عنوان التشريع: النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٢٥
التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٠١-٠٩-٢٠٢٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٩-٢٠٢٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
استنادا
إستناداً لأحكام المادة ( ٩ ) من قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ٢٠٢١ .
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :-
المادة ١
أولا : المحكمة الإتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا ويكون مقرها في بغداد وتعقد جلساتها فيها ، ورئيس المحكمة هو المسؤول عن إدارتها وترؤس إجتماعاتها كافة وله تخويل بعض الصلاحيات إلى نائبه أو أحد قضاتها .
ثانيا : يمارس رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والإدارية المنصوص عليا بالدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
ثالثا : يحدد رئيس المحكمة التشكيلات الإدارية للمحكمة ومهامها وإختصاصاتها وذلك استنادا إلى قانون ( استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها ) رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ .
رابعا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه لأي سبب وفي حال غيابهما معا يحل محلهما القاضي الأقدم فالأقدم وفقا للتسلسل الوارد في المرسوم الجمهوري .
المادة ٢
تنعقد المحكمة برئاسة الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس ، وتدون إجراءاتها وقراراتها بمحضر يوقعه الرئيس وجميع القضاة .
المادة ٣
تتولى المحكمة الإتحادية العليا النظر في الدعاوى المقامة للطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة وفقا للإجراءات الآتية .
أولا : لأي محكمة أثناء نظر دعوى أن تطلب عن طريق رئاسة الأستئناف ، ولأي عضو أدعاء عام أن يطلب عن طريق رئاسة الإدعاء العام من مجلس القضاء الأعلى الطعن بدعوى بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى ، وللمحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي وممثلي الإدعاء العام فيها ذات الحق بطلب ذلك من الوزارة التي تتبعها .
ثانيا : لمحاكم الإقليم ولأعضاء الإدعاء العام فيها ذات الحق يقدم الطعن عن طريق مجلس القضاء في الإقليم .
ثالثا : لأي من الخصوم الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بدعوى منظورة أمام محكمة الموضوع وفي هذه الحالة يكلف بأقامة دعوى بذلك خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ الدفع ، وتقدم إلى محكمة الموضوع لغرض إرسالها إلى المحكمة الإتحادية العليا خلال ( ١٥ ) يوما ، ولمحكمة الموضوع استئخار الدعوى المنظورة من قبلها استنادا للمادة ( ٨٣ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل .
المادة ٤
لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .
المادة ٥
لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية :
أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .
ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا .
ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .
المادة ٦
تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية :
أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له .
ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( ١٥ ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها .
ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة .
رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .
المادة ٧
للسلطات والجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام تقديم طلب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري أثار خلافا في التطبيق وفقا للإجراءات الآتية :
أولا ـــ يقدم الطلب تحريريا ويرسل إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة أو رئيس الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا النظام يتضمن النص المطلوب تفسيره وسبب الطلب وماهية الخلاف الذي أثاره في التطبيق .
ثانيا : يسجل الطلب لدى المحكمة ولها أن تستدعي من ترى ضرورة الاستيضاح منه أو أن تستوضح عن ذلك تحريريا .
ثالثا : يزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخ من الطلب ومرفقاته كافة وتقوم المحكمة بتحديد موعد للنظر فيه من دون مرافعة وتصدر قراراها بالموعد ذاته أو موعد آخر .
المادة ٨
لكل ذي مصلحة الطعن المباشر بدعوى تقدم إلى المحكمة للفصل في القضايا الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الإتحادية وفقا للشروط الواردة في المادة ( ٥ ) من هذا النظام .
المادة ٩
أولا : لأي من أطراف النزاع الحاصل بين الجهات المذكورة في البندين رابعا وخامسا من المادة ( ٩٣ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ إقامة الدعوى أمام المحكمة للفصل في النزاع القائم تتضمن أسباب النزاع وموضوعه معززا بالوثائق والأسانيد المتعلقة به .
ثانيا : تطبق أحكام المادة ( ٦ ) من هذا النظام على إجراءات تسجيل الدعوى وتبليغها ونظرها .
المادة ١٠
تصادق المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب المرسلة إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا للإجراءات الآتية :
أولا : ترسل نتائج الأنتخابات النهائية إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس هيئة المفوضين يرفق معه الأوليات والمحاضر ذات الصلة كافة .
ثانيا : تحدد المحكمة موعدا لتدقيق النتائج خلال ( ٣ ) أيام من تاريخ تسلم كتاب المفوضية وتسجيله في جلسة غير علنية وتصدر قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تراه مناسبا .
ثالثا : تقوم المحكمة بإشعار السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات وينشر ذلك على الموقع الإلكتروني للمحكمة .
المادة ١١
أولا : إذا حصل تنازع في الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الإقليم ففي هذه الحالة يمكن للجهة القضائية التي ترى إنها مختصة أو غير مختصة بنظر النزاع أن تطلب من المحكمة الإتحادية العليا تحديد الجهة المختصة بنظرها .
ثانيا : يرسل طلب تحديد الاختصاص القضائي إلى المحكمة بكتاب موقع من رئيس محكمة الاستئناف مع الأوليات كافة .
ثالثا : يسجل الطلب في سجلات المحكمة ويعرض على قضاتها لإبداء الرأي .
رابعا : يحدد رئيس المحكمة موعدا للمداولة وإصدار القرار .
المادة ١٢
تفصل المحكمة في الطعن بقرار مجلس النواب الصادر بنتيجة الأعتراض في صحة عضوية أعضائه وفقا للشروط والإجراءات الآتية :
أولا : يقدم الطعن إلى المحكمة من المعترض أو المطعون بصحة عضويته خلال ( ٣٠ ) يوما من تاريخ البت بالأعتراض من لدن مجلس النواب .
ثانيا : يسجل الطعن ويزود رئيس المحكمة وقضاتها بنسخة منه مع أولياته كافة ويحدد موعدا للنظر فيه ويبلغ به الأطراف أصوليا .
المادة ١٣
تمارس المحكمة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في القوانين الأخرى وفقا للشروط والإجراءات الواردة في هذا النظام وبما ينسجم مع طبيعة كل أختصاص على حدة .
المادة ١٤
تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .
المادة ١٥
يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي :
أولا : أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار .
ثانيا : أسماء الأطراف أو من ينوب عنهم قانونا .
ثالثا : بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب و أسانيدهما .
رابعا : الأسباب التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم أو القرار .
خامسا : بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة .
سادسا : الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار .
سابعا : رقم القرار وتاريخ صدوره .
المادة ١٦
تنشر قرارات المحكمة التي تقضي بعدم دستورية القوانين والأنظمة ، والقرارات الأخرى التي ترتئي المحكمة نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمحكمة
المادة ١٧
أولا : تقدم الدعوى والطلبات إلى المحكمة من لدن المدعي بالذات أو وكيله من المحامين من ذوي الصلاحية المطلقة .
ثانيا : تقدم الدعوى والطلبات من الدوائر الرسمية ويتم الترافع فيها عن طريق ممثلها القانوني بشرط أن لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار أو مستشار مساعد أو مدير
المادة ١٨
للمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات في الدعاوى والطلبات المعروضة أمامها ولها أن تكلف أحد قضاتها أو أكثر بذلك ولها أن تطلب أي أوراق أو بيانات من أي جهة
المادة ١٩
للمحكمة أن تستعين برأي المستشارين أو الخبراء في الإختصاصات المختلفة ولا يكون رأيهم ملزما للمحكمة .
المادة ٢٠
يستخدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة للأتصال بالسلطات والهيئات وأطراف الدعاوى أو أصحاب الطلبات والإعلان عن جداول جلسات المحكمة ومواعيد إصدار أحكامها وقراراتها ونشرها وتغطية مختلف نشاطات المحكمة ونشر الثقافة الدستورية .
المادة ٢١
تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم ( ٨٣ ) لسنة ١٩٦٩ المعدل و قانون الأثبات رقم ( ١٠٧ ) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محلهما فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .
المادة ٢٢
يجوز تعديل هذا النظام من لدن المحكمة بناء على اقتراح من رئيسها أو من أغلبية قضاتها .
المادة ٢٣
يلغى النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٢ .
المادة ٢٤
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
القاضي
منذر إبراهيم حسين
رئيس المحكمة الإتحادية العليا