مادة 6
التعويض عن الخسائر
1- استثناءً من تطبيق المادة (8)، يمنح المستثمرون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين في حال تعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لاضرار او لخسائر بسبب الحرب او اي نزاع مسلح اخر او حالة طوارئ وطنية او ثورة او اضطرابات او اعمال شغب او احداث اخرى مماثلة, من قبل الطرف المتعاقد الاخر , فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت علية , او برد الخسائر او بالتعويض او باي تسوية اخرى ,معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخر لمستثمريه او للمستثمرين التابعين لاي طرف ثالث , ايهما تكون الاكثر رعاية .
2- مع عدم الاخلال بالفقرة 1, فان المستثمرين التابعين لاحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق بهم خسارة نتيجة لاي من الاحداث المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والناتجة عن :
(أ) الاستيلاء المؤقت على استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته ؛
(ب) تدمير استثماراتهم او جزء منها من قبل قواته او سلطاته دون ان يكون ذلك بسبب العمليات القتالية او دون ان تتطلبه ضرورة الموقف ؛ يمنحون تعويضا فوريا وكاف وفعال عن الضرر او الخسائر التي لحقت بهم .