المادة 1

معرف المادة: 27340

رقم المادة : 1057

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات . 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات . 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف . 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة . 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة . 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد . 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة . 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد . 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق . 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق . 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (1)