المادة 1
يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 139 لسنة 1972، ويحل محله النص الاتي : -
مادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : -
ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق .
ب - المؤتمر – المؤتمر العام
ج - المجلس - المجلس المركزي .
د - المكتب – المكتب التنفيذي .
ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي .
و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة .
ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع .
ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب .
ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .