المادة 6

معرف المادة: 43663

رقم المادة : 2451

المادة 6 اولا ــ تتكون موارد المركز مما ياتي : أ ـ اجور المشاركة في الدورات التي يقيمها المركز . ب ـ اجور الاستشارات المصرفية والمالية . ج ـ عوائد استثمارات اموال المركز . د ـ الايرادات التي تتحقق عن تسويق المطبوعات والدوريات التي يصدرها او يعدها المركز بما ينسجم واهدافه . هـ ـ اية ايرادات او تبرعات اخرى يوافق عليها المحافظ والجهات المختصة وفقا للاصول المعتمدة . ثانيا ــ تحدد الاجور المنصوص عليها في الفقرتين ا ، ب من البند اولا من هذه المادة بتعليمات يعدها المجلس ويصدرها المحافظ .