المادة 1

معرف المادة: 36789

رقم المادة : 1804

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تسري احكام هذا القانون على: ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام . ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .