المادة 6

معرف المادة: 40862

رقم المادة : 2178

المادة 6 1 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب يبلغ تحريريا . ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب الرفض . 2 - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون . 3 - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع الاعضاء، وتصدر قراراتها بالاكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .