المادة 6
يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي:
(30% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف.
(20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.