المادة 6
تقطع المخصصات المحلية في الحالات التالية : -
ا – سحب يد الموظف عن العمل او ايقاف العامل عنه وتعاد اليهما هذه المخصصات في حالة اعادتهما الى العمل بسبب الافراج عنهما او براءتهما مما اسند اليهما .
ب – تمتع الموظف او العامل باجازة اعتيادية تزيد على شهر واحد .
جـ - تمتع الموظف او العامل باجازة دراسية او بعثة او زمالة تزيد على شهر .