المادة 6 تلغى الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من القانون، ويحل محلها ما ياتي : 3 المبالغ التي استحصلت فلا خلال السنة المالية يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية في الحسابات ضمن مرحلة الحسابات الختامية مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة .