قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ | 11

عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٣

تاريخ التشريع      ٠٨-٠٦-٢٠١٥

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥

إصدار القانون الأتي :

المادة ١

تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .

المادة ٢

أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-

( الأهداف و الوسائل و السريان ).

ثانيا – يلغى نص  المادة (٢) من القانون  و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-

أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .

ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .

ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية

ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.

المادة ٣

يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.

المادة ٤

يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :

المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة ٥

يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .

ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .

المادة ٦

يلغى نص  المادة (٦) من القانون  و يحل محله ماياتي :

المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :

أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .

ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .

ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .

د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .

هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .

و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .

ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .

ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .

ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .

ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .

ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :

أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.

ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .

ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .

د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .

هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .

رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .

خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .

سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .

سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.

المادة ٧

يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :

المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .

ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .

المادة ٨

يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .

ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .

ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .

المادة ٩

يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :

المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من  المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة ١٠

ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .

المادة ١١

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                           فؤاد معصوم

                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.

                                                                           شرع هذا القانون