المادة 6

معرف المادة: 44596

رقم المادة : 2505

المادة 6 تضاف مادة جديدة الفصل السادس (خدمة المتطوعين) وتكون بالتسلسل 39 مكرر وتقرأ كما يلي : المادة 39 مكرر يتم احتساب خدمة الضباط الذين خدموا في المؤسسات العسكرية لاقليم كردستان من تاريخ مباشرتهم بالخدمة بعد عام 1994 ولغاية التحاقهم بالجيش العراقي بعد عام 2003 لغرض التقاعد وبتأييد من سلطة اقليم كردستان وبعد مصادقة وزارة الدفاع العراقية.