المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات .
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات .
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف .
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة .
6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد .
7 – المدير العام – مدير عام الهيئة .
8 – الصندوق – صندوق توفير البريد .
9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق .
10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق .
11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (1)