المادة 1
يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار المرقم بـ 162 لسنة 1959 ويحل محله ما ياتي :
المادة التاسعة عشرة :
يمنح رؤساء واعضاء لحان التقدير والتدقيق واعضاء ديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورًا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان، تحدد بتعليمات يصدرهاالوزير.