ٩ september ٢٠٠٨)

مذكرة التفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا و اوراسيا

الموقعون ادناه

اذ يشيرون الى ان اتفاقية المحافظه على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٩م تدعو الى تعزيز الاجراءات الدولية للحفاظ على الانواع المهاجرة كما تشجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة على ابرام اتفاقيات لحماية اية اعداد من الانواع المهاجرة بما في ذلك الاتفاقيات الادارية غير الملزمة قانونا

واذ يذكرون ان هناك انواع عديدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم (i) بالاضافة الى الانواع المدرجة منها في الملحق رقم (١١) لتلك الاتفاقية

واذ يدركون ان الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي و على مايحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه الانواع

واذ يلاحظ ان الكثير من انواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات افريقيا و اروربا و اسيا عابرة للحدود بين الدول المختلفة

واذ يعربون عن قلقهم حيال الحالة المتدهورة لانواع عديدة من الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة و التي تعتبر غير ملائمة على المستوى الاقليمي و/او العالمي خاصة في غياب المعلومات المتعلقة باوضاع و مسارات هجرة الجوارح في افريقيا و اسيا

واذ يدركون ان هنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور الاوضاع الراهنة للعديد من انواع الجوارح الافرايقية – الاوراسية تشمل فقدان و تدهور و تجزئة المواطن الطبيعية و ارتفاع معدلات الوفيات و انخفاض نسبة نجاح برامج الاكثار بسبب القتل الجائر و خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد و الصيد غير المستدام و النشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدي الى الحاق الضرر بالتنوع البيولوجي و الممارسات المتعلقة باستخدامات الاراضي بالاضافة التي تغير المناخ الذي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة على اعداد الجوارح

واذ يضعون في اعتبارهم ان مجموعة الاليات البيئية المتعددة الاطراف القائمة يمكن او قد تساهم في حماية الجوارح المهاجرة الا انها تفتقر الى خطة عمل دولية موحدة

واذ يدركون ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسيق جهود حماية انواع الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة للحفاظ عليها واعادتها لاوضاع حماية افضل

واذ يشددون على الحاجة الى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في افريقيا واورسيا

واذ يشيرون الى القرار رقم (٣) الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح و طيور البوم و الذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة ١٩-٢٣ مايو ٢٠٠٣ م و الى توصية برنامج الامم المتحدة للبيئة اتفاقية الانواع المهاجرة رقم ٨-١٢ بشأن تحسين الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح و البوم في افريقيا واوراسيا

واذ يدركون اهمية اشتراك كافه الدول الواقعة في نطاق انتشار الجوارح فضلا عن المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص في التعاون لحماية الجوارح المهاجرة و بيئاتها

واذ يعترفون بان التنفيذ و التطبيق الفعال لهذه الاجراءات يتطلب تعاون دول الانتشار و المنظمات غير الحكومية الدولية و الوطنية من اجل تشجيع البحث العلمي و التدريب ورفع مستوى الوعي و استعادة وادارة ومراقبة الجوارح

لذا يقررون مايلي :

التعريفات ومجالات العمل :

١. لاعراض هذه المذكرة :

(أ) الجوارح تعني انواع الطيور المهاجرة من رتبة الصقريات و البازيات و المنتشرة في افريقيا واوراسيا والمدرجة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة .

(ب) افريفيا واوراسيا تعني دول الانتشار و المواقع المدرجة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة

(ج) الحماية تعني الوقاية و الادارة بما في ذلك الاستخدام المستدام للجوارح و بيئاتها وفقا لاهداف و مبادئ هذه المذكرة

(د) اتفاقية تعني اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣يونيو ١٩٧٩ م

(هـ) الموقع تعني الموقع على هذه المذكرة وفقا للفقرة (٢٣) المذكورة ادناه

(و) سكرتارية و تعني سكرتارية الاتفاقية

(ز) خطة العمل و تعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة و المدرجة في الملحق رقم (٣)

وبالاضافة لذلك فان التعريفات الواردة في المادة الاولى في الفقرات الفرعية (١) من (ا) الى (ز) تحمل نفس المعنى مع ادخال التعديلات اللازمة كما وردت في هذه المذكرة

٢ – هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاقية غير الملزمة قانونا تحت المادة (٤) الفقرة ٤ من اتفاقية بوم كما هي معرفة بالقرار ٢-٦ الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية ( جنيف ١١-١٤ اكتوبر ١٩٨٨م)

٣- تفسير أي مادة او فقرة في هذه المذكرة سيكون وفقا للاتفاقية و/او للقرارات ذات العلاقة و المصدق عليها في اجتماع الموقعين الا اذا كانت تلك المادة او الفقرة معرفة او مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة

٤- الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزا من هذه المذكرة

المبادئ الاساسية :

٥- سيسعى الموقعون الى تخاذ اجراءات منسقة لتوفير الظروف الملائمة لحماية الجوارح في دول انتشارها و تفادي انخفاض اعدادها متى واين ما كان ذلك مناسبا . و لتحقيق هذا الهدف سيعمل الموقعون على اتخاذ – في حدود صلاحيتهم التي تراعي التزاماتهم الدولية – الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٧) و (٨) جنبا الى جنب مع الاجراءات المحددة المنصوص عليها في خطة العمل .

٦ – فيما يخص تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة (٥) اعلاه سيقوم الموقعون باتباع مبدا اتخاذ الاجراءات التحوطية اللازمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الطيور .

اجراءات الحماية العامة :

٧ – سيعمل الموقعون على اقرار و تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات القانونية و التنظمية و الادارية التي قد تكون ملائمة لحماية الجوارح و بيئاتها .

٨ – لتحقيق هذا الهدف سيقوم الموقعون بالعمل على ما يلي :

(أ) تحديد البيئات الهامة و مسارات الهجرة الرئسية ومواقع تجمع الجوارح و المنتشرة في مناطقهم و تشجيع وقايتها و/او ادارتها بشكل مناسب و تقويمها و اعادة تاهيلها و/او استعادتها .

(ب) تنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيانات الملائمة او اينما كان ذلك مناسبا – انشائها من جملة امور اخرى حيث تمتد هذه البيئات في اراضي اكثر من بلد واحد من الموقعين .

(ج) تحديد المشاكل الحالية او المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية او عن اسباب اخرى و العمل على تطبيق التدابير العلاجية و الوقائية بما في ذلك على سبيل المثال اعادة تاهيل البيانات و اصلاحها و اتخاذ التدابير التعويضية لمواجهة فقدان البيانات .

(د) التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراءات دولية منسقة و في وضع الاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح و في اعداد ارشادات لمساعدة الاعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات .

(هـ) التاكد من ان أي استخدام للجوارح يكون قائما على عملية تقييم يتم خلالها استخدام افضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الانواع و استدامتها بالاضافة الى الانظمة البيئية التي تدعمها .

(و) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة و اعادة توطين اعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة ان تساهم هذه الاجراءات في حمايتها .

(ز) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول الجوارح التي لاتنتمي لمناطقها الطبيعية بما في ذلك الانواع الهجينية لان ذلك من شانه التأثير بشكل سلبي على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي .

(ح) تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح و بيئتها بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث – ووضع متى اقتضت الحاجة – برامج مشتركة او تعاونية للبحوث و المراقبة .

(ط) تقييم الاحتياجات التدريبية لتنفيذ برامج الحماية و بالتعاون مع الاخرين كلما كان ذلك ممكنا وضع برنامج للتدريب حسب الاولويات .

(ي) وضع ومواصلة تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي و الفهم بالقضايا المتعلقة بحماية الجوارح و بيئاتها و لتحقيق اهداف و متطلبات هذه المذكرة .

(ك) تبادل المعلومات و نتائج البحوث و المراقبة و الحماية و البرامج التعليمية .

(ل) التعاون بهدف مساعدة الاخرين في تنفيذ هذه المذكرة خاصة فيما يتعلق بمجالات البحوث و المراقبة .

٩- لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح يقوم الموقعون بتشجيع الدول الاخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرة

التطبيق ورفع التقارير و البلاغات :

١٠ – سيقوم كل موقع بتحديد نقطة " اتصال " لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وارسال اسم وعنوان نقطة الاتصال الى وحدة التنسيق متى ماتم انشاؤها و قبل انشاء وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام .

١١- في غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ سيسعى الموقعون الى اعداد و تقديم – متى ماكان ذلك مناسبا – استراتجية و طنية او اقليمية ( على سبيل المثال على مستوى الاتحاد الاوربي ) او وثائق مشابهة ( كخطط العمل لكل نوع على حده ) للفئة الاولى – متى اقتضت الحاجة – و للفئة المذكورة في خطة العمل جدول رقم (١) .

١٢- سيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهه المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة و سيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس و النظر في اقرار النظام الداخلي الذي اوصت به السكرتارية و سيتم التحضير للاجتماعات – متى ماكان ذلك ممكنا – لتتناسب مع الاجتماعات الاخرى التي يحضرها الممثلون ذوي العلاقة و يمكن لاي هيئة او جهه مؤهلة في هذه المجالات ان تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على الاقل و ستخضع المشاركة في هذا الاجتماع الى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده الاجتماع .

١٣- ستعقد الدورة الاولى لاجتماع الموقعين باسرع وقت ممكن بعد ان يقدم ثلاثه ارباع الموقعين – على الاقل – استراتيجياتهم او الاجراءات المماثلة او يقدموا الدعم المادي او بعد ثلاثه سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ .

١٤- خلال الدورة الاولى ستقوم السكرتارية بتقديم تقرير يتم اعداده بناء على المعلومات التي وضعت تحت تصرفها و المتعلقة بالجوارح و ستقر الدورة الاولى نماذج الجدول الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية و الخاصة بالاستراتيجيات او الاجراءات المماثلة و خلال الدورة الاولى سيعتمد المجتمعون اجراءات لتعديل الملاحق بمذكرة التفاهم كما سيتم – متى ماكان ذلك ضروريا – اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الجلسات اللاحقة لاجتماع الموقعين

١٥- خلال الدورة الاولى سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية انشاء وحدة التنسيق التي ستساهم في متابعة الاتصالات و تشجيع اعداد التقارير و تسهيل تنظيم الفعاليات بين ومع الدول الموقعة و الدول و المنظمات الاخرى المعنية بالمشاركة و ستضع وحدة التنسيق تحت التصرف كل الموقعين كافة الاستراتيجيات و الوثائق ذات العلاقة التي تستلمها و ستقوم باعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ عقد الاجتماع الثاني للموقعين و القيام بكافه المهام الاخرة التي يكلفها بها اجتماع الموقعين . و سيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة و طنية او اقليمية . مناسب يتم اختياره بناء على توافق اراء الموقعين خلال دورتهم الاولى بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العروض المقدمة .

١٦ – ستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية و الدولية و اتاحتها للدول الموقعة و دول الانتشار .

١٧- سيقوم الموقعون الذين هم ايضا اعضاء في الاتفاقية بالاشارة في تقاريرهم الوطنية المقدمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية بشكل خاص الى الانشطة التي يتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم .

١٨-سيسعى الموقعون دون تاخير الى تبادل جميع المعلومات العلمية و التقنية و القانونية و غيرها من المعلومات اللازمة لتنسيق اجراءات الحماية و التعاون مع دول الانتشار الاخرى و المنظمات الدولية ذات العلاقة و المنظمات الوطنية غير الحكومية و الخبراء في اجراء الابحاث و تسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم .

١٩- سيعمل الموقعون على توفير التمويل اللازم من المصادر الوطنية و غيرها لتنفيذ الاجراءات الضرورية الخاصة بحماية الجوارح في مناطقهم و بالاضافة الى ذلك سيقومون بالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ و تمويل الجوانب الرئسية في خطة العمل و البحث عن المساعدة من مصادر اخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم او الاجراءات المتعلقة بنفس المجال .

الترتيبات النهائية

٢٠- تم ابرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة

٢١- يجوز تعديل هذه المذكرة خلال أي اجتماع للموقعين و سيصبح أي تعديل يتم اقراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين و ستقوم السكرتارية بابلاغ الدول الموقعة و دول الانتشار الاخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه .

٢٢- ليس في هذه المذكرة مايمنع ايا من الموقعين عليها من اتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية الجوراح في اراضيهم .

٢٣- سيقوم الموقعون في كل اجتماع باستعراض مذكرة التفاهم بما في ذلك الاجراءات الادارية و التشغيلية و المؤسسة لتنفيذ المذكرة

٢٤- ليس في هذه المذكرة مايلزم ايا من الموقعين معا او على كل على حده .

٢٥- ستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الانواع المهاجرة لكافه الدول التي تقع في نطاق الجوارح الافريقية و الاوراسية و لاي منظمة اقليمية للتعاون الدولي .

٢٦- يمكن للمنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية الارتباط بهذه المذكرة عن طريق التوقيع كشركاء متعاونين لاسيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل وفقا للمادة السابعة فقرة ٩ من اتفاقية الانواع المهاجرة .

٢٧- ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على الاقل بالتوقيع عليها دولتين منها على الاقل من كل من اوربا و اسيا و افريقيا و ستصبح المذكرة بعد ذلك نافذة المفعول لاية دولة اخرى موقعة في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب تاريخ التوقيع

٢٨- يمكن لاية دولة موقعة الانسحاب من مذكرة التفاهم و ذلك عن طريق ارسال اشعار خطى للسكرتارية و سيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ استلام السكرتارية لذلك الاشعار .

٢٩ – ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة .

٣٠- ستكون لغتا العمل الرسميتان الانجليزية و الفرنسية و ذلك فيما يتصل بجميع المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة بما في ذلك الاجتماعات و الوثائق و المراسلات .

وقعت في .............بتاريخ ..............

الموقع و الممثل الرسمي

المادة ملحق (١)

قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة :

رتبه الصقريات

فصيلة العقاب النساري :

عقاب نساري ( عقاب السمك )

فصيلة البازيات :

الباز الافريقي

باز جيردون

الباز الاسود

صقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي )

حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي )

الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخ

الحداة ذات الاذن السوداء

الحداة الحمراء

الحداة السوداء

عقاب سمك بالاس

عقاب البحر – ابيض الذيل

عقاب بحر استيلا

الرخمة المصرية ( النسر المصري )

نسر جريفون

النسر السناري

صقر الثعبان

مرزة البطائح الغربية

مرزة البطائح الشرقية

المرزة السوداء

مرزة الدجاج ( مرزة الشمال )

مرزة بغثاء (باهتة )

مرزة رقطاء

مرزة مونتاجو

شكيرا ( باشق كستنائي )

باشق ليفانت

باشق العصافير الصيني

باشق العصافير الياباني

بصره

باشق العصافير الاوفامبو

الباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي )

الباز ( الباز الشمالي )

صقر الجراد

الصقر ذو الوجه الرمادي

الصقر الحوام ( الصقر العادي )

الصقر الجبلي

الحوام طويل الساق

الحوام – صقر المرتفعات

الحوال المسرول

العقاب الاسفع (ارقط صغير )

العقاب الاسفع (ارقط كبير )

عقاب اصحم

عقاب السهول (البادية)

ملك العقبان الاسباني

ملك العقبان الشرقي

عقاب واهلبيرج

العقاب الذهبي

العقاب المسيرة ( المنتعلة )

العقاب الجبلي

فصيلة الصقور :

العويسق الصغير

عوسق (صقر الجراد )

عوسق (صقر الذئاب )

الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء )

صقر عمورية

صقر اليونورا

صقر الغروب ( الصقر الفاحم )

اليؤيؤ

شويهين ( البيدق )

شويهين الشرق

الصقر الحر

صقر الغزال

صقر الطيران الدائري

الشاهين

الشاهين المغربي ( البربري)

رتبة البوم :

فصيلة البوم :

بومة الاشجار المخططة

بومة الاشجار الاوربية ( الثبج )

بومة الاشجار الشرقية

البومة الثلجية

بومة الاورال

البومة الرمادية الكبيرة

بومة الصقر الشمالية

بومة تنجالم ( البومة الكئيبة )

البومة الصقرية البنية

البومة القرناء (ذات الاذن الطويلة )

البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )

المادة ملحق (٢)

خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهم

المناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة .

حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (٢) ستوضح الحدود الجغرافية فقط !

 

دول النطاق الافريقي الاستوائي

انجولا

اليونان

نيجيريا

بنين

جرينلاند

جزر ريونين(تابعة لفرنسا)

بتسوانا

اثيوبيا

رواندا

بوركينا فاسو

الجابون

جزر ساتومبي و البرنسبيل

بورندي

غامبيا

السنغال

الكاميرون

غانا

سيشيل

الراس الاخضر

غينيا

سيراليون

جمهورية افريقيا

غينا بيساو

الصومال

الوسطى

كينيا

جنوب افريقيا

تشاد

لوسوتو

السودان

جزر القمر

ليبيريا

سوازيلاند

الكونغو

مدغشقر (ملجاسي)

تنزانيا

جمهورية الكونغو

ملاوي

توجو

الديمقراطية

مالي

يوغنده

ساحل العاج

موريشيص

زامبيا

جيبوتي

جزر مايوتي (تابعة للفرنسا)

زيمباوي

غينا الاستوائية

 

 

ارتيريا

موزمبيق

 

 

نامبيا

 

 

النيجر

 

 

دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي )

 

افغانستان

المجر

البرتغال

جزر الاند ( تابعة لفلندا )

ايسلاند

قطر

 

ايران

رومانيا

البانيا

العراق

اليمن

الجزائر

ايرلندا

روسيا

اندورا

اسرائيل

سان مارينو

بلجيكا

ايطاليا

المملكة العربية السعودية

ارمينيا

الاردن

صربيا

النمسا

كازاخستان

سلوفاكيا

ازريبيجان

الكويت

سولفينيا

البحرين

غيرغستان

اسبانيا (وتضم جزر الكناري)

بيلاروسيا

لاتيفيا

 

البوسنه و الهرسك

لبنان

جزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج )

بلغاريا

ليبيا

 

الصين

ليشتينستين

السويد

كرواتيا

ليتوانيا

سويسرا

قبرص

لوكسمبرج

سوريا

مناطق قبرص

جمهورية مقدونيا

طاجيكستان

(القاعدة البريطانية )

اليوغسلافية سابقا

تونس

جمهورية الشيك

مالطا

تركيا

الدنمارك

موريتانيا

تركمانستان

مصر

مولدوفيا

اوكرانيا

استونيا

موناكو

الامارات العربية المتحدة

جزر الفارو ( تابعة للدنمارك)

منقوليا

المملكة المتحدة

 

مونتونجرو

اوزبكستان

فلندا

المغرب

مدينة الفاتيكان

فرنسا

هولندا

 

جورجيا

النرويج

 

المانيا

سلطنة عمان

 

جبل طارق ( تابع لبريطانيا )

مناطق السلطة الفلسطينية

 

 

بولندا

 

دول النطاق الهندي الماليزي

بنغلاديش

الهند

باكستان

بوتان

نيبال

سيريلانكا