أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : 2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.
المادة 1
المادة 1 يتم تحديد اسعار بيع السمنت العراقي في الداخل مطروح المعامل بموجب اتفاق يتم بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وينفذ ببيان يصدر عن وزير الاقتصاد .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي : أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استلامها .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تسري احكام هذا القانون على: ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام . ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى البروتوكول الاول الاضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 / اب / 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمعتمد في جنيف بتاريخ 8 / حزيران / 1977 .
المادة 1
المادة 1 يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:- الوظيفة الدينية هي:- 1- الامامة والخطابة . 2- الامامة . 3- الوعظ والارشاد . 4- قراءة القران والاذان . 5- الخدمة والاذان . 6- الاذان . 7- الخدمة .
المادة 1
المادة 1 تسري احكام القوانين العراقية في تملك الاموال غير المنقولة في العراق، على سائر مواطني الدول العربية المقيمين في العراق اقامة دائمة، عدا الفلسطينيين منهم .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 10 من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، ويكون الفقرة خامسا : خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، او على شروطه.
المادة 1
المادة 1 تعدل مادة 12 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 المعدل وتصبح كما يلي : مادة 12 : يتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل بضمنهم رئيس المجلس او نائبه عند غيابه .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (الثانية) من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي : 1 – يؤلف مجلس تنظيم التجارة، من الرئيس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة والمعادن والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي والنقل ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط، وعضو من المجلس الزراعي الاعلى، وعضو من مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وعضو عن كل من المكتب المهني المركزي، والمكتب العمالي المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي، ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر، الى المجلس.
المادة 1
المادة 1 تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : - ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.
مادة 1
مادة 1 تلغى المادة الأولى من القانون المرقم 123 لستة 1959 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحلّ محلها مـا يأتـي : المادة الأولى= تحلّ الفقرة التالية محل الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 : يكون لكل قضاء لجنة تقدر برئاسة حاكم محكمة البداءة وعضوية مأمور الطابو ومدير المال تتولى تقدير التعويض المشار اليه في المادة السادسة وللجنة أن تسترشد برأي الخبراء من زراعيين وفنيين أو غيرهم حسب الحاجة.
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من مادة 2 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل، ويحل محلها ما ياتي:- (1 - يؤلف مجلس تنظيم التجارة من الرئيس وعضوية وزراء التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية، والتخطيط، والصناعة والمعادن، والمالية، والنفط، والزراعة والاصلاح الزراعي، والداخلية، والنقل، ومحافظ البنك المركزي العراقي . ولرئيس الجمهورية اضافة عضو او اكثر الى المجلس) .
المادة 1
المادة 1 يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 9/ربيع الاول/ 1420هـ الموافق 22/حزيران/1999.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/ جمادى الاخرة/ 1422هـ الموافق لليوم 28/اب/2001م.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22-9-2021
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرات (2، 3، 4) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما ياتي : 2 السنة المالية المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في 1/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها . 3 الدورة المحاسبية المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدا من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها . 4 مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة . ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية، وتبدا في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .