مادة 1
تلغى المادة الأولى من القانون المرقم 123 لستة 1959 المعدل لقانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ويحلّ محلها مـا يأتـي :
المادة الأولى= تحلّ الفقرة التالية محل الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 : يكون لكل قضاء لجنة تقدر برئاسة حاكم محكمة البداءة وعضوية مأمور الطابو ومدير المال تتولى تقدير التعويض المشار اليه في المادة السادسة وللجنة أن تسترشد برأي الخبراء من زراعيين وفنيين أو غيرهم حسب الحاجة.