المادة 6
اولا ــ تتكون موارد المركز مما ياتي :
أ ـ اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز .
ب ـ اجور الاستشارات المصرفية والمالية .
ج ـ عوائد استثمارات اموال المركز .
د ـ الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه .
هـ ـ اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة .
ثانيا ــ تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ا ، ب من البند اولا من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .