المادة 1
يلغى نص المادة 250 من قانون الكمارك المرقم بـ 23 لسنة 1984 ويحل محله ما ياتي :
المادة ــ 250 ــ
تشكل بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير العدل هيئة تمييزية خاصة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية قاض من الصنف الاول واخذ المدراء العامين في وزارة المالية على ان لا يكون المدير العام للهيئة العامة للكمارك.