المواد القانونية
المادة 6 على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية في موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.
المادة 6 يضاف ما ياتي الىالمادة (6) من القانون ليكون الفقرة (سادسا) لها: سادسا - المصادقة على المقترحات التي تقدم من سكرتارية الهيئة لاستثمار اموال الصندوق في المجالات اقتصادية بعد بيان الجدوى الاقتصادية والفنية للاستثمار .
المادة 6 1 - تلغى كلمة (عالية) الواردة في الفقرة (2 - ب) من مادة 10 من القانون، وتحل محلها عبارة (معترف بها)؟ 2- تلغى الفقرة (2 - جـ) من مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- 2- جـ - اكماله مدى لا تقل عن خمس سنوات في الدرجات الثانية والثالثة والخامسة، واربع سنوات في الدرجتين الرابعة والسابعة، وثلاث سنوات في الدرجات السادسة والثامنة، وسنتان في الدرجة التاسعة من الدرجات الواردة في مادة 7 من هذا القانون.
المادة 6 اولا - للشركة تاسيس مزارع واحواض لانتاج وتربية الاحياء المائية على اسس اقتصادية وعلمية لاغراض تجارية وتجريبية . ثانيا - يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاحياء المائية في حدود استحقاق الاراضي من المياه مع وجوب مراعاة ما يلي:- ا - الحصول على اجازة من الشركة . ب - ان يلتزم المجاز بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة .
ماددهی (6) یەکەم: وەزیر بۆی هەیە گرێبەست لەگەڵ کەسانی سروشتی و مەعنەوی، کە خاوەن شارەزایی و پسپۆرێتین لەناوخۆی هەرێم، بە مەبەستی جێبەجێکردنی ئامانج و ئەرکەکانی وەزارەت، بەپێى یاسا بەرکارەکان لە هەرێم، واژۆبکات. دووەم: بۆ گرێبەستکردن لەگەڵ کەسانێک لە دەرەوەی هەرێم پێویستە ڕەزامەندیی ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمی لەسەر وەربگیرێت، جگە لەو گرێبەستانەی کە بەیاسا ڕێکخراون.
المادة 6 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- يدير كل دائرة من الدوائر والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات .
المادة 6 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-10-2014.
ماددهی (6): ئهو تاوانباره ههڵاتووانهی حوكمی پاشملهیان بۆ دهرچووه له دادگاكانی ههرێمی كوردستان، ئهگهر له ماوهی (4) چوار مانگ خۆیان بهدهستهوه بدهن له حوكمهكانی ئهم یاسایه سوودمهند دهبن بهمهرجێك رێژهی 35% حوكمهكهیان تهواو بكهن بهدهر له ئهنجامدهرانی ئهو تاوانانهی كه بهپێ ی حوكمهكانی ئهم یاسایه بهدهر دهكرێن.
المادة 6 اولا – يشكل في الوزارة مجلس استشاري باسم (المجلس الاستشاري لوزارة الحكم المحلي) برئاسة الوزير، ويضم في عضويته كلا من : - ا – وكلاء الوزارة – اعضاء . ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضو . جـ - ممثل عن وزارة التربية – عضو . د – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضو . هـ - ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل وظيفته عن مدير عام – عضو . و – مدير عام المنشاة العامة للطرق الريفية والعمل الشعبي – عضو . ز - المستشار القانوني – عضو . ح – رئيس هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضو . ط – مدير عام دائرة الحكم المحلي – عضو . ى – مدير عام دائرة التعليم المحلي – عضو . ك – مدير عام البلديات – عضو . ل – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – عضوا ومقررا . م – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال – عضو . ثانيا – يتولى المجلس الاضطلاع بالمهمات الاتية : - ا – صياغة الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء توجيها قيادة الحزب والثورة . ب – مناقشة الخطط الاولية المعدة من قبل دائرة التخطيط والمتابعة في ضوء الخطط المقدمة من المحافظات والمؤسسات والمنشات والدوائر والمديريات العامة التابعة للوزارة واقررها مبدئيا . جـ - اقتراح السياسات العامة للحكم المحلي، والسياسات المالية والاقتصادية للوزارة . د – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في المؤسسات والمنشات التابعة للوزارة وبيان اوجه الاستثمار، وفق مقتضيات المصلحة العامة وضمن اطار خطة التنمية القومية . هـ - رقابة ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة دوريا بعد اقرارها وتشريعها، وابداء ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . و – مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة للوزارة، بشان اعادة تنظيم الوزارة . ز – مناقشة التقرير الدوري العام عن الوزارة الذي تعده دائرة التخطيط والمتابعة، وبيان ما يراه في هذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ح – دراسة المشاكل والمعوقات التي تعترض مسيرة الحكم المحلي، واقتراح الحلول العملية لمعالجتها . ط – دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بتعزيز صيغة الحكم المحلي في القطر، وبيان ما يراه بهذا الشان من ملاحظات وتوصيات . ى – دراسة كل ما يعرضه عليه الوزير من قضايا، وبيان الراي فيها وتقديم ما يراه من مقترحات وتوصيات . ثالثا – يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الوزير، ويستكمل الاجتماع نصابه بحضور رئيس المجلس، وثلثي عدد اعضائه على الاقل . رابعا – يحدد نظام مركز الوزارة، مهام واعمال مقرر المجلس .
المادة 6 أولاً : يمارس المجلس تحقيقاً لأهدافه ما يأتي : أ – تقديم المشورة في الأمور البيئية المعروضة عليه . ب – إبداء الرأي في الجوانب البيئية للخطط والمشاريع والبرامج الوطنية المُعدة من الوزارات والجهات المعنية قبل إقرارها ومتابعة تنفيذها . جـ _ التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد البرامج المحلية الخاصة بحماية الطبيعة ومتابعة تنفيذها . د – أبداء الرأي في العلاقات العربية والدولية المتعلقة بشؤون البيئة . هـ _ إبداء الرأي في الخطة الوطنية وخطط الوزارات للطوارئ والكوارث البيئية . و – التنسيق بين نشاطات الوزارات والجهات المعنية بحماية البيئة وتقويم أعمالها . ز – إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالبيئة أو مشاريعها . ح – تقويم أعمال مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات . ط – التعاون مع الوزارات والجهات المعنية في إعداد قائمة بالمواقع التراثية الطبيعية والثقافية والترشيح لقائمة التراث العالمي . ي – إبداء الرأي في التقرير السنوي لحالة البيئة في جمهورية العراق قبل رفعه إلى مجلس الوزراء . ثانياً : للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في قضايا معينة لدراستها ورفع التوصيات في شأنها إليه . ثالثاً : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيسه أو رؤساء المجالس في المحافظات .
المادة 6 أولا : أ- على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاريخ 20-12-2023 ب- الغيت . جـ - تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها . ثانياً : تجري انتخابات مجلس النواب في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . ثالثاً : تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق . رابعاً : لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات .(3)
المادة 6 1 - تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : - ا - القانون ب - الاقتصاد ج - العلوم الاساسية د - الهندسة ه - الرياضيات و - الفيزياء ز - المحاسبة وادارة الاعمال ح - التربية وعلم النفس ط - اللغة العربية ى - اللغات الاجنبية 2 - يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية 3 - يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية
ماددهی (6): پێشهكی ماددهی (14)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: بهتهنها ئهو وادانهی دادێن به وادهی پارێزهرایهتی كردن دادهندرێن بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر له بڕی ئهو وادانه بهرامبهرهكانی هاوبهشی بهشداربوونی له سهندیكا و سندوق بدات.
المادة 6 تقوم اقسام الاشراف التربوي الاختصاصي في المديريات العامة للتربية بتسمية المرشحين من المشرفين التربويين والاختصاصيين التربويين بمادة اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .
ماددهی (6): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 6 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 6 تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (32) لتصبح المادة بفقرتين (أ) و (ب) وتقرأ كالأتي : أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر رجعي . ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك , الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 6 في ضوء توجيه رئيس الجمهورية يصدر رئيس ديوان الرئاسة التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 6 – أولاً: يشكل مجلس باسم (مجلس الوزارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- وكيل الوزارة (نائباً للرئيس). 2- المستشارين. 3- المديرين العامين في الوزارة. 4- ممثل عن الهيئة. 5- سكرتير المجلس. ثانياً: للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ثالثاً: يتولى المجلس المهام الآتية: 1- إقرار الخطط والبرامج والمشاريع الخاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- دراسة مقترحات الموازنة السنوية للوزارة وتشكيلاتها. 3- دراسة مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع الكهرباء. 4- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير. رابعاً: تحدد سير أعمال المجلس بقرار من الوزير.
المادة 6 يعاقب كل من يعتدي على طبيب في اثناء ممارسة مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة