المادة 6
تكون المادة 22 من القانون فقرة 1 منها وتضاف اليها الفقرة 2 كالاتي: -
2 – ا – تقوم دائرة التسجيل العقاري بنقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها من السجلات العقارية ثابتة الحكم قبل نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بما فيها سجلات التامينات العينية الى السجلات العقارية المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون خلال مدة مناسبة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الثاني للقانون بشرط تامين مطابقتها للاصل وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام ولا تكون هذه التعليمات نافذة الا بعد المصادقة عليها من الوزير.
ب – لا يعتد بجميع السجلات العقارية المنظمة قبل العمل بقانون التعديل الثاني بعد نقل الحقوق العقارية والبيانات المتعلقة بها الى السجلات العقارية الجديدة طبقا للبند ا من هذه الفقرة الا في حالة الطعن بالتزوير السجل المنقول اليه او عدم نقل المعلومات اليه بصورة صحيحة.
جـ - تؤلف لجنة برئاسة قاض من محكمة التمييز وعضوية ممثلين عن دائرة التسجيل العقاري والمركز الوطني لحفظ الوثائق والمؤسسة العامة للاثار والتراث لاعداد تعليمات خاصة بشان كيفية حفظ او اتلاف السجلات العقارية بموجب البند ب من هذه الفقرة بعد تصويرها بـ المايكرو فلم وذلك حسب اهميتها القانونية والتراثية.