قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥ | 2
نوان التشريع: انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (cms ) رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٥التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٩تاريخ التشريع ٢٢-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٨ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٧استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٣-٨-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و التي دخلت حيز النفاذ في ١-١١-١٩٨٣.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .فؤاد معصومرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) و ادارتها بشكل فاعل من خلال تظافر جهود جميع الدول التي تقضي هذه الحيوانات جزء من دورة حياتها ضمن حدود ولايتها الوطنية , و من اجل انضمام جمهورية العراق الى معاهدة المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS) , شرع هذا القانونمعاهدة المحافظة على الانواع المهاجرةمن الحيوانات الفطريةالمعاهدةان الاطراف تقديرا منها بان الحيوانات الفطرية باشكالها المتعددة تكون جزءا لا يعوض من النظام الطبيعي للارض ينبغي المحافظة عليه لما له من خير للبشرية ,وادراكا منها بان كل جيل بشري يحفظ ثروات هذه الارض للاجيال المقبلة و من واجبه التاكد على المحافظة على هذا الميراث و الاستفادة منه – حيثما تم استغلاله – بتعقل ,و اذ تعي القيمة المتنامية للحيوانات الفطرية من النواحي البيئية و الايكولوجية و الوراثية و العلمية و الجمالية و الترويحية و الثقافية و التربوية و الاجتماعية و الاقتصادية ,و اهتماما منها بصفة خاصة بتلك الانواع من الحيوانات الفطرية التي تهاجر عبر او خارج حدود الولاية الوطنية ,و اعترافا منها بان الدول هي التي تحمي و عليها ان تحمي الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تعيش ضمن نطاق حدود ولايتها الوطنية او تمر خلالها ,واقتناعا منها بان المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و ادارتها ادارة فاعلة يتطلب عملا جماعيا من قبل جميع الدول ضمن حدود ولايتها الوطنية حيث تقضي هذه الانواع من اطوار دورة حياتها ,و استدراكا منها للتوصية الثانية و الثلاثين من خطة العمل التي تبناها مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ( ستوكهولم ١٩٧٢) و التي لاحظتها بارتياح الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة و العشرين ,قد اتفقت على ما يلي :المادة الاولىتفسير١ – لاغراض هذه المعاهدة :أ ) " نوع مهاجر " يعني المجموعة الكاملة او أي جزء منها منعزل جغرافيا عن المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية و التي يجتاز قسم مهم منها بشكل دوري و متوقع حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية ,ب) " حالة المحافظة على نوع مهاجر " تعني كافة المؤثرات التي يتعرض لها هذا النوع المهاجر و التي يمكن ان تؤثر على المدى البعيد في انتشاره و حجم اعداده .ج) تعتبر " حالة المحافظة " " ايجابية " حينما :(١) تشير المعلومات حول دينامكية تكاثر المجموعة لهذا النوع المهاجر الى ان هذا النوع لا يزال و سيبقى على المدى البعيد يشكل عنصرا قادرا على الحياة و النمو في النظم البيئية التي ينتمي اليها ,(٢) اذا كان نطاق انتشار هذا النوع المهاجر لايتقلص حاليا و لا هو معرض للتقلص على المدى البعيد ,(٣) اذا كان هناك حاليا و كذلك في المستقبل المنظور موطن كاف يمكن مجموعة هذا النوع المهاجر من البقاء على المدى البعيد ,(٤) و اذا كان انتشار و حجم اعداد النوع المهاجر يقاربان حجمه و مستواه التاريخيين بقدر ما تكون هناك نظم بيئية من شأنها ان تكون ملائمة للنوع المشار اليه و بقدر ما يتمشى ذلك مع الادارة الحكمية للحياة الفطرية ,د) تعتبر " حالة المحافظة غير ايجابية " اذا لم يتوفر أي من الشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) اعلاه ,هـ) " مهدد" تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , ان هذا النوع المهاجر مهدد بالانقراض في كامل نطاق انتشارة او في قسم مهم منه ,و)" نطاق انتشار" تعني كل المساحة الارضية او المائية التي يقطنها نوع مهاجر او يبقى فيها بشكل مؤقت او يجتازها او يحلق فوقها في أي وقت من الاوقات خلال طريق هجرته الاعتيادية ,ز)"موطن " تعني كل منطقة في نطاق انتشار نوع مهاجر تتوفر فيها الشروط الملائمة لعيش هذا النوع ,ح)" دولة الانتشار " تعني بالنسبة لنوع مهاجر معين , اية دولة ( وحيثما يكون مناسبا , أي طرف مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) ادناه ) يمارس الولاية على اية قسم من نطاق انتشار هذا النوع المهاجر , او اية دولة تحمل سفن رايتها و تقوم باخذ هذا النوع المهاجر خارج حدود ولايتها الوطنية ,ط)"اخذ" تعني الاستيلاء او صيد الحيوانات المائية او المسك او الازعاج او القتل المتعمد او محاولة القيام بعمل من هذه الاعمال ,ي)" اتفاقية " تعني اتفاقا دوليا بشان المحافظة على نوع او اكثر من الانواع المهاجرة طبقا للمادتين الرابعة و الخامسة من هذه المعاهدة ,ك) و "طرف " تعني اية دولة او اية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي مؤلفة من قبل دول ذات سيادة و لها اهلية التفاوض بشان و ابرام و تنفيذ اتفاقات دولية في امور تغطيها هذه المعاهدة و تكون – أي هذه المعاهدة – سارية و نافذة من اجلها .٢ – في الشؤون التي تقع ضمن صلاحيتها , تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي , الاطراف في هذه المعاهدة , و باسمها الخاص , الحقوق و المسؤوليات التي ترتبها هذه المعاهدة على الدول الاطراف . و في هذه الحالات لايحق للدول الاطراف في هذه المنظمات ممارسة هذه الحقوق بشكل فردي .٣ – حيثما تنص هذه المعاهدة على أي قرار يتخذ اما باغلبية الثلثين او باجماع " الاطراف الحاضرة و المصوتة " فان هذا يعني " الاطراف الحاضرة و التي صوتت مع او ضد القرار " و لدى تحديد الاغلبية , لايجوز اعتبار الاطراف التي امتنعت عن التصويت في عداد " الاطراف الحاضرة و المصوتة " .المادة الثانيةمبادئ اساسية١ – تعترف الاطراف باهمية المحافظة على الانواع المهاجرة و باهمية الاجراءات التي تتفق عليها دول الانتشار لهذا الغرض , كلما كان ذلك ممكنا وملائما , مع الاخذ بعين الاعتبار و بشكل خاص الانواع المهاجرة التي تكون حالة المحافظة عليها ايجابية كما تتخذ بمفردها او بالتعاون مع غيرها من الاطراف الخطوات المناسبة و الضرورية للمحافظة على هذه الانواع و موطنها .٢ – تعترف الاطراف بالحاجة الى اتخاذ اجراءات لتفادي ان يصبح أي نوع مهاجر نوعا مهددا .٣ – وعلى وجه الخصوص فان الاطراف :أ) ينبغي عليها ان تشجع و تتعاون على البحوث المتعلقة بالانواع المهاجرة وتساندها ,ب) تسعى الى توفير الحماية العاجلة للانواع المهاجرة الواردة في الملحق الاول .ج) و تسعى الى ابرام " اتفاقيات " بشان ادارة الانواع المهاجرة الواردة في الملحق الثاني و المحافظة عليها .المادة الثالثةالانواع المهاجرة المهددة :١ – يضم الملحق الاول قائمة بالانواع المهاجرة المهددة .٢ – يمكن ادراج النوع المهاجر في قائمة الملحق الاول اذا ثبت بادلة موثق بها , بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة , بان هذا النوع مهدد .٣ – يجوز حذف نوع مهاجر من الملحق الاول اذا قرر مؤتمر الاطراف :أ) ا ن ادلة موثوق بها بما في ذلك افضل الادلة العلمية المتاحة تشير الى ان ذلك النوع لم يعد مهددا.ب) انه ليس من المحتمل ان يصبح ذلك النوع مهددا مجددا بسبب زوال الحماية عنه بعد حذفة من الملحق الاول .٤ – تسعى الاطراف و التي تكون دول انتشار لنوع مهاجر ما مدرج في قائمة الملحق الاول الى :أ) المحافظة على المواطن المهمة لانقاذ النوع من التهديد بالانقراض و اصلاحها حيثما يكون ذلك ممكنا و مناسبا .ب) منع التاثيرات السلبية للانشطة او العوائق التي تشكل عائقا جديا امام تنقل النوع المذكور او تجعل هذا التنقل مستحيلا و ازالتها او التعويض عنها او التقليل منها حيثما كان ذلك ملائما .ج) و بالحد الذي يكون ممكنا و مناسبا الى منع و تقليل او التحكم في تلك العوامل التي تهدد النوع المذكور حاليا او قد تستمر ان تهدده مستقبلا بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال انواع غير محلية او التحكم في تلك التي سبق ادخالها او ازالتها .٥ – تحظر اطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول اخذ الحيوانات التابعة لهذا النوع . و لايستثنى من هذا الحظر الا اذا :أ) كان الاخذ يخدم الاغراض العليمية .ب) تم الاخذ بغرض تعزيز نسبة التكاثر او امكانيات بقاء ذلك النوع .ج) تم الاخذ بهدف سد حاجة المستفيدين تقليديا من هذا النوع .د) او كان الاخذ تقتضية ظروف خارقة للعادة , على ان تكون حالات الاستثناء هذه واضحة في مضمونها و محددة من حيث المكان و الزمان . و ينبغي الا يعود الاخذ بالضرر على هذا النوع .٦ – يجوز لمؤتمر الاطراف ان يوصي الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر مدرج في قائمة الملحق الاول باتخاذ اجراءات اضافية مناسبة تعود بالنفع على هذا النوع.٧ – على الاطراف ان تطلع الامانة باسرع وقت ممكن على أي استثناء يؤخذ به طبقا للفقرة الخامسة من هذه المادة .المادة الرابعةالانواع المهاجرة التي ينبغي ان تكون موضع " اتفاقيات "الملحق الثاني١ – يضم الملحق الثاني قائمة بالانواع المهاجرة ذات حالة محافظة غير ايجابية و التي تتطلب عقد اتفاقيات دولية للمحافظة عليها بشكل كبير من التعاون الدولي الذي يمكن التوصل اليه من خلال عقد اتفاق دولي .٢ – يجوز ادراج نوع مهاجر في قائمتي المحلقين الاول و الثاني في ان واحد اذا كانت الظروف تبرر ذلك .٣- تسعى الاطراف التي هي دول انتشار لانواع مهاجرة و مدرجة في قائمة الملحق الثاني الى ابرام " اتفاقيات " لما فيه من نفع لهذه الانواع . و ينبغي ان تعطى الاولوية الى الانواع التي تكون حالة المحافظة عليها غير ايجابية .٤ – تشجع الاطراف لاتخاذ اجراءات بهدف ابرام اتفاقيات تتعلق باية مجموعة او بقسم منعزل جغرافيا من المجموعة لاي نوع او أي صنف ادنى من الحيوانات الفطرية تجتاز افراد منها بشكل دوري حدا او اكثر من حدود الولاية الوطنية .٥ – تودع في الامانة نسخة من كل " اتفاقية " تبرم طبقا لاحكام هذه المادة .المادة الخامسةتوجيهات بشان ابرام " اتفاقيات "١ – تستهدف كل " اتفاقية " اعادة النوع المهاجر المعني الى حالة محافظة ايجابية او بقائه عليها . و ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " تلك الاوجه من المحافظة على النوع المهاجر المعني وادارته التي تخدم تحقيق هذا الهدف .٢ – ينبغي ان تغطي كل " اتفاقية كامل نطاق انتشار النوع المهاجر المعني , كما ينبغي ان تكون مفتوحة لانضمام كافة دول انتشار ذلك النوع سواء كانت هذه المعاهدة ام لا .٣ – ينبغي ان تتناول كل " اتفاقية " حيثما كان ذلك ممكنا , اكثر من نوع مهاجر .٤ – ينبغي في كل " اتفاقية ":أ) تسمية النوع المهاجر الذي تغطيه .ب) وصف منطقة انتشار هذا النوع المهاجر و طريق هجرته .ج) النص على ان يسمى كل طرف السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك " الاتفاقية "د) انشاء , اذا لزم الامر , الاجهزة المناسبة للمساهمة في تحقيق اهداف " الاتفاقية " و الاشراف على فعاليتها و اعداد تقارير لمؤتمر الاطراف .هـ) النص على اجراءات لتسوية المنازعات بين اطراف " الاتفاقية "و) و ان يحظر , بحد ادنى , أي اخذ بالنسبة لنوع مهاجر تابع لفصيلة الحوتيات , الا اذا كان ذلك مباحا بالنسبة لهذا النوع المهاجر بناءا على أي اتفاق اخر متعدد الاطراف , و ان ينص على امكانية انضمام دول من غير دول الانتشار لهذا النوع المهاجر , الى تلك " الاتفاقية " .٥ – ينبغي لكل " اتفاقية " ان تنص على التالي كلما كان ذلك ملائما و ممكنا , دون ان تقتصر على ذلك :أ) اعادة النظر بشكل دوري في حالة المحافظة على النوع المهاجر المعني و تحديد العوامل التي قد تضر بتلك الحالة .ب) خطط عمل منسقة للمحافظة على نوع مهاجر و لادارته .ج) القيام بابحاث على بيئية و حركية مجموعات النوع المهاجر المعني مع تعليق اهمية خاصة على تنقل هذا النوع .د) تبادل المعلومات حول النوع المهاجر المعني مع التركيز بشكل خاص على تبادل المعلومات حول نتائج الابحاث العلمية و الاحصائيات ذات الصلة .هـ) المحافظة على المواطن ذات الاهمية للابقاء على حالة محافظة ايجابية و اعادة اصلاحها اذا ما كان مطلوبا و ممكنا , و كذلك حماية تلك المواطن من اضطرابات بما في ذلك التحكم الصارم في ادخال الانواع غير المحلية التي لها تأثير على النوع المهاجر او التحكم في تلك الانواع التي سبق ادخالهاو) الابقاء على شبكة من المواطن الملائمة موزعة بشكل مناسب على طرق الهجرةز) توفير مواطن جديدة ملائمة للنوع المهاجر , حيثما بدا ذلك مرغوبا فيه , او اعادة توطين النوع المهاجر في مواطن ملائمةح) ازالة الانشطة و العقبات , باقصى حد ممكن , التي تعرقل او تعيق التنقل او اتخاذ اجراءات تعوض عن اثار هذه الانشطة و العوائقط) منع او تقليل او مراقبة القاء المواد الضارة بالنوع المهاجر في مواطنهي) اتخاذ تدابير مبنية على اسس بيئية لمراقبه و تنظيم اخذ النوع المهاجرك) اتخاذ اجراءات لتنسيق حظر الاخذ غير القانونيل) تبادل المعلومات حول التهديدات الرئسية التي تهدد النوع المهاجرم) وضع ترتيبات طوارئ يمكن من خلالها تعزيز اجراءات المحافظة بشكل كبير و سريع , كلما تضررت حالة المحافظة على النوع المهاجر بصورة جديةن) و تعريف الراي العام بفحوى و اهداف " الاتفاقية " .المادة السادسةدول الانتشار١- تقوم الامانة باعداد و تحديث قائمة بدول الانتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني باستخدام المعلومات التي تصل اليها من الاطراف٢- تطلع الاطراف الامانة على الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثاني و التي تعتبر نفسها بمثابة دول انتشار لها , و يشمل ذلك توفير المعلومات عن السفن التي تسير تحت رايتها خارج حدود ولايتها الوطنية و التي تاخذ هذه الانواع المهاجرة المعنية و كذلك بحسب الامكان عن خطط مستقبلية لمثل هذا الاخذ .٣- ينبغي على الاطراف التي هي انتشار للانواع المهاجرة المدرجة في الملحق الاول او الملحق الثاني ان تطلع مؤتمر الاطراف بواسطة الامانة على الاجراءات التي تتخذها لتنفيذ احكام هذه المعاهدة بشان هذه الانواع و ذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انعقاد كل دورة اعتيادية للمؤتمر .المادة السابعةمؤتمر الاطراف١- يكون مؤتمر الاطراف هو الجهاز المخول باتخاذ القرارات لهذه المعاهدة .٢- تدعو الامانة الى عقد مؤتمر الاطراف , فيما لا يتجاوز سنتين بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ .٣- بعد ذلك تدعو الامانة الى عقد دورات اعتيادية لمؤتمر الاطراف على الا يتجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة ثلاث سنوات , مالم يقرر المؤتمر خلاف ذلك , كما تدعو في أي وقت الى دورات غير اعتيادية عندما يطلب ذلك خطيا ثلث الاطراف على الاقل .٤- يضع مؤتمر الاطراف الاحكام المالية لهذه المعاهدة كما يخضعها للمراجعة المنتظمة . وفي كل دورة من دوراته الاعتيادية , يقرر مؤتمر الاطراف الميزانية للفترة المالية القادمة . و يساهم كل طرف في هذه الميزانية حسب – جدول يقرره المؤتمر . و تعتمد الاطراف الحاضرة و المصوته بالاجماع الاحكام المالية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالميزانية و بجدول المساهمات و تعديلاتها .٥- ينظر مؤتمر الاطراف في كل دورة من دوراته في تنفيذ هذه المعاهدة , و يجوز له على وجه الخصوص :أ) استعراض و تقويم حالة المحافظة على الانواع المهاجرةب) استعراض المنجزات المتعلقة بالمحافظة على الانواع المهاجرة و خاصة تلك المدرجة في الملحقين الاول و الثانيج) وضع و توفير ما قد يلزم من مخصصات و توجيهات لتمكين المجلس العلمي و الامانة من انجاز و اجباتهماد) استلام وفحص كل تقرير من المجلس العلمي او الامانة او أي طرف او هيئة دائمة انشئت بموجب " اتفاقية "هـ) تقديم توصيات الى الاطراف بغية تحسين حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و استعراض المنجزات بموجب " الاتفاقيات "و) في الحالات التي لم تبرم بشأنها " اتفاقية " تقديم توصيات لعقد اجتماعات بين الاطراف التي هي دول انتشار لنوع مهاجر او مجموعة من الانواع المهاجرة و ذلك لبحث اجراءات من شأنها تحسين حالة المحافظة على هذه الانواعز) تقديم التوصيات الى الاطراف لتحسين فعالية هذه المعاهدةح) و اتخاذ القرار بشان أي اجراء اضافي ينبغي اتخاذه لتحقيق اهداف هذه المعاهدة٦ – ينبغي على كل دورة من دورات مؤتمر الاطراف تحديد زمان و مكان انعقاد الدورة القادمة .٧ – تقرر و تعتمد اية دورة من دورات مؤتمر الاطراف النظام الداخلي لتلك الدورة و تتخذ القرارات في دورات مؤتمر الاطراف بأغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة مالم تنص هذه المعاهدة على خلاف ذلك .٨ – يجوز للامم المتحدة ولوكالاتها المتخصصة و للوكالة الدولية للطاقة الذرية و ايضا لاية دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة و بشان كل " اتفاقية : كذلك للهيئة التي تعينها الاطراف في هذه " الاتفاقية " ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين .٩ – يتم قبول اية وكالة او هيئة مؤهلة فنيا لحماية و محافظة و ادارة الانواع المهاجرة و منتمية الى احدى الفئات المذكورة ادناه , و تكون قد قامت بأشعار الامانة برغبتها في ان تمثل في دورات مؤتمر الاطراف بواسطة مراقبين مالم يعترض على ذلك مالايقل عن ثلث الاطراف الحاضرة :أ) الوكالات او الهيئات الدولية الحكومية او غير الحكومية و كذلك الوكالات و الهيئات الوطنية الحكوميةب) و الوكالات او الهيئات الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض لدى الدولة التي يوجد فيها مقر هذه الوكالات او الهيئات .بعد قبولهم يكون لهؤلاء المراقبين حق المشاركة دون حق التصويت .المادة الثامنةالمجلس العلمي١- تنشئ الدورة الاولى لمؤتمر الاطراف مجلسا علميا لاسداء المشورة في المسائل العلمية .٢- يجوز لاي طرف ان يعين خبيرا مؤهلا في المجلس العلمي . و يشمل المجلس العلمي كأعضاء على ذلك خبراء مؤهلين . يختارهم و يعينهم مؤتمر الاطراف . و يحدد المؤتمر عدد هؤلاء الخبراء و معايير اختيارهم و شروط تعيينهم .٣- يجتمع المجلس العلمي بدعوة من الامانة كلما طلب مؤتمر الاطراف ذلك .٤- يضع المجلس العلمي نظامه الداخلي شريطة موافقة مؤتمر الاطراف عليه .٥- يحدد مؤتمر الاطراف مهام المجلس العلمي و التي يجوز ان تشمل على ما يلي :أ) اسداء المشورة العلمية لمؤتمر الاطراف و للامانة , و اذا وافق الاطراف لكل هيئة تشكل طبقا لاحكام هذه المعاهدة او احدى " الاتفاقيات " او لاي طرفب) تقديم توصيات للقيام بابحاث و تنسيق الابحاث حول الانواع المهاجرة و تقويم نتائج هذه الابحاث للتحقق من حالة المحافظة على الانواع المهاجرة و كذلك تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف حول هذه الحالة و الاجراءات الكفيلة بتحسينهاج) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف بشان الانواع المهاجرة التي ينبغي ادراجها في الملحقين الاول و الثاني مع الاشارة الى نطاق انتشار هذه الانواع المهاجرة .د) تقديم التوصيات الى مؤتمر الاطراف باجراءات محددة للمحافظة و الادارة ينبغي تضمينها في " الاتفاقيات " المتعلقة بالانواع المهاجرةهـ) و تقديم توصيات لمؤتمر الاطراف بخصوص الحلول للمشاكل المتعلقة بالنواحي العلمية فيما يختص بتطبيق هذه المعاهدة و خاصة بالنسبة لمواطن هذه الانواع المهاجرة .المادة التاسعةالامانة١- يتم انشاء امانة لاغراض هذه المعاهدة٢- يوفر المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امانة للمعاهدة فور دخولها حيز التنفيذ و يجوز له بالقدر و على النحو اللذين يراهما ملائمين ان تستعين بالوكالات و الهيئات الحكومية المتعددة الاطراف او غير الحكومية او الدولية او الوطنية المناسبة و المؤهلة فنيا في مجال الحماية و المحافظة على الحيوانات الفطرية و ادارتها .٣- اذا لم يعد باستطاعة برنامج الامم المتحدة للبيئة توفير جهاز الامانة فيتخذ مؤتمر الاطراف الترتيبات البديلة للامانة .٤- تقوم الامانة بالمهام التالية :أ) تنظيم و تقديم الخدمات لدورات :(١) موتمر الاطراف(٢) و المجلس العلميب) اجراء اتصالات بالاطراف و الهيئات الدائمة التي اسست طبقا " لاتفاقيات " مع منظمات عالمية اخرى مهتمة بالانواع المهاجرة و تشجيع الاتصالات بين كافة هذه الجهاتج) الحصول من أي مصدر مناسب على تقارير و معلومات اخرى تدعم اهداف و تنفيذ هذه المعاهدة و العمل على نشر هذه المعلومات بشكل ملائمد) لفت نظر مؤتمر الاطراف الى أي امر يتعلق باهداف هذه المعاهدةهـ) اعداد التقارير لمؤتمر الاطراف حول عمل الامانة و حول تنفيذ هذه المعاهدةو) حفظ و نشر قائمة بدول انتشار جميع الانواع المهاجرة المدرجة في الملحقين الاول و الثانيز) تشجيع ابرام " اتفاقيات " تحت اشراف مؤتمر الاطرافح) حفظ و توفير قائمة " بالاتفاقيات " لتكون تحت تصرف الاطراف و تقديم اية معلومات حول مثل هذه " الاتفاقيات " بناء على طلب مؤتمر الاطرافط) حفظ و نشر قائمة بالتوصيات التي يصدرها مؤتمرالاطراف طبقا للفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة الخامسة من المادة السابعة او بالقرارات التي التي تصدر وفقا للفقرة الفرعية (ح) من تلك الفقرةي) تزويد الراي العام بمعلومات حول هذه المعاهدة و اهدافهاك) و القيام باية مهمة اخرى تعهد اليها بموجب هذه المعاهدة او من قبل مؤتمر الاطرافالمادة العاشرةتعديل المعاهدة١- يجوز تعديل هذه المعاهدة في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقديم باقتراح لتعديل هذه المعاهدة٣- يرسل نص أي تعديل مع اسبابه الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة التي سيدرس فيها هذا الاقتراح و ترسله الامانة فورا الى جميع و الاطراف ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكافة الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة٥- يدخل التعديل المعتمد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف التي اقرته في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثائق القبول لدى امانة الايداع من قبل ثلثي الاطراف اما بالنسبة لاي طرف اخر يودع وثيقة قبوله بعد التاريخ الذي اودع فيه ثلثا الاطراف وثائق قبولها فان التعديل يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الطرف في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع وثيقة قبولهالمادة الحادية عشرةتعديل الملحقين١- يجوز تعديل الملحقين الاول و الثاني في اية دورة اعتيادية او طارئة لمؤتمر الاطراف٢- يجوز لاي طرف التقدم باقتراح لتعديل الملحقين٣- يرسل نص أي تعديل مقترح مع اسبابه المبينة على افضل الادلة العلمية المتاحة الى الامانة في موعد مائة و خمسين يوما على الاقل قبل موعد الدورة و على الامانة ارساله فورا الى جميع الاطراف و ترسل اية ملاحظات صادرة عن الاطراف حول النص الى الامانة في موعد ستين يوما على الاقل قبل موعد بدء الدورة . و تقوم الامانة فور انقضاء اخر موعد لتقديم الملاحظات بابلاغ الاطراف بكامل الملاحظات التي وردتها حتى ذلك التاريخ .٤- تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة و المصوتة .٥- يدخل تعديل الملحقين حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد مضي تسعين يوما على دورة مؤتمر الاطراف التي تم فيها اعتماد التعديل و تستثنى من ذلك الاطراف التي ابدت تحفظا طبقا للفقرة (٦) من هذه المادة .٦- يجوز لاي طرف اثناء مدة التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (٥) من هذه المادة ان يبدي تحفظا تجاه التعديل بموجب اشعار خطي الى امانة الايداع و يجوز بموجب اشعار خطي يوجه الى امانة الايداع سحب أي تحفظ تم ابداؤه تجاه التعديل و في هذه الحالة يدخل التعديل حيز التنفيذ بالنسبة للطرف المعني بعد مضي تسعين يوما من سحب التحفظ .المادة الثانية عشرةاثر هذه المعاهدة على الاتفاقيات الدولية و التشريعات الاخرى١- لا تمس احكام هذه المعاهدة اعمال تنظيم و تطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الامم المتحدة لقانون البحار المنعقد بموجب القرار ٢٧٥٠ ج (٢٥) الذي اتخدته الجمعية العامة للامم المتحدة و لا الدعاوى ووجهات النظر القانونية الحالية او المستقبلية لاية دولة فيما يخص قانون البحار و طبيعة و مدى ولاية الدولة الساحلية و دولة العلم .٢- لاتمس احكام هذه المعاهدة باي حال الحقوق او الالتزامات لاي من الاطراف الناجمة عن اية معاهدة او اتفاقية او اتفاق سارية المفعول .٣- لاتمس احكام هذه المعاهدة حق الاطراف في اتخاذ تدابير داخلية اكثر صرامة بشان المحافظة على الانواع المهاجرة المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني او اية تدابير داخلية بشان المحافظة على الانواع غير المدرجة في قائمة الملحقين الاول و الثاني .المادة الثالثة عشرةتسوية المنازعات١- يخضع أي نزاع قد ينشا بين طرفين او اكثر من الاطراف بشان تفسير او تطبيق احكام هذه المعاهدة للتفاوض بين الاطراف المعنية بالنزاع٢- اذا تعذر حل النزاع طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للاطراف و بناء على اتفاق متبادل احالة النزاع الى التحكيم وبالاخص الى محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي و تكون الاطراف التي تقوم باحاله النزاع الى التحكيم ملزمة بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيمالمادة الرابعة عشرةالتحفظات١- لاتخضع احكام هذه المعاهدة لتحفظات عامة و يجوز ابداء تحفظات محددة طبقا لاحكام هذه المادة و المادة الحادية عشرة٢- يجوز لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لدى ايداعها وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تبدي تحفظا محددا بشان وجود أي نوع مهاجر في الملحق الاول او الملحق الثاني او في كلا الملحقين و لاتعتبر عندئذ طرفا فيما يخص موضوع ذلك التحفظ الا بعد انقضاء مدة تسعين يوما على ابلاغ امانة الايداع للاطراف بحسب مثل ذلك التحفظ .المادة الخامسة عشرةالتوقيعتكون هذه المعاهدة مفتوحة للتوقيع عليها في بون لجميع الدول و لكافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي حتى اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠مالمادة السادسة عشرةالتصديق و القبول و الموافقةتخضع هذه المعاهدة للتصديق او القبول او الموافقة تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية بصفتها امانة الايداعالمادة السابعة عشرةالانضمامبعد اليوم الثاني و العشرين من يونيو / حزيران ١٩٨٠ م تكون هذه المعاهدة مفتوحة لانضمام جميع الدول و كافة المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم توقع عليها و تودع و ثائق الانضمام لدى امانه الايداعالمادة الثامنة عشرةالدخول حيز التنفيذ١- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من تاريخ ايداع الوثيقة الخامسة عشرة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى امانة الايداع٢- بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه المعاهدة او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخامسة عشرة يكون دخول المعاهدة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الثالث من ايداع تلك الدولة او المنظمة لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام الخاصة بها .المادة التاسعة عشرةنقض المعاهدةيجوز لاي طرف نقض هذه المعاهدة في أي وقت باشعار خطي الى امانه الايداع و يكون النقض نافذ المفعول بعد مرور اثنى عشر شهرا من تسلم امانة الايداع لاشعار النقض .المادة العشرونامانة الايداع١- يودع النص الاصلي لهذه المعاهدة المحررة باللغات الانجليزية و الفرنسية و الالمانية و الروسية و الاسبانية و يكون لكل نص نفس الحجية – لدى امانة الايداع التي ترسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي التي وقعت على هذه المعاهدة او اودعت و ثائق الانضمام اليها .٢- تعد الامانة الايداع نصا رسميا لهذه المعاهدة باللغتين العربية و الصينية بعد التشاور مع الحكومات المعنية .٣- تبلغ امانة الايداع كافة الدول و المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الموقعة و المنضمة كما تبلغ الامانة بالتوقيع و بايداع وثائق التصديق او القبول او الانضمام و بدخول المعاهدة حيز التنفيذ و بتعديلاتها و بالتحفظات المحددة و باشعارات النقض .٤- تقوم امانة الايداع فور دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بارسال نسخة مصدقة الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها و نشرها طبقا للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .مصداقا لما تقدم قام الموقعون ادناه و المخولون رسميا بذلك بالتوقيع على هذه المعاهدةحررت في بون في اليوم الثالث و العشرين من شهر يونيو / حزيران عام ١٩٧٩م.المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و اوراسيا(courtesy translation : arbic)FINAL TEXTACTION PLANFOR THE CONSERVATION OF MIGRATORY BIRDS OFPREYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)المسودة النهائية لخطة العمل لحماية الجوارح المهاجرةفي افريقيا و واراسيا١. الهدف العام :الهدف العام هو ضمان و/او استعادة حالة المحافظة الايجابية على اعداد الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة (بما في ذلك البوم) وفقا لما جاء في الفقرة (ج) من المادة الاولى من الاتفاقية .٢. الاهدافخلال الفترة التي تغطيها خطة العمل , تم تحديد الاهداف التالية :(أ) وقف و الحد من الانخفاض ١ في اعداد الجوارح المهددة بالانقراض عالميا ( الانواع المهددة بشكل حرج بالانقراض ) الانواع المهددة بالانقراض او الانواع المعرضة للانقراض ) و الانواع القريبة من خطر الانقراض و التخفيف من مخاطر الانقراض كان تصبح غير مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا(ب) حيثما امكن الحد من انخفاض وزيادة اعداد الجوارح الاخرى و التي لاتعاني من " حالة محافظة غير ايجابية " في افريقيا واوراسيا و الحد من المخاطر التي تهددها من اجل استعادة " حالة المحافظة الايجابية "(ج) التنبؤ التقليل و تجنب أي تهديدات محتملة و جديدة لتناقص اعداد كافة انواع الجوارح و لاسيما لمنع اعداد أي انواع " من الانخفاض على المدى البعيد .٣. فئات الانواع :٣-١ تم وضع انواع الجوارح المدرجة في الملحق (١) من هذه المذكرة ضمن الفئات التالية :الفئة الاولى : هي الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا حسب ما جاء في القائمة الحمراء الاخيرة الصادرة عن الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN) و المدرجة على هذا النحو في قاعدة البيانات العالمية للطيور الخاصة بمنظمة حماية الطيور العالمية .الفئة الثانية : الانواع التي تعتبر " حالة الحماية لها غير ايجابية " على المستوى الاقليمي داخل دول الانتشار و الاراضي المحددة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة .الفئة الثالثة : كل الانواع الطيور المهاجرة الاخرى .انخفاض اعدادها يقصد به انخفاض في وفرتها او انتشارها ١٣-٢ الانواع المذكورة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة مخصصة للفئات المنصوص عليها في الفقرة ٣-١ و كما هو موضح في جدول رقم (١) و الخاصة بفترة تطبيق خطة العمل ما لم يتم تعديل جدول رقم (١) وفقا لاجراءات تم الاتفاق عليها من قبل الموقعين في الدورة الاولى لاجتماع الموقعين .٤. الاجراءات المناسبة :مع الاخذ بعين الاعتبار التاثيرات المتوقعة للتهديدات و الفرص المتاحة لتقليلها فان الاجراءات المتخذة لتحقيق الاهداف المذكورة في الفقرة (٢) تعتبر ( حسب الاهمية ):- حماية كل الانواع من القتل غير القانوني بما في ذلك التسميم و تعريضها للاذى و الصيد و الاستخدام غير المستدام- تشجيع – بقدر الامكان – اتباع معايير بيئية عالية الجودة في تخطيط و بناء المباني للحد من تأثيرها على الانواع و السعي للتقليل من تأثير القائمة متى مااتضح انها تشكل اثرا سلبيا على الانواع المعنية- المحافظة على البيئات الطبيعية للجوارح عن طريق تشجيع نهج النظام الايكولوجي للتنمية المستدامة و ممارسات استخدامات الاراضي القطاعية كما هو موضح في اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام الايكولوجي ( اتفاقية التنوع البيولوجي ٥/٦ و ٧/١١)- حماية و/او ادارة المواقع الهامة بشكل فعال خاصة في المواقع التي تتكاثر فيها انواع الفئة الاولى و مواقع " عنق الزجاجة " التي تتكاثر فيها كل الانواع المهاجرة ( المواقع المهمة المعروفة مدرجة في جدول رقم (٣))- اخذ بعين الاعتبار الحاجة لحماية الجوارح في القطاعات المتعلقة بالسياسات كالزراعة و الغابات و مصايد الاسماك و الصناعات و السياحة و الطاقة و الكيماويات و المبيدات- زيادة الوعي بالجوارح ووضعها الحالي و التهديدات التي تواجهها و الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة عليها- تقييم ورصد اعدادها في دول الانتشار لتحديد اتجاهات يعتمد عليها في معرفة التغيرات في الاعداد و اجراء بحوث للتعرف على تأثير التهديدات عليها و الاجراءات المطلوبة للتخفيف منها و تبادل المعلومات بين الموقعين ودول الانتشار الاخرى- اجراء البحوث لدراسة بيولوجية الانواع و سلوكها خلال الهجرة بما في ذلك تحليل البيانات المتاحة للتعرف على حدود و انماط و مسارات الهجرة على مستوى الاعداد الخاصة بالنوع , و- بناء القدرات في مجال اجراءات الحماية ( في المؤسسات ذات الصلة و في المجتمعات المحلية ) عن طريق زيادة المعرفة ورصد الجوارح .٥. اطار التنفيذ :٥-١ الانشطة : الانشطة الرئسية التي يجب على الموقعين القيام بها لتنفيذ الاحكام العامة لمذكرة التفاهم و القضايا المحددة في خطة العمل مبنية في الجدول رقم (٢) سيتم تناول هذه الانشطة من خلال استراتيجيات او وثائق مشابهة كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم .٥-٢ الاولويات : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للاولويات التالية :اولا : نشاط مطلوب للحيلولة دون انقراض نوع من الانواع عالمياثانيا : نشاط مطلوب لمنع او عكس اتجاه انخفاض اعداد نوع من الانواع المهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او غالبية الانواع الاخرى التي لها وضع حماية غير ايجابيثالثا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد مهددة بالانقراض او قريبة من خطر الانقراض عالميا او منع انخفاض اعداد أي نوع من الانواع التي لها وضع حماية غير ايجابي .رابعا : نشاط مطلوب لاستعادة اعداد أي نوع له وضع حماية غير ايجابي او منع انخفاض اعداد أي نوع له وضع حماية ايجابييجب ان تؤخذ هذه الاولويات في الاعتبار خلال اعداد استراتجيات او الوثائق المشابهة للجوارح كما هو مذكور في الفقرة رقم (١١) من مذكرة التفاهم٥-٣ الجدول الزمني : الانشطة المذكورة في الجدول رقم (٢) مطابقة للجدول الزمنية التالية :فورى : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال عامين من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى القصير : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال ثلاثة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى المتوسط : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال خمسة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهاالمدى البعيد : نشاط يتوقع ان يكتمل خلال سبعة اعوام من تاريخ نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليهامستمر : نشاط يتوقع ان يستمر العمل به خلال فترة نفاذ مذكرة التفاهم بالنسبة للموقعين عليها٥-٤ المسؤوليات : المنظمات المتوقع ان تقود مختلف الانشطة مشار اليها في الجدول رقم (٢) و الموقعين مطالبين بتشجيع المجموعة الكاملة من المنظمات التي يجب مشاركتها في تنفيذ هذه الخطة سواء كانوا ام لم يكونوا من الموقعين على مذكرة التفاهم في الوقت الحالي٥-٥ الاهداف : ستتولى وحدة المتابعة مراقبة تقدم سير العمل و فعالية تنفيذ خطة العمل هذه وفقا لاهداف الاداء لبعض الانشطة المشار اليها في الجدول رقم (٢) .٦. التوافق مع الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف :بقد ما هي دولة من دول الانتشار او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي موقعة او تمثل احدى الدول الموقعة على مذكرة التفاهم , هي ايضا طرف متعاقد باتفاقية واحدة او اكثر من الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف ( MEAs) و التي لها او لهم مقاصد لتنفيذ او مساعدة الاهداف و الانشطة الخاصة بخطة العمل هذه , فان مثل هذه الاتفاقيات البيئية المتعددة الاطراف سيتم تطبيقها حسب الحاجة و الى اقصى حد في المقام الاول .٧. تقارير سير العمل الدورية :سيقوم الموقعون و السكرتارية برفع تقارير سير العمل و تنفيذ خطة العمل بموجب الفقرات (١١) و (١٣) من مذكرة التفاهم .٨. فترة الصلاحية :ستكون خطة العمل هذه سارية المفعول في نفس تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ و لمدة سبع سنوات . و على الاقل قبل عامين من انتهاء هذه الفترة , سيتم مراجعة خطة العمل بشكل كامل و اعداد نسخة منقحة ليتم الموافقة عليها من قبل الموقعين .مذكرة تفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا واوراسيا(Courtesy translation : Arabic)Final TEXTMEMORANDUM OF UNDERSTANDINGON THE CONSERVATION OF MIGRATORYBIRDS IF PERYIN AFRICA AND EURASIA(as at ٩ september ٢٠٠٨)مذكرة التفاهم لحماية الجوارح المهاجرة في افريقيا و اوراسياالموقعون ادناهاذ يشيرون الى ان اتفاقية المحافظه على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٧٩م تدعو الى تعزيز الاجراءات الدولية للحفاظ على الانواع المهاجرة كما تشجع الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية الدول الموقعة على ابرام اتفاقيات لحماية اية اعداد من الانواع المهاجرة بما في ذلك الاتفاقيات الادارية غير الملزمة قانوناواذ يذكرون ان هناك انواع عديدة من رتبة الصقريات مدرجة في الملحق رقم (i) بالاضافة الى الانواع المدرجة منها في الملحق رقم (١١) لتلك الاتفاقيةواذ يدركون ان الجوارح المهاجرة تعتبر مؤشرا هاما على صحة النظام البيئي و على مايحدث من تغيير مناخ في نطاق انتشار هذه الانواعواذ يلاحظ ان الكثير من انواع الجوارح تهاجر بين وضمن قارات افريقيا و اروربا و اسيا عابرة للحدود بين الدول المختلفةواذ يعربون عن قلقهم حيال الحالة المتدهورة لانواع عديدة من الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة و التي تعتبر غير ملائمة على المستوى الاقليمي و/او العالمي خاصة في غياب المعلومات المتعلقة باوضاع و مسارات هجرة الجوارح في افريقيا و اسياواذ يدركون ان هنالك العديد من العوامل التي تساهم في تدهور الاوضاع الراهنة للعديد من انواع الجوارح الافرايقية – الاوراسية تشمل فقدان و تدهور و تجزئة المواطن الطبيعية و ارتفاع معدلات الوفيات و انخفاض نسبة نجاح برامج الاكثار بسبب القتل الجائر و خاصة عن طريق التسميم المتعمد وغير المتعمد و الصيد غير المستدام و النشاطات البشرية الاقتصادية التي تؤدي الى الحاق الضرر بالتنوع البيولوجي و الممارسات المتعلقة باستخدامات الاراضي بالاضافة التي تغير المناخ الذي من المحتمل ان يؤدي الى زيادة التأثيرات الضارة على اعداد الجوارحواذ يضعون في اعتبارهم ان مجموعة الاليات البيئية المتعددة الاطراف القائمة يمكن او قد تساهم في حماية الجوارح المهاجرة الا انها تفتقر الى خطة عمل دولية موحدةواذ يدركون ضرورة اتخاذ اجراءات دولية مشتركة وفورية لتنسيق جهود حماية انواع الجوارح الافريقية – الاوراسية المهاجرة للحفاظ عليها واعادتها لاوضاع حماية افضلواذ يشددون على الحاجة الى زيادة الوعي للحفاظ على الجوارح المهاجرة في افريقيا واورسياواذ يشيرون الى القرار رقم (٣) الذي صادق عليه المؤتمر العالمي السادس للجوارح و طيور البوم و الذي عقد في بودابست بالمجر في الفترة ١٩-٢٣ مايو ٢٠٠٣ م و الى توصية برنامج الامم المتحدة للبيئة اتفاقية الانواع المهاجرة رقم ٨-١٢ بشأن تحسين الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح و البوم في افريقيا واوراسياواذ يدركون اهمية اشتراك كافه الدول الواقعة في نطاق انتشار الجوارح فضلا عن المنظمات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص في التعاون لحماية الجوارح المهاجرة و بيئاتهاواذ يعترفون بان التنفيذ و التطبيق الفعال لهذه الاجراءات يتطلب تعاون دول الانتشار و المنظمات غير الحكومية الدولية و الوطنية من اجل تشجيع البحث العلمي و التدريب ورفع مستوى الوعي و استعادة وادارة ومراقبة الجوارحلذا يقررون مايلي :التعريفات ومجالات العمل :١. لاعراض هذه المذكرة :(أ) الجوارح تعني انواع الطيور المهاجرة من رتبة الصقريات و البازيات و المنتشرة في افريقيا واوراسيا والمدرجة في الملحق رقم (١) من هذه المذكرة .(ب) افريفيا واوراسيا تعني دول الانتشار و المواقع المدرجة في الملحق رقم (٢) من هذه المذكرة(ج) الحماية تعني الوقاية و الادارة بما في ذلك الاستخدام المستدام للجوارح و بيئاتها وفقا لاهداف و مبادئ هذه المذكرة(د) اتفاقية تعني اتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية و التي وقعت في بون بتاريخ ٢٣يونيو ١٩٧٩ م(هـ) الموقع تعني الموقع على هذه المذكرة وفقا للفقرة (٢٣) المذكورة ادناه(و) سكرتارية و تعني سكرتارية الاتفاقية(ز) خطة العمل و تعني خطة عمل حماية الجوارح المهاجرة و المدرجة في الملحق رقم (٣)وبالاضافة لذلك فان التعريفات الواردة في المادة الاولى في الفقرات الفرعية (١) من (ا) الى (ز) تحمل نفس المعنى مع ادخال التعديلات اللازمة كما وردت في هذه المذكرة٢ – هذه المذكرة هي عبارة عن اتفاقية غير الملزمة قانونا تحت المادة (٤) الفقرة ٤ من اتفاقية بوم كما هي معرفة بالقرار ٢-٦ الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع الثاني لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية ( جنيف ١١-١٤ اكتوبر ١٩٨٨م)٣- تفسير أي مادة او فقرة في هذه المذكرة سيكون وفقا للاتفاقية و/او للقرارات ذات العلاقة و المصدق عليها في اجتماع الموقعين الا اذا كانت تلك المادة او الفقرة معرفة او مفسرة بطريقة تختلف عن هذه المذكرة٤- الملاحق الثلاثة تشكل جزءا لا يتجزا من هذه المذكرةالمبادئ الاساسية :٥- سيسعى الموقعون الى تخاذ اجراءات منسقة لتوفير الظروف الملائمة لحماية الجوارح في دول انتشارها و تفادي انخفاض اعدادها متى واين ما كان ذلك مناسبا . و لتحقيق هذا الهدف سيعمل الموقعون على اتخاذ – في حدود صلاحيتهم التي تراعي التزاماتهم الدولية – الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (٧) و (٨) جنبا الى جنب مع الاجراءات المحددة المنصوص عليها في خطة العمل .٦ – فيما يخص تنفيذ الاجراءات المذكورة في المادة (٥) اعلاه سيقوم الموقعون باتباع مبدا اتخاذ الاجراءات التحوطية اللازمة للحد من المخاطر التي قد تتعرض لها هذه الطيور .اجراءات الحماية العامة :٧ – سيعمل الموقعون على اقرار و تنفيذ و تطبيق هذه الاجراءات القانونية و التنظمية و الادارية التي قد تكون ملائمة لحماية الجوارح و بيئاتها .٨ – لتحقيق هذا الهدف سيقوم الموقعون بالعمل على ما يلي :(أ) تحديد البيئات الهامة و مسارات الهجرة الرئسية ومواقع تجمع الجوارح و المنتشرة في مناطقهم و تشجيع وقايتها و/او ادارتها بشكل مناسب و تقويمها و اعادة تاهيلها و/او استعادتها .(ب) تنسيق الجهود لضمان توفر شبكة من البيانات الملائمة او اينما كان ذلك مناسبا – انشائها من جملة امور اخرى حيث تمتد هذه البيئات في اراضي اكثر من بلد واحد من الموقعين .(ج) تحديد المشاكل الحالية او المحتملة التي تنجم عن النشاطات البشرية او عن اسباب اخرى و العمل على تطبيق التدابير العلاجية و الوقائية بما في ذلك على سبيل المثال اعادة تاهيل البيانات و اصلاحها و اتخاذ التدابير التعويضية لمواجهة فقدان البيانات .(د) التعاون في حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ اجراءات دولية منسقة و في وضع الاجراءات اللازمة في حالات الطوارئ لتحسين وسائل الحماية لمجموعات الجوارح و في اعداد ارشادات لمساعدة الاعضاء الموقعين على مواجهة مثل هذه الحالات .(هـ) التاكد من ان أي استخدام للجوارح يكون قائما على عملية تقييم يتم خلالها استخدام افضل المعلومات المتاحة عن بيئة هذه الانواع و استدامتها بالاضافة الى الانظمة البيئية التي تدعمها .(و) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة و اعادة توطين اعداد الجوارح في مناطقها الطبيعية شريطة ان تساهم هذه الاجراءات في حمايتها .(ز) اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول الجوارح التي لاتنتمي لمناطقها الطبيعية بما في ذلك الانواع الهجينية لان ذلك من شانه التأثير بشكل سلبي على حفظ التنوع البيولوجي الطبيعي .(ح) تشجيع البحث العلمي في مجال بيولوجية الجوارح و بيئتها بما في ذلك تنسيق ومراقبة طرق البحث – ووضع متى اقتضت الحاجة – برامج مشتركة او تعاونية للبحوث و المراقبة .(ط) تقييم الاحتياجات التدريبية لتنفيذ برامج الحماية و بالتعاون مع الاخرين كلما كان ذلك ممكنا وضع برنامج للتدريب حسب الاولويات .(ي) وضع ومواصلة تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي و الفهم بالقضايا المتعلقة بحماية الجوارح و بيئاتها و لتحقيق اهداف و متطلبات هذه المذكرة .(ك) تبادل المعلومات و نتائج البحوث و المراقبة و الحماية و البرامج التعليمية .(ل) التعاون بهدف مساعدة الاخرين في تنفيذ هذه المذكرة خاصة فيما يتعلق بمجالات البحوث و المراقبة .٩- لتعزيز الوضع القائم في مجال المحافظة على الجوارح يقوم الموقعون بتشجيع الدول الاخرى الواقعة في نطاق انتشار الجوارح بالتوقيع على هذه المذكرةالتطبيق ورفع التقارير و البلاغات :١٠ – سيقوم كل موقع بتحديد نقطة " اتصال " لكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم وارسال اسم وعنوان نقطة الاتصال الى وحدة التنسيق متى ماتم انشاؤها و قبل انشاء وحدة التنسيق ستتولى السكرتارية هذه المهام .١١- في غضون عامين من دخول مذكرة التفاهم مرحلة التنفيذ سيسعى الموقعون الى اعداد و تقديم – متى ماكان ذلك مناسبا – استراتجية و طنية او اقليمية ( على سبيل المثال على مستوى الاتحاد الاوربي ) او وثائق مشابهة ( كخطط العمل لكل نوع على حده ) للفئة الاولى – متى اقتضت الحاجة – و للفئة المذكورة في خطة العمل جدول رقم (١) .١٢- سيكون الاجتماع العام للموقعين هو الجهه المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المذكرة و سيتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس و النظر في اقرار النظام الداخلي الذي اوصت به السكرتارية و سيتم التحضير للاجتماعات – متى ماكان ذلك ممكنا – لتتناسب مع الاجتماعات الاخرى التي يحضرها الممثلون ذوي العلاقة و يمكن لاي هيئة او جهه مؤهلة في هذه المجالات ان تكون ممثلة في جلسات اجتماع الموقعين بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الموقعين الحاضرين على الاقل و ستخضع المشاركة في هذا الاجتماع الى لوائح النظام الداخلي الذي يعتمده الاجتماع .١٣- ستعقد الدورة الاولى لاجتماع الموقعين باسرع وقت ممكن بعد ان يقدم ثلاثه ارباع الموقعين – على الاقل – استراتيجياتهم او الاجراءات المماثلة او يقدموا الدعم المادي او بعد ثلاثه سنوات من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ .١٤- خلال الدورة الاولى ستقوم السكرتارية بتقديم تقرير يتم اعداده بناء على المعلومات التي وضعت تحت تصرفها و المتعلقة بالجوارح و ستقر الدورة الاولى نماذج الجدول الخاصة برفع تقارير سير العمل الدورية و الخاصة بالاستراتيجيات او الاجراءات المماثلة و خلال الدورة الاولى سيعتمد المجتمعون اجراءات لتعديل الملاحق بمذكرة التفاهم كما سيتم – متى ماكان ذلك ضروريا – اجراء الترتيبات اللازمة لعقد الجلسات اللاحقة لاجتماع الموقعين١٥- خلال الدورة الاولى سيتم في اجتماع الموقعين وبالتعاون مع السكرتارية انشاء وحدة التنسيق التي ستساهم في متابعة الاتصالات و تشجيع اعداد التقارير و تسهيل تنظيم الفعاليات بين ومع الدول الموقعة و الدول و المنظمات الاخرى المعنية بالمشاركة و ستضع وحدة التنسيق تحت التصرف كل الموقعين كافة الاستراتيجيات و الوثائق ذات العلاقة التي تستلمها و ستقوم باعداد تقرير عن تقدم سير العمل في تنفيذ خطة العمل وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ عقد الاجتماع الثاني للموقعين و القيام بكافه المهام الاخرة التي يكلفها بها اجتماع الموقعين . و سيكون مقر وحدة التنسيق في مكتب منظمة و طنية او اقليمية . مناسب يتم اختياره بناء على توافق اراء الموقعين خلال دورتهم الاولى بعد الاخذ بعين الاعتبار كافة العروض المقدمة .١٦ – ستقوم السكرتارية بجمع تقارير سير العمل الوطنية و الدولية و اتاحتها للدول الموقعة و دول الانتشار .١٧- سيقوم الموقعون الذين هم ايضا اعضاء في الاتفاقية بالاشارة في تقاريرهم الوطنية المقدمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية بشكل خاص الى الانشطة التي يتم تنفيذها في اطار مذكرة التفاهم .١٨-سيسعى الموقعون دون تاخير الى تبادل جميع المعلومات العلمية و التقنية و القانونية و غيرها من المعلومات اللازمة لتنسيق اجراءات الحماية و التعاون مع دول الانتشار الاخرى و المنظمات الدولية ذات العلاقة و المنظمات الوطنية غير الحكومية و الخبراء في اجراء الابحاث و تسهيل مهمة تنفيذ مذكرة التفاهم .١٩- سيعمل الموقعون على توفير التمويل اللازم من المصادر الوطنية و غيرها لتنفيذ الاجراءات الضرورية الخاصة بحماية الجوارح في مناطقهم و بالاضافة الى ذلك سيقومون بالعمل على مساعدة بعضهم البعض في تنفيذ و تمويل الجوانب الرئسية في خطة العمل و البحث عن المساعدة من مصادر اخرى لتمويل وتنفيذ استراتيجياتهم او الاجراءات المتعلقة بنفس المجال .الترتيبات النهائية٢٠- تم ابرام هذه المذكرة لفترة زمنية غير محددة٢١- يجوز تعديل هذه المذكرة خلال أي اجتماع للموقعين و سيصبح أي تعديل يتم اقراره ساري المفعول من تاريخ التصديق عليه بموافقة المجتمعين و ستقوم السكرتارية بابلاغ الدول الموقعة و دول الانتشار الاخرى بنص أي تعديل تتم الموافقة عليه .٢٢- ليس في هذه المذكرة مايمنع ايا من الموقعين عليها من اتخاذ اجراءات اكثر تشددا لحماية الجوراح في اراضيهم .٢٣- سيقوم الموقعون في كل اجتماع باستعراض مذكرة التفاهم بما في ذلك الاجراءات الادارية و التشغيلية و المؤسسة لتنفيذ المذكرة٢٤- ليس في هذه المذكرة مايلزم ايا من الموقعين معا او على كل على حده .٢٥- ستكون مذكرة التفاهم مفتوحة للتوقيع لفترة زمنية غير محددة في مقر سكرتارية اتفاقية الانواع المهاجرة لكافه الدول التي تقع في نطاق الجوارح الافريقية و الاوراسية و لاي منظمة اقليمية للتعاون الدولي .٢٦- يمكن للمنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية الارتباط بهذه المذكرة عن طريق التوقيع كشركاء متعاونين لاسيما فيما يخص تنفيذ خطة العمل وفقا للمادة السابعة فقرة ٩ من اتفاقية الانواع المهاجرة .٢٧- ستدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر بعد قيام ثمانية دول على الاقل بالتوقيع عليها دولتين منها على الاقل من كل من اوربا و اسيا و افريقيا و ستصبح المذكرة بعد ذلك نافذة المفعول لاية دولة اخرى موقعة في اليوم الاول من الشهر الذي يعقب تاريخ التوقيع٢٨- يمكن لاية دولة موقعة الانسحاب من مذكرة التفاهم و ذلك عن طريق ارسال اشعار خطى للسكرتارية و سيعتبر انسحاب تلك الدولة ساري المفعول بعد ستة اشهر من تاريخ استلام السكرتارية لذلك الاشعار .٢٩ – ستكون السكرتارية هي الجهة الراعية لهذه المذكرة .٣٠- ستكون لغتا العمل الرسميتان الانجليزية و الفرنسية و ذلك فيما يتصل بجميع المواضيع المتعلقة بهذه المذكرة بما في ذلك الاجتماعات و الوثائق و المراسلات .وقعت في .............بتاريخ ..............الموقع و الممثل الرسميالمادة ملحق (١)قائمة باسماء الجوارح الافريقية و الاوراسية المهاجرة :رتبه الصقرياتفصيلة العقاب النساري :عقاب نساري ( عقاب السمك )فصيلة البازيات :الباز الافريقيباز جيردونالباز الاسودصقر العسل ( حوام النحل ) ( صقر العسل الاوربي )حوام النحل الاسيوي المتوج ( صقر العسل الشرقي )الحداة الافريقية ذات الذيل المنتفخالحداة ذات الاذن السوداءالحداة الحمراءالحداة السوداءعقاب سمك بالاسعقاب البحر – ابيض الذيلعقاب بحر استيلاالرخمة المصرية ( النسر المصري )نسر جريفونالنسر السناريصقر الثعبانمرزة البطائح الغربيةمرزة البطائح الشرقيةالمرزة السوداءمرزة الدجاج ( مرزة الشمال )مرزة بغثاء (باهتة )مرزة رقطاءمرزة مونتاجوشكيرا ( باشق كستنائي )باشق ليفانتباشق العصافير الصينيباشق العصافير اليابانيبصرهباشق العصافير الاوفامبوالباشق ( باشق العصافير الاوروبي الاسيوي )الباز ( الباز الشمالي )صقر الجرادالصقر ذو الوجه الرماديالصقر الحوام ( الصقر العادي )الصقر الجبليالحوام طويل الساقالحوام – صقر المرتفعاتالحوال المسرولالعقاب الاسفع (ارقط صغير )العقاب الاسفع (ارقط كبير )عقاب اصحمعقاب السهول (البادية)ملك العقبان الاسبانيملك العقبان الشرقيعقاب واهلبيرجالعقاب الذهبيالعقاب المسيرة ( المنتعلة )العقاب الجبليفصيلة الصقور :العويسق الصغيرعوسق (صقر الجراد )عوسق (صقر الذئاب )الليزيق ( الصقر ذو الارجل الحمراء )صقر عموريةصقر اليونوراصقر الغروب ( الصقر الفاحم )اليؤيؤشويهين ( البيدق )شويهين الشرقالصقر الحرصقر الغزالصقر الطيران الدائريالشاهينالشاهين المغربي ( البربري)رتبة البوم :فصيلة البوم :بومة الاشجار المخططةبومة الاشجار الاوربية ( الثبج )بومة الاشجار الشرقيةالبومة الثلجيةبومة الاورالالبومة الرمادية الكبيرةبومة الصقر الشماليةبومة تنجالم ( البومة الكئيبة )البومة الصقرية البنيةالبومة القرناء (ذات الاذن الطويلة )البومة الصماء ( ذات الاذن القصيرة )المادة ملحق (٢)خريطة توضح المنطقة المضمنة في مذكرة التفاهمالمناطق المضمنة في نطاق مذكرة التفاهم هي فقط تلك المناطق و الدول ذات المدى المشار اليها في القائمة ادناه و الموضحة باللون الاسود في هذه الخريطة .حدود الدول الموضحة في هذه الخريطة هي فقط بغرض ايصال المعلومة و ليس لها أي اعتبار قانوني و النسخة النهائية من هذه الخريطة في ملحق رقم (٢) ستوضح الحدود الجغرافية فقط ! دول النطاق الافريقي الاستوائيانجولااليوناننيجيريابنينجرينلاندجزر ريونين(تابعة لفرنسا)بتسوانااثيوبيارواندابوركينا فاسوالجابونجزر ساتومبي و البرنسبيلبورنديغامبياالسنغالالكاميرونغاناسيشيلالراس الاخضرغينياسيراليونجمهورية افريقياغينا بيساوالصومالالوسطىكينياجنوب افريقياتشادلوسوتوالسودانجزر القمرليبيرياسوازيلاندالكونغومدغشقر (ملجاسي)تنزانياجمهورية الكونغوملاويتوجوالديمقراطيةمالييوغندهساحل العاجموريشيصزامبياجيبوتيجزر مايوتي (تابعة للفرنسا)زيمباويغينا الاستوائية ارتيرياموزمبيق نامبيا النيجر دول نصف الكرة الارضية الشمالية ( النطاق القطبي الشمالي ) افغانستانالمجرالبرتغالجزر الاند ( تابعة لفلندا )ايسلاندقطر ايرانرومانياالبانياالعراقاليمنالجزائرايرلنداروسيااندورااسرائيلسان مارينوبلجيكاايطالياالمملكة العربية السعوديةارمينياالاردنصربياالنمساكازاخستانسلوفاكياازريبيجانالكويتسولفينياالبحرينغيرغستاناسبانيا (وتضم جزر الكناري)بيلاروسيالاتيفيا البوسنه و الهرسكلبنانجزر سفالبارذ وجين ماين ( تابعة للنرويج )بلغارياليبيا الصينليشتينستينالسويدكرواتياليتوانياسويسراقبرصلوكسمبرجسوريامناطق قبرصجمهورية مقدونياطاجيكستان(القاعدة البريطانية )اليوغسلافية سابقاتونسجمهورية الشيكمالطاتركياالدنماركموريتانياتركمانستانمصرمولدوفيااوكرانيااستونياموناكوالامارات العربية المتحدةجزر الفارو ( تابعة للدنمارك)منقولياالمملكة المتحدة مونتونجرواوزبكستانفلنداالمغربمدينة الفاتيكانفرنساهولندا جورجياالنرويج المانياسلطنة عمان جبل طارق ( تابع لبريطانيا )مناطق السلطة الفلسطينية بولندا دول النطاق الهندي الماليزيبنغلاديشالهندباكستانبوتاننيبالسيريلانكا...
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
قانون رقم 88 لسنة 2013 تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ | 2
عنوان التشريع: قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٩ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٨استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-١١-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تُصدق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه الموقع عليها بتاريخ ١٩-٨-٢٠٠٨ .المادة ٢يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية مساهمة العراق مع المجتمع الدولي في منع انتشار الاسلحة النووية بجميع وجوهها ونزع السلاح النووي وتعزيز السلم والأمن في العالم ولغرض المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة ١٩٩٦ والتي وقع عليها العراق في ١٩-٨-٢٠٠٨ ومرافقيها والبروتوكول الملحق بها ومرافقيه . شُرع هذا القانون .معاهدة للحظر الشامل للتجارب النوويةالديباجةإن الدول الأطراف في هذه المعاهدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدول الأطراف").إذ ترحب بالاتفاقات الدولية والتدابير الإيجابية الأخرى المتخذة في السنوات الأخيرة في ميدان نزع السلاح النووي ، بما في ذلك التخفيضات في ترسانات الأسلحة النووية ، وكذلك في ميدان منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه.وإذ تبرز أهمية التنفيذ التام السريع لمثل هذه الاتفاقات والتدابير.واقتناعا منها بأن الوضع الدولي الحالي يتيح فرصة لاتخاذ مزيد من التدابير الفعالة في سبيل نزع السلاح النووي وضد انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه ، وإذ تعلن عزمها على اتخاذ مثل هذه التدابير.وإذ تؤكد بالتالي ضرورة بذل جهود منهجية وتدريجية متواصلة لتقليل الأسلحة النووية في العالم بغية الوصول في النهاية إلى هدف إزالة هذه الأسلحة ، ونزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.وإذ تدرك أن وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية وسائر التفجيرات النووية ، بتقييد استحداث الأسلحة النووية وتحسينها النوعي وإنهاء استحداث أنواع جديدة متقدمة من الأسلحة النووية ، يشكل تدبيرا فعالا لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار بجميع وجوهه.وإذ تدرك كذلك أن وضع حد لجميع هذه التفجيرات النووية سيشكل بالتالي خطوة معقولة في سبيل القيام بعملية منهجية لتحقيق نزع السلاح النووي.واقتناعا منها بأن أكثر الطرق فعالية للتوصل إلى وضع حد للتجارب النووية هي عن طريق إبرام معاهدة عالمية يمكن التحقق منها دوليا بفعالية لحظر التجارب النووية حظرا شاملا ، وهو أمر يشكل منذ عهد بعيد هدفا من أهداف المجتمع الدولي المتسمة بأعلى أولوية في ميدان نزع السلاح وعدم الانتشار.وإذ تنوه بالتطلعات التي أعربت عنها الأطراف في معاهدة عام ١٩٦٣ لحظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء سعيا لتحقيق وقف جميع تفجيرات تجارب الأسلحة النووية إلى الأبد.وإذ تنوه أيضا بالآراء المعرب عنها بأن هذه المعاهدة يمكن أن تساهم في حماية البيئة.وإذ تؤكد الغرض المتمثل في اجتذاب انضمام كافة الدول إلى هذه المعاهدة وهدفها في المساهمة بفعالية في منع انتشار الأسلحة النووية بجميع وجوهه وفي عملية نزع السلاح النووي وبالتالي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.قد اتفقت كالآتي :المادة نص الاتفاقية(١)المادة الأولى :الالتزامات الأساسية١- تتعهد كل دولة طرف بعدم إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، وبحظر ومنع أي تفجير نووي من هذا القبيل في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.٢- تتعهد كل دولة طرف ، علاوة على ذلك ، بالامتناع عن التسبب في إجراء أي تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر ، أو التشجيع عليه أو المشاركة فيه بأي طريقة كانت.المادة الثانية :المنظمةألف - أحكام عامة١- تقوم الدول الأطراف ، بموجب هذا ، بإنشاء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") لتحقيق موضوع وغرض هذه المعاهدة ، وضمان تنفيذ أحكامها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها ، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.٢- تكون كل الدول الأطراف أعضاء في المنظمة. ولا يجوز حرمان أي دولة طرف من عضويتها في المنظمة.٣- يكون مقر المنظمة في فيينا ، جمهورية النمسا.٤- ينشأ بموجب هذا كأجهزة تابعة للمنظمة : مؤتمر الدول الأطراف ، والمجلس التنفيذي ، والأمانة الفنية التي تتضمن مركز البيانات الدولي.٥- تتعاون كل دولة طرف مع المنظمة في ممارستها وظائفها وفقا لهذه المعاهدة. وتتشاور الدول الأطراف، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو من خلال إجراءات دولية مناسبة أخرى ، بما في ذلك الإجراءات المعمول بها في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها ، بشأن أية مسألة يمكن أن تثار فيما يتعلق بموضوع وغرض هذه المعاهدة أو بتنفيذ أحكامها.٦- تقوم المنظمة بأنشطتها الخاصة بالتحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة بأقل قدر ممكن من التقحم الذي يتفق مع بلوغ أهدافها بكفاءة وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة سوى المعلومات والبيانات الضرورية للوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه المعاهدة. وتتخذ جميع الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية التي تصل إلى علمها لدى تنفيذ هذه المعاهدة ، وتلتزم بوجه خاص بالأحكام المتعلقة بالسرية والمنصوص عليها في هذه المعاهدة.٧- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تأتمنها عليها المنظمة بصدد تنفيذ هذه المعاهدة معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة. ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها بموجب هذه المعاهدة.٨- تسعى المنظمة ، كهيئة مستقلة ، إلى الإفادة من الخبرة الفنية والمرافق القائمة ، حسب الاقتضاء ، وإلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءات من حيث التكلفة ، عن طريق ترتيبات تعاونية مع منظمات دولية أخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتحدد هذه الترتيبات ، باستثناء الترتيبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسيط والعادي ، في اتفاقات تعرض على مؤتمر الدول الأطراف للموافقة عليها.٩- تدفع الدول الأطراف سنويا تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله لمراعاة الاختلافات في العضوية بين الأمم المتحدة والمنظمة.١٠- تخصم الاشتراكات المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية على نحو مناسب من مساهماتها في الميزانية العادية.١١- أي عضو في المنظمة يتأخر عن تسديد اشتراكه المقرر للمنظمة لا يكون له حق التصويت في المنظمة إذا كان مقدار متأخراته يساوي أو يتجاوز مقدار الاشتراك المستحق عليه عن العامين الكاملين السابقين. غير أنه يجوز لمؤتمر الدول الأطراف أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا كان مقتنعا بأن التخلف عن تسديد الاشتراك يرجع إلى ظروف لا قبل له بها.باء - مؤتمر الدول الأطرافالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات١٢- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (المشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأطراف. ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في المؤتمر يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.١٣- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة.١٤- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ، ما لم يقرر غير ذلك.١٥- تعقد دورة استثنائية للمؤتمر :(أ)عندما يقرر المؤتمر ذلك ؛(ب)أو عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك ؛(ج)أو عندما تطلب ذلك أي دولة طرف وتؤيدها أغلبية الدول الأطراف.وتعقد الدورة الاستثنائية في موعد لا يتجاوز ٢٠ يوما بعد قرار المؤتمر ، أو طلب المجلس التنفيذي ، أو الحصول على التأييد اللازم ، ما لم يحدد غير ذلك في القرار أو الطلب.١٦- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر تعديل ، وفقا للمادة السابعة.١٧- يجوز أيضا عقد المؤتمر في شكل مؤتمر استعراضي ، وفقا للمادة الثامنة.١٨- تنعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.١٩- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب ، في بداية كل دورة ، رئيسا له ومن قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. ويبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء مكتب آخرون في الدورة التالية.٢٠- يتألف النصاب القانوني من أغلبية الدول الأطراف.٢١- لكل دولة طرف صوت واحد.٢٢- يتخذ المؤتمر قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين. أما القرارات بشأن المسائل الموضوعية فيتخذها بتوافق الآراء قدر الإمكان. وإذا لم يتم التوصل إلى توافق الآراء عندما يتعين اتخاذ قرار بشأن قضية ما ، يرجئ رئيس المؤتمر التصويت لمدة ٢٤ ساعة ويبذل أثناء فترة الإرجاء هذه كل جهد في سبيل تيسير التوصل إلى توافق الآراء ، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر التوصل إلى توافق الآراء عند انتهاء فترة الـ ٢٤ ساعة ، يتخذ المؤتمر قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين ، ما لم ينص بالتحديد في هذه المعاهدة على غير ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت القضية موضوعية أو لا ، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.٢٣- يتخذ المؤتمر ، لدى ممارسته وظائفه بموجب الفقرة ٢٦ (ك) ، قرارا لإضافة أي دولة إلى قائمة الدول الواردة في المرفق ١ من هذه المعاهدة وفقا للإجراءات المتعلقة بالقرارات بشأن المسائل الموضوعية والواردة في الفقرة ٢٢. وبالرغم من الفقرة ٢٢ ، يتخذ المؤتمر قرارات بشأن إجراء أي تغيير آخر في المرفق ١ من هذه المعاهدة بتوافق الآراء.السلطات والوظائف٢٤- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وهو ينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة ، بما في ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ، وفقا لهذه المعاهدة. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل في نطاق هذه المعاهدة تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.٢٥- يشرف المؤتمر على تنفيذ هذه المعاهدة ويستعرض الامتثال لها ، ويعمل على تعزيز موضوعها وغرضها. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية ويجوز له أن يصدر لأي منهما مبادئ توجيهية لممارسة وظائفهما.٢٦- يقوم المؤتمر بما يلي :(أ) دراسة واعتماد تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ودراسة واعتماد برنامج المنظمة وميزانيتها السنويين المقدمين من المجلس التنفيذي ، وكذلك النظر في التقارير الأخرى ؛(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا للفقرة ٩ ؛(ج)انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي ؛(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ؛(هـ)دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه هذا الأخير ؛(و) دراسة واستعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير تنفيذ هذه المعاهدة وفي هذا الصدد. يجوز للمؤتمر إصدار توجيهات إلى المدير العام لإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه أو تمكينها ، أثناء أداء وظائف أو وظائفها ، من أن يقدم أو تقدم إلى المؤتمر ، أو إلى المجلس التنفيذي ، أو إلى الدول الأطراف ، المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بهذه المعاهدة. وفي تلك الحالة ، يتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعملون بصفتهم الفردية ويعينون ، وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر ، على أساس معرفتهم وخبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لهذه المعاهدة وتصحيح وعلاج أي حالة مخالفة لأحكام هذه المعاهدة ، وفقا للمادة الخامسة ؛(ح) القيام في دورته الأولى بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات ، وترتيبات ، وأحكام ، وإجراءات ، وكتيبات تشغيل ومبادئ توجيهية وأي وثائق أخرى تضعها وتوصي بها اللجنة التحضيرية ؛(ط) دراسة وإقرار ما يعقده المجلس التنفيذي باسم المنظمة ، وفقا للفقرة ٢٨ (ح) ، من اتفاقات أو ترتيبات تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ؛(ي) إنشاء ما يراه ضروريا من الأجهزة الفرعية لممارسة وظائفه وفقا لهذه المعاهدة ؛(ك) استيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرة ٢٣.جيم - المجلس التنفيذيالتكوين والإجراءات واتخاذ القرارات٢٧- يتألف المجلس التنفيذي من ٥١ عضوا. ويكون لكل دولة طرف الحق ، وفقا لأحكام هذه المادة. في العضوية في المجلس التنفيذي.٢٨- مع مراعاة الحاجة إلى توزيع جغرافي عادل ، يضم المجلس التنفيذي ما يلي :(أ)عشر دول أطراف من إفريقيا ؛(ب) سبع دول أطراف من أوروبا الشرقية ؛(ج) تسع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي ؛(د) سبع دول أطراف من الشرق الأوسط وجنوب آسيا ؛(هـ)عشر دول أطراف من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ؛(و) ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسيا ، ومنطقة المحيط الهادئ والشرق الأقصى.وجميع الدول في كل من المناطق الجغرافية الآنفة الذكر مدرجة في المرفق ١ من هذه المعاهدة. ويقوم المؤتمر باستيفاء المرفق ١ من هذه المعاهدة ، حسب الاقتضاء ، وفقا للفقرتين ٢٣ و٢٦ (ك) ولا يخضع المرفق ١ للتعديلات أو التغييرات بموجب الإجراءات الواردة في المادة السابعة.٢٩- ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي. وفي هذا الصدد ، تقوم كل منطقة جغرافية بتسمية دول أطراف من تلك المنطقة لانتخابها كأعضاء في المجلس التنفيذي كالآتي :(أ) يقوم بشغل ما لا يقل عن ثلث المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية ، مع مراعاة المصالح السياسية والأمنية ، دول أطراف من تلك المنطقة المسماة ، بالاستناد إلى القدرات النووية ذات الصلة بالمعاهدة على النحو الذي تحدده البيانات الدولية فضلا عن كافة أو أي من المعايير الإرشادية التالية بحسب ترتيب الأولويات الذي تقرره كل منطقة :"١"عدد مرافق الرصد لنظام الرصد الدولي ؛"٢"المعرفة والخبرة في تكنولوجيا الرصد ؛"٣"المساهمة في الميزانية السنوية للمنظمة ؛(ب) تقوم بشغل أحد المقاعد المخصصة لكل منطقة جغرافية بالتناوب الدولة الطرف المدرجة في أول الترتيب الألفبائي الإنكليزي للدول الأطراف في تلك المنطقة التي لم تكن أعضاء في المجلس التنفيذي لأطول فترة من الزمن منذ أن أصبحت من الدول الأطراف أو منذ آخر فترة كانت فيها أعضاء ، أيهما أقصر. ويجوز لأي دولة طرف مسماة على هذا الأساس أن تقرر التنازل عن مقعدها. وفي تلك الحالة ، توجه هذه الدولة الطرف رسالة بالتخلي عن مقعدها إلى المدير العام ، وتقوم بشغل المقعد الدولة الطرف التي تليها في الترتيب وفقا لهذه الفقرة الفرعية ؛(ج) يقوم بشغل المقاعد المتبقية المخصصة لكل منطقة جغرافية دول أطراف مسماة من بين جميع الدول الأطراف في تلك المنطقة بالتناوب أو بالانتخابات.٣٠ - يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي ممثل واحد في المجلس التنفيذي ، يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون.٣١- يقوم كل عضو في المجلس التنفيذي بشغل منصبه ابتداء من نهاية دورة المؤتمر التي انتخب فيها ذلك العضو إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثانية بعد ذلك ، على أن يتم ، بالنسبة للانتخاب الأول للمجلس التنفيذي ، انتخاب ٢٦ عضوا ليتولوا مناصبهم إلى نهاية دورة المؤتمر السنوية العادية الثالثة ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للنسب العددية المقررة حسبما جاء في الفقرة ٢٨.٣٢- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.٣٣- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.٣٤- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات عادية. ويجتمع فيما بين دوراته العادية بقدر ما تقتضيه الحاجة للاضطلاع بسلطاته ووظائفه.٣٥- لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد.٣٦- يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ما لم يذكر غير ذلك بالتحديد في هذه المعاهدة. وعندما تطرح قضية ما إذا كانت المسألة موضوعية أو لا ، تعتبر هذه المسألة مسألة موضوعية ، ما لم تقرر غير ذلك الأغلبية المطلوبة للقرارات بشأن المسائل الموضوعية.السلطات والوظائف٣٧- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويتولى السلطات والوظائف المسندة إليه وفقا لهذه المعاهدة. وعليه في ذلك أن يعمل وفقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية وأن يكفل تنفيذها على نحو مستمر وسليم.٣٨- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تشجيع التنفيذ الفعال لهذه المعاهدة والامتثال لها(ب) الإشراف على أنشطة الأمانة الفنية ؛(ج) تقديم التوصيات اللازمة إلى المؤتمر بشأن النظر في مقترحات أخرى لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وغرضها ؛(د) التعاون مع السلطة الوطنية لكل من الدول الأطراف ؛(هـ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة السنويين ، ومشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة ، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو ، وغير ذلك من التقارير التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر ، وتقديمها إلى المؤتمر ؛(و) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر ، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال ؛(ز) دراسة اقتراحات إدخال تغييرات ، بشأن المسائل ذات الطابع الإداري أو التقني ، على البروتوكول أو على المرفقات الملحقة به ، عملا بالمادة السابعة ، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف فيما يتعلق باعتمادها ؛(ح) عقد اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة ، والإشراف على تنفيذها ، باستثناء الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ط) ؛(ط) الموافقة والإشراف على سير العمل بالاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق مع الدول الأطراف والدول الأخرى ؛(ي) الموافقة على أي كتيبات تشغيل جديدة وأي تغييرات قد تقترح الأمانة الفنية إدخالها على كتيبات التشغيل الموجودة.٣٩- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.٤٠- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي :(أ) تيسير التعاون فيما بين الدول الأطراف ، وبين الدول الأطراف والأمانة الفنية ، فيما يتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة عن طريق تبادل المعلومات ؛(ب) تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف وفقا للمادة الرابعة ؛(ج) تلقي طلبات إجراء عمليات تفتيش موقعي والنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها ووضع تقارير عنها وفقا للمادة الرابعة.٤١- يدرس المجلس التنفيذي أي قلق تثيره دولة طرف ما بشأن إمكان عدم الامتثال لهذه المعاهدة وإساءة استعمال الحقوق المقررة بهذه المعاهدة. وعلى المجلس التنفيذي ، بقيامه بهذا ، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب ، حسب الاقتضاء ، إلى دولة طرف ما أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع في غضون وقت محدد. وإذا رأى المجلس التنفيذي ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى ، فله أن يتخذ ، في جملة أمور ، واحدا أو أكثر من التدابير التالية :(أ) إخطار جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة ؛(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر ؛(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر أو اتخاذ إجراءات ، حسب الاقتضاء ، بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال وفقا للمادة الخامسة.دال - الأمانة الفنية٤٢- تساعد الأمانة الفنية الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة. وتساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتقوم الأمانة الفنية بوظيفة التحقق وغيرها من الوظائف المسندة إليها في هذه المعاهدة ، فضلا عن الوظائف التي يفوضها إليها المؤتمر أو المجلس التنفيذي وفقا لهذه المعاهدة. وتتضمن الأمانة الفنية ، كجزء لا يتجزأ منها ، مركز البيانات الدولي.٤٣- تشتمل وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول ، على أمور منها :(أ) المسؤولية عن الإشراف على سير نظام الرصد الدولي وتنسيقه ؛(ب) تشغيل مركز البيانات الدولي ؛(ج) القيام روتينيا بتلقي البيانات من نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها وإعداد تقارير عنها ؛(د) تقديم مساعدة تقنية ودعم في تركيب وتشغيل محطات الرصد ؛(هـ) مساعدة المجلس التنفيذي في تيسير التشاور والتوضيح فيما بين الدول الأطراف ؛(و) تلقي طلبات التفتيش الموقعي وتجهيزها ، وتيسير نظر المجلس التنفيذي في هذه الطلبات ، والقيام بالتحضيرات لإجراء التفتيش الموقعي وتوفير دعم تقني أثناءها ، وتقديم تقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ز) التفاوض على اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأطراف ، والدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وعقد أي اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل فيما يتعلق بأنشطة التحقق مع الدول الأطراف أو الدول الأخرى رهنا بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي ؛(ح) مساعدة الدول الأطراف من خلال سلطاتها الوطنية بشأن قضايا تحقق أخرى بموجب هذه المعاهدة.٤٤- تقوم الأمانة الفنية ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي ، بوضع واستبقاء كتيبات تشغيل لتوجيه تشغيل مختلف عناصر نظام التحقق ، وفقا للمادة الرابعة وللبروتوكول. ولا تشكل هذه الكتيبات جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة أو البروتوكول ويجوز للأمانة الفنية أن تغيرها رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتبلغ الأمانة الفنية فورا الدول الأطراف بأي تغييرات في كتيبات التشغيل.٤٥- تتضمن وظائف الأمانة الفنية فيما يتعلق بالشؤون الإدارية ما يلي :(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ؛(ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه المعاهدة وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي ؛(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية الأخرى ؛(د) توجيه الرسائل وتلقيها باسم المنظمة فيما يتصل بتنفيذ هذه المعاهدة ؛(هـ) النهوض بالمسؤوليات الإدارية المتصلة بأي اتفاق بين المنظمة والمنظمات الدولية الأخرى.٤٦- تحال جميع الطلبات والإخطارات الموجهة من الدول الأطراف إلى المنظمة من خلال سلطاتها الوطنية إلى المدير العام. وتقدم الطلبات والإخطارات بإحدى اللغات الرسمية لهذه المعاهدة. ويستعمل المدير العام في رده اللغة التي ورد بها الطلب أو الإخطار المحال.٤٧- فيما يتعلق بمسؤوليات الأمانة الفنية عن إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمه إلى المجلس التنفيذي ، تقوم الأمانة الفنية بتحديد وإجراء محاسبة واضحة لجميع التكاليف لكل مرفق من المرافق المنشأة كجزء من نظام الرصد الدولي. وتعامل سائر أنشطة المنظمة معاملة مماثلة في مشروع البرنامج والميزانية.٤٨- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي فورا بأي مشاكل تنشأ فيما يتعلق بنهوضها بوظائفها تظهر لها في سياق أداء أنشطتها ولم تتمكن من حلها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.٤٩- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام ، يكون رئيسها والموظف الإداري الأساسي بها ، وموظفين علميين وتقنيين وموظفين آخرين حسب الاقتضاء. والمدير العام يعينه المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة لا أكثر. ويعين أول مدير عام من قبل المؤتمر في دورته الأولى بناء على توصية اللجنة التحضيرية.٥٠- يكون المدير العام مسؤولا أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات المعرفة الفنية ، والخبرة ، والكفاءة والاختصاص والنزاهة. ولا يجوز أن يعمل مديرا عاما أو مفتشا أو ضمن الموظفين الفنيين أو الكتابيين إلا مواطنو الدول الأطراف. ويولي الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن. ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.٥١- يجوز للمدير العام ، حسب الاقتضاء ، بعد التشاور مع المجلس التنفيذي ، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبراء العلميين لوضع توصيات بشأن قضايا محددة.٥٢- لا يجوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا لمساعدي التفتيش ولا للموظفين ، في أداء واجباتهم ، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. ويتولى المدير العام المسؤولية عن أنشطة فريق التفتيش.٥٣- تحترم كل دولة طرف الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين ومساعدي التفتيش والموظفين ، ولا تسعى إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.هاء - الامتيازات والحصانات٥٤- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولاية هذه الدولة أو سيطرتها بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.٥٥- يتمتع مندوبو الدول الأطراف ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، وممثلو الأعضاء المنتخبين للمجلس التنفيذي ، مع مناوبيهم ومستشاريهم ، والمدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو المنظمة ، بالامتيازات والحصانات اللازمة للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.٥٦- تحدد الأهلية القانونية ، والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات تعقد بين المنظمة والدول الأطراف ، وكذلك في اتفاق يعقد بين المنظمة والدولة التي يقع فيها مقر المنظمة. وتتم دراسة وإقرار هذه الاتفاقات وفقا للفقرة ٢٦ (ح) و(ط).٥٧- بالرغم من الفقرتين ٥٤ و٥٥ ، يتمتع المدير العام ، والمفتشون ، ومساعدو التفتيش وموظفو الأمانة الفنية ، أثناء الاضطلاع بأنشطة التحقق ، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٢)المادة الثالثةتدابير التنفيذ الوطنية١- تقوم كل دولة طرف ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ، باتخاذ أي تدابير ضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المعاهدة. وبوجه خاص تتخذ أي تدابير ضرورية لما يلي :(أ) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها ، حسبما يعترف بها القانون الدولي ، من الاضطلاع بأي نشاط محظور على دولة طرف ما بموجب هذه المعاهدة ؛(ب) منع الأشخاص الطبيعيين والقانونيين من الاضطلاع بأي نشاط من هذا القبيل في أي مكان تحت سيطرتها .(ج) وفقا للقانون الدولي ، منع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسيتها من الاضطلاع بأي أنشطة من هذا القبيل في أي مكان.٢- تتعاون كل دولة طرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة ١.٣- تقوم كل دولة طرف بإعلام المنظمة بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة.٤- تقوم كل دولة طرف ، بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة ، بتسمية أو إقامة سلطة وطنية وبإعلام المنظمة بذلك عند بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف. وتكون السلطة الوطنية بمثابة جهة الوصل الوطنية التي يجري عن طريقها الاتصال بالمنظمة وبالدول الأطراف الأخرى.المادة الرابعةالتحققألف - أحكام عامة١- من أجل تأمين التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة ، ينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية:(أ) نظام رصد دولي ؛(ب)التشاور والتوضيح ؛(ج) عمليات التفتيش الموقعي ؛(د) تدابير بناء الثقة.وعند بدء نفاذ هذه المعاهدة ، يجب أن يكون نظام التحقق قادرا على استيفاء شروط التحقق المنصوص عليها في هذه المعاهدة.٢- تستند أنشطة التحقق إلى معلومات موضوعية ، وتقتصر على موضوع هذه المعاهدة ، ويضطلع بها على أساس الاحترام الكامل لسيادة الدول الأطراف ، وبالطريقة التي تنطوي على أقل تقحم ممكن يتمشى وبلوغ أهداف هذه الأنشطة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب. وتمتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق في التحقق.٣- تتعهد كل دولة طرف وفقا لهذه المعاهدة بأن تتعاون ، من خلال سلطتها الوطنية المنشأة عملا بالفقرة ٤ من المادة الثالثة ، مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى لتيسير التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بأساليب منها :(أ)إنشاء المرافق اللازمة للمشاركة في تدابير التحقق هذه وإنشاء قنوات الاتصال اللازمة ؛(ب) توفير البيانات التي يتم الحصول عليها من المحطات الوطنية التي هي جزء من نظام الرصد الدولي ؛(ج)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في عملية تشاور وتوضيح ؛(د)السماح بإجراء عمليات التفتيش الموقعي ؛(هـ)المشاركة ، حسب الاقتضاء ، في تدابير بناء الثقة.٤- تتساوى جميع الدول الأطراف ، أيا كانت قدراتها التقنية والمالية ، في التمتع بالحق في التحقق وفي الاضطلاع بالالتزام بقبول التحقق.٥- لأغراض هذه المعاهدة ، لا تحرم أي دولة طرف من استعمال المعلومات التي تم الحصول عليها بوسائل تحقق تقنية وطنية على نحو يتفق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، بما في ذلك احترام سيادة الدول.٦- دون المساس بحق الدول الأطراف في حماية منشآت أو أنشطة أو مواقع حساسة لا تتصل بهذه المعاهدة ، لا تتدخل الدول الأطراف في عناصر نظام التحقق لهذه المعاهدة أو في وسائل التحقق التقنية الوطنية المعمول بها وفقا للفقرة ٥.٧- لكل دولة طرف الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة ولمنع الكشف عن معلومات وبيانات سرية لا تتصل بهذه المعاهدة.٨- وفضلا عن ذلك ، تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سرية أي معلومات متصلة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية يتم الحصول عليها أثناء أنشطة التحقق.٩- رهنا بالفقرة ٨ ، تتاح لجميع الدول الأطراف ، وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة والبروتوكول ، المعلومات التي تحصل عليها المنظمة عن طريق نظام التحقق المقرر في هذه المعاهدة.١٠- لا يجوز تفسير أحكام هذه المعاهدة على أنها تقيد التبادل الدولي للبيانات لأغراض علمية.١١- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع الدول الأطراف الأخرى في تحسين نظام التحقق ، وفي فحص إمكانات التحقق التي تنطوي عليها تكنولوجيات رصد إضافية مثل رصد النبض الكهرومغنطيسي أو الرصد بواسطة السواتل ، بقصد تطوير تدابير محددة ، عند الاقتضاء ، لتعزيز التحقق من هذه المعاهدة بأسلوب كفؤ وفعال التكلفة. وتدرج هذه التدابير ، عند الاتفاق عليها ، في الأحكام الموجودة في المعاهدة ، أو في البروتوكول أو كفروع إضافية من البروتوكول ، وفقا للمادة السابعة ، أو تعكس ، عند الاقتضاء ، في كتيبات التشغيل وفقا للفقرة ٤٤ من المادة الثانية.١٢- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فيما بينها لكي تسهل وتشترك في أتم تبادل ممكن يتعلق بالتكنولوجيات المستعملة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة بغية تمكين جميع الدول الأطراف من تقوية تنفيذها الوطني لتدابير التحقق والاستفادة من تطبيق هذه التكنولوجيات لأغراض سلمية.١٣- يجري تنفيذ أحكام هذه المعاهدة على نحو يتفادى إعاقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للبلدان الأطراف من أجل زيادة تطوير تطبيق الطاقة الذرية لأغراض سلمية.مسؤوليات الأمانة الفنية في مجال التحقق١٤- تقوم الأمانة الفنية ، في نهوضها بمسؤولياتها في مجال التحقق المحددة في هذه المعاهدة والبروتوكول ، وبالتعاون مع الدول الأطراف ، لأغراض هذه المعاهدة ، بما يلي:(أ) وضع ترتيبات لتلقي وتوزيع البيانات ونواتج الإبلاغ ذات الصلة بالتحقق من الامتثال لهذه المعاهدة وفقا لأحكامها ، والاحتفاظ بهياكل أساسية للاتصالات العالمية تناسب هذه المهمة ؛(ب)القيام روتينيا بما يلي من خلال مركز البيانات الدولي التابع لها ، الذي سيكون من حيث المبدأ جهة الوصل في إطار الأمانة الفنية لتخزين البيانات وتجهيزها :"١ " تلقي وبدء طلبات للحصول على بيانات من نظام الرصد الدولي ؛"٢" وحسب الاقتضاء ، تلقي البيانات الناجمة عن عملية التشاور والتوضيح ، وعن عمليات التفتيش الموقعي ، وعن تدابير بناء الثقة ؛"٣" تلقي البيانات الأخرى من الدول الأطراف والمنظمات الدولية وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول ؛(ج)الإشراف على تشغيل نظام الرصد الدولي والعناصر المكونة له ، وعلى تشغيل مركز البيانات الدولي وفقا لكتيبات التشغيل ذات الصلة ، وتنسيق هذا التشغيل وتأمينه ؛(د)القيام روتينيا بتجهيز وتحليل بيانات نظام الرصد الدولي ورفع تقارير عنها وفقا لإجراءات متفق عليها مما يتيح التحقق الدولي الفعال من الامتثال لهذه المعاهدة ، والمساهمة في تبديد شواغل الامتثال في وقت مبكر ؛(هـ) إتاحة كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، وأي نواتج إبلاغ لكل الدول الأطراف ، مع تحمل كل دولة طرف مسؤولية استخدام بيانات نظام الرصد الدولي وفقا للفقرة ٧ من المادة الثانية ، وللفقرتين ٨ و١٣ من هذه المادة ؛(و) تمكين كل الدول الأطراف من الوصول على قدم المساواة وبشكل مفتوح وملائم وفي الوقت المناسب إلى كل البيانات المختزنة.(ز) تخزين كل البيانات ، الخام منها والمجهزة ، ونواتج الإبلاغ ؛(ح) تنسيق وتسهيل طلبات الحصول على بيانات إضافية من نظام الرصد الدولي ؛(ط) تنسيق طلبات الحصول على بيانات إضافية من دولة طرف إلى دولة طرف أخرى ؛(ي) تقديم المساعدة التقنية في تركيب وتشغيل مرافق الرصد ووسائل الاتصال المتعلقة بها ، وتوفير الدعم في ذلك ، حيثما تطلب الدولة المعنية مثل هذه المساعدة والدعم ؛(ك) إتاحة التقنيات التي تستعملها الأمانة الفنية ومركز البيانات الدولي التابع لها في تجميع وتخزين وتجهيز وتحليل البيانات المتحصلة من نظام التحقق والإبلاغ عن هذه البيانات ، لأي دولة طرف بناء على طلبها ؛(ل) رصد وتقييم الأداء العام لنظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي وتقديم التقارير في هذا الشأن.١٥- يجري في كتيبات التشغيل ذات الصلة وضع الإجراءات المتفق عليها التي ستستعملها الأمانة الفنية في النهوض بمسؤوليات التحقق المشار إليها في الفقرة ١٤ والمفصلة في البروتوكول.باء - نظام الرصد الدولي١٦- يتضمن نظام الرصد الدولي مرافق للرصد السيزمولوجي ، ورصد النويدات المشعة ، بما في ذلك المختبرات المعتمدة ، والرصد الصوتي المائي ، والرصد دون السمعي ، ووسائل الاتصال المعنية ، ويتلقى الدعم من مركز البيانات الدولي التابع للأمانة الفنية.١٧- يوضع نظام الرصد الدولي تحت سلطة الأمانة الفنية. وكل محطات الرصد التابعة لنظام الرصد الدولي تملكها وتشغلها الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر وفقا للبروتوكول.١٨- لكل دولة طرف الحق في المشاركة في التبادل الدولي للبيانات وفي الوصول إلى جميع البيانات التي تتاح لمركز البيانات الدولي. وتتعاون كل دولة طرف مع مركز البيانات الدولي عن طريق سلطتها الوطنية.تمويل نظام الرصد الدولي١٩- فيما يتعلق بالمرافق المدرجة في نظام الرصد الدولي والمحددة في الجداول ١ - ألف و٢ -ألف و٣ و٤ من المرفق ١ بالبروتوكول. وفيما يتعلق بسير عملها ، تتولى المنظمة ، بقدر ما تتفق الدولة ذات الصلة والمنظمة عليه من قيام هذه المرافق بتوفير بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للمتطلبات التقنية للبروتوكول وكتيبات التشغيل ذات الصلة ، تقوم المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، بتغطية تكاليف ما يلي :(أ) إنشاء أي مرافق جديد والارتقاء بكفاءة المرافق القائمة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(ب) تشغيل وصيانة مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك الأمن المادي للمرافق ، إذا اقتضى الأمر ، وتطبيق إجراءات توثيق البيانات المتفق عليها ؛(ج) إرسال بيانات نظام الرصد الدولي (الخام منها والمجهزة) إلى مركز البيانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة وأجداها كلفة ، بما في ذلك ، عند الضرورة ، من خلال نقاط الاتصال المناسبة ، انطلاقا من محطات الرصد ، أو المختبرات ، أو مرافق التحليل ، أو من مراكز البيانات الوطنية ؛ أو مثل هذه البيانات (بما في ذلك العينات عند الاقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحليل من محطات الرصد ؛(د) تحليل العينات باسم المنظمة.٢٠- فيما يتعلق بالمحطات السيزمية الداخلة في الشبكة المساعدة المحددة في الجدول ١ - باء من المرفق ١ بالبروتوكول. لا تغطي المنظمة ، على النحو المحدد في الاتفاقات أو الترتيبات عملا بالفقرة ٤ من الجزء الأول من البروتوكول ، إلا تكاليف ما يلي :(أ) إرسال البيانات إلى مركز البيانات الدولي ؛(ب) توثيق البيانات من هذه المحطات ؛(ج) الارتقاء بكفاءة المحطات لتستوفي المستوى التقني المطلوب ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها ؛(د) إنشاء محطات جديدة ، عند الضرورة ، لأغراض هذه المعاهدة حيث لا توجد حاليا مرافق مناسبة ، ما لم تغط الدولة المسؤولة عن هذه المرافق هذه التكاليف بنفسها.(هـ) أي تكاليف أخرى تتصل بتوفير البيانات التي تقتضيها المنظمة على النحو المحدد في كتب التشغيل ذات الصلة.٢١- تغطي المنظمة أيضا تكلفة تزويد كل دولة طرف بما تختاره من مجموعة نواتج الإبلاغ والخدمات النموذجية لدى مركز البيانات الدولي ، حسبما حددت في الفرع واو من الجزء الأول من البروتوكول. وتغطي الدولة الطرف الطالبة تكلفة إعداد وإرسال أي بيانات أو نواتج إضافية.٢٢- تتضمن الاتفاقات أو ، عند الاقتضاء ، الترتيبات المعقودة مع الدول الأطراف أو مع الدول المضيفة أو التي تتولى المسؤولية على نحو آخر عن مرافق نظام الرصد الدولي أحكاما لتغطية هذه التكاليف. ويجوز أن تشمل هذه الأحكام طرائق تغطي بموجبها الدولة الطرف أي تكلفة من التكاليف المشار إليها في الفقرتين ١٩ (أ) و٢٠ (ج) و(د) والمتصلة بالمرافق التي تستضيفها أو تتولى مسؤوليتها ، وتعوض عن ذلك بتخفيض ملائم من اشتراكها المالي المقرر للمنظمة. ولا يتجاوز هذا التخفيض ٥٠ في المائة من الاشتراك المالي السنوي المقرر للدولة الطرف ، على أنه يجوز أن يمتد عبر سنوات متعاقبة. وللدولة الطرف أن تتقاسم هذا التخفيض مع دولة طرف أخرى عن طريق اتفاق أو ترتيب بينهما ، وبموافقة المجلس التنفيذي. وتتم الموافقة على الاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها في هذه الفقرة وفقا للفقرتين ٢٦ (ح) و٣٨ (ط) من المادة الثانية.التغييرات في نظام الرصد الدولي٢٣- أي تدابير أشير إليها في الفقرة ١١ تؤثر في نظام الرصد الدولي عن طريق إضافة أو حذف تكنولوجيا رصد تدرج ، عند الاتفاق عليها ، في هذه المعاهدة والبروتوكول عملا بالفقرات ١ إلى ٦ من المادة السابعة.٢٤- تعتبر التغييرات التالية في نظام الرصد الدولي ، رهنا بموافقة الدول المتأثرة مباشرة ، مسائل ذات طابع إداري أو تقني عملا بالفقرتين ٧ و٨ من المادة السابعة :(أ) تغييرات في الأعداد المحددة في البروتوكول لمرافق الرصد بالنسبة لتكنولوجيا رصد معينة ؛(ب) تغييرات في تفاصيل أخرى تتعلق بمرافق معينة على النحو المتجلي في جداول المرفق ١ بالبروتوكول (بما في ذلك ، في جملة أمور ، الدولة المسؤولة عن المرفق ؛ والموقع ؛ وإسم المرفق ؛ ونوع المرفق ؛ وإسناد المرفق إلى الشبكات السيزمية الابتدائية والمساعدة).إذا أوصى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرة ٨ (د) من المادة السابعة ، باعتماد هذه التغييرات ، فعليه أيضا أن يوصي ، كقاعدة ، عملا بالفقرة ٨ (ز) من المادة السابعة ، بأن يبدأ نفاذ هذه التغييرات لدى صدور إخطار عن المدير العام بالموافقة عليها.٢٥- على المدير العام لدى موافاة المجلس التنفيذي والدول الأطراف بمعلومات وتقييم وفقا للفقرة ٨ (ب) من المادة السابعة ، أن يدرج في حالة أي اقتراح يقدم عملا بالفقرة ٢٤ ما يلي:(أ) تقييم تقني للاقتراح ؛(ب) بيان عن الآثار الإدارية والمالية المترتبة على الاقتراح ؛(ج) تقرير عن المشاورات مع الدول المتأثرة مباشرة بالاقتراح ، بما في ذلك بيان موافقتها.الترتيبات المؤقتة٢٦- في حالات حدوث عطل هام أو لا علاج له في مرفق رصد محدد في جداول المرفق ١ بالبروتوكول ، أو بغية تغطية أية تخفيضات مؤقتة أخرى في التغطية الرصدية يقوم المدير العام ، بالتشاور مع الدول المتأثرة مباشرة وموافقتها ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، ببدء ترتيبات مؤقتة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة ، ويمكن تجديدها عند الاقتضاء لمدة سنة أخرى بموافقة المجلس التنفيذي والدول المتأثرة مباشرة. ولا يجوز أن تؤدي هذه الترتيبات إلى جعل عدد مرافق التشغيل التابعة لنظام الرصد الدولي يفوق العدد المحدد بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ ويجب أن تستوفي هذه الترتيبات قدر الإمكان الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل بالنسبة للشبكة ذات الصلة ؛ وأن تتم في حدود ميزانية المنظمة. ويتخذ المدير العام ، فضلا عن ذلك ، خطوات لإصلاح الوضع وتقديم اقتراحات لحله حلا دائما. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف بأي قرار يتخذ عملا بهذه الفقرة.المرافق الوطنية المتعاونة٢٧- يجوز للدول الأطراف أيضا أن تضع كل على حدة ترتيبات تعاونية مع المنظمة ، لكي تتيح لمركز البيانات الدولي بيانات تكميلية من محطات الرصد الوطنية التي ليست رسميا جزءا من نظام الرصد الدولي.٢٨- يمكن وضع هذه الترتيبات التعاونية كالآتي :(أ) تتخذ الأمانة الفنية ، بناء على طلب دولة طرف وعلى نفقة تلك الدولة ، الخطوات اللازمة للمصادقة على أن مرفقا ما من مرافق الرصد يستوفي الشروط التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة بالنسبة لأحد مرافق نظام الرصد الدولي ، وتضع ترتيبات لتوثيق بياناتها. ثم تقوم الأمانة الفنية رسميا بتسمية هذا بوصفه المرفق الوطني المتعاون ، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي. وتتخذ الأمانة الفنية الخطوات اللازمة لإعادة تأكيد مصادقتها حسب الاقتضاء ؛(ب) تحتفظ الأمانة الفنية بقائمة جارية من المرافق الوطنية المتعاونة وتوزعها على جميع الدول الأطراف ؛(ج) يطلب مركز البيانات الدولي بيانات من المرافق الوطنية المتعاونة ، إذا ما طلبت إليه دولة عضو ذلك ، لأغراض تيسير التشاور والتوضيح والنظر في طلبات التفتيش الموقعي ، على أن تتحمل تلك الدولة الطرف تكاليف إرسال البيانات. والشروط التي تتاح بموجبها البيانات التكميلية من مثل هذه المرافق والتي يمكن بموجبها لمركز البيانات الدولي أن يطلب المزيد أو السريع من التقارير أو التوضيحات يجري تفصيلها في كتيب التشغيل الخاص بكل شبكة رصد.جيم - التشاور والتوضيح٢٩- دون المساس بحق أي دولة طرف في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي ، ينبغي للدول الأطراف، كلما أمكن ، أن تبذل أولا كل جهد لكي توضح وتحل ، فيما بينها أو مع أو عن طريق المنظمة ، أي مسألة قد تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة.٣٠- على الدولة الطرف التي تتلقى مباشرة من دولة طرف أخرى طلبا بموجب الفقرة ٢٩ أن توفر التوضيح للدولة الطرف الطالبة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد الطلب. ويجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف الموجه إليها الطلب إبقاء المجلس التنفيذي والمدير العام على علم بالطلب والرد.٣١- لكل دولة الحق في أن تطلب إلى المدير العام المساعدة في توضيح أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. ويقدم المدير العام المعلومات المناسبة التي تحوزها الأمانة الفنية والمتصلة بهذا القلق. ويبلغ المدير العام المجلس التنفيذي بالطلب وبالمعلومات المقدمة استجابة له ، إذا ما طلبت ذلك الدولة الطرف الطالبة.٣٢- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على توضيح من دولة طرف أخرى حول أي مسألة يمكن أن تسبب القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة. وفي هذه الحالة ، ينطبق ما يلي :(ا) يحيل المجلس التنفيذي طلب التوضيح إلى الدولة الطرف الموجه إليها الطلب عن طريق المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ب) تقدم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب التوضيح إلى المجلس التنفيذي في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة بعد تلقي الطلب ؛(ج) يحيط المجلس التنفيذي علما بالتوضيح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد تلقيه ؛(د) إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح غير كاف ، يكون لها الحق في أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب على مزيد من التوضيح.يبلغ المجلس التنفيذي دون إبطاء سائر الدول الأطراف بأي طلب توضيح عملا بهذه الفقرة وكذلك بأي رد مقدم من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.٣٣- إذا اعتبرت الدولة الطرف الطالبة التوضيح الذي تم الحصول عليه بموجب الفقرة ٣٢ (د) ، غير مرض ، يكون لها الحق في أن تطلب عقد اجتماع للمجلس التنفيذي يحق الاشتراك فيه للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي. وفي هذا الاجتماع ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدبير وفقا للمادة الخامسة.دال - عمليات التفتيش الموقعيطلب التفتيش الموقعي٣٤- لكل دولة طرف الحق في طلب إجراء تفتيش موقعي وفقا لأحكام هذه المادة والجزء الثاني من البروتوكول في إقليم أي دولة طرف أو في أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ، أو في أي منطقة خارج نطاق ولاية أو سيطرة أي دولة.٣٥- الغرض الوحيد من التفتيش الموقعي هو توضيح ما إذا كان تفجير من تفجيرات تجارب الأسلحة النووية أو أي تفجير نووي آخر قد أجري على نحو يشكل انتهاكا للمادة الأولى والقيام ، قدر الإمكان ، بجمع أية حقائق يمكن أن تساعد في تحديد هوية أي منتهك محتمل.٣٦- تلتزم الدولة الطرف الطالبة بأن تبقي طلب التفتيش الموقعي في داخل نطاق هذه المعاهدة وأن توفر في الطلب معلومات وفقا للفقرة ٣٧. وتمتنع الدولة الطرف الطالبة عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها أو تعسفية.٣٧- يستند طلب إجراء تفتيش موقعي إلى المعلومات التي جمعها نظام الرصد الدولي أو إلى أي معلومات تقنية ذات صلة يتم الحصول عليها بواسطة الوسائل التقنية الوطنية للتحقق على نحو ينسجم مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما ، أو إلى مزيج من هذه المعلومات. ويتضمن الطلب معلومات عملا بالفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول.٣٨- تقدم الدولة الطرف الطالبة طلب التفتيش الموقعي إلى المجلس التنفيذي ، وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لكي يبدأ المدير العام تجهيزه فورا.المتابعة بعد تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي٣٩- يبدأ المجلس التنفيذي نظره فور تلقي طلب التفتيش الموقعي.٤٠- يقوم المدير العام ، بعد تلقي طلب التفتيش الموقعي ، بإبلاغ الدولة الطرف الطالبة بتلقي طلبها في غضون ساعتين وإبلاغ الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بالطلب في غضون ست ساعات. ويتحقق المدير العام من أن الطلب يستوفي الشروط المحددة في الفقرة ٤١ من الجزء الثاني من البروتوكول ويقوم ، عند الضرورة ، بمساعدة الدولة الطرف الطالبة في تقديم طلبها تبعا لذلك ، ويبلغ الطلب إلى المجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة.٤١- عندما يستوفي طلب التفتيش الشروط ، تبدأ الأمانة الفنية التحضيرات للتفتيش الموقعي دون إبطاء.٤٢- يقوم المدير العام ، فور تلقي طلب لإجراء تفتيش موقعي يشير إلى منطقة تفتيش تخضع لولاية أو سيطرة دولة طرف ، بالتماس توضيح من الدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها بغية توضيح وتبديد القلق المثار في الطلب.٤٣- على الدولة الطرف التي تتلقى طلب توضيح عملا بالفقرة ٤٢ ، أن تزود المدير العام بالتوضيحات والمعلومات الأخرى المتاحة ذات الصلة في أقرب وقت ممكن ، على ألا يتجاوز ذلك ٧٢ ساعة بعد تلقي طلب التوضيح.٤٤- على المدير العام ، قبل اتخاذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي ، أن يحيل فورا إلى المجلس التنفيذي أية معلومات إضافية متاحة من نظام الرصد الدولي أو مقدمة من أي دولة طرف بشأن الظاهرة المحددة في الطلب ، بما في ذلك أي توضيح مقدم عملا بالفقرتين ٤٢ و٤٣ ، فضلا عن أي معلومات أخرى من داخل الأمانة الفنية يعتبرها المدير العام ذات صلة أو يطلبها المجلس التنفيذي.٤٥- ما لم تعتبر الدولة الطرف الطالبة أن القلق المثار في طلب التفتيش الموقعي قد تبدد وتسحب هذا الطلب ، يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن الطلب وفقا للفقرة ٤٦.قرارات المجلس التنفيذي٤٦- يتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التفتيش الموقعي في غضون فترة لا تتجاوز ٩٦ ساعة بعد تلقي الطلب من الدولة الطرف الطالبة. ويتخذ قرار الموافقة على التفتيش الموقعي بموافقة ثلاثين صوتا على الأقل من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي. وإذا لم يوافق المجلس التنفيذي على التفتيش ، تتوقف التحضيرات ولا يتخذ أي إجراء آخر بشأن الطلب.٤٧- في غضون فترة لا تتجاوز ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ ، يحيل فريق التفتيش إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تقريرا مرحليا عن التفتيش. ويعتبر استمرار التفتيش موافقا عليه ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التقرير المرحلي عن التفتيش ، عدم استمرار التفتيش. وإذا قرر المجلس التنفيذي عدم استمرار التفتيش ، ينتهي التفتيش ، ويغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٤٨- خلال التفتيش الموقعي ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، اقتراحا لإجراء الحفر. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن هذا الاقتراح في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الاقتراح. ويتخذ قرار الموافقة على الحفر بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٤٩- يجوز لفريق التفتيش أن يطلب إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، تمديد فترة التفتيش إلى حد أقصى هو ٧٠ يوما بعد انتهاء الإطار الزمني البالغ ٦٠ يوما المحدد في الفقرة ٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، إذا اعتبر فريق التفتيش أن هذا التمديد أساسي لتمكينه من النهوض بولايته. ويشير فريق التفتيش في طلبه إلى ما يعتزم القيام به خلال فترة التمديد من الأنشطة والتقنيات المدرجة في الفقرة ٦٩ من الجزء الثاني من البروتوكول. ويتخذ المجلس التنفيذي قرارا بشأن طلب التمديد في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي الطلب. ويتخذ قرار الموافقة على تمديد فترة التفتيش بأغلبية جميع أعضاء المجلس التنفيذي.٥٠- في أي وقت بعد الموافقة على مواصلة التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ ، يجوز لفريق التفتيش أن يقدم إلى المجلس التنفيذي ، عن طريق المدير العام ، توصية بإنهاء التفتيش. وتعتبر هذه التوصية موافقا عليها ما لم يقرر المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ، في غضون فترة لا تتجاوز ٧٢ ساعة بعد تلقي التوصية. عدم الموافقة على إنهاء التفتيش. وفي حالة إنهاء التفتيش ، يغادر فريق التفتيش منطقة التفتيش وإقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أقرب وقت ممكن وفقا للفقرتين ١٠٩ و١١٠ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥١- يجوز للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المطلوب التفتيش عليها الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في مداولات المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي. ويجوز أيضا للدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش الاشتراك ، بدون حق التصويت ، في أي مداولات لاحقة للمجلس التنفيذي تتعلق بالتفتيش.٥٢- يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف في غضون ٢٤ ساعة بأي قرار يتخذه المجلس التنفيذي وبأي تقارير ، ومقترحات ، وطلبات وتوصيات تقدم إلى المجلس التنفيذي ، عملا بالفقرات ٤٦ إلى ٥٠.المتابعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي٥٣- كل تفتيش موقعي يوافق عليه المجلس التنفيذي ، يقوم به دون إبطاء فريق تفتيش يسميه المدير العام وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ويصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في غضون فترة لا تتجاوز ستة أيام بعد تلقي المجلس التنفيذي طلب التفتيش الموقعي من الدولة الطرف الطالبة.٥٤- يصدر المدير العام ولاية تفتيش لإجراء التفتيش الموقعي. وتتضمن ولاية التفتيش المعلومات المحددة في الفقرة ٤٢ من الجزء الثاني من البروتوكول.٥٥- يخطر المدير العام الدولة الطرف موضع التفتيش بالتفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول ، وفقا للفقرة ٤٣ من الجزء الثاني من البروتوكول.إجراء التفتيش الموقعي٥٦- كل دولة طرف للمنظمة بإجراء تفتيش موقعي على إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. ولكن لا يتعين على أي دولة طرف قبول إجراء عمليات تفتيش موقعي متزامنة في إقليمها أو في أماكن تخضع لولايتها أو سيطرتها.٥٧- وفقا لأحكام هذه المعاهدة والبروتوكول. يكون للدولة الطرف موضع التفتيش :(أ) الحق في بذل كل جهد معقول والالتزام ببذله لإثبات امتثالها لهذه المعاهدة ، ولهذه الغاية ، تمكين فريق التفتيش من النهوض بولايته ؛(ب) الحق في اتخاذ التدابير التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني والحيلولة دون الكشف عن المعلومات السرية غير المتعلقة بغرض التفتيش ؛(ج)الالتزام بإتاحة إمكانية الوصول إلى داخل منطقة التفتيش لغرض وحيد هو تحديد الوقائع ذات الصلة بغرض التفتيش ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) وأي التزامات دستورية قد تكون أخذتها على عاتقها فيما يتعلق بحقوق الامتلاك أو في مجال التفتيش أو الحجز ؛(د)الالتزام بعدم التمسك بهذه الفقرة أو بالفقرة ٨٨ من الجزء الثاني من البروتوكول ، لإخفاء أي إخلال بالتزاماتها بموجب المادة الأولى ؛)هـ) الالتزام بعدم عرقلة قدرة فريق التفتيش على التنقل داخل منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش وفقا لهذه المعاهدة والبروتوكول.الوصول ، في سياق التفتيش الموقعي ، يعني الوصول المادي لفريق التفتيش ومعدات التفتيش إلى منطقة التفتيش والقيام بأنشطة التفتيش داخلها على السواء.٥٨- يجري التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التقحم ، بما يتمشى مع النهوض بكفاءة وفي الوقت المناسب بولاية التفتيش ، ووفقا للإجراءات الواردة في البروتوكول. وحيثما أمكن ، يبدأ فريق التفتيش بأقل الإجراءات تقحما ثم ينتقل إلى إجراءات أكثر تقحما حسبما يعتبره ضروريا فقط لجمع المعلومات الكافية لتوضيح القلق بشأن عدم الامتثال المحتمل لهذه المعاهدة. ولا يلتمس المفتشون إلا المعلومات والبيانات اللازمة لفرض التفتيش ، ويسعون إلى التقليل إلى أدنى حد من التدخل في العمليات العادية للدولة الطرف موضع التفتيش.٥٩- تساعد الدولة الطرف موضع التفتيش فريق التفتيش طوال التفتيش الموقعي وتيسر مهمته.٦٠- إذا قامت الدولة الطرف موضع التفتيش ، وفقا للفقرات ٨٦ إلى ٩٦ من الجزء الثاني من البروتوكول ، بتقييد إمكانية الوصول داخل منطقة التفتيش فعليها أن تبذل كل جهد معقول في المشاورات مع فريق التفتيش للتدليل من خلال وسائل بديلة على امتثالها لهذه المعاهدة.المراقب٦١- ينطبق ما يلي فيما يتعلق بالمراقب :(أ) للدولة الطرف الطالبة ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، أن توفد ممثلا لها يكون إما مواطنا للدولة الطرف الطالبة أو مواطنا لدولة طرف ثالثة ، لمراقبة سير التفتيش الموقعي؛(ب) تخطر الدولة الطرف موضع التفتيش المدير العام بقبولها أو عدم قبولها المراقب المقترح في غضون ١٢ ساعة بعد موافقة المجلس التنفيذي على التفتيش الموقعي ؛(ج) في حالة القبول ، تمنح الدولة الطرف موضع التفتيش المراقب إمكانية الوصول وفقا للبروتوكول ؛(د) تقبل الدولة الطرف موضع التفتيش ، كقاعدة ، المراقب المقترح ، ولكن إذا مارست الدولة الطرف موضع التفتيش رفضا ما ، وتثبت هذه الواقعة في تقرير التفتيش.لا يكون هناك أكثر من ثلاثة مراقبين من مجموع دول أطراف طالبة.تقارير التفتيش الموقعي٦٢- تتضمن تقارير التفتيش ما يلي :(أ) وصف الأنشطة التي قام بها فريق التفتيش ؛(ب) النتائج الوقائعية التي توصل إليها فريق التفتيش مما يتصل بغرض التفتيش ؛(ج) عرض للتعاون المقدم خلال التفتيش الموقعي ؛(د) وصف وقائعي لمدى إمكانية الوصول الممنوحة ، بما في ذلك الوسائل البديلة المقدمة إلى الفريق ، خلال التفتيش الموقعي ؛(هـ) أي تفاصيل أخرى ذات صلة بغرض التفتيش.يجوز أن ترفق بالتقرير ملاحظات متفاوتة أبداها المفتشون.٦٣- يتيح المدير العام مشروع تقرير التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في تزويد المدير العام في غضون ٤٨ ساعة بتعليقاتها وتوضيحاتها ، وتحديد أي معلومات وبيانات ترى أنها لا تتصل بغرض التفتيش ولا ينبغي تعميمها خارج الأمانة الفنية. وينظر المدير العام في الاقتراحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش لإجراء تغييرات في مشروع تقرير التفتيش ويقوم بإدراجها حيثما أمكن. ويرفق المدير العام أيضا التعليقات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف موضع التفتيش بتقرير التفتيش.٦٤- يحيل المدير العام فورا تقرير التفتيش إلى الدولة الطرف الطالبة ، والدولة الطرف موضع التفتيش ، والمجلس التنفيذي وسائر الدول الأطراف. ويحيل المدير العام كذلك فورا إلى المجلس التنفيذي وإلى سائر الدول الأطراف أي نتائج لتحليل العينات في المختبرات المسماة وفقا للفقرة ١٠٤ من الجزء الثاني من البروتوكول ، والبيانات ذات الصلة من نظام الرصد الدولي ، وتقييمات الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف موضع التفتيش ، فضلا عن أي معلومات أخرى يعتبرها المدير العام ذات صلة. وفي حالة التقرير المرحلي عن التفتيش المشار إليه في الفقرة ٤٧ ، يحيل المدير العام التقرير إلى المدير التنفيذي في غضون الإطار الزمني المحدد في تلك الفقرة.٦٥- يقوم المجلس التنفيذي ، وفقا لسلطاته ووظائفه ، باستعراض تقرير التفتيش وأي مواد أخرى مقدمة عملا بالفقرة ٦٤ ، ويتصدى لأي شواغل بصدد :(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال لهذه المعاهدة ؛(ب) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب تفتيش موقعي.٦٦- إذا خلص المجلس التنفيذي ، تمشيا مع سلطاته ووظائفه ، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة ٦٥ ، فعليه أن يتخذ التدابير المناسبة وفقا للمادة الخامسة.طلبات التفتيش الموقعي العابث أو التعسفي٦٧- إذا لم يوافق المجلس التنفيذي على إجراء تفتيش موقعي على أساس أن طلب التفتيش عابث أو تعسفي ، أو إذا انتهى التفتيش للأسباب ذاتها ، ينظر المجلس التنفيذي ويبت في ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير ملائمة لتصحيح الوضع ، بما في ذلك ما يلي :(أ) مطالبة الدولة الطرف الطالبة بتسديد تكلفة أي تحضيرات اضطلعت بها الأمانة الفنية ؛(ب) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في أن تطلب إجراء تفتيش موقعي لمدة من الزمن ، على نحو ما يقرره المجلس التنفيذي ؛(ج) تعليق حق الدولة الطرف الطالبة في العضوية في المجلس التنفيذي لمدة من الزمن.هاء - تدابير بناء الثقة٦٨- رغبة في :(أ) المساهمة في التوصل في الوقت المناسب إلى تبديد أي قلق يتعلق بالامتثال ينشأ من التفسير الخاطئ المحتمل لبيانات التحقق المتصلة بتفجيرات كيميائية ؛(ب) والمساعدة في معايرة المحطات التي تشكل جزءا من الشبكات المكونة لنظام الرصد الدولي.تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع المنظمة ومع دول أطراف أخرى في تنفيذ التدابير ذات الصلة المبينة في الجزء الثالث من البروتوكول.المادة نص الاتفاقية(٣)المادة الخامسة :التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما وضمان الامتثال ، بما في ذلك الجزاءات١- يتخذ مؤتمر الدول الأطراف ، واضعا في اعتباره ، في جملة أمور ، توصيات المجلس التنفيذي ، التدابير اللازمة ، الواردة في الفقرتين ٢ و٣ ، لضمان الامتثال لهذه المعاهدة ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام هذه المعاهدة.٢- في الحالات التي يطلب فيها المؤتمر أو المجلس التنفيذي من دولة طرف أن تصحح وضعا يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها ولا تستجيب لذلك الطلب في غضون الوقت المحدد ، يجوز للمؤتمر ، في جملة أمور ، أن يقرر تقييد أو وقف ممارسة الدولة الطرف لحقوقها وامتيازاتها بموجب هذه المعاهدة إلى أن يقرر المؤتمر غير ذلك.٣- في الحالات التي قد يحدث فيها إخلال بموضوع هذه المعاهدة وغرضها نتيجة لعدم الامتثال للالتزامات الأساسية في هذه المعاهدة ، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف بتدابير جماعية تتفق مع القانون الدولي.٤- يجوز للمؤتمر ، أو للمجلس التنفيذي بدلا منه إذا كانت الحالة ملحة ، أن يعرض القضية ، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة ، على الأمم المتحدة.المادة السادسة :تسوية المنازعات١- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة وفقا للأحكام ذات الصلة من هذه المعاهدة وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.٢- عندما ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف ، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة ، نزاع يتصل بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة ، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بوسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف ، بما في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المختصة التابعة لهذه المعاهدة والرجوع بالتراضي إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة ، على أن تواصل الأطراف المعنية إطلاع المجلس التنفيذي على ما يجري اتخاذه من إجراءات.٣- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية نزاع قد ينشأ فيما يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة بأي وسيلة يراها مناسبة ، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالتماس التسوية من خلال عملية تختارها ، وعرض المسألة على المؤتمر ، والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.٤- ينظر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. وينشئ المؤتمر ، إذا رأى ضرورة لذلك ، أجهزة يعهد إليها بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للمادة الثانية ، الفقرة ٢٦ (ي) ، أو يعهد بهذه المهام إلى أجهزة قائمة.٥- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيذي ، كل على حدة ، رهنا بترخيص من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بسلطة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في أي مسألة قانونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض وفقا للفقرة ٣٨ (ح) من المادة الثانية.٦- لا تخل هذه المادة بالمادتين الرابعة والخامسة .المادة السابعة :التعديلات١- في أي وقت بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة أو على البروتوكول أو على مرفقاته. ويجوز أيضا لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تغييرات، وفقا للفقرة ٧ ، على البروتوكول أو مرفقاته. وتخضع مقترحات التعديلات للإجراءات المذكورة في الفقرات ٢ إلى ٦. وتخضع مقترحات التغييرات ، وفقا للفقرة ٧ ، للإجراءات المذكورة في الفقرة ٨.٢- لا ينظر في التعديل المقترح ويعتمده إلا مؤتمر تعديل.٣- يبلغ أي مقترح بتعديل ما إلى المدير العام فيعممه على جميع الدول الأطراف والوديع ويلتمس آراء الدول الأطراف فيما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر تعديل للنظر في المقترح. فإذا قامت أغلبية من الدول الأطراف بإخطار المدير العام في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد تعميم المقترح بتأييدها لمواصلة النظر فيه ، يدعو المدير العام إلى عقد مؤتمر تعديل تدعى إليه جميع الدول الأطراف.٤- يعقد مؤتمر التعديل فور انتهاء دورة عادية للمؤتمر ، ما لم تطلب جميع الدول الأطراف المؤيدة لعقد مؤتمر تعديل عقده في وقت أسبق. ولا يجوز بأي حال عقد مؤتمر تعديل قبل انقضاء ما لا يقل عن ٦٠ يوما على تعميم التعديل المقترح.٥- يعتمد مؤتمر التعديل التعديلات بتصويت إيجابي لأغلبية من الدول الأطراف مع عدم إدلاء أي دولة طرف بصوت سلبي.٦- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ٣٠ يوما على إيداع صكوك تصديق أو قبول جميع الدول الأطراف التي أدلت بصوت إيجابي في مؤتمر التعديل.٧- من أجل ضمان بقاء وفعالية هذه المعاهدة ، يخضع البابان الأول والثالث من البروتوكول والمرفقان ١ و٢ من هذا البروتوكول للتغييرات وفقا للفقرة ٨ ، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. ولا تخضع جميع أحكام البروتوكول الأخرى ومرفقاته للتغييرات وفقا للفقرة ٨.٨- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة ٧ وفقا للإجراءات التالية:(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مصحوبا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز لأي دولة طرف وللمدير العام تقديم معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام فورا بإبلاغ أي مقترحات ومعلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي والوديع ؛(ب) يقيم المدير العام المقترح في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما بعد تسلمه لكي يحدد جميع نتائجه الممكنة بالنسبة إلى أحكام هذه المعاهدة وإلى تنفيذها ويبلغ أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأطراف وإلى المجلس التنفيذي ؛(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضوء جميع المعلومات المتاحة له ، بما في ذلك ما إذا كان المقترح يفي بمتطلبات الفقرة ٧. ويقوم المجلس التنفيذي ، في غضون فترة لا تتجاوز ٩٠ يوما بعد تسلمه ، بإخطار جميع الدول الأطراف بتوصيته ، مصحوبة بالإيضاحات المناسبة ، للنظر فيها. وتشعر الدول الأطراف بالاستلام خلال ١٠ أيام ؛(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي جميع الدول الأطراف باعتماد المقترح ، يعتبر موافقا عليه إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية. وإذا أوصى المجلس التنفيذي برفض المقترح ، يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون ٩٠ يوما بعد تسلم التوصية ؛(هـ) إذا لم تلق توصية من المجلس التنفيذي القبول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د) ، يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا - كمسألة موضوعية - بشأن المقترح ، بما في ذلك ما إذا كان يفي بالمتطلبات الواردة في الفقرة ٧ ؛(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار بموجب هذه الفقرة ؛(ز) يبدأ نفاذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها بموجب هذا الإجراء بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الإخطار الصادر من المدير العام بأنه قد ووفق عليها ، ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة أخرى من الوقت أو يقرر المؤتمر هذه الفترة الأخرى.المادة الثامنة :استعراض المعاهدة١- بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بعشر سنوات ، وما لم تقرر أغلبية من الدول الأطراف خلاف ذلك ، يعقد مؤتمر للدول الأطراف لاستعراض سير العمل بهذه المعاهدة وفعاليتها ، بغية التأكد من تحقيق أهدافها وأغراضها الواردة في ديباجة وأحكام المعاهدة. ويأخذ هذا الاستعراض في الاعتبار أي تطورات علمية وتكنولوجية جديدة تتصل بهذه المعاهدة. وينظر المؤتمر الاستعراضي ، استنادا إلى طلب مقدم من أي دولة طرف ، في إمكانية السماح بإجراء تفجيرات نووية جوفية للأغراض السلمية. وإذا قرر المؤتمر الاستعراضي بتوافق الآراء جواز السماح بإجراء مثل هذه التفجيرات النووية ، يبدأ المؤتمر الاستعراضي العمل دون إبطاء بغية توصية الدول الأطراف بإدخال تعديل مناسب على هذه المعاهدة يستبعد جني أية فوائد عسكرية من هذه التفجيرات النووية. وأي تعديل مقترح من هذا القبيل يبلغ إلى المدير العام من أي دولة طرف ويعالج وفقا لأحكام المادة السابعة.٢- على فترات مدة كل منها عشر سنوات بعد ذلك ، يمكن عقد مؤتمرات استعراضية أخرى لنفس الهدف ، إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة إجرائية في السنة السابقة. ويجوز عقد مؤتمرات من هذا القبيل بعد فترة تقل عن عشر سنوات إذا قرر المؤتمر ذلك كمسألة موضوعية.٣- يعقد أي مؤتمر استعراضي عادة فور اختتام الدورة السنوية العادية للمؤتمر المنصوص عليها في المادة الثانية.المادة التاسعة :مدة المعاهدة والانسحاب منها١- مدة هذه المعاهدة غير محدودة.٢- لكل دولة طرف ، وهي تمارس سيادتها الوطنية ، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة إذا قررت أن أحداثا غير عادية تتعلق بموضوع هذه المعاهدة قد عرضت مصالحها العليا للخطر.٣- يتم الانسحاب بتوجيه إشعار مسبق قبل ستة أشهر إلى سائر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشمل الإشعار بالانسحاب بيانا بالحدث غير العادي أو الأحداث غير العادية التي ترى الدولة الطرف أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.المادة العاشرة :وضع البروتوكول والمرفقاتيشكل مرفقا هذه المعاهدة ، والبروتوكول ، ومرفقا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المعاهدة. وأي إشارة إلى هذه المعاهدة تشمل مرفقي هذه المعاهدة والبروتوكول ومرفقي البروتوكول.المادة الحادية عشرة :التوقيعيفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.المادة الثانية عشرة :التصديقتخضع هذه المعاهدة للتصديق من جانب الدول الموقعة وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.المادة الثالثة عشرة :الإنضماميجوز لأي دولة لا توقع على هذه المعاهدة قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.المادة الرابعة عشرة :بدء النفاذ١- بدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ١٨٠ يوما من تاريخ إيداع صكوك التصديق من جانب جميع الدول المدرجة في المرفق ٢ من هذه المعاهدة ، ولكن لا يكون ذلك في أي حال من الأحوال قبل انقضاء عامين على فتح باب التوقيع عليها.٢- إذا لم يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ، يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول التي أودعت فعلا صكوك تصديقها بناء على طلب أغلبية تلك الدول. ويدرس ذلك المؤتمر مدى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ١ ، ويبحث ويقرر بتوافق الآراء التدابير المنسجمة مع القانون الدولي التي يمكن الاضطلاع بها لتعجيل عملية التصديق بغية تيسير بدء نفاذ هذه المعاهدة في وقت مبكر.٣- ما لم يقرر المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ أو مؤتمرات أخرى من هذا القبيل خلاف ذلك ، تتكرر هذه العملية في كل ذكرى سنوية لاحقة لفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة ، إلى أن يبدأ نفاذها.٤- تدعى جميع الدول الموقعة لحضور المؤتمر المشار إليه في الفقرة ٢ وأي مؤتمرات لاحقة على النحو المشار إليه في الفقرة ٣ ، بصفة مراقب.٥- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة ، بالنسبة إلى الدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها.المادة الخامسة عشرة :التحفظاتلا تخضع مواد ومرفقا هذه المعاهدة لتحفظات. ولا تخضع أحكام بروتوكول هذه المعاهدة ومرفقي البروتوكول لتحفظات تتنافى مع موضوع وغرض هذه المعاهدة.المادة السادسة عشرة :الوديع١- يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة ، ويتسلم التوقيعات وصكوك التصديق وصكوك الانضمام.٢- يبلغ الوديع فورا جميع الدول الموقعة والدول المنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل صك تصديق أو انضمام ، وتاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة وأي تعديلات وتغييرات عليها ، وتسلم إشعارات أخرى.٣- يرسل الوديع نسخا مصدقا عليها حسب الأصول من هذه المعاهدة إلى حكومات الدول الموقعة والدول المنضمة.٤- يسجل الوديع هذه المعاهدة عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.المادة السابعة عشرة :النصوص ذات الحجيةتودع هذه المعاهدة ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.قائمة بالدول وفقا للفقرة ٢٨ من المادة الثانيةالمادة مرفق١ بالمعاهدةأفريقياإثيوبيا ، إريتريا ، أنغولا ، أوغندا ، بنن ، بوتسوانا ، بوركينا فاصو ، بوروندي ، تشاد ، توغو ، تونس ، الجزائر ، جزر القمر ، الجماهيرية العربية الليبية ، جمهورية إفريقيا الوسطى ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، جنوب إفريقيا ، جيبوتي ، الرأس الأخضر ، رواندا ، زائير ، زامبيا ، زمبابوي ، سان تومي وبرينسيبي ، السنغال ، سوازيلند ، السودان ، سيراليون ، سيشيل ، الصومال ، غابون ، غامبيا ، غانا ،غينيا ، غينيا الاستوائية ، غينيا - بيساو ، الكاميرون ، كوت ديفوار ، الكونغو ، كينيا ، ليبيريا ، ليسوتو ، مالي ، مدغشقر ، مصر ، المغرب ، ملاوي ، موريتانيا ، موريشيوس ، موزامبيق ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا.أوروبا الشرقيةالاتحاد الروسي ، أذربيجان ، أرمينيا ، إستونيا ، ألبانيا ، أوكرانيا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، بيلاروس ، الجمهورية التشيكية ، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ، جورجيا ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، كرواتيا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، جمهورية مولدوفا ، هنغاريا ، يوغوسلافيا.أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي :الأرجنتين ، إكوادور ، أنتيفوا وبربودا ، أوروغواي ، باراغواي ، البرازيل ، بربادوس ، بليز ، بنما ، بوليفيا ، بيرو ، ترينيداد وتوباغو ، جامايكا ، جزر البهاما ، الجمهورية الدومينيكية ، دومينيكا ، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، سانت كيتس ونيفيس ، سانت لوسيا ، السلفادور ، سورينام ، شيلي ، غرينادا ، غواتيمالا ، غيانا ، فنزويلا ، كوبا ، كوستاريكا ، كولومبيا ، المكسيك ، نيكاراغوا ، هايتي ، هندوراس.الشرق الأوسط وجنوب آسياالأردن ، إسرائيل ، أفغانستان ، الإمارات العربية المتحدة ، أوزبكستان ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، باكستان ، البحرين ، بنغلاديش ، بوتان ، تركمانستان ، الجمهورية العربية السورية ، سري لانكا ، طاجيكستان ، العراق ، عمان ، قطر ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، الكويت ، لبنان ، ملديف ، المملكة العربية السعودية ، نيبال الهند ، اليمن.أمريكا الشمالية وأوروبا الغربيةإسبانيا ، ألمانيا ، أندورا ، إيرلندا ، آيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، تركيا ، الدانمرك ، سان مارينو ، السويد ، سويسرا ، فرنسا ، فنلندا ، قبرص ، الكرسي الرسولي ، كندا ، ليختنشتاين ، لكسمبرغ ، مالطة ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، موناكو ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليونان.جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأقصىأستراليا ، إندونيسيا ، بابوا ، غينيا الجديدة ، بالاو ، بروني دار السلام ، تايلند ، توفالو ، تونفا ، جزر سليمان ، جزر كوك ، جزر مارشال ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ، ساموا ، سنغافورة ، الصين فانواتو ، الفلبين ، فيجي ، فييت نام ، كمبوديا ، كيريباتي ، ماليزيا ، منغوليا ، ميانمار ، ميكرونيزيا ، (ولايات - المتحدة) ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيوى ، اليابان.قائمة بالدول وفقا للمادة الرابعة عشرةالمادة مرفق٢ بالمعاهدةترد فيما يلي قائمة بالدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي شاركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة نيسان/أبريل ١٩٩٦من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات الطاقة النووية في العالم" ، وأيضا الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح حتى ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ التي اشتركت بصورة رسمية في أعمال دورة المؤتمر لعام ١٩٩٦ ويرد ذكرها في الجدول ١ من طبعة كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ من نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنونة "مفاعلات البحث النووية في العالم" :الاتحاد الروسي ، الأرجنتين ، إسبانيا ، أستراليا ، إسرائيل ، ألمانيا ، أندونيسيا ، أوكرانيا ، إيران (جمهورية - الإسلامية) ، إيطاليا ، باكستان ، البرازيل ، بلجيكا ، بلغاريا ، بنغلاديش ، بولندا ، بيرو ، تركيا ، الجزائر ، جمهورية كوريا ، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ، جنوب إفريقيا ، رومانيا ، زائير ، سلوفاكيا ، السويد ، سويسرا ، شيلي ، الصين ، فرنسا ، فنلندا ، فييت نام ، كندا ، كولومبيا ، مصر ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، النرويج ، النمسا ، الهند ، هنغاريا ، هولندا ، الولايات المتحدة الأمريكية ، اليابان.ملحق المعاهدةبروتوكول ملحق بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةالجزء الأولنظام الرصد الدولي ووظائف مركز البيانات الدوليألف - أحكام عامة١- يتألف نظام الرصد الدولي من مرافق الرصد المبينة في المادة الرابعة ، الفقرة ١٦ ، ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها.٢- تتألف مرافق الرصد المدرجة في نظام الرصد الدولي من المرافق المحددة في المرفق ١ بهذا البروتوكول. ويجب أن يفي نظام الرصد الدولي بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيبات التشغيل ذات الصلة.٣- تقوم المنظمة ، وفقا للمادة الثانية ، بالتعاون والتشاور مع الدول الأطراف ومع دول أخرى ومع المنظمات الدولية حسبما يكون مناسبا ، بإنشاء تشغيل وصيانة نظام الرصد الدولي ، وأي تعديل أو تطوير يتفق عليه مستقبلا لهذا النظام.٤- وفقا لاتفاقات أو ترتيبات وإجراءات مناسبة ، تقوم الدولة الطرف التي تستضيف مرافق لنظام الرصد الدولي أو تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر ، أو أي دولة أخرى تقوم بهذا أو بذاك ، وكذلك الأمانة الفنية بالاتفاق وبالتعاون في إنشاء وتشغيل ورفع مستوى وتمويل وصيانة مرافق الرصد ومرافق المختبرات المعتمدة المتصلة بها ووسائل الاتصال الخاصة بكل منها في مناطق تخضع لولايتها أو سيطرتها أو أي مكان آخر وفقا للقانون الدولي. ويجب أن يكون مثل هذا التعاون وفقا لمتطلبات الأمن والتصديق على الصحة والمواصفات التقنية الواردة في كتيبات التشغيل ذات الصلة. ويجب على مثل هذه الدولة أن تعطي للأمانة الفنية سلطة الوصول إلى مرفق الرصد للتأكد من صلاحية المعدات ووصلات الاتصالات ، وأن توافق على إجراء التغييرات اللازمة في المعدات وإجراءات التشغيل للوفاء بالمتطلبات المتفق عليها. وعلى الأمانة الفنية أن توفر لمثل هذه الدول المساعدة التقنية المناسبة حسبما يراه المجلس التنفيذي لازما لأداء المرفق وظائفه أداء سليما باعتباره جزءا من نظام الرصد الدولي.٥- ينص في اتفاقات أو ترتيبات ، حسبما هو مناسب في كل حالة ، على طرائق هذا التعاون بين المنظمة والدول الأطراف أو الدول التي تستضيف مرافق تابعة لنظام الرصد الدولي أو التي تتولى المسؤولية عنها على نحو آخر.باء - الرصد السيزمولوجي٦- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية للمساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويجب أن يشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد السيزمولوجي الرئيسية والمساعدة. وتوفر هذه المحطات لمركز البيانات الدولي بيانات وفقا للإجراءات المتفق عليها.٧- تتألف شبكة المحطات الرئيسية من المحطات الـ ٥٠ المحددة في الجدول ١ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. وتنقل على الخط بيانات غير منقطعة من المحطات الرئيسية إلى مركز البيانات الدولي ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني.٨- لتكملة الشبكة الرئيسية ، تقوم شبكة مساعدة مؤلفة من ١٢٠ محطة بتقديم ، معلومات ، إما مباشرة أو عن طريق مركز بيانات وطني ، إلى مركز البيانات الدولي عند الطلب. وترد قائمة بالمحطات المساعدة التي ستستخدم في الجدول ١ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تفي المحطات المساعدة بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل للرصد السيزمولوجي والتبادل الدولي للبيانات السيزمولوجية. ويجوز لمركز البيانات الدولي أن يطلب في أي وقت بيانات من المحطات المساعدة ويجب أن تتاح هذه البيانات فورا عن طريق وصلات اتصال مباشرة بالحاسوب.جيم - رصد النويدات المشعة٩- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في التبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة في الجو للمساعدة على التحقق من الامتثال للمعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات رصد النويدات المشعة والمختبرات المعتمدة. وتوفر هذه الشبكة بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا للإجراءات المتفق عليها.١٠- تشمل شبكة محطات قياس النويدات المشعة في الجو شبكة عامة تتكون من ٨٠ محطة كما هو محدد في الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. ويجب أن تكون جميع المحطات قادرة على رصد وجود المواد الجسيمة ذات الصلة في الجو. ويجب أيضا أن تكون أربعون محطة من هذه المحطات قادرة ، لدى بدء نفاذ هذه المعاهدة ، على رصد وجود الغازات الخاملة ذات الصلة. ولهذا الغرض يقوم المؤتمر ، في دورته الأولية ، بإقرار توصية تعتمدها اللجنة التحضيرية فيما يتعلق بتحديد المحطات الأربعين من الجدول ٢ - ألف بالمرفق ١ لهذا البروتوكول القادرة على رصد الغازات الخاملة. وينظر المؤتمر ويبت ، في دورته السنوية العادية الأولى ، في خطة لتنفيذ القدرة الخاصة برصد الغازات الخاملة في جميع أرجاء الشبكة. ويعد المدير العام تقريرا يقدم إلى المؤتمر عن طرائق هذا التنفيذ. ويجب أن تفي محطات الرصد جميعها بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.١١- تلقى شبكة محطات رصد النويدات المشعة الدعم من المختبرات التي ستعتمدها الأمانة الفنية وفقا لكتيب التشغيل ذي الصلة من أجل القيام بالتعاقد مع المنظمة وعلى أساس الخدمة لقاء مقابل ، بتحليل العينات من محطات رصد النويدات المشعة. كما ستستعين الأمانة الفنية بالمختبرات وفقا لما هو محدد في الجدول ٢ - باء بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، والمجهزة تجهيزا ملائما ، للقيام حسب الاقتضاء ، بتحليل إضافي للعينات من محطات رصد النويدات المشعة. ويجوز بموافقة المجلس التنفيذي ، أن تعتمد الأمانة الفنية المزيد من المختبرات لأداء التحليل الروتيني للعينات من محطات الرصد اليدوية إذا لزم الأمر. وتوفر جميع المختبرات المعتمدة نتائج هذا التحليل لمركز البيانات الدولي وتلتزم في ذلك بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل لرصد النويدات المشعة والتبادل الدولي للبيانات المتعلقة بالنويدات المشعة.دال - الرصد الصوتي المائي١٢- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون في إجراء تبادل دولي للبيانات الصوتية المائية من أجل المساعدة على التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد الصوتي المائي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي ، وفقا لإجراءات متفق عليها.١٣- تتألف شبكة المحطات الصوتية المائية من المحطات المحددة في الجدول ٣ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول. وتشمل شبكة عامة مكونة من ست محطات مساميع ، وخمس محطات طور "T".ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد الصوتي المائي والتبادل الدولي للبيانات الصوتية المائية.هاء - الرصد دون الصوتي١٤- تتعهد كل دولة طرف في المعاهدة بالتعاون على إجراء تبادل دولي للبيانات دون الصوتية من أجل المساعدة في التحقق من الامتثال لهذه المعاهدة. ويشمل هذا التعاون إنشاء وتشغيل شبكة عالمية من محطات الرصد دون الصوتي. وتوفر هذه المحطات بيانات لمركز البيانات الدولي وفقا لإجراءات متفق عليها.١٥- تتألف شبكة المحطات دون الصوتية من المحطات المحددة في الجدول ٤ بالمرفق ١ لهذا البروتوكول ، وتشمل شبكة عامة مكونة من ٦٠ محطة. ويجب أن تفي هذه المحطات بالمتطلبات التقنية والتشغيلية المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بالرصد دون الصوتي والتبادل الدولي للبيانات دون الصوتية.واو - وظائف مركز البيانات الدولي١٦-يتلقى مركز البيانات الدولي ويجمع ويعالج ويحلل ويبلغ ويحفظ ، البيانات من مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك نتائج التحليل الذي يجرى في المختبرات المعتمدة.١٧- تفصل في كتيب التشغيل لمركز البيانات الدولي وتطور بصورة تدريجية الإجراءات ومعايير فرز الظواهر التي سيستخدمها مركز البيانات الدولي في الاضطلاع بوظائفه المتفق عليها ، وبشكل خاص من أجل إعداد نواتج الإبلاغ النموذجية وأداء مجموعة نموذجية من الخدمات للدول الأطراف ويقدم المؤتمر في دورته الأولية بإقرار الإجراءات والمعايير التي تضعها اللجنة التحضيرية في بادئ الأمر.المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي١٨- يطبق مركز البيانات الدولي بشكل روتيني طرق المعالجة التلقائية والتحليل البشري التفاعلي على البيانات الخام لنظام الرصد الدولي من أجل إنتاج وحفظ منتجات نموذجية لمركز البيانات الدولي نيابة عن جميع الدول الأطراف. وهذه المنتجات لا تخل بالأحكام النهائية المتعلقة بطبيعة أية ظاهرة ، والتي تبقى من مسؤولية الدول الأطراف ، وهي تشمل :(أ) قوائم متكاملة بجميع الإشارات التي يكشفها نظام الرصد الدولي ، وكذلك قوائم ونشرات نموذجية للظواهر ، بما في ذلك قيم كل ظاهرة يحدد مركز البيانات الدولي موقعها ودرجات عدم اليقين المرتبطة بهذه الظاهرة والمحسوبة لها ، وذلك استنادا إلى مجموعة من البارامترات النموذجية ؛(ب) نشرات نموذجية للظواهر التي يتم فرزها والناجمة عن تطبيق مركز البيانات الدولي للمعايير النموذجية لفرز الظواهر على كل ظاهرة ، باستخدام بارامترات وصف الخصائص المحددة في المرفق ٢ لهذا البروتوكول. بهدف وصف خصائص الظواهر التي يرى أنها تتسق مع ظواهر طبيعية أو ظواهر غير نووية من صنع الإنسان. وكذلك بهدف إبراز هذه الظواهر في النشرة النموذجية للظواهر ومن ثم فرزها. ويكون على مركز البيانات الدولي ، وعند تطبيق الفرز النموذجي للظواهر ، أن يستخدم معايير فرز إجمالية وتكميلية بغية مراعاة الاختلافات الإقليمية في الحالات التي ينطبق فيها ذلك. ويكون على مركز البيانات الدولي أن يعزز بصورة تدريجية قدراته التقنية في ضوء ما يكتسبه من الخبرة في مجال تشغيل نظام الرصد الدولي ؛(ج) موجزات تنفيذية تلخص البيانات التي يحصل عليها ويحفظها مركز البيانات الدولي ، ومنتجات مركز البيانات الدولي ، وأداء نظام الرصد الدولي ومركز البيانات الدولي ووضعهما التشغيلي ؛)د) مقتطفات أو مجموعات فرعية من المنتجات النموذجية لمركز البيانات الدولي المحددة في الفقرات الفرعية (أ) - (ج) أعلاه ، منتقاة وفقا لطلب دولة طرف مفردة.١٩- يجري مركز البيانات الدولي دراسات خاصة لتوفير استعراض تقني متعمق عن طريق تحليل يجريه خبراء للبيانات المستمدة من نظام الرصد الدولي ، إذا طلبت ذلك المنظمة أو إحدى الدول الأطراف ، وذلك لتحسين القيم المقدرة للبارامترات النموذجية المتعلقة بالإشارات والظواهر.الخدمات التي يقدمها مركز البيانات الدولي إلى الدول الأطراف٢٠ - وفر مركز البيانات الدولي للدول الأطراف فرص الحصول بشكل مفتوح ومتساو وملائم وفي الوقت المناسب على جميع بيانات نظام الرصد الدولي ، الخام أو المجهزة ، وجميع منتجات مركز البيانات الدولي ، وجميع بيانات نظام الرصد الدولي الأخرى الموجودة في محفوظات مركز البيانات الدولي أو ، عبر مركز البيانات الدولي ، الخاصة بمرافق نظام الرصد الدولي. وتشمل طرق دعم إمكانية الحصول على البيانات وتوفيرها الخدمات التالية:(أ) موافاة دولة طرف ما ، بشكل تلقائي ومنتظم ، بمنتجات مركز البيانات الدولي أو بالمجموعة التي تختارها الدولة الطرف من هذه المنتجات ، وتزويد الدولة الطرف ، حسب الطلب ، بنخبة من بيانات نظام الرصد الدولي ؛(ب) توفير البيانات أو المنتجات المتولدة استجابة للطلبات المخصصة التي تقدمها الدول الأطراف من أجل استعادة البيانات والمنتجات من مركز البيانات الدولي ومحفوظات مرافق نظام الرصد الدولي ، بما في ذلك إمكانية الوصول الإلكتروني التفاعلي إلى قاعدة بيانات مركز البيانات الدولي ؛(ج) مساعدة فرادى الدول الأطراف ، بناء على طلبها وبلا تكلفة لقاء جهود معقولة ، بتقديم تحليل تقني يجريه خبراء لبيانات نظام الرصد الدولي وللبيانات الأخرى ذات الصلة التي تقدمها الدولة الطرف الطالبة ، من أجل مساعدة الدولة الطرف المعنية على تعيين مصدر الظواهر المحددة. ويجب اعتبار ناتج أي تحليل تقني من هذا القبيل منتجا للدولة الطرف الطالبة ولكنه يجب أن يتاح لجميع الدول الأطراف. وتتاح خدمات مركز البيانات الدولي المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه بدون تكلفة لكل دولة طرف. وتبين أحجام وأشكال البيانات في كتيب التشغيل المتعلق بمركز البيانات الدولي.فرز الظواهر على الصعيد الوطني٢١- يقوم مركز البيانات الدولي ، إذا ما طلبت ذلك دولة طرف ما ، بتطبيق المعايير الوطنية المتعلقة بفرز الظواهر والتي وضعتها تلك الدولة الطرف تطبيقا منتظما وتلقائيا على أي من منتجاته النموذجية ، وبإتاحة نتائج مثل هذا التحليل لتلك الدولة الطرف. ويضطلع بهذه الخدمة بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة ، ويعتبر ناتج عمليات الفرز الوطنية للظواهر منتجا للدولة الطرف الطالبة.المساعدة التقنية٢٢- يقوم مركز البيانات الدولي ، حسب الطلب ، بتوفير مساعدة تقنية لآحاد الدول الأطراف :(أ) في صوغ متطلباتها فيما يتعلق بانتقاء وفرز البيانات والمنتجات ؛(ب) بتركيبه في مركز البيانات الدولي ، بدون تكلفة على الدولة الطرف الطالبة لقاء بذل جهود معقولة ، خوارزميات أو برامج الحاسوب التي تقدمها تلك الدولة الطرف من أجل حساب البارامترات الجديدة للإشارات والظواهر غير المدرجة في كتيب التشغيل الخاص بمركز البيانات الدولي ، على أن يعتبر الناتج منتجات للدولة الطرف الطالبة ؛(ج) بمساعدة الدول الأطراف على تطوير القدرة على تلقي بيانات نظام الرصد الدولي وتجهيزها وتحليلها في مركز بيانات وطني.٢٣- يقوم مركز البيانات الدولي ، باستمرار ، برصد الوضع التشغيلي لمرافق نظام الرصد الدولي ولوصلات الاتصالات ، ولنظم معالجة البيانات التابعة للمركز ، وبتقديم تقارير عن ذلك. ويرسل إخطارا فوريا إلى المسؤولين إذا كان الأداء التشغيلي لأي من المكونات لا يفي بالمستويات المتفق عليها المحددة في كتيب التشغيل ذي الصلة.الجزء الثانيالتفتيش الموقعيألف - أحكام عامة١- تنفذ الإجراءات في هذا الجزء عملا بأحكام التفتيش الموقعي المبينة في المادة الرابعة.٢- يضطلع بالتفتيش الموقعي في المنطقة التي وقعت فيها الظاهرة التي أدت إلى تقديم طلب التفتيش الموقعي.٣- تكون منطقة التفتيش الموقعي متواصلة ولا يتجاوز مساحتها ٠٠٠ ١ كيلومتر مربع. ويجب ألا تكون هناك مسافة خطية أكبر من ٥٠ كيلومترا في أي اتجاه.٤- لا تتجاوز فترة التفتيش الموقعي ٦٠ يوما من تاريخ الموافقة على طلب التفتيش الموقعي وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٦ ، ولكن يجوز تمديدها بحد أقصى قدره ٧٠ يوما وفقا للمادة الرابعة ، الفقرة ٤٩.٥- إذا كانت منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش تمتد إلى إقليم أو إلى مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة أكثر من دولة واحدة من الدول الأطراف ، تسري أحكام التفتيش الموقعي ، على النحو المناسب ، على كل دولة من الدول الأطراف تمتد فيها منطقة التفتيش.٦- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة طرف أخرى أو التي يقتضي فيها الوصول من نقطة الدخول إلى المنطقة الخاضعة للتفتيش المرور عبر إقليم دولة طرف غير الدولة الطرف موضع التفتيش ، تمارس الدولة الطرف موضع التفتيش الحقوق المتعلقة بعمليات التفتيش من هذا القبيل وتفي بالالتزامات المتصلة بها ، وفقا لهذا البروتوكول. وفي هذه الحالة ، يكون على الدولة الطرف التي تقع في إقليمها المنطقة الخاضعة للتفتيش أن تسهل ذلك التفتيش وأن تقدم ما يلزم من دعم لتمكين فريق التفتيش من أداء مهامه بفعالية وفي الوقت المناسب. وتقوم الدول الأطراف التي يلزم المرور عبر إقليمها للوصول إلى منطقة التفتيش بتسهيل مثل هذا المرور.٧- في الحالات التي تخضع فيها منطقة التفتيش لولاية أو سيطرة الدولة الطرف موضع التفتيش ولكنها تقع في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش جميع التدابير اللازمة لضمان إمكان القيام بالتفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وتقوم الدولة الطرف التي تخضع لولايتها أو سيطرتها منطقة أو أكثر واقعة في إقليم دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قبول الدولة التي تقع منطقة التفتيش في إقليمها للمفتشين ومساعدي التفتيش المعينين لتلك الدولة الطرف. وإذا كانت الدولة الطرف موضع التفتيش غير قادرة على ضمان الوصول ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول.٨- في الحالات التي تكون فيها منطقة التفتيش واقعة في إقليم دولة طرف ولكنها تخضع لولاية أو سيطرة دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة ، تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة المطلوبة من دولة طرف موضع تفتيش ودولة طرف تقع منطقة التفتيش في إقليمها وذلك دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي ، لضمان إمكان إجراء عمليات التفتيش وفقا لهذا البروتوكول. وإذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على ضمان الوصول إلى منطقة التفتيش ، فعليها أن تبرهن على أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان الوصول ، دون الإخلال بقواعد وممارسات القانون الدولي.٩- ينبغي إبقاء حجم فريق التفتيش عند الحد الأدنى اللازم لتحقيق ولاية التفتيش على الوجه المناسب. ولا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء فريق التفتيش الإجمالي الموجودين على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش في أي وقت بعينه ٤٠ شخصا ، فيما عدا أثناء القيام بالحفر. ولا يجوز أن يكون أي مواطن من مواطني الدولة الطرف الطالبة للتفتيش عضوا في فريق التفتيش.١٠- يحدد المدير العام حجم فريق التفتيش ويختار أعضاءه من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، مع مراعاة الظروف المحيطة بكل طلب.١١- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش أو تتخذ الترتيبات لتوفير أسباب الراحة اللازمة لفريق التفتيش ، مثل وسائل الاتصال. وخدمات الترجمة الشفوية ، وسبل النقل ، وأماكن العمل ، والسكن ، والطعام ، والرعاية الطبية.١٢- ترد المنظمة للدولة الطرف موضع التفتيش ، في ظرف فترة معقولة من الزمن بعد إنهاء التفتيش ، جميع النفقات ، بما في ذلك تلك المشار إليها في الفقرتين ١١ و٤٩ ، ذات الصلة بإقامة فريق التفتيش وأنشطته الفنية على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.١٣- تفصل في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات.باء - الترتيبات الدائمةتسمية المفتشين ومساعدي التفتيش١٤- يتألف فريق التفتيش من مفتشين ومساعدي تفتيش. ولا يقوم بالتفتيش الموقعي إلا مفتشون ومساعدو تفتيش مؤهلون يسمون خصيصا لهذه الوظيفة. ويجوز أن يساعدهم مساعدو تفتيش يسمون خصيصا لذلك مثل موظفين تقنيين وإداريين وأطقم جوية ومترجمين شفويين.١٥- يرشح المفتشون ومساعدو التفتيش لتسميهم الدول الأطراف أو ، في حالة موظفي الأمانة الفنية ، ليسميهم المدير العام استنادا إلى خبرتهم الفنية وتجربتهم ذات الصلة بغرض ووظائف عمليات التفتيش الموقعي. وتوافق الدول الأطراف سلفا على المرشحين ، وفقا للفقرة ١٨.١٦- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام ، في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة فيما يتعلق بها ، بأسماء وتواريخ ميلاد وجنس ورتب ومؤهلات الأشخاص الذين تقترح الدولة الطرف تسميتهم كمفتشين ومساعدي تفتيش ، والخبرة المهنية لهؤلاء الأشخاص.١٧- ترسل الأمانة الفنية كتابة ، في غضون فترة لا تتجاوز ٦٠ يوما من بدء نفاذ هذه المعاهدة إلى جميع الدول الأطراف قائمة أولية ، بأسماء المفتشين ومساعدي التفتيش المقترح تسميتهم من جانب المدير العام والدول الأطراف ، فضلا عن جنسياتهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ورتبهم ، ووصف لمؤهلاتهم وخبراتهم المهنية.١٨- تقوم كل دولة طرف بالإبلاغ فورا عن استلام القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش المقترحة تسميتهم. ويعتبر أي مفتش أو مساعد تفتيش يرد اسمه في هذه القائمة مقبولا ما لم تعلن دولة طرف في غضون فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد قيامها بالإبلاغ عن استلام القائمة عن عدم قبولها له كتابة. ويجوز للدولة الطرف أن تذكر سبب اعتراضها. وفي حالة عدم القبول ، لا يضطلع المفتش أو مساعد التفتيش المقترح بأنشطة للتفتيش الموقعي على إقليم الدولة الطرف التي أعلنت عدم قبولها له أو أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها ولا يشارك في هذه الأنشطة. وتؤكد الأمانة الفنية فورا تلقيها الإخطار بالاعتراض.١٩- كلما اقترح المدير العام أو دولة طرف إدخال إضافات أو تغييرات على قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش ، يسمى مفتشون ومساعدو تفتيش بديلون بنفس الطريقة المبينة فيما يتعلق بالقائمة الأولية. وتقوم كل دولة طرف بإخطار الأمانة الفنية على وجه السرعة إذا لم يعد باستطاعة مفتش أو مساعد تفتيش رشحته هي أداء واجبات المفتش أو مساعد التفتيش.٢٠- تواصل الأمانة الفنية تحديث قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش وتخطر جميع الدول الأطراف بأية إضافات أو تغييرات تدخل على القائمة.٢١- يجوز للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن تقترح أن يعمل مفتش من قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش كمراقب ، وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة.٢٢- رهنا بأحكام الفقرة ٢٣ ، لأي دولة طرف حق الاعتراض في أي وقت على أي مفتش أو مساعد تفتيش تم قبوله فعلاً وعليها إخطار الأمانة الفنية باعتراضها كتابة ولها أن تذكر سبب هذا الاعتراض. ويصبح هذا الاعتراض نافذا بعد ٣٠ يوما من استلام الأمانة الفنية للإخطار. وتؤكد الأمانة الفنية على الفور تلقيها الإخطار بالاعتراض وتبلغ الدول الأطراف المعرضة والمسمية بالتاريخ الذي ستتوقف فيه عن تسمية المفتش لتلك الدولة الطرف.٢٣- لا يجوز لأي دولة طرف أخطرت بإجراء تفتيش أن تسعى إلى أن تستبعد من فريق التفتيش أيا من المفتشين أو مساعدي التفتيش الواردة أسماؤهم في ولاية التفتيش.٢٤- يجب أن يكون عدد المفتشين ومساعدي التفتيش المقبولين من أي دولة طرف كافيا للسماح بتوافر الأعداد المناسبة من المفتشين ومساعدي التفتيش. وإذا رأى المدير العام أن عدم قبول المفتشين أو مساعدي التفتيش من جانب دولة طرف ما يعوق تسمية عدد كاف من المفتشين ومساعدي التفتيش أو يعرقل على نحو آخر التحقيق الفعلي لأغراض التفتيش الموقعي ، يحيل المدير العام المسألة إلى المجلس التنفيذي.٢٥- يتلقى كل مفتش أدرج إسمه في قائمة المفتشين ومساعدي التفتيش تدريبا مناسبا. وتوفر هذا التدريب الأمانة الفنية عملا بالإجراءات المحددة في كتيب التشغيل المتعلق بعمليات التفتيش الموقعي. وتنسق الأمانة الفنية ، بالاتفاق مع الدول الأطراف ، إعداد جدول زمني لتدريب المفتشين.الامتيازات والحصانات٢٦- عقب قبول القائمة الأولية للمفتشين ومساعدي التفتيش ، كما هو منصوص عليها في الفقرة ١٨ أو كما تغير في وقت لاحق وفقا للفقرة ١٩ ، تكون كل دولة طرف ملزمة بالقيام ، وفقا لإجراءاتها الوطنية وبناء على طلب مفتش أو مساعد تفتيش بإصدار تأشيرات للدخول/الخروج و/أو العبور المتعدد المرات وغيرها من الوثائق ذات الصلة لتمكين كل مفتش ومساعد تفتيش من دخول إقليم تلك الدولة الطرف والبقاء فيه لغرض وحيد هو القيام بأنشطة التفتيش. وتصدر كل دولة طرف التأشيرات أو وثائق السفر اللازمة لهذا الغرض في غضون فترة لا تتجاوز ٤٨ ساعة من استلام الطلب أو فور وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في إقليم تلك الدولة الطرف. وتكون هذه الوثائق صالحة للمدة اللازمة لتمكين المفتش أو مساعد التفتيش من البقاء على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش للغرض الوحيد المتمثل في القيام بأنشطة التفتيش.٢٧- يمنح أعضاء أفرقة التفتيش ، لأغراض ممارسة مهامهم على نحو فعال ، امتيازات وحصانات على نحو ما هو مبين في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ط). وتمنح الامتيازات والحصانات لأعضاء فريق التفتيش من أجل هذه المعاهدة لا من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم. وتمنح هذه الامتيازات والحصانات لهم طوال الفترة الممتدة من وقت الوصول حتى مغادرة إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ، ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالأعمال التي سبق أداؤها في معرض ممارسة وظائفهم الرسمية.(أ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانة التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٢٩ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في ١٨ نيسان/أبريل ١٩٦١ ؛(ب) تمنح أماكن المعيشة ومباني المكاتب التي يشغلها فريق التفتيش الذي يقوم بأنشطة التفتيش بمقتضى هذه المعاهدة الحصانة والحماية اللتين تمنحان لمباني المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية(ج) تتمتع أوراق ومراسلات فريق التفتيش ، بما في ذلك السجلات ، بالحصانة الممنوحة لجميع أوراق ومراسلات المعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرة ٢ من المادة ٣٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ويكون لفريق التفتيش الحق في استعمال الشفرات في اتصالاته مع الأمانة الفنية ؛(د) تتمتع العينات والمعدات المعتمدة التي يحملها أعضاء فريق التفتيش بالحصانة رهنا بالأحكام الواردة في هذه المعاهدة وتعفى من جميع الرسوم الجمركية. وتنقل العينات الخطرة وفقا للأنظمة ذات الصلة ؛(هـ) يمنح أعضاء فريق التفتيش الحصانات الممنوحة للمعتمدين الدبلوماسيين بمقتضى الفقرات ١ و٢ و٣ من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(و) يتمتع أعضاء فريق التفتيش الذين يقومون بأنشطة محددة بمقتضى هذه المعاهدة ، بالإعفاء من الرسوم والضرائب الذي يتمتع به المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى المادة ٣٤ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ؛(ز) يسمح لأعضاء فريق التفتيش بأن يحضروا داخل إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش الأشياء التي يقصد بها الاستعمال الشخصي. دون دفع أي رسوم جمركية أو أي مصروفات متصلة بها ، باستثناء الأشياء التي يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بحكم القانون أو محكوما بأنظمة الحجر الصحي ؛(ح) يمنح أعضاء فريق التفتيش نفس التسهيلات في العملات والصرف التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموجودين في مهام رسمية مؤقتة ؛(ط) لا يباشر أعضاء فريق التفتيش أي نشاط مهني أو تجاري لتحقيق الربح الشخصي على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.٢٨- عند عبور إقليم دول أطراف خلاف إقليم الدولة الطرف موضع للتفتيش ، يمنح أعضاء فريق التفتيش الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المعتمدون الدبلوماسيون بمقتضى الفقرة ١ من المادة ٤٠ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتمنح الأوراق والمراسلات ، بما في ذلك السجلات ، والعينات ، والمعدات المعتمدة التي يحملونها ، الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفقرة ٢٧ (ج) و(د).٢٩- أعضاء فريق التفتيش ملزمون ، دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم ، باحترام قوانين وأنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش ، ويكونون كذلك ، إلى الحد الذي يتفق مع ولاية التفتيش ، ملزمين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة. وإذا ارتأت الدولة الطرف موضع التفتيش أنه قد حدثت إساءة استعمال للامتيازات والحصانات المحددة في هذا البروتوكول ، تجرى مشاورات بين الدولة الطرف والمدير العام للتثبت مما إذا كانت قد حدثت إساءة استعمال من هذا القبيل ، ولمنع تكرار هذه الإساءة إذا ثبت حدوثها.٣٠- يجوز للمدير العام أن يتنازل عن الحصانة القضائية لأعضاء فريق التفتيش في الحالات التي يرى فيها المدير العام أن الحصانة ستعرقل سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون الإخلال بتنفيذ أحكام المعاهدة ويجب أن يكون التنازل صريحا على الدوام.٣١- يمنح المراقبون نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لأعضاء فريق التفتيش بمقتضى هذا الفرع ، باستثناء الامتيازات والحصانات الممنوحة بمقتضى الفقرة الفرعية ٢٧ (د).نقاط الدخول٣٢- تعين كل دولة طرف نقاط الدخول إليها وتوافي الأمانة الفنية بالمعلومات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إليها. وتعين نقاط الدخول هذه على نحو يستطيع معه فريق التفتيش أن يصل إلى أي منطقة تفتيش من نقطة دخول واحدة على الأقل خلال (٢٤) ساعة. وتوافي الأمانة الفنية جميع الدول الأطراف بمواقع نقاط الدخول. ويجوز أيضا أن تستخدم نقاط الدخول كنقاط خروج.٣٣- يجوز لأي دولة طرف أن تغير نقاط دخولها بتقديم إشعار بهذا التغيير إلى الأمانة الفنية. وتصبح التغييرات نافذة بعد ٣٠ يوما من تلقي الأمانة الفنية هذا الإخطار بغية إتاحة المجال لإخطار جميع الدول الأطراف على النحو المناسب.٣٤- إذا رأت الأمانة الفنية أن عدد نقاط الدخول غير كاف للقيام بعمليات التفتيش في الوقت المناسب ، أو أن ما تقترحه دولة ما من الدول الأطراف من تغييرات في نقاط الدخول سيعوق القيام بعمليات التفتيش هذه في الوقت المناسب ، فإن عليها أن تدخل في مشاورات مع الدولة الطرف المعنية بغية حل هذه المشكلة.الترتيبات المتعلقة باستخدام طائرة غير محددة المواعيد٣٥- في الحالات التي لا يتيسر فيها السفر في الوقت المناسب إلى نقطة الدخول باستخدام رحلات الطيران التجارية ذات المواعيد المحددة ، يجوز لفريق التفتيش أن يستخدم طائرة غير محددة المواعيد. وتقوم كل دولة طرف ، خلال فترة لا تتجاوز ٣٠ يوما بعد بدء نفاذ المعاهدة بالنسبة إليها ، بإبلاغ الأمانة الفنية برقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بالطائرات غير المحددة المواعيد التي تنقل أفرقة التفتيش والمعدات اللازمة للتفتيش. ويتم تحديد مسارات الطائرات بحيث تطابق الطرق الجوية الدولية المقررة المتفق عليها بين الدولة الطرف والأمانة الفنية كأساس لهذه الإجازة الدبلوماسية.معدات التفتيش المعتمدة٣٦- يقوم المؤتمر في دورته الأولية بالنظر في قائمة بالمعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي وبالموافقة على هذه القائمة. ويجوز لكل دولة طرف أن تقدم مقترحات بشأن إدراج المعدات في القائمة. وتراعى في المواصفات المتعلقة باستخدام المعدات ، كما هي مبينة بالتفصيل في كتيب التشغيل الخاص بعمليات التفتيش الموقعي ، اعتبارات السلامة والسرية حيثما يكون من المحتمل أن تستخدم هذه المعدات.٣٧- تتألف المعدات التي تستخدم أثناء عمليات التفتيش الموقعي من المعدات الأساسية لأنشطة وتقنيات التفتيش المحددة في الفقرة ٦٩ والمعدات المساعدة الضرورية للقيام بعمليات التفتيش الموقعي على نحو فعال وفي الوقت المناسب.٣٨- تكفل الأمانة الفنية أن تكون جميع أنواع المعدات المعتمدة متاحة لعمليات التفتيش الموقعي عند الحاجة إليها. وعلى الأمانة الفنية ، عندما يكون ذلك مطلوبا لتفتيش موقعي ، أن تقدم شهادة حسب الأصول بأنه قد تم معايرة المعدات وصيانتها وحمايتها. ولتيسير فحص المعدات عند نقطة الدخول من جانب الدولة الطرف موضع التفتيش ، تقدم الأمانة الفنية وثائق وأختاما لإثبات صحة الشهادة.٣٩- تكون أي معدات محتفظ بها بشكل دائم في عهدة الأمانة الفنية. وتكون الأمانة الفنية مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.٤٠- تضع الأمانة الفنية ترتيبات مع الدول الأطراف لتوفير المعدات المذكورة في القائمة. وتكون هذه الدول الأطراف مسؤولة عن صيانة هذه المعدات ومعايرتها.جيم - طلب التفتيش الموقعي ، وولاية التفتيش ، والإخطار بالتفتيشطلب التفتيش الموقعي٤١- عملا بالفقرة ٣٧ من المادة الرابعة ، يتضمن طلب التفتيش الموقعي المعلومات التالية على الأقل :(أ) الإحداثيات الجغرافية والرأسية المقدرة لمكان الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(ب) الحدود المقترحة للمنطقة المراد تفتيشها والمحددة على خريطة ووفقا للفقرتين ٢ و٣ ؛(ج) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر إجراء التفتيش فيها أو بيان بأن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(د) البيئة المحتملة للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(هـ) الوقت المقدر للظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ، مع بيان هامش الخطأ الممكن ؛(و) جميع البيانات التي يقوم الطلب على أساسها ؛(ز) التفاصيل الشخصية للمراقب المقترح ، إن وجدت ؛(ح) بيان نتائج عملية تشاور وتوضيح وفقا للمادة الرابعة ، أو إذا كان للأمر علاقة بالموضوع شرح الأسباب التي من أجلها لم يتم إجراء عملية تشاور وتوضيح.ولاية التفتيش٤٢- تتضمن ولاية التفتيش الموقعي ما يلي :(أ) قرار المجلس التنفيذي بشأن طلب التفتيش الموقعي ؛(ب) إسم الدولة الطرف أو الدول الأطراف المقرر تفتيشها أو بيان أن المنطقة المقرر تفتيشها - أو جزء منها - تقع خارج ولاية أو سيطرة أي دولة ؛(ج) تحديد لمكان حدود منطقة التفتيش على خريطة ، مع مراعاة جميع المعلومات التي يقوم الطلب على أساسها ، وجميع المعلومات التقنية المتاحة الأخرى ، بالتشاور مع الدولة الطرف الطالبة للتفتيش ؛(د) الأنواع المخططة لنشاط فريق التفتيش في منطقة التفتيش ؛(هـ) نقطة الدخول التي سيستخدمها فريق التفتيش ؛(و) أي نقاط مرور عابر أو نقاط تتخذ مكان انطلاق ، حسب الاقتضاء ؛(ز) إسم رئيس فريق التفتيش ؛(ح) أسماء أعضاء فريق التفتيش ؛(ط) إسم المراقب المقترح ، إن وجد ؛(ي) قائمة المعدات المقرر استخدامها في منطقة التفتيش.وإذا تطلب قرار اتخذه المجلس التنفيذي عملا بالمادة الرابعة ، الفقرات ٤٦ إلى ٤٩ ، إجراء تعديل لولاية التفتيش ، يجوز للمدير العام أن يحدث الولاية فيما يتعلق بالفقرات الفرعية (د) و(ح) و(ي) ، حسبما يكون مناسبا. ويقوم المدير العام حالا بإخطار الدولة الطرف موضع التفتيش بأي تعديل من هذا القبيل.الإخطار بالتفتيش٤٣- تتضمن إخطارات المدير العام الموجهة عملا بالمادة الرابعة ، الفقرة ٥٥ ، المعلومات التالية :(أ) ولاية التفتيش ؛(ب) تاريخ وصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول والوقت المقدر له ؛(ج) وسيلة الوصول إلى نقطة الدخول ؛(د) رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة بخصوص رحلات الطائرات غير المحددة المواعيد ، عند الاقتضاء؛(هـ) قائمة بأي معدات يطلب المدير العام إلى الدولة الطرف موضع التفتيش توفيرها لفريق التفتيش لاستخدامها في منطقة التفتيش.٤٤- تقر الدولة الطرف موضع التفتيش باستلام الإخطار الموجه من المدير العام وذلك في غضون فترة لا تتجاوز ١٢ ساعة من تلقي هذا الإخطار.دال - الأنشطة السابقة للتفتيشالدخول في إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش ،والأنشطة عند نقطة الدخول والنقل إلى منطقة التفتيش٤٥- تعمل الدولة الطرف موضع التفتيش التي أخطرت بوصول فريق تفتيش على تأمين دخوله إقليمها فورا.٤٦- عندما تستخدم للسفر إلى نقطة الوصول طائرة غير محددة المواعيد تزود الأمانة الفنية الدولة الطرف موضع التفتيش بخطة الطيران ، عن طريق السلطة الوطنية ، بشأن رحلة الطائرة من آخر مطار قبل دخولها المجال الجوي لتلك الدولة الطرف إلى نقطة الدخول ، وذلك قبل الوقت المقرر للإقلاع من المطار المذكور بما لا يقل عن ست ساعات. وتقدم هذه الخطة وفقا لإجراءات منظمة الطيران المدني الدولية السارية على الطائرات المدنية. وتدرج الأمانة الفنية في القسم المخصص للملاحظات من خطة الطيران رقم الإجازة الدبلوماسية الدائمة والعلامة المناسبة التي تبين أن الطائرة هي طائرة تفتيش. وإذا ما استخدمت طائرة عسكرية تطلب الأمانة الفنية تصريحا مسبقا من الدولة الطرف موضع التفتيش لدخول مجالها الجوي.٤٧- قبل ثلاث ساعات على الأقل من الموعد المقرر لمغادرة فريق التفتيش آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للدولة موضع التفتيش تكفل الدولة الطرف موضع التفتيش الموافقة على خطة الطيران المقدمة وفقا للفقرة ٤٦ لكي يصل فريق التفتيش إلى نقطة الدخول في الموعد المقدر للوصول.٤٨- يتفق رئيس فريق التفتيش وممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، حيثما يلزم ، على منطقة للمرابطة وخطة للطيران من نقطة الدخول إلى نقطة المرابطة ، وكذلك عند اللزوم إلى منطقة التفتيش.٤٩- توفر الدولة الطرف موضع التفتيش موقفا لطائرة فريق التفتيش ، كما توفر لها الحماية الأمنية والخدمات والوقود ، حسبما تطلب الأمانة الفنية ، في نقطة الدخول وفي منطقة المرابطة وفي منطقة التفتيش ، أو تتخذ الترتيبات اللازمة لذلك. ولا تخضع هذه الطائرة لرسوم الهبوط أو لضريبة الإقلاع أو لرسوم مماثلة. وتنطبق هذه الفقرة أيضا على الطائرات المستخدمة في التحليق خلال التفتيش الموقعي.٥٠- رهنا بالفقرة ٥١ لا تفرض الدولة الطرف موضع التفتيش أي قيد على إحضار فريق التفتيش إلى إقليم تلك الدولة الطرف معدات معتمدة تتفق مع ولاية التفتيش أو على استخدامها طبقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥١- للدولة الطرف موضع التفتيش ، دون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، الحق في أن تفحص المعدات ، في حضور أعضاء فريق التفتيش في نقطة الدخول ، لكي تتأكد من أنها اعتمدت أو صدق عليها وفقا للفقرة ٣٨. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تستبعد المعدات التي لا تتفق وولاية التفتيش أو التي لم تعتمد ويصدق عليها وفقا للفقرة٣٨.٥٢- فور الوصول إلى نقطة الدخول وبدون المساس بالإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٤ ، يقدم رئيس فريق التفتيش إلى ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ولاية التفتيش وخطة مبدئية للتفتيش أعدها فريق التفتيش تحدد الأنشطة التي سيقوم بها الفريق. ويقوم باطلاع فريق التفتيش ممثلو الدولة الطرف موضع التفتيش بالاستعانة بخرائط ووثائق أخرى حسب الاقتضاء. ويتضمن الإطلاع التضاريس الطبيعية ذات الصلة وقضايا السلامة والسرية والترتيبات اللوجستية للتفتيش. ويجوز للدولة الطرف موضع التفتيش أن تبين مواقع داخل منطقة التفتيش لا تتصل في رأيها بغرض التفتيش.٥٣- بعد عملية الاطلاع السابقة للتفتيش يقوم فريق التفتيش حسب الاقتضاء بتعديل خطة التفتيش المبدئية ، آخذا في اعتباره أي تعليقات من الدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب أن تتاح خطة التفتيش المعدلة لممثل الدولة الطرف موضع التفتيش.٥٤- تبذل الدولة الطرف موضع التفتيش كل ما بوسعها لتوفير المساعدة وتأمين سلامة مرور فريق التفتيش ، والمعدات المعتمدة المحددة في الفقرتين ٥٠ و٥١ ، والأمتعة ، من نقطة الدخول إلى منطقة التفتيش في غضون فترة لا تتجاوز ٣٦ ساعة بعد الوصول إلى نقطة الدخول ، إذا لم يكن قد تم الاتفاق على توقيت آخر في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٥٥- للتأكد من أن المنطقة التي نقل إليها فريق التفتيش تناظر منطقة التفتيش المحددة في ولاية التفتيش يكون لفريق التفتيش الحق في استخدام معدات معتمدة لتحديد الأماكن. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تساعد فريق التفتيش في هذه المهمة.هاء - إجراء عمليات التفتيشقواعد عامة٥٦- يجب أن ينهض فريق التفتيش بوظائفه وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٥٧- يبدأ فريق التفتيش أنشطته للتفتيش في منطقة التفتيش في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر هذا عن ٧٢ ساعة بعد وصوله إلى نقطة التفتيش.٥٨- تنظم أنشطة فريق التفتيش بما يكفل نهوضه بوظائفه في الوقت المناسب على نحو فعال بأدنى درجة ممكنة من الإزعاج للدولة الطرف موضع التفتيش والاضطراب لمنطقة التفتيش.٥٩- يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش أن تمتثل بقدر استطاعتها لطلب توفير أي معدات لاستخدام فريق التفتيش في منطقة التفتيش ، في الحالات التي يطلب فيها ذلك بمقتضى الفقرة ٤٣ (هـ) أو في خلال التفتيش.٦٠- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق فريق التفتيش والتزاماته :(أ) الحق في تحديد الطريقة التي سيسير بها التفتيش ، تمشيا مع ولاية التفتيش ومع مراعاة أي خطوات تتخذها الدولة الطرف موضع التفتيش تتسق وأحكام الوصول المنظم ؛(ب) الحق في تعديل خطة التفتيش حسبما يلزم لتأمين تنفيذ التفتيش تنفيذا فعالا ؛(ج) الالتزام بمراعاة توصيات الدولة الطرف موضع التفتيش والتعديلات التي تقترحها في خطة التفتيش ؛(د) الحق في طلب توضيحات بصدد ما قد ينشأ خلال التفتيش من أوجه غموض ؛(هـ) الالتزام بالاقتصار على التقنيات المحددة في الفقرة ٦٩ وبالامتناع عن الأنشطة غير ذات الصلة بغرض التفتيش. ويجمع الفريق ويوثق الوقائع حسبما تتصل بغرض التفتيش ، لكن يجب عليه عدم التماس أو توثيق معلومات واضح أنها غير ذات صلة بذلك. وترد إلى الدولة الطرف موضع التفتيش أي مواد تجمع يتضح بعد ذلك عدم صلتها ؛(و) الالتزام بأن يأخذ في اعتباره ويدرج في تقريره البيانات والتوضيحات المتعلقة بطبيعة الظاهرة المؤدية إلى تقديم الطلب والتي توفرها الدولة الطرف موضع التفتيش من شبكات الرصد الوطنية للدولة الطرف موضع التفتيش ومن مصادر أخرى ؛(ز) الالتزام بتزويد الدولة الطرف موضع التفتيش ، بناء على طلبها ، بنسخ من المعلومات والبيانات التي تجمع في منطقة التفتيش ؛(ح) الالتزام باحترام السرية وبأنظمة السلامة والصحة للدولة الطرف موضع التفتيش.٦١- خلال التفتيش الموقعي يكون ما يلي ضمن حقوق والتزامات الدولة الطرف موضع التفتيش:(أ) الحق في تقديم توصيات في أي وقت لفريق التفتيش بشأن تعديل ممكن في خطة التفتيش؛(ب) الحق في توفير ممثل ليعمل كنقطة اتصال مع فريق التفتيش والالتزام بتوفيره ؛(ج) الحق في أن يكون لها ممثلون يرافقون فريق التفتيش خلال أدائه واجباته ويلاحظون كل أنشطة التفتيش التي يقوم بها فريق التفتيش ، على ألا يؤخر هذا أو يعرقل بصورة أخرى فريق التفتيش في ممارسته وظائفه ؛(د) الحق في توفير معلومات إضافية وطلب جمع وتوثيق وقائع إضافية تعتقد أنها ذات صلة بالتفتيش ؛(هـ) الحق في فحص جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات ، وكذلك العينات ، والحق في الاحتفاظ بأية صور فوتوغرافية أو أجزاء منها تظهر عليها مواقع حساسة لا تتصل بغرض التفتيش. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحصول على نسخ من جميع المنتجات الفوتوغرافية ومنتجات أخذ القياسات. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بالصور الأصلية والمنتجات الفوتوغرافية الأصلية ووضع الصور الفوتوغرافية أو أجزاء منها تحت ختم مشترك داخل إقليمها. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير مشغلها الخاص للكاميرا لأخذ الصور الساكنة /صور الفيديو مما يطلبه فريق التفتيش. وإلا فإن أعضاء فريق التفتيش هم الذين يقومون بهذه الوظائف.(و) الحق في أن توفر لفريق التفتيش ، من شبكاتها الوطنية للرصد ومن مصادر أخرى ، بيانات وتفسيرات بشأن طبيعة الظاهرة التي أدت إلى تقديم الطلب ؛(ز) الالتزام بتزويد فريق التفتيش بما قد يلزم من توضيحات لتبديد أي أوجه غموض تنشأ خلال التفتيش.الاتصالات٦٢- لأعضاء فريق التفتيش الحق ، في جميع الأوقات خلال التفتيش الموقعي ، في الاتصال ببعضهم بعضا وبالأمانة الفنية. ويجوز لهم لهذا الغرض أن يستخدموا معداتهم المعتمدة المصدق عليها حسب الأصول بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، وبقدر ما أن الدولة الطرف موضع التفتيش لا توفر لهم إمكانية استخدام وسائل أخرى للاتصالات.المراقب٦٣- وفقا للفقرة ٦١ من المادة الرابعة تقوم الدولة الطرف الطالبة بالاتصال بالأمانة الفنية لتنسيق وصول المراقب إلى نفس نقطة دخول أو نقطة مرابطة فريق التفتيش في غضون فترة معقولة من وصول فريق التفتيش.٦٤- للمراقب الحق طيلة التفتيش في أن يكون على اتصال بسفارة الدولة الطرف الطالبة الواقعة في الدولة الطرف موضع التفتيش. أو بالدولة الطرف الطالبة نفسها في حالة عدم وجود سفارة.٦٥- للمراقب الحق في القدوم إلى منطقة التفتيش وفي الوصول إلى منطقة التفتيش وداخلها بقدر ما تسمح به الدولة الطرف موضع التفتيش.٦٦- للمراقب الحق في تقديم توصيات إلى فريق التفتيش طيلة التفتيش.٦٧- يبقى فريق التفتيش المراقب على علم بسير عملية التفتيش وبالنتائج طيلة التفتيش.٦٨- على الدولة الطرف موضع التفتيش أن توفر للمراقب طيلة التفتيش وسائل الراحة اللازمة له على غرار تلك التي يتمتع بها أعضاء فريق التفتيش حسبما ورد وصفه في الفقرة ١١ أو أن ترتب لتوفيرها. وتتحمل الدولة الطرف الطالبة كل التكاليف المتصلة بمكوث المراقب على إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش.أنشطة التفتيش وتقنياته٦٩- يجوز القيام بما يلي من أنشطة التفتيش واستخدام ما يلي من التقنيات ، وفقا للأحكام بشأن الوصول المنظم وجمع العينات ومناولتها وتحليلها والتحليقات :(أ) تحديد الموقع من الجو وعلى السطح لتأكيد حدود منطقة التفتيش وتعيين إحداثيات المواقع الموجودة فيها. دعما لأنشطة التفتيش ؛(ب) الملاحظة البصرية والتقاط صور فيديو وصور فوتوغرافية ساكنة وصور متعددة الأطياف ، بما في ذلك القياسات بالأشعة دون الحمراء ، عند السطح وتحته ، ومن الجو ، بحثا عن أشياء شاذة أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ج) قياس مستويات النشاط الإشعاعي فوق السطح أو عند السطح أو تحته ، باستخدام رصد إشعاع غاما وتحليل انحلال الطاقة من الجو وعند السطح أو تحته للبحث عن أوجه الشذوذ في الإشعاع وتحديدها ؛(د) أخذ عينات من البيئة وتحليل الجوامد والسوائل والغازات من فوق السطح ومن السطح وتحته لكشف أوجه الشذوذ ؛(هـ) الرصد السيزمولوجي السلبي للصدمات اللاحقة لتحديد موقع منطقة البحث وتسهيل تحديد طبيعة الظاهرة ؛(و) القياس السيزمي للرنين وإجراء مسوح سيزمية نشطة للبحث عن أوجه الشذوذ الجوفية وتحديد موقعها ، بما في ذلك التجاويف ومناطق الركام ؛(ز) رسم خرائط للمجال المغناطيسي ومجال الجاذبية ، وأخذ قياسات برادار اختراق الأرض وقياسات الموصلية الكهربائية عند السطح ومن الجو ، عندما يلزم ، لكشف أوجه الشذوذ أو أشياء من صنع الإنسان ؛(ح) الحفر للحصول على عينات مشعة.٧٠- في حدود ٢٥ يوما بعد الموافقة على التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٦ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في القيام بأي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة٦٩(أ) إلى (هـ). وبعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة يكون لفريق التفتيش الحق في إجراء أي من الأنشطة واستخدام أي من التقنيات المعددة في الفقرة ٦٩ (أ) إلى (ز). ولكن لا يقوم فريق التفتيش بالحفر إلا بعد موافقة المجلس التنفيذي وفقا للفقرة ٤٨ من المادة الرابعة. وإذا ما طلب فريق التفتيش تمديد مدة التفتيش وفقا للفقرة ٤٩ من المادة الرابعة فعليه أن يبين في طلبه أي الأنشطة والتقنيات يعتزم القيام بها من بين تلك المعددة في الفقرة ٦٩ بغية التمكن من الوفاء بولايته.التحليقات٧١- لفريق التفتيش الحق في القيام بتحليقات فوق منطقة التفتيش خلال التفتيش الموقعي لأغراض إعطاء فريق التفتيش توجيها عاما بشأن منطقة التفتيش ، والتضييق والتحديد الأمثل لمواقع التفتيش القائم على الأرض وتسهيل جمع أدلة وقائعية ، باستخدام المعدات المحددة في الفقرة ٧٩.٧٢- يجري التحليق في أقرب وقت ممكن عمليا ، ويجب ألا تتجاوز المدة الكلية للتحليق فوق منطقة التفتيش ١٢ ساعة.٧٣- يمكن ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ، القيام بتحليقات إضافية باستخدام المعدات المحددة في الفقرتين ٧٩ و٨٠.٧٤- يجب ألا تتجاوز المنطقة التي ستشملها التحليقات منطقة التفتيش.٧٥- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فرض قيود أو ، في حالات استثنائية وبمبررات معقولة ، فرض حظر على التحليق فوق المواقع الحساسة ، غير المتصلة بغرض التفتيش. ويمكن أن تتصل هذه القيود بارتفاع التحليق ، وعدد مرات المرور والدوران ، ومدة الحوم ، ونوع الطائرة وعدد المفتشين على متن الطائرة ، وعدد القياسات أو الملاحظات. فإذا ما ارتأى فريق التفتيش أن القيود أو أوجه الحظر المفروضة على التحليق فوق المواقع الحساسة قد تعرقل أداء ولايته يجب على الدولة الطرف موضع التفتيش بذل كل جهد معقول لتوفير وسائل تفتيش بديلة.٧٦- يجب أن تجري التحليقات وفقا لخطة طيران تقدم طبقا للأصول وتتم الموافقة عليها وفقا لقواعد وأنظمة الطيران للدولة الطرف موضع التفتيش. ويجب مراعاة أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال سلامة الطيران مراعاة دقيقة طيلة كل عمليات الطيران. ٧٧- خلال التحليقات ينبغي عادة عدم الإذن بالهبوط إلا لأغراض تجميع العاملين والمعدات أو إعادة التزود بالوقود.٧٨- يجب أن تجري التحليقات على الارتفاعات التي يطلبها فريق التفتيش بما يتفق مع الأنشطة المراد القيام بها وظروف الرؤية ومع أنظمة الدولة الطرف موضع التفتيش في مجال الطيران والسلامة وحقها في حماية المعلومات الحساسة غير المتصلة بأغراض التفتيش. ويجب ألا يتجاوز ارتفاع التحليقات ١٥٠٠ متر فوق السطح.٧٩- فيما يتعلق بالتحليق الذي يجري بمقتضى الفقرتين ٧١ و٧٢ يجوز أن تستخدم على متن الطائرة المعدات التالية : (أ) نظارات ميدانية ؛ (ب) معدات سلبية لتحديد الأماكن ؛ (ج) آلات تصوير بالفيديو ؛ (د) آلات تصوير ساكن محمولة باليد.٨٠- فيما يتعلق بأي تحليقات إضافية تجري بمقتضى الفقرة ٧٣ يجوز للمفتشين على متن الطائرة أن يستخدموا أيضا معدات نقالة سهلة التركيب من أجل ما يلي :(أ) التصوير المتعدد الأطياف (بما في ذلك بالأشعة دون الحمراء) ؛(ب) تصوير طيف غاما ؛(ج) رسم خرائط المجال المغناطيسي.٨١- يجري التحليق بطائرة بطيئة نسبيا مثبتة الجناحين أو دوارة الجناحين. ويجب أن توفر الطائرة رؤية عريضة بلا حواجز للسطح تحتها.٨٢- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في توفير طائرتها هي المجهزة مسبقا حسب الاقتضاء ، وفقا للمتطلبات التقنية لكتيب التشغيل ذي الصلة ، وطاقمها الخاص وإلا كان على الأمانة الفنية توفير الطائرة أو استئجارها.٨٣- إذا ما وفرت الأمانة الفنية الطائرة أو استأجرتها يكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في فحص الطائرة للتأكد من أنها مجهزة بمعدات التفتيش المعتمدة ، على أن يكتمل هذا الفحص في حدود الإطار الزمني المذكور تحديدا في الفقرة ٥٧.٨٤- يتألف العاملون على متن الطائرة ممن يلي :(أ) الحد الأدنى من طاقم الطيران المتفق والتشغيل الآمن للطائرة ؛(ب) عدد من أعضاء فريق التفتيش يصل إلى أربعة ؛(ج) عدد يصل إلى إثنين من الممثلين للدولة الطرف موضع التفتيش ؛(د) مراقب إن وجد ، رهنا بموافقة الدولة الطرف موضع التفتيش ؛(هـ) مترجم شفوي إذا ما لزم.٨٥- تفصل إجراءات تنفيذ تحليقات في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. الوصول المنظم٨٦- لفريق التفتيش الحق في الوصول إلى منطقة التفتيش وفقا لأحكام المعاهدة وهذا البروتوكول.٨٧- على الدولة الطرف موضع التفتيش توفير الوصول داخل منطقة التفتيش وفقا للإطار الزمني المحدد في الفقرة ٥٧.٨٨- بمقتضى الفقرتين ٥٧ و٨٦ أعلاه من المادة الرابعة تتضمن حقوق الدولة الطرف موضع التفتيش والتزاماتها ما يلي :(أ) الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة وفقا لهذا البروتوكول ؛)ب) الالتزام ، عندما يقيد الوصول داخل منطقة التفتيش ، ببذل كل جهد معقول لتلبية متطلبات ولاية التفتيش عن طريق وسائل بديلة. وتسوية أي مسائل تتعلق بجانب أو أكثر من التفتيش يجب ألا تؤخر قيام فريق التفتيش بجوانب أخرى من التفتيش وألا تتدخل فيه ؛(ج) الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن أي سبيل لوصول فريق التفتيش ، مع مراعاة التزاماتها بموجب هذه المعاهدة والأحكام بشأن الوصول المنظم.٨٩- بمقتضى الفقرة٥٧ (ب) من المادة الرابعة والفقرة ٨٨ (أ) أعلاه للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في كل أنحاء منطقة التفتيش في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت والمواقع الحساسة ومنع الكشف عن معلومات سرية لا تتصل بغرض التفتيش. ويمكن أن تتضمن مثل هذه التدابير أمورا منها ما يلي :(أ) حجب المعروضات والمخازن والمعدات الحساسة ؛(ب) قصر قياسات نشاط النويدات المشعة والإشعاع النووي على تحديد وجود أو عدم وجود أنواع وطاقات الإشعاع ذات الصلة بغرض التفتيش ؛(ج) قصر أخذ أو تحليل العينات على تحديد وجود أو عدم وجود نواتج مشعة أو غير ذلك ذات صلة بغرض التفتيش ؛(د) تنظيم الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى وفقا للفقرتين ٩٠ و٩١ ؛(هـ) إعلان المواقع المقيد الوصول إليها وفقا للفقرات من ٩٢ إلى ٩٦.٩٠- يؤجل الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى إلى ما بعد الموافقة على استمرار التفتيش الموقعي وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، إلا فيما يتعلق بالوصول إلى مبان وهياكل أخرى تؤوي المدخل إلى منجم أو أعمال حفر أخرى أو تجويفات كبيرة الحجم لا يمكن الوصول إليها على نحو آخر. وفيما يتعلق بمثل هذه المباني لا يكون لفريق التفتيش الحق إلا في المرور العابر ، وفقا لتوجيهات الدولة الطرف موضع التفتيش ، بغية دخول مثل هذه المناجم أو التجويفات أو أعمال الحفر الأخرى.٩١- بعد الموافقة على استمرار التفتيش وفقا للفقرة ٤٧ من المادة الرابعة ، وإذا أثبت فريق التفتيش للدولة الطرف موضع التفتيش بشكل موثوق أن الوصول إلى المباني والهياكل الأخرى لازم لتنفيذ ولاية التفتيش وأن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج ، يتمتع فريق التفتيش عندئذ بالحق في الوصول إلى هذه المباني أو غيرها من الهياكل. وعلى رئيس فريق التفتيش أن يطلب الوصول إلى مبنى وهيكل محدد مبينا الغرض من هذا الوصول وعدد المفتشين المحدد ، وكذلك الأنشطة المعتزمة. وتخضع طرائق الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش. ويكون للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في أن تفرض قيودا أو جوانب حظر ، في حالات استثنائية وبوجود مبررات معقولة ، على الوصول إلى المباني وغيرها من الهياكل.٩٢- عندما تعلن المواقع المقيد الوصول إليها بمقتضى الفقرة ٨٩ (هـ) يجب ألا يتجاوز كل موقع منها أربعة كيلومترات مربعة. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في إعلان ما يصل إلى ٥٠ كيلومترا مربعا مواقع مقيدا الوصول إليها. فإذا ما أعلن أكثر من موقع واحد مقيد الوصول إليه وجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين كل موقع منها عن أي موقع آخر عن ٢٠ مترا. ويجب أن تكون لكل موقع مقيد الوصول إليه حدود مرسومة بوضوح ويمكن الوصول إليها.٩٣- يعرض على رئيس فريق التفتيش مساحة المواقع المقيد الوصول إليها ومكانها وحدودها على ألا يتأخر هذا عن وقت التماس فريق التفتيش الوصول إلى مكان يتضمن مثل هذا الموقع كله أو بعضه.٩٤- لفريق التفتيش الحق في إقامة المعدات واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى لإجراء تفتيشه حتى حدود الموقع المقيد الوصول إليه.٩٥- يسمح لفريق التفتيش بأن يراقب بصريا كل الأماكن المفتوحة داخل الموقع المقيد الوصول إليه من حدود الموقع.٩٦- يبذل فريق التفتيش كل جهد معقول لتنفيذ ولاية التفتيش خارج المناطق المعلنة كمناطق مقيد الوصول إليها قبل طلب الوصول إليها. وإذا أثبت فريق التفتيش في أي وقت وبشكل موثوق للدولة الطرف موضع التفتيش أن الأنشطة اللازمة المصرح بها في الولاية لا يمكن القيام بها من الخارج وأن الوصول إلى موقع مقيد الوصول إليه ضروري لتنفيذ ولاية التفتيش وجب منح إمكانية الوصول لبعض أعضاء فريق التفتيش ، لإنجاز مهام محددة داخل الموقع. وللدولة الطرف موضع التفتيش الحق في حجب المعدات والأشياء والمواد غير المتصلة بغرض التفتيش أو حمايتها على نحو آخر. ويكون عدد المفتشين عند الحد الأدنى اللازم لإنجاز المهام ذات الصلة بالتفتيش. وتخضع طرائق هذا الوصول للتفاوض بين فريق التفتيش والدولة الطرف موضع التفتيش.جمع العينات ومناولتها وتحليلها٩٧- لفريق التفتيش الحق ، رهنا بالفقرات من ٨٦ إلى ٩٦ ومن ٩٨ إلى ١٠٠ ، في جمع ونقل عينات ذات صلة من منطقة التفتيش.٩٨- يقوم فريق التفتيش متى أمكن بتحليل العينات موقعيا ، ولممثلي الدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الحضور عند تحليل العينات موقعيا. وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش أن تقوم ، بناء على طلب فريق التفتيش ، بتوفير المساعدة ، وفقا لإجراءات يتفق عليها ، من أجل تحليل العينات موقعيا. ولفريق التفتيش الحق في نقل العينات لتحليلها خارج الموقع بالمختبرات التي تعينها المنظمة ، وذلك فقط إذا أثبت أن التحليل اللازم للعينات لا يمكن القيام به بالموقع.٩٩- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في الاحتفاظ بأجزاء من كل العينات التي تجمع عندما يجري تحليل هذه العينات ويمكنها أخذ عينات مطابقة.١٠٠- للدولة الطرف موضع التفتيش الحق في طلب إعادة أي عينات أو أجزاء من عينات لم تستخدم.١٠١- تجري المختبرات المسماة تحليلا كيميائيا وفيزيائيا للعينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وتصاغ تفاصيل هذا التحليل في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي.١٠٢- تقع على عاتق المدير العام المسؤولية الأولى عن أمان العينات وسلامتها وصونها وعن ضمان حماية سرية العينات المنقولة لتحليلها خارج الموقع. وعلى المدير العام أن يقوم بذلك وفقا للإجراءات الواردة في كتيب التشغيل لعمليات التفتيش الموقعي. ويقوم المدير العام في أي حال بما يلي :(أ) وضع نظام صارم ينظم جمع العينات ومناولتها ونقلها وتحليلها ؛(ب) اعتماد المختبرات المسماة لأداء أنواع مختلفة من التحليل ؛(ج) الإشراف على معايرة المعدات والإجراءات في هذه المختبرات المسماة ومعدات التحليل المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(د) رصد مراقبة الجودة والمعايير العامة فيما يتعلق باعتماد هذه المختبرات وبالمعدات المتنقلة والإجراءات المتبعة فيها ؛(هـ) اختيار المختبرات التي ستقوم بوظائف تحليلية أو بوظائف أخرى فيما يتعلق بتحقيقات محددة ، وذلك من بين المختبرات المسماة.١٠٣- عندما يتقرر إجراء التحليل خارج الموقع يجري تحليل العينات في مختبرين على الأقل من المختبرات المسماة. وتكفل الأمانة الفنية إجراء هذه التحليلات على وجه السرعة. وتتولى أمر المحاسبة على العينات وتعاد إليها أي عينات أو أجزاء عينات لم تستخدم.١٠٤- تجمع الأمانة الفنية نتائج تحليل المختبرات للعينات ذات الصلة بغرض التفتيش. ويقوم المدير العام ، بمقتضى الفقرة ٦٣ من المادة الرابعة ، بإحالة أي نتائج من هذا القبيل على وجه السرعة إلى الدولة الطرف موضع التفتيش لإبداء تعليقاتها عليها وبعد ذلك إلى المجلس التنفيذي وإلى كل الدول الأطراف الأخرى ويدرج معلومات مفصلة عن المعدات والمناهج التي استخدمتها المختبرات المسماة.إجراء عمليات التفتيش في مناطق لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة١٠٥- في حالة تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة يتشاور المدير العام مع الدول الأطراف المناسبة ويتفق على أي نقاط عبور أو مرابطة لتيسير وصول فريق التفتيش بسرعة إلى منطقة التفتيش.١٠٦- على الدول الأطراف التي تقع في إقليمها نقاط عبور أو مرابطة أن تساعد ، قدر المستطاع ، في تيسير التفتيش ، بما في ذلك نقل فريق التفتيش وأمتعته ومعداته إلى منطقة التفتيش ، وكذلك توفير أسباب الراحة ذات الصلة المحددة في الفقرة ١١. وترد المنظمة للدول الأطراف المقدمة للمساعدة كل ما تتحمله من تكاليف.١٠٧- رهنا بموافقة المجلس التنفيذي يجوز للمدير العام أن يتفاوض على ترتيبات دائمة مع الدول الأطراف لتيسير المساعدة في حالة عملية تفتيش موقعي في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة.١٠٨- في الحالات التي تجري فيها دولة طرف أو أكثر تحقيقا في ظاهرة غامضة في منطقة لا تخضع لولاية أو سيطرة أي دولة قبل تقديم طلب إجراء تفتيش موقعي في تلك المنطقة يمكن أن يأخذ المجلس التنفيذي في الاعتبار أي نتائج لمثل هذه التحقيقات في مداولاته بمقتضى المادة الرابعة.الإجراءات اللاحقة للتفتيش١٠٩- بعد إنهاء التفتيش يجتمع فريق التفتيش مع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش لاستعراض النتائج الأولية لفريق التفتيش ولتوضيح أي أوجه غموض. وعلى فريق التفتيش تزويد ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش بنتائجه الأولية في شكل مكتوب وفقا لصيغة موحدة ، جنبا إلى جنب مع قائمة بأي عينات وأي مواد أخرى أخذت من منطقة التفتيش عملا بالفقرة ٩٨. ويجب أن يوقع الوثيقة رئيس فريق التفتيش. ويوقع ممثل الدولة الطرف موضع التفتيش ، هو الآخر ، على الوثيقة لإثبات أنه أحاط علما بمحتوياتها. ويتم هذا الاجتماع في غضون فترة لا تتجاوز ٢٤ ساعة بعد إنهاء التفتيش.المغادرة١١٠- لدى إتمام الإجراءات اللاحقة للتفتيش يغادر فريق التفتيش والمراقب إقليم الدولة الطرف موضع التفتيش بأسرع ما يمكن ، وعلى الدولة الطرف موضع التفتيش بذل قصارى جهدها لتوفير المساعدة ولتأمين سلامة عبوره هو والمعدات والأمتعة إلى نقطة الخروج. وتكون نقطة الخروج المستخدمة هي نفسها نقطة الدخول ما لم تتفق الدولة الطرف موضع التفتيش وفريق التفتيش على غير ذلك.الجزء الثالثتدابير بناء الثقة١- بمقتضى الفقرة ٦٨ من المادة الرابعة ، على كل دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي بتزويد الأمانة الفنية بإخطار بأي تفجير كيميائي يستخدم مادة ناسفة تكافئ ٢٠٠ طن أو أكثر من مادة الـ تي. ان. تي ، تفجر دفعة واحدة في أي مكان على إقليمها أو في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها. ويجب توجيه مثل هذا الإخطار مقدما إذا أمكن. ويجب أن يتضمن تفاصيل عن الموقع والوقت وكمية ونوع المتفجر المستخدم ، وعن تشكيلة التفجير والغرض المقصود منه.٢- على كل دولة طرف أيضا أن تقوم ، على أساس طوعي ، بأسرع ما يمكن بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة ، بتوفير معلومات تستوفيها بعد ذلك على فترات سنوية ، تتصل باستخدامها لكل التفجيرات الكيميائية التي تكافئ أكثر من ٣٠٠ طن من مادة الـ تي. ان . تي. وبصفة خاصة تسعى الدولة الطرف إلى الإبلاغ عما يلي :(أ) الأماكن الجغرافية للمواقع التي نشأت فيها التفجيرات ؛(ب) طبيعة الأنشطة التي تنتجها والملامح العامة لمثل هذه التفجيرات وتواترها ؛(ج) أي تفاصيل أخرى ذات صلة ، إن توافرت ؛لمساعدة الأمانة الفنية في توضيح منشأ أي ظاهرة من هذا القبيل يكشفها نظام الرصد الدولي.٣- يجوز لأي دولة طرف أن تقوم على أساس طوعي مقبول بصفة متبادلة ، بدعوة ممثلي الأمانة الفنية أو ممثلي دول أطراف أخرى لزيارة مواقع داخل إقليمها أشير إليها في الفقرتين ١ و٢.٤- لغرض معايرة نظام الرصد الدولي يجوز للدول الأطراف الاتصال بالأمانة الفنية لإجراء تفجيرات معايرة أو لتوفير معلومات ذات صلة عن تفجيرات كيميائية معتزمة لأغراض أخرى.المادة جداول ١المرفق ١ بالبروتوكول الجدول ١- ألف – قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة الرئيسية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينPLCAPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٣-C٢استرالياWRAWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاًarray٣استرالياASARAlice Springs, NT٧,٢٣ جنوباً٩,١٣٣ شرقاًarray٤استرالياSTKAStepbens Creek, SA٩,٣١ جنوباً٦,١٤١ شرقاً٣-C٥استرالياMAWMawson, Antaretsca٦,٦٧ جنوباً٩,٦٢ شرقاً٣-C٦بوليفياLPAZLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٣-C٧البرازيلBDFBBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً٣-C٨كنداULMCMan, Lac du Bonnet,٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً٣-C٩كنداYKACYellowknife,N.W.T.٥,٦٢ شمالاً٦,١١٤ غرباًarray١٠كنداSCHSchefferville,Quebec٨,٥٤ شمالاً٨,٦٦ غرباً٣-C١١جمهورية افريقيا الوسطىBGCABangul٢,٠٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً٣-C١٢الصينHAIHailar٣,٤٩ شمالاً٧,١١٩ شرقاً٣-C > array١٣الصينLZHLanzbou١,٣٦ شمالاً٨,١٠٣ شرقاً٣-C > array١٤كولومبياXSAEl Rosal٩,٠٤ شمالاً٣,٧٤ غرباً٣-C١٥كوت ديفوارDBICDimbroko٧,٠٦ شمالاً٩,٠٤ غرباً٣-C١٦مصرLXEGLuxor٠,٢٦ شمالاً٠,٣٣ شرقاًarray١٧فنلنداFINESLahd٤,٦١ شمالاً١,٢٦ شرقاًarray١٨فرنساPPTDahid٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٣-C١٩المانياGEC٢Freyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقاًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٠تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢١إيران (جمهورية – الإسلامية)THRTehran٨,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣-C٢٢اليابانMJARMatsushiro٥,٣٦ شمالاً٢,١٣٨ شرقاًarray٢٣كازاخستانMAKMakanchi٨,٤٦ شمالاً٠,٨٢ شرقاًarray٢٤كينياKMBOKilimambogo١,٠١ جنوباً٢,٣٧ شرقاً٣-C٢٥منغولياJAVMJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣-C > array٢٦النيجرموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-C > array٢٧النرويجNAOHamar٨,٦٠ شمالاً٨,١٠ شرقاًarray٢٨النرويجARAOKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاًarray٢٩باكستانPRPKPari٧,٣٣ شمالاً٣,٧٣ شرقاًArray٣٠باراغوايCPUPVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٣-C٣١جمهورية كورياKSRSWonju٥,٣٧ شمالاً٩,١٢٧ شرقاًArray٣٢الاتحاد الروسيKBZKhabaz٧,٤٣ شمالاً٩,٤٢ شرقاً٣-C٣٣الاتحاد الروسيZALZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٣-C > array٣٤الاتحاد الروسيNRINorilsk٠,٦٩ شمالاً٠,٨٨ شرقاً٣-C٣٥الاتحاد الروسيPDYPeleduy٦,٥٩ شمالاً٦,١١٢ شرقاً٣-C > array٣٦الاتحاد الروسيPETPetropavlovsk –Kamchatskiy١,٥٣ شمالاً٨,١٥٧ شرقاً٣-C > array٣٧الاتحاد الروسيUSKUssuriysk٢,٤٤ شمالاً٠,١٣٢ شرقاً٣-C > array٣٨المملكة العربية السعوديةموقع جديدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدarray٣٩جنوب افريقياBOSABoshof٦,٢٨ جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C٤٠اسبانياESDCSonscca٧,٣٩ شمالاً٠,٠٤ غرباًarray الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٤١تايلندCMTOChiang Mai٨,١٨ شمالاً٠,٩٩ شرقاًarray٤٢تونسTHAThala٦,٣٥ شمالاً٧,٠٨ شرقاً٣-C٤٣تركياBRTRBelbashiتخضع الصفيفة لإعادة تجديد مكانها في قسقين٩,٣٩ شمالاً٨,٣٢ شرقاًarray٤٤تركمانستانGEYTAlibeck٩,٣٧ شمالاً١,٥٨ شرقاًarray٤٥أوكرانياAKASGMalin٤,٥٠ شمالاً١,٢٩ شرقاًarray٤٦الولايات المتحدة الأمريكيةLITXLajitas, TX٣,٢٩ شمالاً٧,١٠٣ غرباًArray٤٧الولايات المتحدة الأمريكيةMNVMina, NV٤,٣٨ شمالاً٢,١١٨ غرباًarray٤٨الولايات المتحدة الأمريكيةPIWYPinedale, WY٨,٤٢ شمالاً٦,١٠٩ غرباًArray٤٩الولايات المتحدة الأمريكيةELAKEielson, AK٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباًarray٥٠الولايات المتحدة الأمريكيةVNDAVanda, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٩,١٦١ شرقاً٣-Cملحوظة: ٣-C > array يعني أن الموقع يمكن أن يبدأ العمليات في نظام الرصد الدولي كمحطة ثلاثية المركبات ويرتقي بنوعيته ليصبح صفيفة فيما بعد . المادة جدوال ٢الجدول ١- باء قائمة المحطات السيزمولوجية التي تتألف منها الشبكة المساعدة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١الأرجنتينCFACoronel Fontana٦,٢١ جنوباً٢,٦٨ غرباً٣-C٢الأرجنتينUSHAUsbuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣-C٣ارمينياGNIGarnt١,٤٠ شمالاً٧,٤٤ شرقاً٣-C٤استرالياCTAChaners Towers, QLD١,٢٠ جنوباً٣,١٤٦ شرقاً٣-C٥استرالياFTTZFitzroy Crossing, WA١,١٨ جنوباً٦,١٢٥ شرقاً٣-C٦استرالياNWAONarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٣-C٧بنغلاديشCHTChittagong٤.٢٢ شمالاً٨,٩١ شرقاً٣-C٨بوليفياSIVSan lgnacio٠,١٦ جنوباً١,٦١ غرباً٣-C٩بوتسواناLBTBLobaise٠,٢٥جنوباً٦,٢٥ شرقاً٣-C١٠البرازيلPTGAPilinga٧,٠ جنوباً٠,٦٠ غرباً٣-C١١البرازيلRGNBRio Grande do None٩,٦ جنوباً٠,٣٧ غرباً٣-C١٢كنداFRBIqaluit, N.w.T٧,٦٣ شمالاً٥,٦٨ غرباً٣-C١٣كنداDLBCDease Lake. B.C.٤,٥٨ شمالاً٠,١٣٠ غرباً٣-C١٤كنداSADOSadowa. Ont.٨,٤٤ شمالاً١,٧٩ غرباً٣-C١٥كنداBBBBella Bella. B.C.٢,٥٢ شمالاً١,١٢٨ غرباً٣-C١٦كنداMBCMould Bay. N.W.T.٢,٧٦ شمالاً٤,١١٩ غرباً٣-C١٧كنداINKInvik. N.W.T.٣,٦٨ شمالاً٥,١٣٣ غرباً٣-C١٨شيليRPNEaster Island٢,٢٧ جنوباً٤,١٠٩ غرباً٣-C١٩شيليLVCLimon Verde٦,٢٢ جنوباً٩,٦٨ غرباً٣-C٢٠شيليBJTBaijiaruan٠,٤٠ شمالاً٢,١١٦ شرقاً٣-C٢١شيليKMIKumming٢,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً٣-C٢٢الصينSSESBeshan١,٣١ شمالاً٢,١٢١ شرقاً٣-C٢٣الصينXANXian٠,٣٤ شمالاً٩,١٠٨ شرقاً٣-C٢٤جزر كوكRARRarotonga٢,٢١ جنوباً٨,١٥٩ غرباً٣-C٢٥كوستاريكاJTSLas Juntas de Abangares٢,١٠ شمالاً٠,٨٥ غرباً٣-C٢٦جمهورية التشيكVRACVranov٣,٤٩ شمالاً٦,١٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٢٧الدانمركSFJGreenland Sondre Sireomfjord٦٧,٠ شمالاً٥٠,٦ غرباً٣-C٢٨جيبوتيATDArta Tunnel١١,٥ شمالاً٤٢,٩ شرقاً٣-C٢٩مصرKEGKottamya٢٩,٩ شمالاً٣١,٨ شرقاً٣-C٣٠إثيوبياFURIFuri٨,٩ شمالاً٣٨,٧ شرقاً٣-C٣١فيجيMSVFMonasavu .Vid Lid Levo١٧,٨ جنوباً١٧٨,١ شرقاً٣-C٣٢فرنساNOUCPort Laguerre, New Caledonia٢٢,١ جنوباً١٦٦,٣ شرقاً٣-C٣٣فرنساKOGKourou ,French GuiANA٥,٢ شمالاً٥٢,٧ غرباً٣-C٣٤غابونBAMBBambay١,٧ جنوباً١٣,٦ شرقاً٣-C٣٥ألمانيا الجنوبية إفريقياSANAE Station .Antarctica٧١,٧ جنوباً٢,٩ غرباً٣-C٣٦اليونانIDIAnogia .Grecie٣٥,٣ شمالاً٢٤,٩ شرقاً٣-C٣٧غواتيمالاRDGBabir١٥,٠ شمالاً٩٠,٥ غرباً٣-C٣٨ايسلنداBORGBorgarnes٦٤,٨ شمالاً٢١,٣ غرباً٣-C٣٩تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٤٠اندونيسياPACICibinong. Jawa Barat٦,٥ جنوباً١٠٧,٠ شرقاً٣-C٤١اندونيسياJAYJayapura.Irian jaya٢,٥ جنوباً١٤٠,٧ شرقاً٣-C٤٢اندونيسياSWISorong . Irian jaya٠,٩ جنوباً١٣١,٣ شرقاً٣-C٤٣اندونيسياPSIParapar.Sumatera٢,٧ شمالاً٩٨,٩ شرقاً٣-C٤٤اندونيسياKAPIKappang .Sulawesi Selatan٥,٠ جنوباً١١٩,٨ شرقاً٣-C٤٥اندونيسياKUGKupang. Nusatenggara Timur١٠,٢ جنوباً١٢٣,٦ شرقاً٣-C٤٦إيران (جمهورية الإسلامية)KRMKerman٣٠,٣ شمالاً٥٧,١ شرقاً٣-C٤٧إيران (جمهورية الإسلامية)MSNMasjed-e .Soleyman٣١.٩ شمالاً٤٩,٣ شرقاً٣-C٤٨إسرائيلMBHEilath٢٩,٨ شمالاً٣٤,٩ شرقاً٣-C٤٩إسرائيلPARDParod٣٢,٦ شمالاً٣٥,٣ شرقاًarray٥٠ايطالياENASEnna,Sicily٣٧,٥ شمالاً١٤,٣ شرقاً٣-C٥١اليابانJNUOhita ,Kyushu٣٣,١ شمالاً١٣,٩ شرقاً٣-C٥٢اليابانJOWKunigami . Okinawa٢٦,٨ شمالاً١٢٨,٣ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٥٣اليابانJHJHachijajima. Izu Islands٣٣,١ شمالاً١٣٩,٨ شرقاً٣-C٥٤اليابانJKAKamikawa-asahi ,Hokkaido٤٤,١ شمالاً١٤٢,٦ شرقاً٣-C٥٥اليابانJCJChichijima . Ogasawara٢٧,١ شمالاً١٤٢,٢ شرقاً٣-C٥٦الاردنAshqof٣٢,٥ شمالاً٣٧,٦ شرقاً٣-C٥٧كازاخستانBRVKBorovoye٥٣,١ شمالاً٧٠,٣ شرقاًarray٥٨كازاخستانKURKKurchatov٥٠,٧ شمالاً٧٨,٦ شرقاًarray٥٩كازاخستانAKTOAkryubinsk٥٠,٤ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٦٠قيرغيز ستانAAKAla -Archa٤٢,٦ شمالاً٧٤,٥ شرقاً٣-C٦١مدغشقرTANAntananarivo١٨,٩جنوباً٤٧,٦ شرقاً٣-C٦٢ماليKOWAKowa١٤,٥ شمالاً٤,٠ غربا٣-C٦٣المكسيكTEYMTepich, Yucaran٢٠,٢ شمالاً٨٨,٣ غربا٣-C٦٤المكسيكTUVMTuzandepeti ,Veracruz١٨,٠ شمالاً٩٤,٤ غربا٣-C٦٥المكسيكLPBMLa paz ,Baja California Sur٢٤,٢ شمالا١١٠,٢ غربا٣-C٦٦المغربMDTMidelt٣٢,٨ شمالاً٤,٦ غربا٣-C٦٧ناميبياTSUMTsumeb١٩,١ جنوباً١٧,٤ شرقاً٣-C٦٨نيبالEVNEverest٢٨,٠ شمالاً٨٦,٨ شرقاً٣-C٦٩نيوزيلنداEWZErewhon.South Island٤٣,٥ جنوباً١٧٠,٩ شرقاً٣-C٧٠نيوزيلنداRAORaoul Island٢٩,٢ جنوباً١٧٧,٩ غربا٣-C٧١نيوزيلنداURZUrewera , North Island٣٨,٣ جنوباً١٧٧,١ شرقاً٣-C٧٢النرويجSPITSspitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاًarray٧٣النرويجJMJJan Mayen٧٠,٩ شمالاً٨,٧ غربا٣-C٧٤عمانWSARWadi Sarin٢٣,٠ شمالاً٥٨,٠ شرقاً٣-C٧٥بابوا غينيا الجديدةPMGPort Moresby٩,٤ جنوبا١٤٧,٢ شرقاً٣-C٧٦بابوا غينيا الجديدةBIALBialla٥,٣ جنوباً١٥١,١ شرقاً٣-C٧٧بيروCAJPCajamarca٧,٠ جنوباً٧٨,٠ غربا٣-C٧٨بيروNNANana١٢,٠ جنوباً٧٦,٨ غربا٣-C٧٩الفلبينDAVDavao,Mindanao٧,١ شمالاً ١٢٥,٦ شرقاً٣-C الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع٨٠الفلبينTGYTagaytay. Luzon١٤,١ شمالاً١٢٠,٩ شرقاً٣-C٨١رومانياMLRMuntele Rosu٤٥,٥ شمالاً٢٥,٩ شرقاً٣-C٨٢الاتحاد الروسيKIRVKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٣-C٨٣الاتحاد الروسيKIVOKislovodsk٤٤,٠ شمالاً٤٢,٧ شرقاًarray٨٤الاتحاد الروسيOBNObninsk٥٥,١ شمالاً٣٦,٦ شرقاً٣-C٨٥الاتحاد الروسيARUArti٥٦,٤ شمالاً٥٨,٦ شرقاً٣-C٨٦الاتحاد الروسيSEYSeymchan٦٢,٩ شمالاً١٥٢,٤ شرقاً٣-C٨٧الاتحاد الروسيTLYTalaya٥١,٧ شمالاً١٠٣,٦ شرقاً٣-C٨٨الاتحاد الروسيYAKYakutsk٦٢,٠ شمالاً١٢٩,٧ شرقاً٣-C٨٩الاتحاد الروسيURGUrgal٥١,١ شمالاً١٣٢,٣ شرقاً٣-C٩٠الاتحاد الروسيBILBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٣-C٩١الاتحاد الروسيTIKITiksi٧١,٦ شمالاً١٢٨,٩ شرقاً٣-C٩٢الاتحاد الروسيYSSYuzhno Sakhalinsk٤٧,٠ شمالاً١٤٢,٨ شرقاً٣-C٩٣الاتحاد الروسيMA٢Magadan٥٩,٦ شمالاً١٥٠,٨ شرقاً٣-C٩٤الاتحاد الروسيZILZilim٥٣,٩ شمالاً٥٧,٠ شرقاً٣-C٩٥سامواAFIAfiamalu٩,١٣ جنوباً٨,١٧١ غرباً٣-C٩٦المملكة العربية السعوديةRAYNAr Rayn٦,٢٣ شمالاً٦,٤٥ شرقاً٣-C٩٧السنغالMBOMbour٤,١٤ شمالاً٠,١٧ غرباً٣-C٩٨جزر سليمانHNRHoniara Guadalcanzl٤,٩ جنوباً٠,١٦٠ شرقاً٣-C٩٩جنوب افريقياSURSutheriand٤,٣٢ جنوباً٨,٢٠ شرقاً٣-C١٠٠سري لانكاCOCColombo٩,٦ شمالاً٩,٧٩ شرقاً٣-C١٠١السويدHFSHagfors١,٦٠ شمالاً٧,١٢ شرقاًarray١٠٢سويسراDAVOSDavos٨,٤٦ شمالاً٨,٩ شرقاً٣-C١٠٣اوغنداMBRUMbarara٤,٠ جنوباً٤,٢٠ شرقاً٣-C١٠٤المملكة المتحدةEKAEskdalemuir٣,٥٥ شمالاً٢,٣ غرباًarray١٠٥الولايات المتحدة الامريكيةGUMOGuam .Marianas Islands٦,١٣ شمالاً٩,١٤٤ شرقاً٣-C١٠٦الولايات المتحدة الامريكيةPMSAPalmer Station,Antarclica٨,٦٤ جنوباً١,٦٤ غرباً٣-C١٠٧الولايات المتحدة الامريكيةTKLTuckaleechee Caverns, TN٧,٣٥ شمالاً٨,٨٣ غرباً٣-C١٠٨الولايات المتحدة الامريكيةPFCAPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٣-C١٠٩الولايات المتحدة الامريكيةYBHYreka, CA٧,٤١ شمالاً٧,١٢٢ غرباً٣-C١١٠الولايات المتحدة الامريكيةKDCKodiak Island, AK٨,٥٧ شمالاً٥,١٥٢ غرباً٣-C١١١الولايات المتحدة الامريكيةALQAlbuquerque, NM٠,٣٥ شمالاً٥,١٠٦ غرباً٣-C١١٢الولايات المتحدة الامريكيةATTUAttu Island, AK٨,٥٢ شمالاً٧,١٧٢ شرقاً٣-C١١٣الولايات المتحدة الامريكيةELKElko, NV٧,٤٠ شمالاً٢,١١٥ غرباً٣-C١١٤الولايات المتحدة الامريكيةSPASouth Pole, Anlarclica٠,٩٠ جنوباً--٣-C١١٥الولايات المتحدة الامريكيةNEWNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٣-C١١٦الولايات المتحدة الامريكيةSIGSan Juan, PR١,١٨ شمالاً٢,٦٦ غرباً٣-C١١٧فنزويلاSDVSanto Dorningo٩,٨ شمالاً٦,٧٠ غرباً٣-C١١٨فنزويلاPCRVPuerto La Cruz٢,١٠ شمالاً٦,٦٤ غرباً٣-C١١٩زامبياLSZLusaka٣,١٥ جنوباً٢,٢٨ شرقاً٣-C١٢٠زمبايويBULBulawayoتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣-Cالمادة جداول ٣الجدول ٢- ألف قائمة محطات النويدات المشعة الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينBuenos Aires٢٤,٠ جنوباً٥٨,٠ غرباً٢الارجنتينSalta٢٤,٠ جنوباً٦٥,٠ غرباً٣الارجنتينBariloche٤١,١ جنوباً٧١,٣غرباً٤استرالياMelboume,Vic٢٧,٥جنوباً١٤٤,٦شرقاً٥استرالياMawson,Antarctica٦٧,٦ جنوباً٥ر٦٢ شرقاً٦استرالياTownsville,QLD١٩,٢ جنوباً١٤٦,٨ شرقاً٧استرالياMacquane Island٥٤,٠ جنوباً١٥٩,٠ شرقاً٨استرالياCocos Island١٢,٠ جنوباً٩٧,٠ شرقاً٩استرالياDarwin,NT١٢,٤ جنوباً١٣٠,٧ شرقاً١٠استرالياPerth,WA٩’٢١ جنوباً١١٦,٠ شرقاً١١البرازيلRio de janeiro٢٢,٥ جنوباً٤٣,١ غرباً١٢البرازيلRecife٨,٠ جنوباً٣٥,٠ غرباً١٣الكاميرونDouala٤,٢ شمالاً٩,٩ شرقاُ١٤كنداVancouer,B.C٤٩,٣شمالاً١٢٣,٢ غرباً١٥كنداResolure,N.W.T٧٤,٧شمالاً٩٤,٩ غربا١٦كنداYellowknife.N.W.T٦٢,٥شمالاً١١٤,٥ غرباً١٧كنداSt.John,s.N.L٤٧,٠شمالاً٥٣,٠ غرباً١٨شيليPunta Arenas٥٣,١ جنوباً٦,٧٠ غرباً١٩شيليHanga Roa,Easicr Island٢٧,١ جنوباً٤,١٠٨ غرباً٢٠الصينBeijing٣٩,٨شمالاً١١٦,٢شرقاً٢١الصينLanzhou٣٥,٨شمالاً١٠٣,٣ شرقاً٢٢الصينGuangzhou٢٢,٠شمالاً١١٢,٢شرقاً٢٣جزر كوكRarotonga٢١,٢جنوباً١٥٩,٨ غرباً٢٤اكوادورIsla San Criscobal Galipagos Islands١,٠جنوباً٨٩,٢غرباً٢٥اثيوبياFileu٥,٥شمالا٤٢,٧ شرقاً٢٦فيجيNadi١٨,٠جنوباً١٧٧,٥شرقا٢٧فرنساPapccic,Tahiti١٧,٠جنوباً١٥٠,٠غرباً٢٨فرنساPointe-Pitre, Guadeloupe١٧,٠شمالاً٦٢,٠غرباً٢٩فرنساReunion٢١,١جنوباً٥٥,٦شرقاً٣٠فرنساPort-aux-Francais.Kerguelen٤٩,٠جنوباً٧٠,٠شرقاً٣١فرنساCaycnne,French Guiana٥,٠ شمالا٥٧,٠غربا٣٢فرنساAntarctica Dumontd, Urville٦٦,٠جنوباً١٤٠,٠شرقاً٣٣المانياSchauinsland /Freiburg٤٧,٩شمالا٧٠٩شرقاً٣٤ايسلنداReykjavik٦٤,٤شمالاً٢١,٩غرباً٣٥تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٣٦ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٢٥,٠شمالاً٥٢,٠شرقاً٣٧اليابانOkinawa٢٦,٥شمالاً١٢٧,٩شرقاً٣٨اليابانTakasaki,Gunma٣٦,٣شمالاً١٣٩,٠شرقاً٣٩كيريباتيKickimad٢,٠شمالاً١٥٧,٠غرباً٤٠الكويتKuwait city٢٩,٠شمالاً٤٨,٠شرقاً٤١الجماهيرية العربية الليبيةMisratah٣٢,٥شمالاً١٥,٠شرقاً٤٢ماليزياKuala Lumpur٢,٦شمالاً١٠١,٥شرقاً٤٣موريتانياNouakchort١٨,٠شمالا١٧,٠ غرباً٤٤المكسيكBaja California٢٨,٠شمالاً١١٣,٠ غرباً٤٥منغولياUlaanbaatar٤٧,٥ شمالاً١٠٧,٠شرقاً٤٦نيوزيلنداChatham Island٤٤,٠ جنوباً١٧٦,٥غرباً٤٧نيوزيلنداKaitaia٣٥,١ جنوباً٣،١٧٣شرقاً٤٨النيجرBilma١٨,٠ شمالاً١٣,٠ شرقاً٤٩النرويجSpitsbergen٧٨,٢ شمالاً١٦,٤ شرقاً٥٠بنماPanama City٨,٩ شمالاً٧٩,٦ غرباً٥١بابوا غينيا الجديدةNew Hanover٣,٠ جنوباً١٥٠,٠ شرقاً٥٢الفلبينQuezon city١٤,٥ شمالاً١٢١,٠ شرقاً٥٣البرتغالAzores Afiguel,Ponta Delgada,Sao٣٧,٤ شمالاً٢٥,٤ غرباً٥٤الاتحاد الروسيKirov٥٨,٦ شمالاً٤٩,٤ شرقاً٥٥الاتحاد الروسيNorlisk٦٩,٠ شمالاً٨٨,٠ شرقاً٥٦الاتحاد الروسيPeleduy٥٩,٦ شمالاً١١٢,٦ شرقاً٥٧الاتحاد الروسيBilibino٦٨,٠ شمالاً١٦٦,٤ شرقاً٥٨الاتحاد الروسيUssuriysk٤٣,٧ شمالاً١٢١,٩ شرقاً٥٩الاتحاد الروسيZalesovo٥٣,٩ شمالاً٨٤,٨ شرقاً٦٠الاتحاد الروسيPetropavlovsk-Kamchatskiy٥٣,١ شمالاً١٥٨,٨ شرقا٦١الاتحاد الروسيDubna٥٦,٧ شمالاً٢٧,٢ شرقاً٦٢جنوب أفريقياMarion Island٤٦,٥ جنوباً٣٧,٠ شرقاً٦٣السويدStockholm٥٩,٤ شمالاً١٨,٠ شرقاً٦٤جمهورية تنزانيا المتحدةDar es Salaam٦,٠ جنوباً٢٩,٠ شرقاً٦٥تايلندBangkok١٣,٨ شمالاً١٠٠,٥ شرقاً٦٦المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٧,٠ جنوباً٧٢,٠ شرقاً٦٧المملكة المتحدةSt .Helena١٦,٠ جنوباً٦,٠ غرباً٦٨المملكة المتحدةTristan da Cunha٣٧,٠ جنوباً١٢,٣ غرباً٦٩المملكة المتحدةHalley,Antarctica٧٦,٠ جنوباً٢٨,٠ غرباً٧٠الولايات المتحدة الأمريكيةSacramonto,CA٣٨,٧ شمالا١٢١,٤غرباً٧١الولايات المتحدة الأمريكيةSand Point,Ak٥٥,٠ شمالاً١٦٠,٠ غرباً٧٢الولايات المتحدة الأمريكيةMelbourne,FL٢٨,٣ شمالا٨٠,٦ غرباً٧٣الولايات المتحدة الأمريكيةPalmer Station ,Antarctica٦٤,٥ جنوباً٦٤,٠ غرباً٧٤الولايات المتحدة الأمريكيةAshiand,KS٣٧,٢ شمالاً٩٩,٨ غرباً٧٥الولايات المتحدة الأمريكيةCharlottesville,VA٣٨,٠ شمالاً٧٨,٠ غرباً٧٦الولايات المتحدة الأمريكيةSalchaket,AK٦٤,٤ شمالاً١٤٧,١ غرباً٧٧الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island١٩,٣ شمالاًً١٦٦,٦ شرقاً٧٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands٢٨,٠ شمالاً١٧٧,٠ غرباً٧٩الولايات المتحدة الأمريكيةOahu,Hi٢١,٥ شمالاً١٥٨,٠ غرباً٨٠الولايات المتحدة الأمريكيةUpi ,Guam١٣,٧ شمالاً١٤٤,٩ شرقاًالمادة جداول ٤الجدول ٢- باء قائمة مختبرات النويدات المشعة الدولة المسؤولةعن المختبراسم ومكان المختبر١الأرجنتينNational Board of Nuclear RegulationBuenos Aires ٢استرالياAustralian Radiation LaboratoryMelbourne , VIC٣استرالياAustrian Research CenterSeiberdorf٤البرازيلInstitute of Radiation Protection and DosimetryRio de Janeiro٥كنداHealth CanadaOttawa,Ont.٦الصينBeijing٧فنلنداCenter for Radiation And Nuclear SafetyHelsinki٨فرنساAtomic Energy CommissionMontlhery٩إسرائيلSoreq Nuclear Research CentreYavne١٠ايطالياEnvironment Laboratory of the National Agency for the Protection of the Roma١١اليابانJapan Atomic Energy Research InstituteTokai, Jbaraki١٢نيوزيلنداNational Radiation LaboratoryChristchurch١٣الاتحاد الروسيCentral Radiation Control Laboratory, Ministry of Defence SpecialVerification ServiceMoscow١٤جنوب أفريقياAtomic Energy CorporationPelindaba١٥المملكة المتحدةAWE BlacknestChilion١٦الولايات المتحدة الأمريكيةMeClellan Central LaboraioriesSacramenio,CA المادة جداول ٥الجدول ٣- قائمة المحطات الصوتية المائية الدولة المسؤولةعن المحطةالموقعخط العرضخط الطولالنوع١استرالياCape Leeuwin,WA٤,٣٤ جنوباً١,١١٥ شرقاًHydrophone٢كنداQueen Charione Islands,B.c٣,٥٣ شمالاً٥,١٣٢غرباًT-Phase٣شيليJuan Fernandes Island٧,٣٣ جنوباً٨,٧٨ غرباًHydrophone٤فرنساCrozel Islands٥,٤٦ جنوباً٢,٥٢ شرقاًHydrophone٥فرنساQuadeloupe٣,١٦ شمالاً١,٦١ غرباًT-Phase٦المكسيكClanon Island٢,١٨ شمالاً٦,١١٤ غرباًT-Phase٧البرتغالFlores٣,٣٩ شمالاً٢,٣١ غرباًT-Phase٨المملكة المتحدةBIOT\Chagos Archipelago٣,٧ جنوباً٤,٧٢ شرقاًHydrophon٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٢,٣٧ جنوباً٥,١٢ غرباًT-Phase١٠الولايات المتحدة الأمريكيةAscenrtion٠,٨ جنوباً٤,١٤ غرباًHydrophone١١الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣ ,١٩ شمالاً٦,١٦٦ شرقاًHydrophoneالمادة جداول ٦الجدول ٤- قائمة المحطات دون الصوتية الدولة المسؤولة عن المحطةالموقعخط العرضخط الطول١الارجنتينPaso Flores٧,٤٠ جنوباً٦,٧٠ غرباً٢الارجنتينUshuaia٠,٥٥ جنوباً٠,٦٨ غرباً٣استرالياDavis Base, Antarctica٤,٦٨جنوباً٦,٧٧ شرقاً٤استرالياNarrogin, WA٩,٣٢ جنوباً٢,١١٧ شرقاً٥استرالياHobart, TAS١,٤٢ جنوباً٢,١٤٧ شرقاً٦استرالياCocos Islands٣,١٢ جنوباً٠,٩٧ شرقاً٧استرالياWarramunga, NT٩,١٩ جنوباً٣,١٣٤ شرقاً٨بوليفياLa Paz٣,١٦ جنوباً١,٦٨ غرباً٩البرازيلBrasilia٦,١٥ جنوباً٠,٤٨ غرباً١٠كنداLac du Bonnet, Man٢,٥٠ شمالاً٩,٩٥ غرباً١١الرأس الاخضرCape Verde Islands٠,١٦ شمالاً٠,٢٤ غرباً١٢جمهورية أفريقيا الوسطىBangui٢,٥ شمالاً٤,١٨ شرقاً١٣شيليEaster Island٠,٢٧ جنوباً٢,١٠٩ غرباً١٤شيليJuan Fernandez Island٨,٣٣ جنوباً٧,٨٠ غرباً١٥الصينBeijing٠,٤٠ شمالاً٠,١١٦ شرقاً١٦الصينKenning٠,٢٥ شمالاً٨,١٠٢ شرقاً١٧كوت ديفوارDimbokro٧,٦ شمالاً٩,٤ غرباً١٨الدانمركDundas, Greenland٥,٧٦ شمالاً٧,٦٨ غرباً١٩جيبوتيDjibouti٣,١١ شمالاً٥,٤٣ شرقاً٢٠اكوادورGalapagos Islands٠,٠ شمالاً٧,٩١ غرباً٢١فرنساMarquesas Islands٠,١٠ جنوباً٠,١٤٠ غرباً٢٢فرنساCaledonia Port La Guerre, New١,٢٢ جنوباً٣,١٦٦ شرقاً٢٣فرنساKerguelen٢,٤٩ جنوباً١,٦٩ شرقاً٢٤فرنساTahiti٦,١٧ جنوباً٦,١٤٩ غرباً٢٥فرنساKourou, French Guiana٢,٥ شمالاً٢,٥٢ غرباً٢٦المانياFreyung٩,٤٨ شمالاً٧,١٣ شرقا٢٧المانياAntarctica Georg von Neumayer٦,٧٠ جنوباً٤,٨ غرباً٢٨تحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعدتحدد فيما بعد٢٩ايران(جمهورية الاسلامية )Tehran٧,٣٥ شمالاً٤,٥١ شرقاً٣٠اليابانTsukuba٠,٣٦ شمالاً١,١٤٠ شرقاً٣١كازاخستانAktyubinsk٤,٥٠ شمالا٠,٥٨ شرقاً٣٢كينياKilimanbogo٣,١ جنوباً٨,٣٦ شرقاً٣٣مدغشقرAntananarivo٨,١٨ جنوباً٥,٤٧ شرقاً٣٤منغولياJavhlant٠,٤٨ شمالاً٨,١٠٦ شرقاً٣٥ناميبياTsumeb١,١٩ جنوباً٤,١٧ شرقاً٣٦نيوزيلنداChatham Island٠,٤٤ جنوباً٥,١٧٦ غرباً٣٧النرويجKarasjok٥,٦٩ شمالاً٥,٢٥ شرقاً٣٨باكستانRahimyar Khan٢,٣٨ شمالاً٣,٧٠ شرقاً٣٩بالاوPalau٥,٧ شمالاً٥,١٣٤ شرقاً٤٠بابوا غينيا الجديدةRabaul١,٤ جنوباً١,١٥٢ شرقاً٤١باراغوايVilla Florida٣,٢٦ جنوباً٣,٥٧ غرباً٤٢البرتغالAzoras٨,٣٧ شمالاً٥,٢٥ غرباً٤٣الاتحاد الروسيDubna٧,٥٦ شمالاً٣,٣٧ شرقاً٤٤الاتحاد الروسيPatropavlovsk kamchatskiy ١,٥٣ شمالاً٨,١٥٨ شرقاً٤٥الاتحاد الروسيUssurlysk٧,٤٣ شمالاً ٩,١٣١ شرقاً٤٦الاتحاد الروسيZalesovo٩,٥٣ شمالاً٨,٨٤ شرقاً٤٧جنوب افريقياBoshof٦,٢٨ جنوباً٤,٣٥ شرقاً٤٨تونسThala٦,٣٥ شمالاً٧,٨ شرقاً٤٩المملكة المتحدةTristan da Cunha٠,٣٧ جنوباً٣,١٢ غرباً٥٠المملكة المتحدةAscension٠,٨ جنوباً٣,١٤ غرباً٥١المملكة المتحدةBarmuda٠,٢٢ شمالاً٥,٦٤ غرباً٥٢المملكة المتحدةBIOT/Chagos Archipelago٠,٥ جنوباً٠,٧٢ شرقاً٥٣الولايات المتحدة الأمريكيةElelson, AX٨,٦٤ شمالاً٩,١٤٦ غرباً٥٤الولايات المتحدة الأمريكيةSiple Station, Antarctica٥,٧٥ جنوباً٦,٨٣ غرباً٥٥الولايات المتحدة الأمريكيةWindless Bight, Antarctica٥,٧٧ جنوباً٨,١٦١ شرقاً٥٦الولايات المتحدة الأمريكيةNewport, WA٣,٤٨ شمالاً١,١١٧ غرباً٥٧الولايات المتحدة الأمريكيةPinon Flat, CA٦,٣٣ شمالاً٥,١١٦ غرباً٥٨الولايات المتحدة الأمريكيةMidway Islands١,٢٨ شمالاً٢,١٧٧ غرباً٥٩الولايات المتحدة الأمريكيةMawail, HI٦,١٩ شمالاً٣,١٥٥ غرباً٦٠الولايات المتحدة الأمريكيةWake Island٣,١٩ شمالاً٦,١٦٦شرقاً قائمة بارامترات وصف خصائص عملية مركز البياناتالدولي الموحدة لفرز الظواهرالمادة م ٢ بالبروتوكول١- يجب أن تستند معايير عملية مركز البيانات الدولي الموحدة لفرز الظواهر الى البارامترات الموحدة لوصف خصائص الظواهر التي يتم تحديدها أثناء التجهيز المجمع للبيانات من جميع تكنولوجيات الرصد في نظام الرصد الدولي. ويستخدم الفرز الموحد للظواهر كلاً من المعايير العالمية والتكميلية للغربلة لمراعاة الاختلافات الاقليمية حيثما كان هذا منطبقاً.٢- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون السيزمي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات أخرى:- موقع الظاهرة ؛- عمق الظاهرة ؛- نسبة قدر الموجات السطحية إلى الموجات الداخلية ؛- محتوى تردد الإشارة ؛- النسب الطيفية للاطوار ؛- التغير الدوري الطيفي ؛- الحركة الأولى للموجات الأولية (P-wave) ؛- الألية البؤرية ؛- الاستثارة النسبية للأطوار السيزمية ؛\- التدابير المقارنة مع الظواهر ومجموعات الظواهر الأخرى ؛- العوامل المميزة الإقليمية حيثما ينطبق ذلك .٣- وفيما يتعلق بالظواهر التي يكشفها المكون الصوتي المائي لنظام الرصد الدولي يمكن استخدام البارامترات التالية, في جملة بارامترات أخرى:- محتوى تردد الإشارة بما في ذلك تردد الزوايا و الطاقة العريضة النطاق وتردد المركز الوسيط وعرض نطاقه ؛- أمد الإشارات المتوقف على التردد ؛- مدلولات إشارات النبض الفقاعي وتأخر النبض الفقاعي.٤- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة المكون دون الصوتي لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية , في جملة بارامترات أخرى :- محتوى تردد الإشارة وتشتتها؛- أمد الإشارة ؛- السعة القصوى.٥- وفيما يتعلق بالظواهر التي يتم كشفها بواسطة مكون الدويدات المشعة لنظام الرصد الدولي, يمكن استخدام البارامترات التالية في جملة بارامترات اخرى:- تركيز خلفية النويدات المشعة. الطبيعية والناجمة عن الأنشطة البشرية ؛- تركيز نواتج انشطار وتنشيط محددة خارج نطاق الملاحظات المعتادة ؛- نسب ناتج انشطار وتنشيط محدد إلى آخر....