المادة 6
1 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا .
ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض .
2 - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .