أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 اولا – تشكل لجنة دائمة تسمى لجنة تقويم المبدعين في كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة من عدد من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون احد اعضائها من هيئة التخطيط . ثانيًا – تضع اللجنة ضوابط عملية وامينة وعادلة وموضوعية للتقويم يقرها الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة . ثالثًا – يقوم صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بملء استمارة تقويم العمل الابداعي المرفقة بهذا القانون وتقديمها الى اللجنة المشكلة بموجب البند اولا من هذه المادة . رابعًا – تتولى اللجنة فحص الاستمارات المقدمة اليها وتدقيقها ودراستها ولها الاستعانة بالمختصين لهذا الغرض وترشيح من ينطبق عليه حكم المادة 2 من هذا القانون، وترفع توصياتها الى هيئة الراي في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . خامسًا – تحدد هيئة الراي الاعمال الابداعية المتميزة وترفع الى ديوان الرئاسة للنظر في تكريم اصحابها . سادسًا – تنظر هيئة الراي في الاعمال الابداعية غير المنصوص عليها في البند خامسًا من هذه المادة وتقرر نوع التكريم وفقًا لصلاحيات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة . سابعًا – تشكل هيئة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي لا توجد فيها هيئة راي تتولى المهام المنصوص عليها في البندين خامسًا وسادسًا من هذه المادة . ثامنًا – في حالة عدم امكانية الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التحقق من تطبيق العمل الابداعي فتتم احالته الى الجهة القطاعية المختصة للنظر في شموله باحكام هذا القانون .
المادة 5 (الاتفاقية)
المادة 5 1. تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة . 2. يجوز للسلطة المختصة, وفقا للتشريع الوطني, أما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة, أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة, ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي, على أساس إضافي,أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف .
المادة 5
المادة 5 يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد او اجراء او تصرف يتم خلافا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.
المادة 5
المادة 5 اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسببا ب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلب ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري ثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5
المادة 5يتكون الصندوق مما يأتي:أولا : لجنة التدقيق والتحري والتحقيق وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من هيئة النزاهة وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة العدل والبنك المركزي العراقي وجهاز المخابرات الوطني وديوان الرقابة المالية لا تقل وظيفة اي منهم عن خبير او مدير ومن ذو الاختصاص وتقوم بالمهمات التالية :(2)أ – تسلم الطلبات من الراغبين في التعاون مع الصندوق من الجهات المشمولة بنطاق عمله ومن المخالفين والمخبرين ودراستها وطلب الوثائق التي تعززها.ب – استخدام المعلومات المتاحة على اختلاف مصادرها (الداخلية والخارجية) للتعرف على الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يشتبه بقيامها بإعمال غير مشروعة تجاه العراق والتي تدخل ضمن نطاق عمل الصندوق ورفع تقرير بها إلى لجنة التسوية.ج – تقييم ما يفصح عنه مقدموا الطلبات والمخالفون وحصر الأموال العراقية التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتحديد المبالغ واجبة الاسترداد للمصادقة عليها.د – تقديم المقترحات الى لجنة التسوية لكل طلب على حده على أن يتضمن المقترح رأياً واضحاً وصريحاً ومسبباً بإجراء التسوية أو عدمها.هـ – تدقيق المديونية العراقية للغير والجهات موضوع التدقيق وتقديم المقترحات في شأنها إلى لجنة التسوية.و – الاشتراك في مباحثات المديونية للعراق مع الجهات والشركات ذوات العلاقة بالصندوق والعمل على عدم تسديد الديون إلا بعد موافقة الصندوق.ز – التنسيق مع الجهات العراقية وغير العراقية في ِشأن طلبات تسوية الديون المقدمة من المتعاونين أو أي أجور تتطلبها أعمال الصندوق.ثانياً – لجنة التسوية وتشكل برئاسة موظف بعنوان مدير عام من وزارة المالية وعضوية ممثلين من البنك المركزي العراقي وهيأة النزاهة ويكونان بدرجة مديرعام وتقوم بالمهام الآتية:أ – دراسة المقترحات المرفوعة من لجنة التدقيق والتحقيق وتطبيق متطلبات استرداد الأموال على طلبات المتعاونين.ب– إصدار القرارات بالمبالغ المطلوب استردادها واقتراح طريقة الاسترداد ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.ج – اقتراح اتخاذ الإجراءات الآتية على غير المتعاونين وعرضها على مجلس الإدارة:1. إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية.2. طلب وضع الاسم في القائمة السوداء.3. طلب حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً للقانون.4. طلب حجز أو مصادرة المستحقات والتأمينات لدى دوائر الدولة وفقاً للقانون.5. نشر أسماء المخالفين وتفاصيل المخالفات على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت).6. اقتراح الامتيازات المطلوب منحها للمتعاونين مع الصندوق المنصوص عليها في البند ( سادساً ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون.7. إعادة النظر في اقتراحات لجنة التدقيق والتحقيق ولها إلغاؤها أو تعديلها وعند الاعتراض رفع المقترحات إلى مجلس الإدارة ويكون قراره نهائياً.ثالثاً – سكرتارية الصندوق وتشكل من عدد من الموظفين يختارهم رئيس المجلس ويفرغون للعمل فيه وتقوم بالمهام الآتية:أ – تسلم الطلبات المقدمة للصندوق ومراجعتها وإحالتها إلى مجلس الإدارة ومسك السجلات والتوثيق .ب – القيام بالأعمال الإدارية والمالية والتنسيق بين المجلس واللجنتين.ج – اقتراح موازنة الصندوق ومطابقة الحسابات المصرفية.د – إعداد حسابات الصندوق وفق النظام المحاسبي الحكومي وتقديمها إلى المجلس في أو قبل 31/1 من العام اللاحق ومسك السجلات المقررة للنظام المذكور.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة (26) ويحل محلها ما يأتي : اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .
المادة 5
المادة 5 أ- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة ( 2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد (بالأنفاق المحلي) وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد ( 3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية. ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الإضافي إضافة تخصيصات ( 4) أربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الأخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في إيرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي. على ان يوزع كالأتي :- 1-(1500 ) مليار دينار (ترليون وخمسمائة مليار دينار) لسد النقص الحاصل بالمشاريع الاستثمارية التي نسب انجازها المادي من ( 70 %) فما فوق والمدرجة ضمن المشاريع الاستثمارية لعام 2019 بضمنها المشاريع الاستثمارية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي وإعادة الاستقرار لضمان عودة النازحين ومشاريع الكهرباء والدفاع والداخلية مع مراعاة حصة اقليم كردستان . 2- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) عن تسديد الحوالات المخصومة لدى البنك المركزي العراقي الاتحادي. 3- (1000 ) مليار دينار (ترليون دينار) لسد النقص الحاصل في تعويضات الموظفين ومنح مؤسستي الشهداء والسجناء وتعويضات قانون رقم ( 20 ) لسنة2009 وقانون (16) لسنة 2010 والنقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية والخزين الستراتيجي، وغاز البصرة، مع مراعاة حصة إقليم كردستان. 4- (500 ) مليار دينار (خمسمائة مليار دينار) وزارة الصحة / شراء أدوية ومستلزمات طبية لدوائر الصحة في المحافظات، مع مراعاة حصة اقليم كردستان
المادة 5
المادة 5 اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه . ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس . ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 5
المادة 5 : شهادة الصحة النباتية 1 - ترفق كل ارسالية مصدرة او مستوردة يتم نقلها من اراضي الطرف الاول الى الطرف الاخر بشهادة صحية نباتية صادرة عن السلطات ذات الصلاحية من الطرفين . 2 - يلتزم كل من الطرفين برعاية قوانين و قواعد وقاية النباتات للطرف الاخر حين اصدار ارسالية الى اراضيه . 3 - يجب ان تصدر الشهادة الصحية من جانب السلطات ذات الصلاحية ، و تبقى صالحة لمدة 30 يوم من تاريخ الاصدار . 4 - تعتمد الشهادة الصحية الاصلية باللغة الانجليزية و اللغة الرسمية لكل من الطرفين و ان أي تصحيح او شطب او ابهام في النص يؤدي الى عدم اعتماد الشهادة المذكورة .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 7 ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي : أولا : الدائرة الإدارية والمالية . ثانيا : الدائرة القانونية . ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية . رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين . خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية . سادسا : صندوق الشهداء . سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان . ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات . تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة . عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية . حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات . ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات . ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية . رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .
المادة 5
المادة 5 لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .
المادة 5
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
المادة 5
المادة 5 اولاً ــ يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . ثانياً ــ تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة 82 من القانون، ويحل محله ما ياتي: ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
المادة 5
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من 1-1-2020.
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .