المادة 6
اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :
أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .
ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .
ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .
هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .
و ـ مديرية الشؤون المالية
ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم
ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .