المواد القانونية

المادة 6

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : للمضمن الطعن بقرار التضمين لدى محكمة القضاء الإداري . ثانيا – يشترط للطعن بقرار التظلم منه لدى الجهة التي أصدرته خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به . ثالثا : على الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ البت في التظلم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب و عند عدم البت في التظلم أو رفضه رغم انتهاء المدة يعد ذلك رفضا للتظلم . رابعا : يكون تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة أو حكما.

المادة 6

المادة 6 يجوز للنقابات والمنظمات المهنية والشعبية والمؤسسات التعاونية والسياحية والتجارية اصدار مطبوعات دورية غير سياسية بشرط ان تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(2)

المادة 6

المادة 6 اولا – يصبح قرار هيئة التقدير باتا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه ، اذا وافقا عليه تحريريا ، او بمضي عشرة ايام على تبلغهما به دون الاعتراض عليه لدى رئيس هيئة التقدير . ثانيا – اذا اعترض احد الطرفين على قرار هيئة التقدير ، خلال المدة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، تعتبر اجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ، وعلى رئيس هيئة التقدير اشعار دائرة التسجيل العقاري برفع اشارة عدم التصرف من سجل العقار .

المادة 6

المادة 6 على الجهة الراغبة في انشاء المركز او المعهد الثقافي العربي او الاجنبي ان تتقدم بمذكرة الى وزارة الخارجية العراقية تذكر فيها السند القانوني لانشاء المركز او المعهد والمكان الذي يراد انشاؤه عليه وعدد الاشخاص الذين سيمارسون النشاط الثقافي مع تحديد نوعية ذلك النشاط وتحيل وزارة الخارجية المذكرة مع وجهة نظرها الى وزارة الاعلام التي تقوم بدورها ببحث الموضوع مع الجهات المختصة ثم تتخذ القرار المناسب على ضوء ذلك وتقوم بتبليغه الى وزارة الخارجية .

المادة 6

المادة 6 يكون التكلم والمخاطبة و التعبير في المجالات الرسمية بين السلطات الاتحادية و سلطات أقليم كوردستان باللغتين العربية و الكردية.

المادة 6

المادة 6 تكون القرارات والاحكام التي تصدرها المحكمة خاضعة للطعن فيها تمييزا بطرق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة وفق احكام قانون الاستملاك .

المادة 6

المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 6

المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 6

المادة 6 يستمر العمل بالعقود والمشاريع والاعمال المتعاقدة عليها شركة نفط البصرة المحدودة مع اطراف ثالثة والمتعلقة بالعمليات المؤممة بموجب هذا القانون وتحل شركة النفط الوطنية محل شركة نفط البصرة المحدودة في هذه العقود والمشاريع والاعمال بالقدر الذي يتطلبه تحقيق اغراض هذا القانون وحسبما تقرره شركة النفط الوطنية العراقية ضمانا لحسن سير الاعمال .

مادة 6

مادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 6

المادة 6 على الوزراء تنفيذ هذا القانون كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 6

المادة 6 تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الجمهورية العراقية والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر.

المادة 6

المادة 6 1 - يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : - ا - غير مستوف للشروط القانونية. ب - ممنوعا من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل. 2 - يستثنى من احكام البند ب من الفقرة 1 من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه. 3 - في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الخامسة عشرة – يكون الاعتراض على قرارات الهيئة المتخذة بمقتضى هذا القانون بشان الحقوق التقاعدية او ضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 يشترط في النظام الداخلي للمنظمة أن يتضمن مايأتي : أولاً : الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية أو أي لغة تختارها المنظمة . ثانياً : عنوان المكتب الرئيس للمنظمة . ثالثاً : بيان مفصل بأهداف المنظمة ووسائل تحقيقها . رابعاً : صورة من شعار وختم المنظمة . خامساً : شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته . سادساً : بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة وآلية الانتخاب وصلاحيات كل هيئه من هيئاتها . سابعاً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي لها صلاحية تعديل النظام الداخلي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة ونقل الأموال داخل المنظمة مع مراعاة البند ( أولاً ورابعاً ) من المادة (22 ) . ثامناً : تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد أجورهم . تاسعاً : الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد .

المادة 6

المادة 6 تلغى المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة 6

المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة 6 اولا – تمارس الهيئة الاستشارية المهام الاتية : ا – اقتراح السياسات والخطط الادارية والفنية والمالية والتنظيمية للمركز والاشراف على سير العمل فيه ووضع الدراسات واتخاذ التوصيات لرفع مستوى عمله. ب – اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات ووضع الخطط والبرامج وكل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون. ج – اقتراح مشروع الموازنة العامة للمركز. د – اقتراح من يتولى التدريس في داخل المركز او خارجه. هـ - اقتراح المناهج الدراسية النظرية والعلمية ومفرداتها وتوزيعها وتحديد اوقات الدوام ومدد الدراسة لكل دورة. و – اقرار قواعد الامتحانات والاشراف عليها وتحديد نظام الدرجات. ز – مناقشة الامور الخاصة بتنظيم شؤون المركز وتطويره ورفع المقترحات المقتضاة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها. ح – منح الناجح في احدى الدورات شهادة التخرج فيها. ط – اقتراح القواعد والاسس المتعلقة باختيار الحاضرين واقتراح اجورهم على وفق القواعد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ي – اقتراح اقامة علاقات التعاون وتبادل الخبرة والخبراء مع المراكز العربية والاجنبية المماثلة. ك – اقتراح اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز. ثانيا – للهيئة تخويل بعض مهامها الى مدير عام المركز. ثالثا – تنفذ قرارات الهيئة فور صدورها اما المقترحات فيخضع نفاذها الى مصادقة الوزير عليها.

المادة 6

المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة