أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 اولا: للهيأة مجلس أدارة يتكون من: أ- رئيس الهيأة رئيسا ب- قائد القوة البحرية عضوا ج-مدير عام الموانئ العراقية عضوا د- مدير عام الشركة العامة للنقل البحري عضوا هـ-مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية عضوا و- رئيس أكاديمية الخليج العربي عضوا ز-ممثل عن وزارة الصحة والبيئة من البيئة بدرجة مدير عام عضوا ح- امر خفر السواحل العراقية عضوا ط-شخصان متخصصان من القطاع البحري الخاص عضوا شرط ان يكون بدرجة رئيس مهندسين او ربان او اختصاص بحري وخبرة لاتقل عن 10 سنوات. ثانيا: للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل يسميه الوزير من موظفي الهيأة يتولى إعداد جدول إعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وحفظ السجلات والملفات الخاصة به وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة 6
المادة 6 1 - يعتبر بدل الايجار السنوي حين اجراء التقدير ايرادا للعقارات المؤجرة اما اذا لم يكن العقار مؤجرا او اذا ظهر للجنة التقدير ان بدل الايجار السنوي المدعي به غير حقيقي فتقوم اللجنة حينئذ بتقدير الايراد على ان تاخذ بنظر الاعتبار ما يلي . أ - ميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية وحالته الحاضرة والحديقة والمشتملات الاخرى الملحقة به وافضلية العرصة المشيد عليها العقار على غيرها . ب- الغرض الذي يستعمل العقار من اجله . جـ - بدل الايجار السنوي من عقار مماثل له في نفس المحلة . 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.(4)
المادة 6
المادة 6 تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : 1 عدم تنفيذ احكام هذا القانون. 2 عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها. 3 عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 4 اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني. 5 اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة. 6 قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب. ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.
المادة 6
المادة 6 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار) .
المادة 6
المادة 6 1 – تؤلف لجنة الاعتراض، على النحو الاتي : ا – الحاكم الاول، او من ينسبه من الحكام في منطقة اعمال دائرة التسجيل العقاري الواقع فيها العقار، ويكون رئيسا للجنة. ب – ممثل عن وزارة المالية، من موظفي الدرجة الثانية على الاقل في العاصمة، ومن رؤساء الدوائر المالية في مراكز المحافظات والقائممقام في القضاء، ومدير الناحية في الناحية، او من ينسبانه. جـ - موظف فني من دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقة اعمالها، واذا تعذر حضوره، فمن دائرة منطقه اخرى. د – لا يكون ممثل السلطة المالية، والموظف الفني المستعان به في لجنة الكشف، من ضمن اعضاء لجان الاعتراض. 2 – يكون تشكيل اللجنة، وفق الفقرة 1 من هذه المادة، بمثابة امر وزير المالية بتشكيلها وتمارس اعمالها، اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، على ان يتم تسمية ممثلي وزارة المالية في العاصمة ومراكز المحافظات، بامر وزاري. 3 – يكون مقر اللجنة في دائرة التسجيل العقاري، التي يقع العقار ضمن منطقتها، ويقوم الموظف المسؤول عن اعداد مهمات الكشف بتهيئة المعلومات اللازمة للنظر في الطلبات المقدمة الى اللجنة، بعد استيفاء رسوم التسجيل العقاري، والاجور المقررة. 4 – تقدم الاعتراضات على محاضر الكشف، الى اللجنة الاعتراضية بواسطة دائرة التسجيل العقاري، وليس من حق هذه الدائرة رفض اي طلب يقدم اليها بهذا الشان لاي سبب كان.
المادة 6
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.
المادة 6
المادة 6 يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي. 2– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.
المادة 6
المادة 6 للصندوق دفع المبالغ المترتبة عليه بالعملات التي يراها مناسبة لحاجة المشروع الذي يقوم بتمويله
المادة 6
المادة 6 اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير . ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .
المادة 6
المادة 6 ـ1ـ ترقى الممرضة من درجة الى درجة بامر من الوزير الدفاع وبتوصية من لجنة ترشيح موظفي ومستخدمي وزارة الدفاع للترفيع اذا توفرت فيها الشروط التالية : أ. وجود شاغر في الدرجة التي سترفع اليها أو أعلى منها . ب. ثبوت مقدرتها وكفاءتها وفقا للتقارير السرية السنوية التي ترفع بحقها من رؤسائها المباشرين بالتسلسل . ج. اكمالها مدة لاتقل عن اربع سنوات في كل من الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة وخمس سنوات في كل من الدرجتين الثالثة والثانية . -2-. يجوز تاجيل ترقية الممرضة في كل درجة لمدة لاتزيد على ستة اشهر عن كل عقوبتين انضباطية تعاقب بهما .
المادة 6
المادة 6 يلغى نص المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-20- أولاً ــ يجب الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة . ثانياً ــ يجوز الحكم على نائب الضابط وضابط الصف بتنزيل الرتبة أو الدرجة عند الحكم عليه بعقوبة الحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة .
المادة 6
المادة 6 يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 6
المادة 6 المؤتمر العام هو السلطة العليا في الاتحاد ويتالف من جميع الاعضاء المنتسبين الى الاتحاد المؤدين لاتزاماتهم المالية .
المادة 6
المادة 6 تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين) وتكون بالتسلسل 39 مكرر وتقرأ كما يلي : المادة 39 مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.
المادة 6
المادة 6 تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع اعضاء اتحاد الصناعات العراقي الذي اوفوا بالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون . وتتولى انتخاب مجلس ادارة الاتحاد.
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
المادة 6
المادة 6 تتولى الهيئة العليا ما يأتي: أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد. ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد. ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد. رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد. خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن وشاغليها خلال مدة زمنية محددة. سادساً- عملية عد جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه, إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.
المادة 6
المادة 6 تكون المادة 22 من القانون فقرة 1 منها وتضاف اليها الفقرة 2 كالاتي: - 2 – ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التامينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير. ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقا للبند ا من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة. جـ - تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للاثار والتراث لاعداد تعليمات خاصة بشان كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند ب من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ المايكرو فلم وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.
المادة 6
المادة 6 1 - يعمل بالايصال الذي يبرزه المدين الراهن موقعا من الدائن المرتهن كدليل لاثبات قبضه الفائدة وللدائن المرتهن الحق بمراجعة المحاكم المختصة للطعن في صحة الايصال 2 - لا يعمل بالايصال المتضمن التاديات من بدل الرهن ما لم يكن الايصال مصدقا من مرجع رسمي او معززا باعتراف الدائن المرتهن امام مرجع رسمي
المادة 6
المادة 6 يقوم مصرف الرافدين باقراض الشركة مبلغا يعادل نصف بدل التمليك وفق شروط يبين القرض ومقدار كل قسط ونسبة الفائدة القانونية على ان لا يستحق القسط الاول الدفع قبل مرور سنة على تسلم الشركة مبلغ القرض.