أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959 ويحل محله ما ياتي : المادة التاسعة عشرة : يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستی حوکمەکانی ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمی کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتی گشتی: بەڕێوەبەرایەتی گشتی سامانی ئاژەڵ و ڤێتێرنەری لە وەزارەت. پێنجەم: بەڕێوەبەرایەتی: بەڕێوەبەرایەتی ڤێتێرنەری لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. شەشەم: ئاژەڵی ماڵی: ئەو ئاژەڵەیە کە بە سروشتی ماڵییە یان شیاوى ماڵیکردنە، لانەی هەبێت یان نەیبێت، و ئاژەڵی دڕندە ناگرێتەوە. حەوتەم: ئاژەڵی بێلانە: ئەو ئاژەڵەیە کە بە سروشت تواناى هەڵکردنى لەگەڵ مرۆڤ هەیە، بەڵام خاوەنی نیە یان بەخێوکارەکەی دەستبەرداری بووە و گەڕۆکە و لە شوێنە گشتییەکاندا بڵاو دەبنەوە. هەشتەم: ئاژەڵی کێوی: ئەو ئاژەڵەیە کە دوور لە دەستی مرۆڤ لە دایک بووە، بەبێ هاوکاری مرۆڤ لە قۆناغەکانی ژیانیدا پێگەیشتووە و بە سروشتى خۆی لەگەڵ مرۆڤدا هەڵناکات، دڕندەبێت یا نا. نۆیەم: بەخێوکاری ئاژەڵ: هەر کەسێک کە پازدە ساڵی تەواو کردبێت، بەکردەیى سەرپەرشتی وچاودێری و ڕەفتار بەئاژەڵی ماڵییەوە بکات، خاوەنی ڕاستەقینەى بێت یان ئاژەڵەکە لە بن دەستیدا بێت. دەیەم: بەڵگەنامەی تەندروستی ڤێتێرنەری: ئەو دۆکیومێنتەیە کە لەلایەن پزیشکی ڤێتێرنەرییەوە ڕێکدەخرێت، و لەلایەن بەڕێوەبەرایەتییەوە پەسەندە دەکرێت. یازدەیەم: نەخۆشییە درمییەکان: ئەو نەخۆشیانەن کە بە هۆی ڤایرۆس، بەکتریا، کەڕووەکان، پرایۆن، و مشەخۆرى دەرەکی وناوەکی، لە ئاژەڵێک بۆ ئاژەڵێکی دیکە بە خێرایی دەگوازرێنەوە. دوازدەیەم: نەخۆشی مرۆژەڵی (هاوبەش): ئەو نەخۆشیانەن کە لە ئاژەڵەوە دەگوازرێنەوە بۆ مرۆڤ یان بەپێچەوانەوە. سیازدەیەم: پەڕاوی تۆماری ئاژەڵ: ئەو تیانووسەیە کە زانیاریی تایبەت بە ئاژەڵى ماڵى و بەخێوکارەکەی یان بە ئاژەڵى بێلانەى تێدا تۆمار دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة ح لها : - ح - مادة الباور فورميت 23 فلسا عن كل لتر.
المادة 1
المادة 1 يشترط في من يرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية ما يأتي: أولاً– عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانياً– كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثاً– ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. رابعاً– أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. خامساً– غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. سادساً– أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها .
المادة 1
المادة 1 1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة . وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(1) 2- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصة
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا- الوزير. ب- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي :- المادة -10- لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية . ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة . ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة . رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها . خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة. سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( 173 ) لسنة 1965 ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : - تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره. عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك. حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 1 – يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفوا المصنفات الاصيلة في الاداب والفنون والعلوم ايا كان نوع هذه المصنفات او طريقة التعبير عنها او اهميتها والغرض من تصنيفها . 2 – يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوبا اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف او باية طريقة اخرى الا اذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط الا يقوم ادنى شك في حقيقة شخصية المؤلف (1)
المادة 1
المادة 1 يحذف البند 53/6 - 53/8 من جدول الواردات الملحق ب قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل ويحل محله ما ياتي : - رقم البند بيان الاصناف وحدة استيفاء مقدار الرسم الرسم فلس دينار 53/6 - 53/8 خيوط من صوف (مندوف او ممشط) من وبر ناعم (مندوف او ممشط) غير مهياة للبيع بالتجزئة : - (ا) مقصورة او غير مقصورة . كيلو صافي 200 - (ب) غيرها كيلو صافي 250 -
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المقابلة لها ان لم ترد قرينة في القانون على خلاف ذلك. 1 – الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بموجب هذا القانون. 2 – الدخل: الايراد الصافي للمكلف الذي حصل عليه من المصادر المبينة في المادة الثانية من هذا القانون. 3 – السنة التقديرية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة – مع مراعاة ما جاء في هذا القانون من مدد تقدير خاصة. 4 – الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي. 5 – الشخص المعنوي: كل ادارة او مؤسسة يمنحها القانون شخصية معنوية كالجمعيات على اختلاف انواعها والشركات المعرفة في الفقرة السادسة من هذه المادة. 6 – الشركة: الشركة المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة في العراق او في خارجه وتتعاطى الاعمال التجارية او لها دائرة او محل عمل او مراقبة في العراق. 7 – المشاركة: الشركات الاخرى غير ما ذكر في الفقرة 6 كشركات التضامن والتوصية. 8 – المكلف: كل شخص يخضع للضريبة بموجب هذا القانون. 9 – المتزوج: الشخص الطبيعي المرتبط بعقد زواج شرعي دائم تقره القوانين على ان يكون الزوجان في قيد الحياة ولم يقع بينهما طلاق او افتراق. 10 – المقيم: ا – العراقي الذي سكن العراق مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي نجم فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن العراق تغيبا مؤقتا وكان له موظف دائم في العراق ومحل عمل رئيس فيه. ب – العراقي الساكن خارج العراق من منتسبي الدوائر الرسمية ومنشات القطاع الاشتراكي والمتقاعدين او من اعارت الحكومة خدماته الى شخص معنوي خارج العراق اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله. جـ - رعايا الاقطار العربية العاملين في العراق مهما كانت مدة سكناهم. د – غير العراقي من غير الاقطار العربية الذي: 1 – سكن العراق خلال السنة التي نجم فيها الدخل مدة لا يقل مجموعها عن ستة اشهر او سكنه مدة لا تقل عن اربعة اشهر متصلة. 2 – الساكن في العراق مهما تكن مدة سكناه اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي في العراق، او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم للعمل في مشروع صناعي له حق التمتع بالاعفاء وفق قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي. هـ - كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق. (1) 11 – غير المقيم: الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة 10 ولو نجم له دخل في العراق من اي مصدر كان. 12 – الوزير: وزير المالية. 13 – السلطة المالية: موظف او مجموعة من الموظفين يخولهم الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: - مادة 2: يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: - اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ثانيا – 1 – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية. 2 – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص. ثالثا – 1 – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1021) والمؤرخ في 13 / 9 / 1983. رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها. سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك. سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة. ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً : الشركة : شركة النفط الوطنية العراقية (INOC) Iraq National Oil Company ثانياً : المجلس : مجلس إدارة الشركة . ثالثاً : الرئيس : رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها. رابعا : الشركة المملوكة : كل شركة تملكها الشركة بالكامل. خامسا : اهل الخبرة والاختصاص : ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة. سادسا : النظام الداخلي : هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او أي شركة مملوكة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة 1
المادة 1 اولا – يقصد بالعمارة لاغراض هذا القانون، البناية المتكونة من طابقين او اكثر بضمنها الطابق الارضي المشيدة بهذا الوصف بموجب اجازة صادرة عن الجهة المختصة . ثانيا – يقصد بالطابق لاغراض هذا القانون، كل وحدة عقارية مستقلة . ثالثا – يقصد بالشقة، كل وحدة عقارية مستقلة من طابق .
مادة 1
مادة 1 يراد بالكلمات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم ينص في القانون على خلافها : الاستملاك : هو نزع ملكية العقار لنفع عام ولقاء تعويض عادل يعين بموجب هذا القانون . العقـار : كل شيء له مستقر ثابت بحيث لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف فيشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود ويتناول اللفظ العقار على اختلاف انواعه وكل حقّ فيه . المستملك : السلطة التي يحق لها استملاك العقار . صاحب العقار : الشخص الذي له حقّ في العقار ويشمل المتولى على الوقف ومن يمثل الصغير أو الشخص المحجور وكل من له حق فيه بطريق الرهن أو الاستيجار أو عقد من العقود القانونية الأخرى .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 250 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي : المادة ــ 250 ــ تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.