المواد القانونية
المادة 1 تُلغى المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2012 الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الأحياء والقواطع) .
المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .
المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423هـ الموافق 6 / نيسان / 2002م.
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم. سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم. چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن. پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن. شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 87 ) لسنة 1964 وتعديلاته ( قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم ( 19 ) لسنة 1961 ).
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
المادة 1 اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 206 ) لسنة 1991 .
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة تجارية حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة قطر الموقعة في بغداد بتاريــخ 28 / ربيع الاول / 1423 هـ الموافق 9 / 6 / 2002 م.
المادة 1 1 – يحل عنوان معاون رئيس المؤسسة محل عنوان نائب رئيس المؤسسة الوارد في الفقرة ثانيا من المادة السابعة المعدلة من القانون رقم 83 لسنة 1973 المعدل . 2 – ينوب معاون رئيس المؤسسة عن رئيس المؤسسة في رئاسة مجلس الادارة ، ويمارس صلاحياته عند غيابه .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20 / 3 /1983.
المادة 1 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (20) من قانون المجمع العلمي المرقم بـ (3) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: اولا - تنشا في المجمع الدوائر العلمية الاتية: ا - دائرة علوم اللغة العربية . ب - دائرة التراث العربي والاسلامي . ج - دائرة العلوم الانسانية . د - دائرة العلوم الصرفة . هـ - دائرة العلوم التطبيقية . و - دائرة المصطلحات والترجمة والنشر .
المادة 1 يحل جدول حدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحق بهذا القانون، محل الجدول المشار اليه في مادة 1 من القانون رقم (12) لسنة 1978 .
المادة 1 1- يقدم طلب خطي من اي طرف في نزاع لانشاء لجنة توفيق بموجب الفقرة 6 من المادة 20 الى الامانة وتقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بذلك. 2- تتالف لجنة التوفيق ,مالم تتفق الاطراف على غير ذلك من خمسة اعضاء اثنان يعنيهم كل طرف ضالع ورئيس سينتخبه اولئك الاعضاء بصورة مشتركة.
1- بهخشینی دهرماڵهی پیشهیی تایبهتی بڕاوه (مخصصات مهنیة خاصة مقطوعة) بهبڕی (500) دینار مانگانه بۆ خاوهنانی بڕوانامهی بهكالۆریۆس لهیاسا، یان بهرامبهرهكانی، بۆ ئهوانهی له فهرمانگه و دهزگاكانی ههرێمدا كار دهكهن.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 1019 ) لسنة 1979 .
المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة