المادة 6 تحذف عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين) الواردة في مادة 12 من القانون، وتحل محلها عبارة (يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، ويغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار) .