قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل الثاني لسنة 2025 | 16

عنوان التشريع: قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 مع التعديل  الثاني لسنة 2025  

التصنيف   عقوبات - اصول محاكمات جزائية - عفو - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        27

تاريخ التشريع      25-08-2016

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : 4417 | تاريخ العدد: 26-09-2016 | رقم الصفحة: 1 | عدد الصفحات: 7

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1-9-2016

اصدار القانون الآتي:-

المادة 1

يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية او التأديبية او الانضباطية.

المادة 2

تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم او الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق او في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم ألقاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد اكتساب القرار درجة البتات.

المادة 3

يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( 1 ، 2 ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( 27 ) لسنة 2016 ما يأتي :

أولا : أ ـــ تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي .

ب ـــ يعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .

ثانيا ـــ لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .

ثالثا ـــ لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا  لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( 56 ) لسنة 1977 المعدل   أو  قانون التضمين رقم ( 31 ) لسنة 2015   أو أي قانون آخر يحل محلهما .(1)

المادة 4

يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في  قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم(10) لسنة 2005 (المعدل) ولا تسري عليهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) من أحكام هذا القانون.

ثانيا ـــ الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية ومن أنتمى إلها بإرادته .

ثالثا: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من(156) الى (198) من قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 (المعدل).

رابعا: جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.

خامسا: جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عن الجماعات الإرهابية والتكفيرية.

سادسا ـــ جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة .

سابعا: جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة إيواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجا او قريبا من الدرجة الأولى.

ثامنا: جريمة الاتجار بالمخدرات.

تاسعا: جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم.

عاشرا : أ ـــ جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا .

ب ـــ لا يعاد المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص .

حادي عشر: جرائم تهريب الآثار.

ثاني عشر: جريمة غسيل الأموال.

ثالث عشر : جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي آدت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ماورد في المادة (3) من أحكام هذا القانون.(2)

المادة 5

الغيت .(3)

المادة 6

اولا : للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .

ثانيا : يكون مبلغ الغرامة (50000) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس

ثالثا: تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الأول) وعضوية ممثل عن كل من(وزارة العدل. وزارة الداخلية, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على  أن لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك.

رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.

خامسا: تصدر اللجنة قرارا مسببا بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.

سادسا: في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.

سابعا: لايخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.

ثامنا: يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة .

تاسعا : ألغيت . (4)

المادة 7

أولا: يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة إمامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها إمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.

ثانيا: تعرض كافة الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة أشهر).

ثالثا:لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند(ثانيا) من هذه المادة أمام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.

رابعا: على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم او الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد اكتسابه الدرجة القطعية.

خامسا:في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول بأحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الإصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند ثانيا من المادة(9) من هذا القانون.

المادة 8

أذا ارتكب من اعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه أذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة.

المادة 9

أولا : أ ـــ للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( 4 ) من قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المنظورة من قبلها .

ب : للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( 4 ) من أحكام قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .

ثانيا:تشكل في مجلس القضاء الأعلى لجنة مركزية واحدة او أكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الأول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لإحكام البند (أولا)من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة أمام محكمة التمييز في القرارات والإحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وإمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والإحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة ألا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .

ثالثا: لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا)من هذه المادة عملها ألا بحضور ممثل عن الادعاء العام.

رابعا : تستمر اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة 9) و اللجنة المشكلة في المادة (6) من هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات.(5)

المادة 10

يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.

المادة 11

تخفض لأغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.

المادة 12

على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من :

أ‌- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.

ب‌- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه.

ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.

المادة 13

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.

المادة 14

لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 15

على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون.

المادة 16

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25-8-2016

 

                                                                                       فؤاد معصوم

                                                                                     رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع.

شرع هذا القانون

الهوامش

 (1) عدلت المادة (3) من القانون بموجب   المادة (1) من قانون رقم (2) لسنة 2025

النص القديم للمادة (3)

يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 :

اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي

ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :

تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315) .

 - عدلت المادة رقم 3 بموجب المادة رقم 1 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون  التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017

النص القديم للمادة (3)

يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و (2) من هذا القانون تنازل المشتكي او ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة وتسديد ماترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة او الأشخاص.

(2) - عدلت البنود ( ثانيا ) و ( سادسا ) و ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون بموجب    المادة (2) من قانون رقم (2) لسنة 2025

النص القديم للبنود

ثانيا: الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.

سادسا : جرائم خطف الاشخاص

عاشرا: جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام عمدا ما لم يسدد بذمته ممن أموال قبل إطلاق سراحه.

-عدل البند ( سادسا) من المادة (4) بموجب  المادة رقم 2 من قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017

النص القديم الفقرة ( سادسا )

سادسا:جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او إحداث عاهة مستديمة.

(3) الغيت نص المادة ( 5 ) من قانون بموجب  المادة (3) من قانون رقم (2) لسنة 2025

النص القديم للمادة (5)

يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين

- عدلت المادة رقم 5 بموجب  المادة رقم 3 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم 27 لسنة 2017

النص القديم للمادة (5)

يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل  بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 او بعفو خاص.

(4) - عدلت البندان ( اولا و ثانيا ) و يلغى البند ( تاسعا ) من المادة السادسة بموجب   المادة رقم 4 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو

النص القديم للبنود ( اولا , ثانيا , تاسعا )

أولا:للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات وأمضى مالا يقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.

 ثانيا: يكون مبلغ الغرامة (عشرة ألاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الإيداع.

 تاسعا: تسري أحكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعا وثامنا وحادي عشر وثالث عشر )من المادة (4) من أحكام هذا القانون.

- عدلت الفقرة  ( رابعا ) من المادة السادسة من هذا القانون  بموجب   البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4424 لسنة 2016

النص القديم للفقرة ( رابعا )

رابعا:يقدم طلب الاستبدال إلى أدارة السجن او الى دائرة أصلاح الإحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير وعلى الدائرة المعنية أحالة الطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة خلال مدة لاتتجاوز(30) ثلاثين يوما مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.

(5) عدل نص البند ( أولا ) من المادة ( 9 ) من القانون   بموجب  المادة (4) من قانون رقم (2) لسنة 2025

النص القديم للبند

اولا : للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (4) من احكام قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها

- عدل البندان ( اولا , رابعا ) من المادة (9) بموجب المادة رقم 5 من قانون رقم 80 لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو

النص القديم للبندان ( اولا , رابعا )

أولا:للمحكوم عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من أحكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالإكراه او اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال مخبر سري او اعتراف متهم آخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الأحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية والطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوي المنظورة من قبلها.

رابعا: تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة باستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ إحكام هذا القانون على ان تنتهي اللجان أعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الأنظمة والتعليمات.

رقم المادةالحالة القانونيةتفاصيل التعديل والسند التشريعيالنص القديم (قبل التعديل)
المادة (3)تعديل جوهريعُدلت مرتين: 1. بموجب المادة (1) من قانون (80) لسنة 2017. 2. بموجب المادة (1) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشترط تنازل المشتكي وتسديد الالتزامات المالية، وفصّل في جرائم الباب الخامس والسادس (المخلة بالثقة والوظيفة). نص 2017: كان يشترط التنازل وتسديد الالتزامات لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
المادة (4)تعديل بنود الاستثناءعُدلت البنود (ثانياً، سادساً، عاشراً) بموجب المادة (2) من قانون (2) لسنة 2025.البند 2: الجرائم الإرهابية (قتل/عاهة/تخريب/محاربة الجيش). البند 6: جرائم الخطف (عُدلت سابقاً في 2017 لتشمل الموت أو مجهولية المصير). البند 10: الاختلاس وسرقة أموال الدولة (بشرط التسديد).
المادة (5)إلغاء واستبدالعُدلت بموجب المادة (3) من قانون (80) لسنة 2017، ثم أُلغيت تماماً بموجب المادة (3) من قانون (2) لسنة 2025.نص 2025: كان يشمل من شمل بقانون عفو 2008 للجرائم التي لا تزيد عن سنتين. نص 2017: كان يستثني من شمل بعفو 2008 أو عفو خاص.
المادة (6)تعديل واستبدال وغرامةعُدلت البنود (أولاً، ثانياً) وأُلغي (تاسعاً) بموجب المادة (4) من قانون (80) لسنة 2017. كما عُدلت (رابعاً) ببيان تصحيحي عام 2016.أولاً: حق استبدال ثلث المدة المتبقية بغرامة. ثانياً: مبلغ الغرامة (10 آلاف دينار يومياً). تاسعاً: سريان المادة على بنود محددة من المادة 4. رابعاً: آلية تقديم الطلب لإدارة السجن.
المادة (9)إعادة المحاكمة والمخبر السريعُدل البند (أولاً) مرتين (2017 و 2025). وعُدل البند (رابعاً) في 2017.أولاً: حق المحكوم (حتى في المستثنيات) بطلب إعادة المحاكمة إذا كان الاعتراف بالإكراه أو بناءً على مخبر سري. رابعاً: مدة استقبال الطلبات (سنة من تاريخ الأنظمة والتعليمات).