المادة 1

معرف المادة: 37878

رقم المادة : 1897

المادة 1 تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .