عنوان التشريع: قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٣
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٧ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم (١٤) بتاريخ ٢٤-٥-٢٠١٥
إصدار القانون الأتي :
المادة ١
تحل تسمية ( قانون شؤون و حماية المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (٥) لسنة ٢٠٠٦ .
المادة ٢
أولا – يلغى عنوان الفصل الأول من القانون و يحل محلة العبارة الآتية :-
( الأهداف و الوسائل و السريان ).
ثانيا – يلغى نص المادة (٢) من القانون و يحل محلة ماياتي :
المادة – ٢ – أولا – يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :-
أ – الوزارة : وزارة حقوق الإنسان .
ب – المقبرة الجماعية : الأرض التي تضم رفات أكثر من شهيد تم دفنهم أو إخفائهم على نحو ثابت دون إتباع الإحكام الشرعية و القيم الإنسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها إخفاء معالم جريمة إبادة جماعية يقوم بها فرد أو جماعه أو هيئة و تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان .
ج – الضحايا : مجموعه من الشهداء الذين يتم العثور عليهم في المقابر الجماعية
ثانيا : تسري احتكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام ألبعثي الدكتاتوري البائد و الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.
المادة ٣
يلغى نص المادة (٣) من القانون و يحل محلة ماياتي :
المادة – ٣- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.
المادة ٤
يلغى نص المادة (٤) من القانون و يحل محلة ماياتي :
المادة – ٤ – يلتزم حائز أو شاغل أو مالك الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها و الجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطة أو تصويره أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الضرورية للبحث و التنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسميا بذلك , على إن لأتزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة أنفا على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة ٥
يلغى نص المادة (٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – ٥ – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .
ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .
المادة ٦
يلغى نص المادة (٦) من القانون و يحل محله ماياتي :
المادة – ٦ – أولا – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من :
أ – قاض يسميه مجلس القضاء الأعلى / رئيسا .
ب – ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير / عضوا و نائبا للرئيس .
ج – عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء العام / عضوا .
د – ضابط شرطة لأتقل رتبته عن (مقدم) تسمية وزارة الداخلية / عضوا .
هـ - طبيب عدلي تسمية وزارة الصحة / عضوا .
و – ممثل عن مؤسسة الشهداء بدرجة مدير / عضوا .
ز – ممثل عن وزارة الشهداء و المؤنفلين في إقليم كوردستان / عضوا .
ح – ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان / عضوا .
ط – عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة / عضوا .
ثانيا – الأولوية لذوي الشهداء في تمثيل اللجنة المشكلة وفق الفقرة (أولا ) من هذه المادة .
ثالثا – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة ما يأتي :
أ – إصدار القرار الخاص بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة.
ب – تسليم الرفات لذوي الضحية وفق مراسيم تليق بهم من قبل الوزارة .
ج – إصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات و الفحوص الطبية و المختبرة اللازمة .
د – ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس و مقتنيات و حاجيات ولوازم .
هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الأوليات و الوثائق المتعلقة بها .
رابعا – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون إن يكون لهم حق التصويت و تصرف أجورهم وفقا للقانون .
خامسا – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة إجراء الفحص التشريحي للرفات و اخذ العينات منها و من ذويهم و حفظها و فحص البصمة الوراثية و مطابقتها و حفظ العينات المأخوذة منها و من الرفات التي يتم استخراجها فضلا عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .
سادسا – على وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء بناء و تشيد صروح و معالم للمقابر الجماعية .
سابعا – على الحكومة الاتحادية تخصيص المبالغ التي تكفل فتح المقابر الجماعية و دفن رفاه الشهداء من خلال الوزارة.
المادة ٧
يلغى نص المادة (٨) من القانون و يحل محلة ما يأتي :
المادة – ٨ – أولا : تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية بإجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات و تنظيم محضر أصولي يتضمن معالم و تفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالأفلام و الأقراص المدمجة .
ثانيا : على الوزارات صرف مخصصات خطورة بنسبة (٥٠%) خمسين من المائة من الراتب الاسمي للموظفين العاملين في الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقابر الجماعية .
المادة ٨
يلغى نص المادة (٩) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – ٩ – أولا – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة بموقعها .
ثانيا – يمنح مكافأة مالية قدرها من ( ٣ – ٥ ) ملايين دينار للمذكور في الفقرة أولا من هذه المادة مع تخييره في ذكر اسمه من عدمه على شاخص المقبرة .
ثالثا – يعاقب كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة و فق هذا القانون أو يهين ضحاياها بالحبس مدة لأتقل عن (٣) سنوات و حرمانه من تبؤه أي منصب تنفيذي أو إعفاءه من تلك المناصب وكذلك حرمانه من الترشيح لأي انتخابات .
المادة ٩
يلغى نص المادة (١٥) من القانون و يحل محله ما يأتي :
المادة – ١٥ – يتمتع أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و (د) و (ز) من البند ( أولا ) من المادة (٦) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ عند أجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة ١٠
ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .
المادة ١١
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية التي اقترفها النظام ألبعثي المقبور و إعادة الرفاة إلى ذويهم و بمراسيم تليق بتضحياتهم من خلال استحداث دائرة لشؤون و حماية المقابر الجماعية و إعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون و تحديد مهامها , و بغية تجريم و معاقبة منكري المقابر الجماعية أو من يهين ضحاياها , و كذلك شمول المقابر الجماعية التي ارتكبتها العصابات الإرهابية و العبثية قبل و بعد عام ٢٠٠٣.
شرع هذا القانون