المادة 6

معرف المادة: 43271

رقم المادة : 2419

المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة (33) من القانون و يكون الفقرة (6) لها : 6. للبنك المركزي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية غير قابلة للتداول