أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6
المادة 6 يصرف حافز الانتاج شهريا عند تجاوز كميات الانتاج المتحقق خط الشروع ويعد جزءا من كلفة الانتاج.
المادة 6
المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
المادة 6 من المعاهدة
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 6
المادة 6 تدقق عريضة الدعوى من لدن رئيس المحكمة أو من يخوله للتأكد من إرفاق المستندات والوثائق والبيانات المطلوبة وعناوين أطراف الدعوى والعناوين الإلكترونية لهم أن توافرت ، ويمكن الطلب من المدعي إكمال البيانات أو المرفقات قبل التأشير على الدعوى وتسجل الدعوى بعد إكمال ما تقدم وفق الإجراءات الآتية : أولا : تؤشر الدعوى من رئيس المحكمة أو من يخوله من قضاتها ويستوفى الرسم القانوني عنها وتسجل في سجل المحكمة وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وما يثبت تبلغ المدعي ، ويعد نشر المواعيد على الموقع الإلكتروني للمحكمة تبليغا له . ثانيا : تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى المدعى عليه بواسطة عنوانه أو بريده الإلكتروني أو طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل ، ويلزم بالإجابة عنها تحريريا خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تسلم البريد الإلكتروني أو ورقة التبليغ وتمضي المحكمة بإجراءاتها عند إنتهاء تلك المدة وعدم إجابة المدعى عليه عنها . ثالثا : بعد ورود إجابة المدعى عليه عن عريضة الدعوى أو بعد إنتهاء المدة المحددة للإجابة تقوم المحكمة بتعيين موعدا للمرافعة ويبلغ به الأطراف ، ويزود رئيس وقضاة المحكمة بنسخة منها مع كامل مرفقاتها ، وللمحكمة أن تستدعي من ترى ضرورة للاستيضاح منه ويثبت ذلك في محضر الجلسة . رابعا : لرئيس المحكمة تكليف أحد قضاتها بدراسة الدعوى وإعداد تقرير أو رأي فيها .
مادة 6
مادة 6 التعويض عن الخسائر 1- استثناءً من تطبيق المادة (8)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, من قبل الطرف المتعاقد الاخر , فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية , او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ,معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث , ايهما تكون الاكثر رعاية . 2- مع عدم الاخلال بالفقرة 1, فان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن : (أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته ؛ (ب) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ؛ يمنحون تعويضا فوريا وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم .
المادة 6
المادة 6 تلتزم الهيأة بما يأتي :ـ أولاً :أتباع الاستقلال المهني في منهجية العمل الإحصائي. ثانياً: أتباع الحيادية والشفافية عند جمع الإحصاءات الرسمية ومعالجتها ونشرها . ثالثا:الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الفردية (الشخصية ) التي تقدم إليها وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقة ذوي العلاقة رابعاً : توثيق بيانات الإحصاءات الرسمية ومنهجية جمعها وأساليب معالجتها وإتاحتها للاستخدام العام خامسا: اخذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع غير المخولين من الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية والمكانية سادسا : أرشفة البيانات التي جرى جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمان والسلامة العامة
المادة 6
المادة 6 تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالأتي: الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.
المادة 6
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها : 6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول
المادة ( 6 )
المادة ( 6 ) تبادل المعلومات يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً أو بمقتضى الطلب المعلومات الخاصة بالمحكوم عليهم للأشخاص الذين هم من رعايا بعضهم البعض.
المادة 6
المادة 6 يقوم الديوان بالمهام التالية:- اولاً : رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من سلامة التصرف في الأموال العامة وفاعلية تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات على ان يشمل ذلك :- أ – فحص وتدقيق معاملات الأنفاق العام للتأكد من سلامتها وعدم تجاوزها الاعتمادات المقررة لها في الموازنة واستخدام الأموال العامة في الإغراض المخصصة لها وعدم حصول هدر او تبذير او سوء التصرف فيها وتقويم مردوداتها . ب – فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقق جباية الموارد العامة للتأكد من ملائمة الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها . ج – أبداء الرأي في القوائم والبيانات المالية والتقارير المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالية للجهات الخاضعة للرقابة وبيان ما اذا كانت منظمة وفق المتطلبات القانونية والمعايير المحاسبية المعتمدة وتعكس حقيقة المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية . ثانياً : رقابة تقويم الاداء للجهات الخاضعة لرقابة الديوان . ثالثاً : تقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية وما يتعلق بها من امور تنظيمية وفنية . رابعاً : تقويم الخطط والسياسات المالية والاقتصادية الكلية المقررة لتحقيق الاهداف المرسومة للدولة والالتزام بها . خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .(1)
المادة 6
المادة 6 اولا ــ تتكون موارد المركز مما ياتي : أ ـ اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز . ب ـ اجور الاستشارات المصرفية والمالية . ج ـ عوائد استثمارات اموال المركز . د ـ الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه . هـ ـ اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة . ثانيا ــ تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ا ، ب من البند اولا من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .
المادة 6
المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيساً له على أن يكون أحدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل ، للتحقيق في القضايا التي يحيلها أليه الوزير أو من يخوله ، وبعد انتهاء التحقيق ترسل الأوراق التحقيقية إلى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها و إرسالها إلى آمر الإحالة المختص لإحالتها إلى محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة أو أعادتها إلى المجلس التحقيقي لأجراء التحقيق فيها مجدداً لإكمال النواقص فيها إن وجدت .
المادة 6
المادة 6 يوزع المبلغ المتبقي من ايرادات الزيادة في الانتاج المتحققة (بعد خصم حافز الانتاج) والبالغ (50%) خمسين من المئة على النحو الاتي: (30% ) ثلاثين من المئة لتطوير انشطة الانتاج في الدائرة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص التخصيص والصرف. (20%) عشرين من المئة للخزينة العامة.
المادة 6
المادة 6 1- لا يعمل بالنصوص القانونية الواردة في القانون رقم 100 لسنة 1964 والقانون رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 48 لسنة 1967 وتعديلاته التي تتعارض مع احكام هذا القانون 2- يستمر العمل بالنظام الداخلي للمصارف التجارية وتبقى القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة نافذة الا ما تعارض منها مع احكام هذا القانون ولحين صدور ما يحل محلها.
المادة 6
المادة 6 أ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في ها القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2021 ب – تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2021 ايرادا للموازنة العامة الاتحادية و لغاية 31-12-2021 , اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2021 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2022 .