المادة 1
يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي :
اولا ــ الاستخدام الامثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل من خلال المكاتب الاستشارية .
ثانيا ــ توفير الخبرات المختلفة في جميع مجالات العمل والمعرفة .
ثالثا ــ تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج اليها هذه المكاتب لتقديم الخبرة المطلوبة .
رابعا ــ تدريب الاطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لها .
خامسا ــ توفير خيارات مختلفة للمستفيدين من المكاتب في جو من المنافسة.
سادسا ــ ايجاد ظروف عمل ملائمة للخبرات العراقية لتحقيق اداء افضل.