المادة 1
يلغى نص البند ( رابعا ) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل ملحه ما يأتي :
رابعا ـــ يمنح المدير العام أو من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي أتلف أو فقد جواز سفره لأكثر من مرة بعد صدور الحكم بالإدانة ودفع الغرامة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .