قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2

عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٨

تاريخ التشريع    ٠٩-٠٩-٢٠١٣

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من   المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من   المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ ١٩-٨-٢٠٠٨ .

المادة ٢

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                     

                                                              جلال طالباني

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ والتي وقع عليها العراق في ١٩-٨-٢٠٠٨ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه . شُرع هذا القانون .

معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").

إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.

وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.

واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.

وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.

وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.

واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا ، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.

وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام ١٩٦٣ لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.

وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.

وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

قد اتفقت كالآتي :

المادة نص الاتفاقية(١)

المادة الأولى :

الالتزامات الأساسية

١- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.

٢- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.

المادة الثانية :

المنظمة

ألف - أحكام عامة

١- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.

٢- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.

٣- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.

٤- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.

٥- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.

٦- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.

٧- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.

٨- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.

٩- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.

١٠- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.

١١- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.

باء - مؤتمر الدول الأطراف

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

١٢- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.

١٣- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.

١٤- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.

١٥- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :

(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛

(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛

(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.

وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز ٢٠ يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.

١٦- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.

١٧- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.

١٨- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

١٩- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.

٢٠- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.

٢١- لكل دولة طرف صوت واحد.

٢٢- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ ٢٤ ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.

٢٣- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة ٢٦ (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق ١ من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة ٢٢. وبالرغم من الفقرة ٢٢ ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق ١ من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.

السلطات والوظائف

٢٤- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.

٢٥- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.

٢٦- يقوم المؤتمر بما يلي :

(‌أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛

(‌ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة ٩ ؛

(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛

(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛

(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛

(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛

(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛

(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛

(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة ٢٨ (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛

(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛

(ك) استيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة ٢٣.

جيم - المجلس التنفيذي

التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات

٢٧- يتألف المجلس التنفيذي من ٥١ عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.

٢٨- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :

(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛

(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛

(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛

(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛

(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛

(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.

وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق ١ من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين ٢٣ و٢٦ (ك) ولا يخضع المرفق ١ للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.

٢٩- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :

(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :

"١"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛

"٢"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛

"٣"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛

(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛

(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.

٣٠ - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.

٣١- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب ٢٦ عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة ٢٨.

٣٢- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.

٣٣- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.

٣٤- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.

٣٥- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.

٣٦- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.

السلطات والوظائف

٣٧- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.

٣٨- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :

(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها

(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛

(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛

(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛

(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛

(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛

(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛

(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛

(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛

(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.

٣٩- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.

٤٠- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :

(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛

(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛

(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.

٤١- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :

(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛

(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛

(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.

دال - الأمانة الفنية

٤٢- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.

٤٣- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :

(أ‌) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛

(ب‌) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛

(ج‌) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛

(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛

(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛

(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛

(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛

(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.

٤٤- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.

٤٥- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :

(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛

(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛

(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛

(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛

(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.

٤٦- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.

٤٧- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.

٤٨- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.

٤٩- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.

٥٠- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.

٥١- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.

٥٢- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.

٥٣- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.

هاء - الامتيازات والحصانات

٥٤- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.

٥٥- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.

٥٦- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة ٢٦ (ح) و(ط).

٥٧- بالرغم من الفقرتين ٥٤ و٥٥ ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.

المادة نص الاتفاقية(٢)

المادة الثالثة

تدابير التنفيذ الوطنية

١- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي :

(أ‌) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛

(ب‌) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها .

(ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.

٢- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة ١.

٣- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.

٤- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.

المادة الرابعة

التحقق

ألف - أحكام عامة

١- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:

(أ) نظام رصد دولي ؛

(ب)التشاور والتوضيح ؛

(ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛

(د) تدابير بناء الثقة.

وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

٢- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.

٣- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة ٤ من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها :

(أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛

(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛

(ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛

(د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛

(هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة.

٤- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.

٥- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول.

٦- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة ٥.

٧- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.

٨- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.

٩- رهنا بالفقرة ٨ ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.

١٠- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.

١١- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثانية.

١٢- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.

١٣- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.

مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق

١٤- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي:

(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛

(ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها :

"١ " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛

"٢" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛

"٣" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛

(ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛

(د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛

(هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة ٧ من المادة الثانية ، وللفقرتين ٨ و١٣ من هذه المادة ؛

(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة.

(ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛

(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛

(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛

(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛

(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛

(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.

١٥- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة ١٤ والمفصلة في البروتوكول.

باء - نظام الرصد الدولي

١٦- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.

١٧- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول.

١٨- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.

تمويل نظام الرصد الدولي

١٩- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول ١ - ألف و٢ -ألف و٣ و٤ من المرفق ١ بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي :

(أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛

(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛

(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛

(د) تحليل العينات باسم المنظمة.

٢٠- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول ١ - باء من المرفق ١ بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي :

(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛

(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛

(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛

(د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها.

(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.

٢١- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.

٢٢- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين ١٩ (أ) و٢٠ (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض ٥٠ في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين ٢٦ (ح) و٣٨ (ط) من المادة الثانية.

التغييرات في نظام الرصد الدولي

٢٣- أي تدابير أشير إليها في الفقرة ١١ تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة السابعة.

٢٤- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين ٧ و٨ من المادة السابعة :

(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛

(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق ١ بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).

إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة ٨ (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة ٨ (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.

٢٥- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة ٨ (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة ٢٤ ما يلي:

(أ) تقييم تقني للاقتراح ؛

(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛

(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها.

الترتيبات المؤقتة

٢٦- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق ١ بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة.

المرافق الوطنية المتعاونة

٢٧- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي.

٢٨- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي :

(أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛

(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛

(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.

جيم - التشاور والتوضيح

٢٩- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.

٣٠- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة ٢٩ أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.

٣١- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.

٣٢- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي :

(ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقي الطلب ؛

(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد تلقي الطلب ؛

(ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقيه ؛

(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح.

يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.

٣٣- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة ٣٢ (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة.

دال - عمليات التفتيش الموقعي

طلب التفتيش الموقعي

٣٤- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.

٣٥- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.

٣٦- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة ٣٧. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.

٣٧- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول.

٣٨- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا.

المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي

٣٩- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.

٤٠- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة.

٤١- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.

٤٢- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.

٤٣- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة ٤٢ ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك ٧٢ ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.

٤٤- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين ٤٢ و٤٣ ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.

٤٥- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة ٤٦.

قرارات المجلس التنفيذي

٤٦- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز ٩٦ ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.

٤٧- في غضون فترة لا تتجاوز ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.

٤٨- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.

٤٩- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو ٧٠ يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ ٦٠ يوما المحدد في الفقرة ٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة ٦٩ من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.

٥٠- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.

٥١- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.

٥٢- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات ٤٦ إلى ٥٠.

المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي

٥٣- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.

٥٤- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة ٤٢ من الجزء الثاني من البروتوكول.

٥٥- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة ٤٣ من الجزء الثاني من البروتوكول.

إجراء التفتيش الموقعي

٥٦- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.

٥٧- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش :

(أ‌) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛

(ب‌) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛

(ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛

(د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة ٨٨ من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛

)هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول.

الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.

٥٨- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.

٥٩- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.

٦٠- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات ٨٦ إلى ٩٦ من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.

المراقب

٦١- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب :

(أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛

(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون ١٢ ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛

(ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛

(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.

لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.

تقارير التفتيش الموقعي

٦٢- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي :

(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛

(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛

(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛

(د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛

(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.

يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.

٦٣- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون ٤٨ ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.

٦٤- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة ١٠٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة ٤٧ ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.

٦٥- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة ٦٤ ، ويتصدى لأي شواغل بصدد :

(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛

(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.

٦٦- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة ٦٥ ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة.

طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي

٦٧- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي :

(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛

(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛

(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.

هاء - تدابير بناء الثقة

٦٨- رغبة في :

(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛

(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.

تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.

المادة نص الاتفاقية(٣)

المادة الخامسة :

التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات

١- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين ٢ و٣ ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.

٢- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.

٣- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.

٤- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.

المادة السادسة :

تسوية المنازعات

١- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

٢- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.

٣- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.

٤- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة ٢٦ (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.

٥- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة ٣٨ (ح) من المادة الثانية.

٦- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .

المادة السابعة :

التعديلات

١- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة ٧ ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات ٢ إلى ٦. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة ٧ ، للإجراءات المذكورة في الفقرة ٨.

٢- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.

٣- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.

٤- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن ٦٠ يوما على تعميم التعديل المقترح.

٥- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.

٦- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ٣٠ يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.

٧- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان ١ و٢ من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة ٨ ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة ٨.

٨- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ٧ وفقا للإجراءات التالية:

(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛

(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛

(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة ٧. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز ٩٠ يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال ١٠ أيام ؛

(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية ؛

(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٧ ؛

(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛

(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.

المادة الثامنة :

استعراض المعاهدة

١- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة.

٢- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.

٣- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة التاسعة :

مدة المعاهدة والانسحاب منها

١- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.

٢- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر.

٣- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.

المادة العاشرة :

وضع البروتوكول والمرفقات

يشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.

المادة الحادية عشرة :

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.

المادة الثانية عشرة :

التصديق

تخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

المادة الثالثة عشرة :

الإنضمام

يجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.

المادة الرابعة عشرة :

بدء النفاذ

١- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ١٨٠ يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق ٢ من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.

٢- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ١ ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.

٣- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.

٤- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ ، بصفة مراقب.

٥- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.

المادة الخامسة عشرة :

التحفظات

لا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.

المادة السادسة عشرة :

الوديع

١- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة ، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.

٢- يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام ، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها ، وتسلم إشعارات أخرى.

٣- يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.

٤- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة السابعة عشرة :

النصوص ذات الحجية

تودع هذه المعاهدة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

قائمة بالدول وفقا للفقرة ٢٨ من المادة الثانية

المادة مرفق١ بالمعاهدة

أفريقيا

إثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا.

أوروبا الشرقية

الاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي :

الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس.

الشرق الأوسط وجنوب آسيا

الأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن.

أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية

إسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان.

جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصى

أستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.

قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرة

المادة مرفق٢ بالمعاهدة

ترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة نيسان/أبريل ١٩٩٦من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :

الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.

ملحق المعاهدة

بروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

الجزء الأول

نظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدولي

ألف - أحكام عامة

١-  يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة ، الفقرة ١٦ ، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.

٢-  تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق ١ بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.

٣-  تقوم المنظمة ، وفقا للمادة الثانية ، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي ، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام.

٤-  وفقا لاتفاقات أو ترتيبات وإجراءات مناسبة ، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر ، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذاك ، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات ، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.

٥-  ينص في اتفاقات أو ترتيبات ، حسبما هو مناسب في كل حالة ، على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.

باء - الرصد السيزمولوجي

٦-         تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيزمولوجي الرئيسية والمساعدة. وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للإجراءات المتفق عليها.

٧-         تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات الـ ٥٠ المحددة في الجدول ١ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.

٨-         لتكملة الشبكة الرئيسية ، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من ١٢٠ محطة بتقديم ، معلومات ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني ، إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول ١ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.

جيم - رصد النويدات المشعة

٩- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للإجراءات المتفق عليها.

١٠-       تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من ٨٠ محطة كما هو محدد في الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو. ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة ، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة ، على رصد وجود الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر ، في دورته الأولية ، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة. وينظر المؤتمر ويبت ، في دورته السنوية العادية الأولى ، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ. ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.

١١-       تلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل ، بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة. كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول ٢ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، والمجهزة تجهيزا ملائما ، للقيام حسب الاقتضاء ، بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي ، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.

دال - الرصد الصوتي المائي

١٢-       تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي ، وفقا لإجراءات متفق عليها.

١٣-       تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول ٣ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع ، وخمس محطات طور "T".ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.

هاء - الرصد دون الصوتي

١٤- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون على إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا لإجراءات متفق عليها.

١٥-       تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول ٤ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، وتشمل شبكة عامة مكونة من ٦٠ محطة. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.

واو - وظائف مركز البيانات الدولي

١٦-يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ ، البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجرى في المختبرات المعتمدة.

١٧- تفصل في كتيب التشغيل لمركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها ، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.

المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي

١٨- يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة ، والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف ، وهي تشمل :

(أ‌)  قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي ، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر ، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها ، وذلك استنادا إلى مجموعة من البارامترات النموذجية ؛

(ب‌) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة ، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق ٢ لهذا البروتوكول. بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها. ويكون على مركز البيانات الدولي ، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر ، أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي ؛

(‌ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ، ومنتجات مركز البيانات الدولي ، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي ؛

)د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) أعلاه ، منتقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة.

١٩- يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي ، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف ، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالإشارات والظواهر.

الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي إلى الدول الأطراف

٢٠  - وفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي ، الخام أو المجهزة ، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي ، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو ، عبر مركز البيانات الدولي ، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية:

(أ‌)   موافاة دولة طرف ما ، بشكل تلقائي ومنتظم ، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات ، وتزويد الدولة الطرف ، حسب الطلب ، بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي ؛

(ب‌) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي إلى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي ؛

(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف ، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة ، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة الطرف الطالبة ، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف.

 وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.

فرز الظواهر على الصعيد الوطني

٢١- يقوم مركز البيانات الدولي ، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية ، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة ، ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.

المساعدة التقنية

٢٢-       يقوم مركز البيانات الدولي ، حسب الطلب ، بتوفير مساعدة تقنية لآحاد الدول الأطراف :

(أ) في صوغ متطلباتها فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات ؛

(ب) بتركيبه في مركز البيانات الدولي ، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة ، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للإشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي ، على أن يعتبر الناتج منتجات للدولة الطرف الطالبة ؛

(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانات نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني.

٢٣-  يقوم مركز البيانات الدولي ، باستمرار ، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات ، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز ، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا إلى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.

الجزء الثاني

التفتيش الموقعي

ألف - أحكام عامة

١- تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.

٢- يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.

٣- تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا يتجاوز مساحتها ٠٠٠ ١ كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من ٥٠ كيلومترا في أي اتجاه.

٤- لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي ٦٠ يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٦ ، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره ٧٠ يوما وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٩.

٥- إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف ، تسري أحكام التفتيش الموقعي ، على النحو المناسب ، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.

٦- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش ، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات المتصلة بها ، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة ، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.

٧-  في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.

٨- في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي ، لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول ، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي.

٩- ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه ٤٠ شخصا ، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.

١٠- يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.

١١-  توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش ، مثل وسائل الاتصال. وخدمات الترجمة الشفوية ، وسبل النقل ، وأماكن العمل ، والسكن ، والطعام ، والرعاية الطبية.

١٢- ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش ، جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين ١١ و٤٩ ، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

١٣-  تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.

باء - الترتيبات الدائمة

تسمية المفتشين ومساعدي التفتيش

١٤- يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعدو تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذه الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعدو تفتيش يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.

١٥- يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو ، في حالة موظفي الأمانة الفنية ، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين ، وفقا للفقرة ١٨.

١٦- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام ، في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها ، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش ، والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.

١٧-  ترسل الأمانة الفنية كتابة ، في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية ، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف ، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم ، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.

١٨-  تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبول ، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.

١٩-  كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، يسمى مفتشون ومساعدو تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية. وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش.

٢٠-  تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.

٢١-  يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب ، وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة.

٢٢-  رهنا بأحكام الفقرة ٢٣ ، لأي دولة طرف حق الاعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلاً وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد ٣٠ يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.

٢٣-  لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش.

٢٤-  يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي ، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.

٢٥-  يتلقى كل مفتش أدرج إسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا. وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي. وتنسق الأمانة الفنية ، بالاتفاق مع الدول الأطراف ، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.

الامتيازات والحصانات

٢٦-       عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش ، كما هو منصوص عليها في الفقرة ١٨ أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة ١٩ ، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام ، وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول/الخروج و/أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش. وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف. وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش.

٢٧-       يمنح أعضاء أفرقة التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية.

(أ‌)         يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١ ؛

(ب‌)      تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه المعاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

(ج) تتمتع أوراق ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية ؛

(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛

(هـ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات ١ و٢ و٣ من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛

(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٣٤ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛

(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي ؛

(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛

(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

٢٨-  عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ، والمعدات المعتمدة التي يحملونها ، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ٢٧ (ج) و(د).

٢٩-  أعضاء فريق التفتيش ملزمون ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش ، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول ، تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.

٣٠-  يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الإخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام.

٣١- يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع ، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية ٢٧ (د).

نقاط الدخول

٣٢-  تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها. وتعين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال (٢٤) ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول. ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج.

٣٣-       يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد ٣٠ يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.

٣٤-       إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب ، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب ، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.

الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد

٣٥-  في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب إلى نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة ، يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.

معدات التفتيش المعتمدة

٣٦- يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة. ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة. وتراعى في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات ، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي ، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.

٣٧- تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة ٦٩ والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.

٣٨- تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها. وعلى الأمانة الفنية ، عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي ، أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها. ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش ، تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.

٣٩-  تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية. وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.

٤٠- تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.

جيم - طلب التفتيش الموقعي ، وولاية التفتيش ، والإخطار بالتفتيش

طلب التفتيش الموقعي

٤١- عملا بالفقرة ٣٧ من المادة الرابعة ، يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :

(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛

(ب) الحدود المقترحة للمنطقة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين ٢ و٣ ؛

(ج) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛

(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛

(هـ) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ، مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛

(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها ؛

(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح ، إن وجدت ؛

(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة ، أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح.

ولاية التفتيش

٤٢-  تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يلي :

(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي ؛

(ب) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛

(ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة ، مع مراعاة جميع المعلومات التي يقوم الطلب على أساسها ، وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى ، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش ؛

(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش ؛

(هـ) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش ؛

(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق ، حسب الاقتضاء ؛

(ز) إسم رئيس فريق التفتيش ؛

(ح) أسماء أعضاء فريق التفتيش ؛

(ط) إسم المراقب المقترح ، إن وجد ؛

(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.

وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة ، الفقرات ٤٦ إلى ٤٩ ، إجراء تعديل لولاية التفتيش ، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د) و(ح) و(ي) ، حسبما يكون مناسبا. ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.

الإخطار بالتفتيش

٤٣- تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة ، الفقرة ٥٥ ، المعلومات التالية :

(أ) ولاية التفتيش ؛

(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له ؛

(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول ؛

(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد ، عند الاقتضاء؛

(هـ) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.

٤٤-       تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تلقي هذا الإخطار.

دال - الأنشطة السابقة للتفتيش

الدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ،

والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش

٤٥-       تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.

٤٦-       عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول ، وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.

٤٧-       قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة ٤٦ لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.

٤٨-       يتفق رئيس فريق التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، حيثما يلزم ، على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة ، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.

٤٩-       توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود ، حسبما تطلب الأمانة الفنية ، في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش ، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.

٥٠-       رهنا بالفقرة ٥١ لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.

٥١-       للدولة الطرف موضع التفتيش ، دون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، الحق في أن تفحص المعدات ، في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول ، لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة ٣٨. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة٣٨.

٥٢-       فور الوصول إلى نقطة الدخول وبدون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق. ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء. ويتضمن الإطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.

٥٣-       بعد عملية الاطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية ، آخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لممثل الدولة الطرف موضع التفتيش.

٥٤-       تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما بوسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش ، والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين ٥٠ و٥١ ، والأمتعة ، من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٣٦ ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول ، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.

٥٥-       للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة.

هاء - إجراء عمليات التفتيش

قواعد عامة

٥٦-       يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.

٥٧-       يبدأ فريق التفتيش أنشطته للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن ٧٢ ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش.

٥٨-       تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش.

٥٩-       يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش ، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة ٤٣ (هـ) أو في خلال التفتيش.

٦٠-       خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :

(أ‌)         الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش ، تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم ؛

(ب‌)       الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا ؛

(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش ؛

(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض ؛

(هـ) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة ٦٩ وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش. ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش ، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك. وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها ؛

(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية إلى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى ؛

(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش ؛

(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش.

٦١- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش:

(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش؛

(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره ؛

(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش ، على ألا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسته وظائفه ؛

(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جمع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش ؛

(هـ) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات ، وكذلك العينات ، والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل إقليمها. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة /صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش. وإلا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.

(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش ، من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى ،  بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛

(ز) الالتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي أوجه غموض تنشأ خلال التفتيش.

الاتصالات

٦٢- لأعضاء فريق التفتيش الحق ، في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي ، في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية. ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.

المراقب

٦٣- وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.

٦٤- للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش. أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.

٦٥- للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.

٦٦- للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش.

٦٧- يبقى فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.

٦٨- على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة ١١ أو أن ترتب لتوفيرها. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.

أنشطة التفتيش وتقنياته

٦٩- يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات ، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :

(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها. دعما لأنشطة التفتيش ؛

(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور متعددة الأطياف ، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء ، عند السطح وتحته ، ومن الجو ، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان ؛

(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته ، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها ؛

(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ ؛

(هـ) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة ؛

(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها ، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام ؛

(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية ، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو ، عندما يلزم ، لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان ؛

(ح) الحفر للحصول على عينات مشعة.

٧٠- في حدود ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة٦٩(أ) إلى (هـ). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة ٦٩ (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة ٤٨ من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة ٤٩ من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة ٦٩ بغية التمكن من الوفاء بولايته.

التحليقات

٧١- لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش ، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية ، باستخدام المعدات المحددة في الفقرة ٧٩.

٧٢- يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش ١٢ ساعة.

٧٣-  يمكن ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين ٧٩ و٨٠.

٧٤- يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش.

٧٥-  للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو ، في حالات استثنائية وبمبررات معقولة ، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة ، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق ، وعدد مرات المرور والدوران ، ومدة الحوم ، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة ، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق التفتيش أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.

٧٦- يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة طيلة كل عمليات الطيران.

 ٧٧- خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.

٧٨-  يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات ١٥٠٠ متر فوق السطح.

٧٩-  فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين ٧١ و٧٢ يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية :

 (أ) نظارات ميدانية ؛

 (ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن ؛

 (ج) آلات تصوير بالفيديو ؛

 (د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد.

٨٠-  فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة ٧٣ يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يلي :

(أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء) ؛

(ب) تصوير طيف غاما ؛

(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي.

٨١- يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها.

٨٢- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء ، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة ، وطاقمها الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.

٨٣- إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة ، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.

٨٤- يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يلي :

(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة ؛

(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة ؛

(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش ؛

(د) مراقب إن وجد ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛

(هـ) مترجم شفوي إذا ما لزم.

٨٥- تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.

           الوصول المنظم

٨٦- لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.

٨٧- على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٧.

٨٨- بمقتضى الفقرتين ٥٧ و٨٦ أعلاه من المادة الرابعة تتضمن حقوق الدولة الطرف موضع التفتيش والتزاماتها ما يلي :

(أ) الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة وفقا لهذا البروتوكول ؛

)ب) الالتزام ، عندما يقيد الوصول داخل منطقة التفتيش ، ببذل كل جهد معقول لتلبية متطلبات ولاية التفتيش عن طريق وسائل بديلة. وتسوية أي مسائل تتعلق بجانب أو أكثر من التفتيش يجب ألا تؤخر قيام فريق التفتيش بجوانب أخرى من التفتيش وألا تتدخل فيه ؛

(ج) الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي سبيل لوصول فريق التفتيش ، مع مراعاة التزاماتها بموجب هذه المعاهدة والأحكام بشأن الوصول المنظم.

٨٩- بمقتضى الفقرة٥٧ (ب) من المادة الرابعة والفقرة ٨٨ (أ) أعلاه للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في كل أنحاء منطقة التفتيش في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ومنع الكشف عن معلومات سرية لا تتصل بغرض التفتيش. ويمكن أن تتضمن مثل هذه التدابير أمورا منها ما يلي :

(أ) حجب المعروضات والمخازن والمعدات الحساسة ؛

(ب) قصر قياسات نشاط النويدات المشعة والإشعاع النووي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع وطاقات الإشعاع ذات الصلة بغرض التفتيش ؛

(ج) قصر أخذ أو تحليل العينات على تحديد وجود أو عدم وجود نواتج مشعة أو غير ذلك ذات صلة بغرض التفتيش ؛

(د) تنظيم الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى وفقا للفقرتين ٩٠ و٩١ ؛

(هـ) إعلان المواقع المقيد الوصول إليها وفقا للفقرات من ٩٢ إلى ٩٦.

٩٠- يؤجل الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى إلى ما بعد الموافقة على استمرار التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، إلا فيما يتعلق بالوصول إلى مبان وهياكل أخرى تؤوي المدخل إلى منجم أو أعمال حفر أخرى أو تجويفات كبيرة الحجم لا يمكن الوصول إليها على نحو آخر. وفيما يتعلق بمثل هذه المباني لا يكون لفريق التفتيش الحق إلا في المرور العابر ، وفقا لتوجيهات الدولة الطرف موضع التفتيش ، بغية دخول مثل هذه المناجم أو التجويفات أو أعمال الحفر الأخرى.

٩١- بعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، وإذا أثبت فريق التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش بشكل موثوق أن الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى لازم لتنفيذ ولاية التفتيش وأن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج ، يتمتع فريق التفتيش عندئذ بالحق في الوصول إلى هذه المباني أو غيرها من الهياكل. وعلى رئيس فريق التفتيش أن يطلب الوصول إلى مبنى وهيكل محدد مبينا الغرض من هذا الوصول وعدد المفتشين المحدد ، وكذلك الأنشطة المعتزمة. وتخضع طرائق الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تفرض قيودا أو جوانب حظر ، في حالات استثنائية وبوجود مبررات معقولة ، على الوصول إلى المباني وغيرها من الهياكل.

٩٢- عندما تعلن المواقع المقيد الوصول إليها بمقتضى الفقرة ٨٩ (هـ) يجب ألا يتجاوز كل موقع منها أربعة كيلومترات مربعة. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في إعلان ما يصل إلى ٥٠ كيلومترا مربعا مواقع مقيدا الوصول إليها. فإذا ما أعلن أكثر من موقع واحد مقيد الوصول إليه وجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل موقع منها عن أي موقع آخر عن ٢٠ مترا. ويجب أن تكون لكل موقع مقيد الوصول إليه حدود مرسومة بوضوح ويمكن الوصول إليها.

٩٣- يعرض على رئيس فريق التفتيش مساحة المواقع المقيد الوصول إليها ومكانها وحدودها على ألا يتأخر هذا عن وقت التماس فريق التفتيش الوصول إلى مكان يتضمن مثل هذا الموقع كله أو بعضه.

٩٤- لفريق التفتيش الحق في إقامة المعدات واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لإجراء تفتيشه حتى حدود الموقع المقيد الوصول إليه.

٩٥- يسمح لفريق التفتيش بأن يراقب بصريا كل الأماكن المفتوحة داخل الموقع المقيد الوصول إليه من حدود الموقع.

٩٦- يبذل فريق التفتيش كل جهد معقول لتنفيذ ولاية التفتيش خارج المناطق المعلنة كمناطق مقيد الوصول إليها قبل طلب الوصول إليها. وإذا أثبت فريق التفتيش في أي وقت وبشكل موثوق للدولة الطرف موضع التفتيش أن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج وأن الوصول إلى موقع مقيد الوصول إليه ضروري لتنفيذ ولاية التفتيش وجب منح إمكانية الوصول لبعض أعضاء فريق التفتيش ، لإنجاز مهام محددة داخل الموقع. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في حجب المعدات والأشياء والمواد غير المتصلة بغرض التفتيش أو حمايتها على نحو آخر. ويكون عدد المفتشين عند الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام ذات الصلة بالتفتيش. وتخضع طرائق هذا الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.

جمع العينات ومناولتها وتحليلها

٩٧- لفريق التفتيش الحق ، رهنا بالفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ ومن ٩٨ إلى ١٠٠ ، في جمع ونقل عينات ذات صلة من منطقة التفتيش.

٩٨- يقوم فريق التفتيش متى أمكن بتحليل العينات موقعيا ، ولممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحضور عند تحليل العينات موقعيا. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقوم ، بناء على طلب فريق التفتيش ، بتوفير المساعدة ، وفقا لإجراءات يتفق عليها ، من أجل تحليل العينات موقعيا. ولفريق التفتيش الحق في نقل العينات لتحليلها خارج الموقع بالمختبرات التي تعينها المنظمة ، وذلك فقط إذا أثبت أن التحليل اللازم للعينات لا يمكن القيام به بالموقع.

٩٩- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من كل العينات التي تجمع عندما يجري تحليل هذه العينات ويمكنها أخذ عينات مطابقة.

١٠٠- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في طلب إعادة أي عينات أو أجزاء من عينات لم تستخدم.

١٠١- تجري المختبرات المسماة تحليلا كيميائيا وفيزيائيا للعينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وتصاغ تفاصيل هذا التحليل في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.

١٠٢-  تقع على عاتق المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وعن ضمان حماية سرية العينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يقوم بذلك وفقا للإجراءات الواردة في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. ويقوم المدير العام في أي حال بما يلي :

(أ) وضع نظام صارم ينظم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛

(ب) اعتماد المختبرات المسماة لأداء أنواع مختلفة من التحليل ؛

(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المسماة ومعدات التحليل المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛

(د) رصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتعلق باعتماد هذه المختبرات وبالمعدات المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛

(هـ) اختيار المختبرات التي ستقوم بوظائف تحليلية أو بوظائف أخرى فيما يتعلق بتحقيقات محددة ، وذلك من بين المختبرات المسماة.

١٠٣- عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع يجري تحليل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المسماة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى أمر المحاسبة على العينات وتعاد إليها أي عينات أو أجزاء عينات لم تستخدم.

١٠٤- تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل المختبرات للعينات ذات الصلة بغرض التفتيش. ويقوم المدير العام ، بمقتضى الفقرة ٦٣ من المادة الرابعة ، بإحالة أي نتائج من هذا القبيل على وجه السرعة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش لإبداء تعليقاتها عليها وبعد ذلك إلى المجلس التنفيذي وإلى كل الدول الأطراف الأخرى ويدرج معلومات مفصلة عن المعدات والمناهج التي استخدمتها المختبرات المسماة.

إجراء عمليات التفتيش في مناطق لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة

١٠٥- في حالة تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة يتشاور المدير العام مع الدول الأطراف المناسبة ويتفق على أي نقاط عبور أو مرابطة لتيسير وصول فريق التفتيش بسرعة إلى منطقة التفتيش.

١٠٦- على الدول الأطراف التي تقع في إقليمها نقاط عبور أو مرابطة أن تساعد ، قدر المستطاع ، في تيسير التفتيش ، بما في ذلك نقل فريق التفتيش وأمتعته ومعداته إلى منطقة التفتيش ، وكذلك توفير أسباب الراحة ذات الصلة المحددة في الفقرة ١١. وترد المنظمة للدول الأطراف المقدمة للمساعدة كل ما تتحمله من تكاليف.

١٠٧- رهنا بموافقة المجلس التنفيذي يجوز للمدير العام أن يتفاوض على ترتيبات دائمة مع الدول الأطراف لتيسير المساعدة في حالة عملية تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة.

١٠٨- في الحالات التي تجري فيها دولة طرف أو أكثر تحقيقا في ظاهرة غامضة في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة قبل تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي في تلك المنطقة يمكن أن يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار أي نتائج لمثل هذه التحقيقات في مداولاته بمقتضى المادة الرابعة.

الإجراءات اللاحقة للتفتيش

١٠٩- بعد إنهاء التفتيش يجتمع فريق التفتيش مع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش لاستعراض النتائج الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أي أوجه غموض. وعلى فريق التفتيش تزويد ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بنتائجه الأولية في شكل مكتوب وفقا لصيغة موحدة ، جنبا إلى جنب مع قائمة بأي عينات وأي مواد أخرى أخذت من منطقة التفتيش عملا بالفقرة ٩٨. ويجب أن يوقع الوثيقة رئيس فريق التفتيش. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة لإثبات أنه أحاط علما بمحتوياتها. ويتم هذا الاجتماع في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد إنهاء التفتيش.

المغادرة

١١٠- لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش يغادر فريق التفتيش والمراقب إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش بأسرع ما يمكن ، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة ولتأمين سلامة عبوره هو والمعدات والأمتعة إلى نقطة الخروج. وتكون نقطة الخروج المستخدمة هي نفسها نقطة الدخول ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش على غير ذلك.

الجزء الثالث

تدابير بناء الثقة

١-         بمقتضى الفقرة ٦٨ من المادة الرابعة ، على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بإخطار بأي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ٢٠٠ طن أو أكثر من مادة الـ تي. ان. تي ، تفجر دفعة واحدة في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. ويجب توجيه مثل هذا الإخطار مقدما إذا أمكن. ويجب أن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت وكمية ونوع المتفجر المستخدم ، وعن تشكيلة التفجير والغرض المقصود منه.

٢-         على كل دولة طرف أيضا أن تقوم ، على أساس طوعي ، بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، بتوفير معلومات تستوفيها بعد ذلك على فترات سنوية ، تتصل باستخدامها لكل التفجيرات الكيميائية التي تكافئ أكثر من ٣٠٠ طن من مادة الـ تي. ان . تي. وبصفة خاصة تسعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما يلي :

(أ‌)        الأماكن الجغرافية للمواقع التي نشأت فيها التفجيرات ؛

(ب‌)       طبيعة الأنشطة التي تنتجها والملامح العامة لمثل هذه التفجيرات وتواترها ؛

(ج) أي تفاصيل أخرى ذات صلة ، إن توافرت ؛

لمساعدة الأمانة الفنية في توضيح منشأ أي ظاهرة من هذا القبيل يكشفها نظام الرصد الدولي.

٣-         يجوز لأي دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي مقبول بصفة متبادلة ، بدعوة ممثلي الأمانة الفنية أو ممثلي دول أطراف أخرى لزيارة مواقع داخل إقليمها أشير إليها في الفقرتين ١ و٢.

٤-         لغرض معايرة نظام الرصد الدولي يجوز للدول الأطراف الاتصال بالأمانة الفنية لإجراء تفجيرات معايرة أو لتوفير معلومات ذات صلة عن تفجيرات كيميائية معتزمة لأغراض أخرى.

المادة جداول ١

المرفق ١ بالبروتوكول

 

الجدول ١- ألف – قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسية

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط  الطول

النوع

١

الأرجنتين

PLCA

Paso Flores

٧,٤٠ جنوباً

٦,٧٠ غرباً

٣-C

٢

استراليا

WRA

Warramunga, NT

٩,١٩ جنوباً

٣,١٣٤ شرقاً

array

٣

استراليا

ASAR

Alice Springs, NT

٧,٢٣ جنوباً

٩,١٣٣ شرقاً

array

٤

استراليا

STKA

Stepbens Creek, SA

٩,٣١ جنوباً

٦,١٤١ شرقاً

٣-C

٥

استراليا

MAW

Mawson, Antaretsca

٦,٦٧ جنوباً

٩,٦٢ شرقاً

٣-C

٦

بوليفيا

LPAZ

La Paz

٣,١٦ جنوباً

١,٦٨ غرباً

٣-C

٧

البرازيل

BDFB

Brasilia

٦,١٥ جنوباً

٠,٤٨ غرباً

٣-C

٨

كندا

ULMC

Man, Lac du Bonnet,

٢,٥٠ شمالاً

٩,٩٥ غرباً

٣-C

٩

كندا

YKAC

Yellowknife,

N.W.T.

٥,٦٢ شمالاً

٦,١١٤ غرباً

array

١٠

كندا

SCH

Schefferville,

Quebec

٨,٥٤ شمالاً

٨,٦٦ غرباً

٣-C

١١

جمهورية افريقيا الوسطى

BGCA

Bangul

٢,٠٥ شمالاً

٤,١٨ شرقاً

٣-C

١٢

الصين

HAI

Hailar

٣,٤٩ شمالاً

٧,١١٩ شرقاً

٣-C > array

١٣

الصين

LZH

Lanzbou

١,٣٦ شمالاً

٨,١٠٣ شرقاً

٣-C > array

١٤

كولومبيا

XSA

El Rosal

٩,٠٤ شمالاً

٣,٧٤ غرباً

٣-C

١٥

كوت ديفوار

DBIC

Dimbroko

٧,٠٦ شمالاً

٩,٠٤ غرباً

٣-C

١٦

مصر

LXEG

Luxor

٠,٢٦ شمالاً

٠,٣٣ شرقاً

array

١٧

فنلندا

FINES

Lahd

٤,٦١ شمالاً

١,٢٦ شرقاً

array

١٨

فرنسا

PPT

Dahid

٦,١٧ جنوباً

٦,١٤٩ غرباً

٣-C

١٩

المانيا

GEC٢

Freyung

٩,٤٨ شمالاً

٧,١٣ شرقاً

array

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط  الطول

النوع

٢٠

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٢١

إيران (جمهورية – الإسلامية)

THR

Tehran

٨,٣٥ شمالاً

٤,٥١ شرقاً

٣-C

٢٢

اليابان

MJAR

Matsushiro

٥,٣٦ شمالاً

٢,١٣٨ شرقاً

array

٢٣

كازاخستان

MAK

Makanchi

٨,٤٦ شمالاً

٠,٨٢ شرقاً

array

٢٤

كينيا

KMBO

Kilimambogo

١,٠١ جنوباً

٢,٣٧ شرقاً

٣-C

٢٥

منغوليا

JAVM

Javhlant

٠,٤٨ شمالاً

٨,١٠٦ شرقاً

٣-C > array

٢٦

النيجر

موقع جديد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٣-C > array

٢٧

النرويج

NAO

Hamar

٨,٦٠ شمالاً

٨,١٠ شرقاً

array

٢٨

النرويج

ARAO

Karasjok

٥,٦٩ شمالاً

٥,٢٥ شرقاً

array

٢٩

باكستان

PRPK

Pari

٧,٣٣ شمالاً

٣,٧٣ شرقاً

Array

٣٠

باراغواي

CPUP

Villa Florida

٣,٢٦ جنوباً

٣,٥٧ غرباً

٣-C

٣١

جمهورية كوريا

KSRS

Wonju

٥,٣٧ شمالاً

٩,١٢٧ شرقاً

Array

٣٢

الاتحاد الروسي

KBZ

Khabaz

٧,٤٣ شمالاً

٩,٤٢ شرقاً

٣-C

٣٣

الاتحاد الروسي

ZAL

Zalesovo

٩,٥٣ شمالاً

٨,٨٤ شرقاً

٣-C > array

٣٤

الاتحاد الروسي

NRI

Norilsk

٠,٦٩ شمالاً

٠,٨٨ شرقاً

٣-C

٣٥

الاتحاد الروسي

PDY

Peleduy

٦,٥٩ شمالاً

٦,١١٢ شرقاً

٣-C > array

٣٦

الاتحاد الروسي

PET

Petropavlovsk –

Kamchatskiy

١,٥٣ شمالاً

٨,١٥٧ شرقاً

٣-C > array

٣٧

الاتحاد الروسي

USK

Ussuriysk

٢,٤٤ شمالاً

٠,١٣٢ شرقاً

٣-C > array

٣٨

المملكة العربية السعودية

موقع جديد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

array

٣٩

جنوب افريقيا

BOSA

Boshof

٦,٢٨ جنوباً

٦,٢٥ شرقاً

٣-C

٤٠

اسبانيا

ESDC

Sonscca

٧,٣٩ شمالاً

٠,٠٤ غرباً

array

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط  الطول

النوع

٤١

تايلند

CMTO

Chiang Mai

٨,١٨ شمالاً

٠,٩٩ شرقاً

array

٤٢

تونس

THA

Thala

٦,٣٥ شمالاً

٧,٠٨ شرقاً

٣-C

٤٣

تركيا

BRTR

Belbashi

تخضع الصفيفة لإعادة تجديد مكانها في قسقين

٩,٣٩ شمالاً

٨,٣٢ شرقاً

array

٤٤

تركمانستان

GEYT

Alibeck

٩,٣٧ شمالاً

١,٥٨ شرقاً

array

٤٥

أوكرانيا

AKASG

Malin

٤,٥٠ شمالاً

١,٢٩ شرقاً

array

٤٦

الولايات المتحدة الأمريكية

LITX

Lajitas, TX

٣,٢٩ شمالاً

٧,١٠٣ غرباً

Array

٤٧

الولايات المتحدة الأمريكية

MNV

Mina, NV

٤,٣٨ شمالاً

٢,١١٨ غرباً

array

٤٨

الولايات المتحدة الأمريكية

PIWY

Pinedale, WY

٨,٤٢ شمالاً

٦,١٠٩ غرباً

Array

٤٩

الولايات المتحدة الأمريكية

ELAK

Eielson, AK

٨,٦٤ شمالاً

٩,١٤٦ غرباً

array

٥٠

الولايات المتحدة الأمريكية

VNDA

Vanda, Antarctica

٥,٧٧ جنوباً

٩,١٦١ شرقاً

٣-C

ملحوظة:  ٣-C > array يعني أن الموقع يمكن أن يبدأ العمليات في نظام الرصد الدولي كمحطة ثلاثية المركبات ويرتقي بنوعيته ليصبح صفيفة فيما بعد .

 

المادة جدوال ٢

الجدول ١- باء قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة

 

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط  الطول

النوع

١

الأرجنتين

CFA

Coronel Fontana

٦,٢١ جنوباً

٢,٦٨ غرباً

٣-C

٢

الأرجنتين

USHA

Usbuaia

٠,٥٥ جنوباً

٠,٦٨ غرباً

٣-C

٣

ارمينيا

GNI

Garnt

١,٤٠ شمالاً

٧,٤٤ شرقاً

٣-C

٤

استراليا

CTA

Chaners Towers, QLD

١,٢٠ جنوباً

٣,١٤٦ شرقاً

٣-C

٥

استراليا

FTTZ

Fitzroy Crossing, WA

١,١٨ جنوباً

٦,١٢٥ شرقاً

٣-C

٦

استراليا

NWAO

Narrogin, WA

٩,٣٢ جنوباً

٢,١١٧ شرقاً

٣-C

٧

بنغلاديش

CHT

Chittagong

٤.٢٢ شمالاً

٨,٩١ شرقاً

٣-C

٨

بوليفيا

SIV

San lgnacio

٠,١٦ جنوباً

١,٦١ غرباً

٣-C

٩

بوتسوانا

LBTB

Lobaise

٠,٢٥جنوباً

٦,٢٥ شرقاً

٣-C

١٠

البرازيل

PTGA

Pilinga

٧,٠ جنوباً

٠,٦٠ غرباً

٣-C

١١

البرازيل

RGNB

Rio Grande do None

٩,٦ جنوباً

٠,٣٧ غرباً

٣-C

١٢

كندا

FRB

Iqaluit, N.w.T

٧,٦٣ شمالاً

٥,٦٨ غرباً

٣-C

١٣

كندا

DLBC

Dease Lake. B.C.

٤,٥٨ شمالاً

٠,١٣٠ غرباً

٣-C

١٤

كندا

SADO

Sadowa. Ont.

٨,٤٤ شمالاً

١,٧٩ غرباً

٣-C

١٥

كندا

BBB

Bella Bella. B.C.

٢,٥٢ شمالاً

١,١٢٨ غرباً

٣-C

١٦

كندا

MBC

Mould Bay. N.W.T.

٢,٧٦ شمالاً

٤,١١٩ غرباً

٣-C

١٧

كندا

INK

Invik. N.W.T.

٣,٦٨ شمالاً

٥,١٣٣ غرباً

٣-C

١٨

شيلي

RPN

Easter Island

٢,٢٧ جنوباً

٤,١٠٩ غرباً

٣-C

١٩

شيلي

LVC

Limon Verde

٦,٢٢ جنوباً

٩,٦٨ غرباً

٣-C

٢٠

شيلي

BJT

Baijiaruan

٠,٤٠ شمالاً

٢,١١٦ شرقاً

٣-C

٢١

شيلي

KMI

Kumming

٢,٢٥ شمالاً

٨,١٠٢ شرقاً

٣-C

٢٢

الصين

SSE

SBeshan

١,٣١ شمالاً

٢,١٢١ شرقاً

٣-C

٢٣

الصين

XAN

Xian

٠,٣٤ شمالاً

٩,١٠٨ شرقاً

٣-C

٢٤

جزر كوك

RAR

Rarotonga

٢,٢١ جنوباً

٨,١٥٩ غرباً

٣-C

٢٥

كوستاريكا

JTS

Las Juntas de Abangares

٢,١٠ شمالاً

٠,٨٥ غرباً

٣-C

٢٦

جمهورية التشيك

VRAC

Vranov

٣,٤٩ شمالاً

٦,١٦ شرقاً

٣-C

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

النوع

٢٧

الدانمرك

SFJ

Greenland Sondre Sireomfjord

٦٧,٠ شمالاً

٥٠,٦ غرباً

٣-C

٢٨

جيبوتي

ATD

Arta Tunnel

١١,٥ شمالاً

٤٢,٩ شرقاً

٣-C

٢٩

مصر

KEG

Kottamya

٢٩,٩ شمالاً

٣١,٨ شرقاً

٣-C

٣٠

إثيوبيا

FURI

Furi

٨,٩ شمالاً

٣٨,٧ شرقاً

٣-C

٣١

فيجي

MSVF

Monasavu .Vid Lid Levo

١٧,٨ جنوباً

١٧٨,١ شرقاً

٣-C

٣٢

فرنسا

NOUC

Port Laguerre, New Caledonia

٢٢,١ جنوباً

١٦٦,٣ شرقاً

٣-C

٣٣

فرنسا

KOG

Kourou ,French GuiANA

٥,٢ شمالاً

٥٢,٧ غرباً

٣-C

٣٤

غابون

BAMB

Bambay

١,٧ جنوباً

١٣,٦ شرقاً

٣-C

٣٥

ألمانيا الجنوبية إفريقيا

SANAE Station .Antarctica

٧١,٧ جنوباً

٢,٩ غرباً

٣-C

٣٦

اليونان

IDI

Anogia .Grecie

٣٥,٣ شمالاً

٢٤,٩ شرقاً

٣-C

٣٧

غواتيمالا

RDG

Babir

١٥,٠ شمالاً

٩٠,٥ غرباً

٣-C

٣٨

ايسلندا

BORG

Borgarnes

٦٤,٨ شمالاً

٢١,٣ غرباً

٣-C

٣٩

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٤٠

اندونيسيا

PACI

Cibinong. Jawa Barat

٦,٥ جنوباً

١٠٧,٠ شرقاً

٣-C

٤١

اندونيسيا

JAY

Jayapura.Irian jaya

٢,٥ جنوباً

١٤٠,٧ شرقاً

٣-C

٤٢

اندونيسيا

SWI

Sorong . Irian jaya

٠,٩ جنوباً

١٣١,٣ شرقاً

٣-C

٤٣

اندونيسيا

PSI

Parapar.Sumatera

٢,٧ شمالاً

٩٨,٩ شرقاً

٣-C

٤٤

اندونيسيا

KAPI

Kappang .Sulawesi Selatan

٥,٠ جنوباً

١١٩,٨ شرقاً

٣-C

٤٥

اندونيسيا

KUG

Kupang. Nusatenggara Timur

١٠,٢ جنوباً

١٢٣,٦ شرقاً

٣-C

٤٦

إيران (جمهورية الإسلامية)

KRM

Kerman

٣٠,٣ شمالاً

٥٧,١ شرقاً

٣-C

٤٧

إيران (جمهورية الإسلامية)

MSN

Masjed-e .Soleyman

٣١.٩ شمالاً

٤٩,٣ شرقاً

٣-C

٤٨

إسرائيل

MBH

Eilath

٢٩,٨ شمالاً

٣٤,٩ شرقاً

٣-C

٤٩

إسرائيل

PARD

Parod

٣٢,٦ شمالاً

٣٥,٣ شرقاً

array

٥٠

ايطاليا

ENAS

Enna,Sicily

٣٧,٥ شمالاً

١٤,٣ شرقاً

٣-C

٥١

اليابان

JNU

Ohita ,Kyushu

٣٣,١ شمالاً

١٣,٩ شرقاً

٣-C

٥٢

اليابان

JOW

Kunigami . Okinawa

٢٦,٨ شمالاً

١٢٨,٣ شرقاً

٣-C

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

النوع

٥٣

اليابان

JHJ

Hachijajima. Izu Islands

٣٣,١ شمالاً

١٣٩,٨ شرقاً

٣-C

٥٤

اليابان

JKA

Kamikawa-asahi ,Hokkaido

٤٤,١ شمالاً

١٤٢,٦ شرقاً

٣-C

٥٥

اليابان

JCJ

Chichijima . Ogasawara

٢٧,١ شمالاً

١٤٢,٢ شرقاً

٣-C

٥٦

الاردن

Ashqof

٣٢,٥ شمالاً

٣٧,٦ شرقاً

٣-C

٥٧

كازاخستان

BRVK

Borovoye

٥٣,١ شمالاً

٧٠,٣ شرقاً

array

٥٨

كازاخستان

KURK

Kurchatov

٥٠,٧ شمالاً

٧٨,٦ شرقاً

array

٥٩

كازاخستان

AKTO

Akryubinsk

٥٠,٤ شمالاً

٥٨,٠ شرقاً

٣-C

٦٠

قيرغيز ستان

AAK

Ala -Archa

٤٢,٦ شمالاً

٧٤,٥ شرقاً

٣-C

٦١

مدغشقر

TAN

Antananarivo

١٨,٩جنوباً

٤٧,٦ شرقاً

٣-C

٦٢

مالي

KOWA

Kowa

١٤,٥ شمالاً

٤,٠ غربا

٣-C

٦٣

المكسيك

TEYM

Tepich, Yucaran

٢٠,٢ شمالاً

٨٨,٣ غربا

٣-C

٦٤

المكسيك

TUVM

Tuzandepeti ,Veracruz

١٨,٠ شمالاً

٩٤,٤ غربا

٣-C

٦٥

المكسيك

LPBM

La paz ,Baja California Sur

٢٤,٢ شمالا

١١٠,٢ غربا

٣-C

٦٦

المغرب

MDT

Midelt

٣٢,٨ شمالاً

٤,٦ غربا

٣-C

٦٧

ناميبيا

TSUM

Tsumeb

١٩,١ جنوباً

١٧,٤ شرقاً

٣-C

٦٨

نيبال

EVN

Everest

٢٨,٠ شمالاً

٨٦,٨ شرقاً

٣-C

٦٩

نيوزيلندا

EWZ

Erewhon.South Island

٤٣,٥ جنوباً

١٧٠,٩ شرقاً

٣-C

٧٠

نيوزيلندا

RAO

Raoul Island

٢٩,٢ جنوباً

١٧٧,٩ غربا

٣-C

٧١

نيوزيلندا

URZ

Urewera , North Island

٣٨,٣ جنوباً

١٧٧,١ شرقاً

٣-C

٧٢

النرويج

SPITS

spitsbergen

٧٨,٢ شمالاً

١٦,٤ شرقاً

array

٧٣

النرويج

JMJ

Jan Mayen

٧٠,٩ شمالاً

٨,٧ غربا

٣-C

٧٤

عمان

WSAR

Wadi Sarin

٢٣,٠ شمالاً

٥٨,٠ شرقاً

٣-C

٧٥

بابوا غينيا الجديدة

PMG

Port Moresby

٩,٤ جنوبا

١٤٧,٢ شرقاً

٣-C

٧٦

بابوا غينيا الجديدة

BIAL

Bialla

٥,٣ جنوباً

١٥١,١ شرقاً

٣-C

٧٧

بيرو

CAJP

Cajamarca

٧,٠ جنوباً

٧٨,٠ غربا

٣-C

٧٨

بيرو

NNA

Nana

١٢,٠ جنوباً

٧٦,٨ غربا

٣-C

٧٩

الفلبين

DAV

Davao,Mindanao

٧,١ شمالاً

 

١٢٥,٦ شرقاً

٣-C

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

النوع

٨٠

الفلبين

TGY

Tagaytay. Luzon

١٤,١ شمالاً

١٢٠,٩ شرقاً

٣-C

٨١

رومانيا

MLR

Muntele Rosu

٤٥,٥ شمالاً

٢٥,٩ شرقاً

٣-C

٨٢

الاتحاد الروسي

KIRV

Kirov

٥٨,٦ شمالاً

٤٩,٤ شرقاً

٣-C

٨٣

الاتحاد الروسي

KIVO

Kislovodsk

٤٤,٠ شمالاً

٤٢,٧ شرقاً

array

٨٤

الاتحاد الروسي

OBN

Obninsk

٥٥,١ شمالاً

٣٦,٦ شرقاً

٣-C

٨٥

الاتحاد الروسي

ARU

Arti

٥٦,٤ شمالاً

٥٨,٦ شرقاً

٣-C

٨٦

الاتحاد الروسي

SEY

Seymchan

٦٢,٩ شمالاً

١٥٢,٤ شرقاً

٣-C

٨٧

الاتحاد الروسي

TLY

Talaya

٥١,٧ شمالاً

١٠٣,٦ شرقاً

٣-C

٨٨

الاتحاد الروسي

YAK

Yakutsk

٦٢,٠ شمالاً

١٢٩,٧ شرقاً

٣-C

٨٩

الاتحاد الروسي

URG

Urgal

٥١,١ شمالاً

١٣٢,٣ شرقاً

٣-C

٩٠

الاتحاد الروسي

BIL

Bilibino

٦٨,٠ شمالاً

١٦٦,٤ شرقاً

٣-C

٩١

الاتحاد الروسي

TIKI

Tiksi

٧١,٦ شمالاً

١٢٨,٩ شرقاً

٣-C

٩٢

الاتحاد الروسي

YSS

Yuzhno  Sakhalinsk

٤٧,٠ شمالاً

١٤٢,٨ شرقاً

٣-C

٩٣

الاتحاد الروسي

MA٢

Magadan

٥٩,٦ شمالاً

١٥٠,٨ شرقاً

٣-C

٩٤

الاتحاد الروسي

ZIL

Zilim

٥٣,٩ شمالاً

٥٧,٠ شرقاً

٣-C

٩٥

ساموا

AFI

Afiamalu

٩,١٣ جنوباً

٨,١٧١ غرباً

٣-C

٩٦

المملكة العربية السعودية

RAYN

Ar  Rayn

٦,٢٣ شمالاً

٦,٤٥ شرقاً

٣-C

٩٧

السنغال

MBO

Mbour

٤,١٤ شمالاً

٠,١٧ غرباً

٣-C

٩٨

جزر سليمان

HNR

Honiara Guadalcanzl

٤,٩ جنوباً

٠,١٦٠ شرقاً

٣-C

٩٩

جنوب افريقيا

SUR

Sutheriand

٤,٣٢ جنوباً

٨,٢٠ شرقاً

٣-C

١٠٠

سري لانكا

COC

Colombo

٩,٦ شمالاً

٩,٧٩ شرقاً

٣-C

١٠١

السويد

HFS

Hagfors

١,٦٠ شمالاً

٧,١٢ شرقاً

array

١٠٢

سويسرا

DAVOS

Davos

٨,٤٦ شمالاً

٨,٩ شرقاً

٣-C

١٠٣

اوغندا

MBRU

Mbarara

٤,٠ جنوباً

٤,٢٠ شرقاً

٣-C

١٠٤

المملكة المتحدة

EKA

Eskdalemuir

٣,٥٥ شمالاً

٢,٣ غرباً

array

١٠٥

الولايات المتحدة الامريكية

GUMO

Guam .Marianas  Islands

٦,١٣ شمالاً

٩,١٤٤ شرقاً

٣-C

١٠٦

الولايات المتحدة الامريكية

PMSA

Palmer  Station,Antarclica

٨,٦٤ جنوباً

١,٦٤ غرباً

٣-C

١٠٧

الولايات المتحدة الامريكية

TKL

Tuckaleechee Caverns, TN

٧,٣٥ شمالاً

٨,٨٣ غرباً

٣-C

١٠٨

الولايات المتحدة الامريكية

PFCA

Pinon Flat, CA

٦,٣٣ شمالاً

٥,١١٦ غرباً

٣-C

١٠٩

الولايات المتحدة الامريكية

YBH

Yreka, CA

٧,٤١ شمالاً

٧,١٢٢ غرباً

٣-C

١١٠

الولايات المتحدة الامريكية

KDC

Kodiak Island, AK

٨,٥٧ شمالاً

٥,١٥٢ غرباً

٣-C

١١١

الولايات المتحدة الامريكية

ALQ

Albuquerque, NM

٠,٣٥ شمالاً

٥,١٠٦ غرباً

٣-C

١١٢

الولايات المتحدة الامريكية

ATTU

Attu Island, AK

٨,٥٢ شمالاً

٧,١٧٢ شرقاً

٣-C

١١٣

الولايات المتحدة الامريكية

ELK

Elko, NV

٧,٤٠ شمالاً

٢,١١٥ غرباً

٣-C

١١٤

الولايات المتحدة الامريكية

SPA

South Pole, Anlarclica

٠,٩٠ جنوباً

--

٣-C

١١٥

الولايات المتحدة الامريكية

NEW

Newport, WA

٣,٤٨ شمالاً

١,١١٧ غرباً

٣-C

١١٦

الولايات المتحدة الامريكية

SIG

San Juan, PR

١,١٨ شمالاً

٢,٦٦ غرباً

٣-C

١١٧

فنزويلا

SDV

Santo Dorningo

٩,٨ شمالاً

٦,٧٠ غرباً

٣-C

١١٨

فنزويلا

PCRV

Puerto La Cruz

٢,١٠ شمالاً

٦,٦٤ غرباً

٣-C

١١٩

زامبيا

LSZ

Lusaka

٣,١٥ جنوباً

٢,٢٨ شرقاً

٣-C

١٢٠

زمبايوي

BUL

Bulawayo

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٣-C

المادة جداول ٣

الجدول ٢- ألف قائمة محطات النويدات المشعة

 

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

١

الارجنتين

Buenos Aires

٢٤,٠ جنوباً

٥٨,٠ غرباً

٢

الارجنتين

Salta

٢٤,٠ جنوباً

٦٥,٠ غرباً

٣

الارجنتين

Bariloche

٤١,١ جنوباً

٧١,٣غرباً

٤

استراليا

Melboume,Vic

٢٧,٥جنوباً

١٤٤,٦شرقاً

٥

استراليا

Mawson,Antarctica

٦٧,٦ جنوباً

٥ر٦٢ شرقاً

٦

استراليا

Townsville,QLD

١٩,٢ جنوباً

١٤٦,٨ شرقاً

٧

استراليا

Macquane Island

٥٤,٠ جنوباً

١٥٩,٠ شرقاً

٨

استراليا

Cocos Island

١٢,٠ جنوباً

٩٧,٠ شرقاً

٩

استراليا

Darwin,NT

١٢,٤ جنوباً

١٣٠,٧ شرقاً

١٠

استراليا

Perth,WA

٩’٢١ جنوباً

١١٦,٠ شرقاً

١١

البرازيل

Rio de janeiro

٢٢,٥ جنوباً

٤٣,١ غرباً

١٢

البرازيل

Recife

٨,٠ جنوباً

٣٥,٠ غرباً

١٣

الكاميرون

Douala

٤,٢ شمالاً

٩,٩ شرقاُ

١٤

كندا

Vancouer,B.C

٤٩,٣شمالاً

١٢٣,٢ غرباً

١٥

كندا

Resolure,N.W.T

٧٤,٧شمالاً

٩٤,٩ غربا

١٦

كندا

Yellowknife.N.W.T

٦٢,٥شمالاً

١١٤,٥ غرباً

١٧

كندا

St.John,s.N.L

٤٧,٠شمالاً

٥٣,٠ غرباً

١٨

شيلي

Punta Arenas

٥٣,١ جنوباً

٦,٧٠ غرباً

١٩

شيلي

Hanga Roa,Easicr Island

٢٧,١ جنوباً

٤,١٠٨ غرباً

٢٠

الصين

Beijing

٣٩,٨شمالاً

١١٦,٢شرقاً

٢١

الصين

Lanzhou

٣٥,٨شمالاً

١٠٣,٣ شرقاً

٢٢

الصين

Guangzhou

٢٢,٠شمالاً

١١٢,٢شرقاً

٢٣

جزر كوك

Rarotonga

٢١,٢جنوباً

١٥٩,٨ غرباً

٢٤

اكوادور

Isla San Criscobal Galipagos Islands

١,٠جنوباً

٨٩,٢غرباً

٢٥

اثيوبيا

Fileu

٥,٥شمالا

٤٢,٧ شرقاً

٢٦

فيجي

Nadi

١٨,٠جنوباً

١٧٧,٥شرقا

٢٧

فرنسا

Papccic,Tahiti

١٧,٠جنوباً

١٥٠,٠غرباً

٢٨

فرنسا

Pointe-Pitre, Guadeloupe

١٧,٠شمالاً

٦٢,٠غرباً

٢٩

فرنسا

Reunion

٢١,١جنوباً

٥٥,٦شرقاً

٣٠

فرنسا

Port-aux-Francais.

Kerguelen

٤٩,٠جنوباً

٧٠,٠شرقاً

٣١

فرنسا

Caycnne,French Guiana

٥,٠ شمالا

٥٧,٠غربا

٣٢

فرنسا

Antarctica Dumontd, Urville

٦٦,٠جنوباً

١٤٠,٠شرقاً

٣٣

المانيا

Schauinsland /Freiburg

٤٧,٩شمالا

٧٠٩شرقاً

٣٤

ايسلندا

Reykjavik

٦٤,٤شمالاً

٢١,٩غرباً

٣٥

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٣٦

ايران(جمهورية الاسلامية )

Tehran

٢٥,٠شمالاً

٥٢,٠شرقاً

٣٧

اليابان

Okinawa

٢٦,٥شمالاً

١٢٧,٩شرقاً

٣٨

اليابان

Takasaki,Gunma

٣٦,٣شمالاً

١٣٩,٠شرقاً

٣٩

كيريباتي

Kickimad

٢,٠شمالاً

١٥٧,٠غرباً

٤٠

الكويت

Kuwait city

٢٩,٠شمالاً

٤٨,٠شرقاً

٤١

الجماهيرية العربية الليبية

Misratah

٣٢,٥شمالاً

١٥,٠شرقاً

٤٢

ماليزيا

Kuala Lumpur

٢,٦شمالاً

١٠١,٥شرقاً

٤٣

موريتانيا

Nouakchort

١٨,٠شمالا

١٧,٠ غرباً

٤٤

المكسيك

Baja California

٢٨,٠شمالاً

١١٣,٠ غرباً

٤٥

منغوليا

Ulaanbaatar

٤٧,٥ شمالاً

١٠٧,٠شرقاً

٤٦

نيوزيلندا

Chatham Island

٤٤,٠ جنوباً

١٧٦,٥غرباً

٤٧

نيوزيلندا

Kaitaia

٣٥,١ جنوباً

٣،١٧٣شرقاً

٤٨

النيجر

Bilma

١٨,٠ شمالاً

١٣,٠ شرقاً

٤٩

النرويج

Spitsbergen

٧٨,٢ شمالاً

١٦,٤ شرقاً

٥٠

بنما

Panama City

٨,٩ شمالاً

٧٩,٦ غرباً

٥١

بابوا غينيا الجديدة

New Hanover

٣,٠ جنوباً

١٥٠,٠ شرقاً

٥٢

الفلبين

Quezon city

١٤,٥ شمالاً

١٢١,٠ شرقاً

٥٣

البرتغال

Azores Afiguel,Ponta Delgada,Sao

٣٧,٤ شمالاً

٢٥,٤ غرباً

٥٤

الاتحاد الروسي

Kirov

٥٨,٦ شمالاً

٤٩,٤ شرقاً

٥٥

الاتحاد الروسي

Norlisk

٦٩,٠ شمالاً

٨٨,٠ شرقاً

٥٦

الاتحاد الروسي

Peleduy

٥٩,٦ شمالاً

١١٢,٦ شرقاً

٥٧

الاتحاد الروسي

Bilibino

٦٨,٠ شمالاً

١٦٦,٤ شرقاً

٥٨

الاتحاد الروسي

Ussuriysk

٤٣,٧ شمالاً

١٢١,٩ شرقاً

٥٩

الاتحاد الروسي

Zalesovo

٥٣,٩ شمالاً

٨٤,٨ شرقاً

٦٠

الاتحاد الروسي

Petropavlovsk-Kamchatskiy

٥٣,١ شمالاً

١٥٨,٨ شرقا

٦١

الاتحاد الروسي

Dubna

٥٦,٧ شمالاً

٢٧,٢ شرقاً

٦٢

جنوب أفريقيا

Marion Island

٤٦,٥ جنوباً

٣٧,٠ شرقاً

٦٣

السويد

Stockholm

٥٩,٤ شمالاً

١٨,٠ شرقاً

٦٤

جمهورية تنزانيا المتحدة

Dar es Salaam

٦,٠ جنوباً

٢٩,٠ شرقاً

٦٥

تايلند

Bangkok

١٣,٨ شمالاً

١٠٠,٥ شرقاً

٦٦

المملكة المتحدة

BIOT\Chagos Archipelago

٧,٠ جنوباً

٧٢,٠ شرقاً

٦٧

المملكة المتحدة

St .Helena

١٦,٠ جنوباً

٦,٠ غرباً

٦٨

المملكة المتحدة

Tristan da Cunha

٣٧,٠ جنوباً

١٢,٣ غرباً

٦٩

المملكة المتحدة

Halley,Antarctica

٧٦,٠ جنوباً

٢٨,٠ غرباً

٧٠

الولايات المتحدة الأمريكية

Sacramonto,CA

٣٨,٧ شمالا

١٢١,٤غرباً

٧١

الولايات المتحدة الأمريكية

Sand Point,Ak

٥٥,٠ شمالاً

١٦٠,٠ غرباً

٧٢

الولايات المتحدة الأمريكية

Melbourne,FL

٢٨,٣ شمالا

٨٠,٦ غرباً

٧٣

الولايات المتحدة الأمريكية

Palmer Station ,Antarctica

٦٤,٥ جنوباً

٦٤,٠ غرباً

٧٤

الولايات المتحدة الأمريكية

Ashiand,KS

٣٧,٢ شمالاً

٩٩,٨ غرباً

٧٥

الولايات المتحدة الأمريكية

Charlottesville,VA

٣٨,٠ شمالاً

٧٨,٠ غرباً

٧٦

الولايات المتحدة الأمريكية

Salchaket,AK

٦٤,٤ شمالاً

١٤٧,١ غرباً

٧٧

الولايات المتحدة الأمريكية

Wake Island

١٩,٣ شمالاًً

١٦٦,٦ شرقاً

٧٨

الولايات المتحدة الأمريكية

Midway Islands

٢٨,٠ شمالاً

١٧٧,٠ غرباً

٧٩

الولايات المتحدة الأمريكية

Oahu,Hi

٢١,٥ شمالاً

١٥٨,٠ غرباً

٨٠

الولايات المتحدة الأمريكية

Upi ,Guam

١٣,٧ شمالاً

١٤٤,٩ شرقاً

المادة جداول ٤

الجدول ٢- باء قائمة مختبرات النويدات المشعة

 

الدولة المسؤولة

عن المختبر

اسم ومكان المختبر

١

الأرجنتين

National Board of Nuclear  Regulation

Buenos Aires

 

٢

استراليا

Australian Radiation Laboratory

Melbourne  , VIC

٣

استراليا

Austrian Research Center

Seiberdorf

٤

البرازيل

Institute of Radiation Protection and Dosimetry

Rio de Janeiro

٥

كندا

Health Canada

Ottawa,Ont.

٦

الصين

Beijing

٧

فنلندا

Center for Radiation And Nuclear Safety

Helsinki

٨

فرنسا

Atomic Energy Commission

Montlhery

٩

إسرائيل

Soreq Nuclear Research Centre

Yavne

١٠

ايطاليا

Environment Laboratory of the National Agency for the Protection of  the Roma

١١

اليابان

Japan Atomic Energy Research Institute

Tokai, Jbaraki

١٢

نيوزيلندا

National Radiation Laboratory

Christchurch

١٣

الاتحاد الروسي

Central Radiation Control Laboratory, Ministry of  Defence Special

Verification Service

Moscow

١٤

جنوب أفريقيا

Atomic Energy Corporation

Pelindaba

١٥

المملكة المتحدة

AWE Blacknest

Chilion

١٦

الولايات المتحدة الأمريكية

MeClellan Central Laboraiories

Sacramenio,CA

 

 

المادة جداول ٥

الجدول ٣- قائمة المحطات الصوتية المائية

 

 

الدولة المسؤولة

عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

النوع

١

استراليا

Cape Leeuwin,WA

٤,٣٤ جنوباً

١,١١٥ شرقاً

Hydrophone

٢

كندا

Queen Charione Islands,B.c

٣,٥٣ شمالاً

٥,١٣٢غرباً

T-Phase

٣

شيلي

Juan Fernandes Island

٧,٣٣ جنوباً

٨,٧٨ غرباً

Hydrophone

٤

فرنسا

Crozel Islands

٥,٤٦ جنوباً

٢,٥٢ شرقاً

Hydrophone

٥

فرنسا

Quadeloupe

٣,١٦ شمالاً

١,٦١ غرباً

T-Phase

٦

المكسيك

Clanon Island

٢,١٨ شمالاً

٦,١١٤ غرباً

T-Phase

٧

البرتغال

Flores

٣,٣٩ شمالاً

٢,٣١ غرباً

T-Phase

٨

المملكة المتحدة

BIOT\Chagos Archipelago

٣,٧ جنوباً

٤,٧٢ شرقاً

Hydrophon

٩

المملكة المتحدة

Tristan da Cunha

٢,٣٧ جنوباً

٥,١٢ غرباً

T-Phase

١٠

الولايات المتحدة الأمريكية

Ascenrtion

٠,٨ جنوباً

٤,١٤ غرباً

Hydrophone

١١

الولايات المتحدة الأمريكية

Wake  Island

٣ ,١٩ شمالاً

٦,١٦٦ شرقاً

Hydrophone

المادة جداول ٦

الجدول ٤- قائمة المحطات دون الصوتية

 

الدولة المسؤولة عن المحطة

الموقع

خط العرض

خط الطول

١

الارجنتين

Paso Flores

٧,٤٠ جنوباً

٦,٧٠ غرباً

٢

الارجنتين

Ushuaia

٠,٥٥ جنوباً

٠,٦٨ غرباً

٣

استراليا

Davis Base, Antarctica

٤,٦٨جنوباً

٦,٧٧ شرقاً

٤

استراليا

Narrogin, WA

٩,٣٢ جنوباً

٢,١١٧ شرقاً

٥

استراليا

Hobart, TAS

١,٤٢ جنوباً

٢,١٤٧ شرقاً

٦

استراليا

Cocos Islands

٣,١٢ جنوباً

٠,٩٧ شرقاً

٧

استراليا

Warramunga, NT

٩,١٩ جنوباً

٣,١٣٤ شرقاً

٨

بوليفيا

La Paz

٣,١٦ جنوباً

١,٦٨ غرباً

٩

البرازيل

Brasilia

٦,١٥ جنوباً

٠,٤٨ غرباً

١٠

كندا

Lac du Bonnet, Man

٢,٥٠ شمالاً

٩,٩٥ غرباً

١١

الرأس الاخضر

Cape Verde Islands

٠,١٦ شمالاً

٠,٢٤ غرباً

١٢

جمهورية أفريقيا الوسطى

Bangui

٢,٥ شمالاً

٤,١٨ شرقاً

١٣

شيلي

Easter Island

٠,٢٧ جنوباً

٢,١٠٩ غرباً

١٤

شيلي

Juan Fernandez Island

٨,٣٣ جنوباً

٧,٨٠ غرباً

١٥

الصين

Beijing

٠,٤٠ شمالاً

٠,١١٦ شرقاً

١٦

الصين

Kenning

٠,٢٥ شمالاً

٨,١٠٢ شرقاً

١٧

كوت ديفوار

Dimbokro

٧,٦ شمالاً

٩,٤ غرباً

١٨

الدانمرك

Dundas, Greenland

٥,٧٦ شمالاً

٧,٦٨ غرباً

١٩

جيبوتي

Djibouti

٣,١١ شمالاً

٥,٤٣ شرقاً

٢٠

اكوادور

Galapagos Islands

٠,٠ شمالاً

٧,٩١ غرباً

٢١

فرنسا

Marquesas Islands

٠,١٠ جنوباً

٠,١٤٠ غرباً

٢٢

فرنسا

Caledonia Port La Guerre, New

١,٢٢ جنوباً

٣,١٦٦ شرقاً

٢٣

فرنسا

Kerguelen

٢,٤٩ جنوباً

١,٦٩ شرقاً

٢٤

فرنسا

Tahiti

٦,١٧ جنوباً

٦,١٤٩ غرباً

٢٥

فرنسا

Kourou, French Guiana

٢,٥ شمالاً

٢,٥٢ غرباً

٢٦

المانيا

Freyung

٩,٤٨ شمالاً

٧,١٣ شرقا

٢٧

المانيا

Antarctica Georg von Neumayer

٦,٧٠ جنوباً

٤,٨ غرباً

٢٨

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

تحدد فيما بعد

٢٩

ايران(جمهورية الاسلامية )

Tehran

٧,٣٥ شمالاً

٤,٥١ شرقاً

٣٠

اليابان

Tsukuba

٠,٣٦ شمالاً

١,١٤٠ شرقاً

٣١

كازاخستان

Aktyubinsk

٤,٥٠ شمالا

٠,٥٨ شرقاً

٣٢

كينيا

Kilimanbogo

٣,١ جنوباً

٨,٣٦ شرقاً

٣٣

مدغشقر

Antananarivo

٨,١٨ جنوباً

٥,٤٧ شرقاً

٣٤

منغوليا

Javhlant

٠,٤٨ شمالاً

٨,١٠٦ شرقاً

٣٥

ناميبيا

Tsumeb

١,١٩ جنوباً

٤,١٧ شرقاً

٣٦

نيوزيلندا

Chatham Island

٠,٤٤ جنوباً

٥,١٧٦ غرباً

٣٧

النرويج

Karasjok

٥,٦٩ شمالاً

٥,٢٥ شرقاً

٣٨

باكستان

Rahimyar Khan

٢,٣٨ شمالاً

٣,٧٠ شرقاً

٣٩

بالاو

Palau

٥,٧ شمالاً

٥,١٣٤ شرقاً

٤٠

بابوا غينيا الجديدة

Rabaul

١,٤ جنوباً

١,١٥٢ شرقاً

٤١

باراغواي

Villa Florida

٣,٢٦ جنوباً

٣,٥٧ غرباً

٤٢

البرتغال

Azoras

٨,٣٧ شمالاً

٥,٢٥ غرباً

٤٣

الاتحاد الروسي

Dubna

٧,٥٦ شمالاً

٣,٣٧ شرقاً

٤٤

الاتحاد الروسي

Patropavlovsk kamchatskiy

 ١,٥٣ شمالاً

٨,١٥٨ شرقاً

٤٥

الاتحاد الروسي

Ussurlysk

٧,٤٣ شمالاً

 ٩,١٣١ شرقاً

٤٦

الاتحاد الروسي

Zalesovo

٩,٥٣ شمالاً

٨,٨٤ شرقاً

٤٧

جنوب افريقيا

Boshof

٦,٢٨ جنوباً

٤,٣٥ شرقاً

٤٨

تونس

Thala

٦,٣٥ شمالاً

٧,٨  شرقاً

٤٩

المملكة المتحدة

Tristan da Cunha

٠,٣٧ جنوباً

٣,١٢ غرباً

٥٠

المملكة المتحدة

Ascension

٠,٨ جنوباً

٣,١٤ غرباً

٥١

المملكة المتحدة

Barmuda

٠,٢٢ شمالاً

٥,٦٤ غرباً

٥٢

المملكة المتحدة

BIOT/Chagos Archipelago

٠,٥  جنوباً

٠,٧٢ شرقاً

٥٣

الولايات المتحدة الأمريكية

Elelson, AX

٨,٦٤ شمالاً

٩,١٤٦ غرباً

٥٤

الولايات المتحدة الأمريكية

Siple Station, Antarctica

٥,٧٥ جنوباً

٦,٨٣ غرباً

٥٥

الولايات المتحدة الأمريكية

Windless Bight, Antarctica

٥,٧٧ جنوباً

٨,١٦١ شرقاً

٥٦

الولايات المتحدة الأمريكية

Newport, WA

٣,٤٨ شمالاً

١,١١٧ غرباً

٥٧

الولايات المتحدة الأمريكية

Pinon Flat, CA

٦,٣٣ شمالاً

٥,١١٦ غرباً

٥٨

الولايات المتحدة الأمريكية

Midway Islands

١,٢٨ شمالاً

٢,١٧٧ غرباً

٥٩

الولايات المتحدة الأمريكية

Mawail, HI

٦,١٩ شمالاً

٣,١٥٥ غرباً

٦٠

الولايات المتحدة الأمريكية

Wake Island

٣,١٩ شمالاً

٦,١٦٦شرقاً

 

قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البيانات

الدولي الموحدة لفرز الظواهر

المادة م ٢ بالبروتوكول

١- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.

٢- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:

- موقع الظاهرة ؛

- عمق الظاهرة ؛

- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛

- محتوى تردد الإشارة ؛

- النسب الطيفية للاطوار ؛

- التغير الدوري الطيفي ؛

- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛

- الألية البؤرية ؛

- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\

- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛

- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .

٣- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:

- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛

- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛

- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.

٤- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :

- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛

- أمد الإشارة ؛

- السعة القصوى.

٥- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:

- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛

- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛

- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر.