المادة 1

معرف المادة: 35270

رقم المادة : 1711

المادة 1 يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 139 لسنة 1972، ويحل محله النص الاتي : - مادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : - ا - الاتحاد - الاتحاد العام لنساء العراق . ب - المؤتمر – المؤتمر العام ج - المجلس - المجلس المركزي . د - المكتب – المكتب التنفيذي . ه - السكرتارية – السكرتاريات المركزية المشكلة من قبل المكتب التنفيذي . و - الفرع – فرع الاتحاد في المحافظة . ز - الشعبة – شعبة الاتحاد التابعة للفرع . ح - الهيئة – الهيئة الادارية للفروع او الشعب . ط - اللجنة – اللجنة المنبثقة من الهيئات الادارية للفروع والشعب .