المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( 86 ) لسنة 1993 وتعديله ( 34 ) لسنة 1997.

المادة 1

المادة 1 يعدل البند ( ثامنا ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : ثامنا : الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة 1

المادة 1 أولا ً: أ. تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) كما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون. ب. احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) الف ومائة واثنان وثمانون دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا ً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا ً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها. رابعا ً: تقيد مبالغ المنح والتبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة العامة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين. خامسا ً: يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنح المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.

1

1-ئه‌نجومه‌نێكی كاتیی بۆ سه‌ندیكای پزیشكانی كوردستانی عێراق داده‌مه‌زرێ وهه‌موو ده‌سه‌ڵاتێكی یاسایی و دارایی وكارگێڕی پێده‌درێ كه‌ له‌ یاسای سه‌ندیكای ناوه‌ندی پزیشكان ژماره‌ (81)ی ساڵی 1984 ی هه‌مواكراودا هاتووه‌.

المادة 1

المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أ-الوزير : وزير الداخلية . ب-العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية . ج-سن الرشد : ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون نقابة الكيمياويين رقم 43 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة، وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة الثانية والعشرين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : 1 – أ – اذا لم تدفع الضريبة الاساسية خلال السنة المالية يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على نصف السنة . ب- اذا لم تدفع الضريبة الاضافية خلال المدة المقررة لتسديدها وفق الفقرة (2) من المادة الحادية والعشرين من القانون ، يضاف اليها 10% من مقدارها عن كل سنة او جزء منها يزيد على النصف السنة . جـ- للوزير او من يخوله ان يعفي المكلف من الاضافة كلا او جزءا وردها ان كانت مدفوعة اذا اقتنع ان المكلف قد تأخر عن الدفع لعذر مشروع .

المادة 1

المادة 1 تضاف عبارة ( والاذاعية ) بعد كلمة ( المسرحية ) وتضاف عبارة ( والتلفزيونية ) بعد عبارة ( والسينمائية ) الوارد ذكرهما في الفقرة ( 2 ) من المادة الاولى من قانون نقابة الفنانين رقم / 129 لسنة / 1969.

المادة 1

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 1

المادة 1 اولا – تتولى وزارة الصناعة والمعادن، او الجهات المختصة التابعة لها، عمليات شراء التبغ مباشرة من المجازين بزراعته، وتقوم بتنقيحه وتعفيره وبيعه وتصنيعه. ثانيا – على المجازين بزراعة التبغ، تسليم المحصول الى مراكز التسلم التي تعينها وزارة الصناعة والمعادن او من تخوله، ببيان يصدر لهذا الغرض. (1)

المادة 1

المادة 1 يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.

المادة 1

المادة 1 يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها : 1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( 50 ) خمسون دينارا . 2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( 200 ) مائتا دينار . 3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 4 – ايقاف المركبة على الرصيف ( 50 ) خمسون دينارا . 5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( 50 ) خمسون دينارا . 6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( 30 ) ثلاثون دينارا . 7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( 50 ) خمسون دينارا . 8 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( 10 ) عشرة دنانير . 9 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 10 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( 200 ) مائتا دينار . 11 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( 200 ) مائتا دينار . 12 – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( 250 ) مائتان وخمسون دينارا . 13 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( 100 ) مائة دينار . 14 – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( 200 ) مائتا دينار . 15 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( 100 ) مائة دينار . 16 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( 50 ) خمسون دينارا . 17 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( 100 ) مائة دينار . 18 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( 50 ) خمسون دينارا . 19 – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( 50 ) خمسون دينارا . 20 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( 100 ) مائة دينار .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (الرابعة) من قانون شعار جمهورية العراق وختمها رقم (85) لسنة 1965 ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة - لايجوز استعمال شعار جمهورية العراق للأغراض التجارية والصناعية او في اللوحات والإعلانات ونحوها إلا بإذن خاص يصدر من رئيس مجلس الوزراء او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى مادة 11 من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 ويعتبر البند (ثالثا) لها : ثالثا – لا تحتسب فوائد للمقترض في الحالتين التاليتين : 1 – اذا تم تسديد كامل القرض او رصيده قبل اقل من شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. 2 – اذا كان المبلغ المتحقق الذي ينتج عن تسديد كامل القرض او رصيده اقل من خمسة دنانير.

المادة 1

المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة