المادة 1
تصحح العبارة المضافة الى اخر الفقرة (د) منالمادة الثالثة من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 بموجب مادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : -
ويعفى السكر الابيض المصنوع من قصب السكر والبنجر السكري المنتج محليا من هذا المكس.