المادة 1 تلغى الفقرات (2، 3، 4) من المادة الثانية من القانون، ويحل محلها ما ياتي : 2 السنة المالية المدة التي ينفذ خلالها قانون الميزانية، وتبدا في 1/ كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في 31/ كانون الاول من السنة ذاتها . 3 الدورة المحاسبية المدة المعينة لتسوية جميع القيود المحاسبية للمعاملات النقدية الناشئة عن تطبيق قانون الميزانية، وتبدا من تاريخ تنفيذ قانون الميزانية، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة المالية التي تليها . 4 مرحلة الحسابات الختامية المدة اللاحقة للسنة المالية والمخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذر تسويتها خلال السنة المالية المختصة، لغرض عرض حسابات قياس النتيجة . ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او دفع فعلية، وتبدا في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة المالية الجديدة، وتنتهي في اليوم الثلاثين من شهر حزيران .