المادة 6
اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .