المادة 1
يضاف ما ياتي الى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي الرقم ( 173 ) لسنة 1965 ويعد الفقرات ( تاسعا ) و ( عاشرا ) و ( حادي عشر ) لها : -
تاسعا – غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشرا – غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر – تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين ( تاسعا وعاشرا ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.