المادة 1

معرف المادة: 46858

رقم المادة : 2697

المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: - مادة 2: يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: - اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ثانيا – 1 – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية. 2 – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص. ثالثا – 1 – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1021) والمؤرخ في 13 / 9 / 1983. رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها. سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك. سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة. ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.