المادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية :
يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا.
ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا
ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا
رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا
خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا
سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا
سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا