المادة 1
يلغى تعريف (الوظيفة الدينية) الوارد في مادة 1 من قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم (67) لسنة 1971، ويحل محله ما يلي:-
الوظيفة الدينية هي:-
1- الامامة والخطابة .
2- الامامة .
3- الوعظ والارشاد .
4- قراءة القران والاذان .
5- الخدمة والاذان .
6- الاذان .
7- الخدمة .