المواد القانونية
المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
المادة 5 – قرارات اللجنة تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . وتحدد بنفسها اجراءاتها , ما لم يتفق اطراف الخلاف على غير ذلك . وتصدر اقتراحاً لحل الخلاف وتعرضه على الاطراف للنظر فيه بنية حسنة .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - المادة الرابعة عشرة – يجوز للفنان الجمع بين حقه التقاعدي بموجب هذا القانون وبين حقوقه التقاعدية المكتسبة من الوظيفة او العمل على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين الحد الاعلى المحدد بموجب قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ، وفي كل الاحوال يجري التخفيض على الراتب التقاعدي الذي يدفعه الصندوق.
مادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، مُبَررة بأي حال من الأحوال لاعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أوأي طابع مماثل آخر، ولتكفل إنزال عقوبات بمرتكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة 5 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 5 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
المادة 5 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما ياتي:- المادة -17- يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .
المادة 5 يلغى البند اولا من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية : الصنف المخصصات ا – الاول - / 40 دينارا ب – الثاني - / 35 دينارا ج – الثالث - / 25 دينارا
المادة 5 أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله . ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .
المادة 5 لاجل زيادة الاجور التي يتقاضاها المنصوص عليهم في المادة 58 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ورفع الحد الاعلى لهذه الاجور بما يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة . شرع هذا القانون .
المادة 5 تلغى مادة 15 القانون، ويحل محلها ما يلي : مادة 15 1 - عند احالة اية ارض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري او التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف. 2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 3 – تقوم الوزارة بادارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها ادارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، وفي حالة عدم استردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 والقوانين المرعية. 4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في استردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسم وزارة المالية. 5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
المادة 5 اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق. ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.
المادة 5 اولا ً : يجتمع مجلس ادارة الهيأة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه . ثانياً : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي اعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية عدد اعضاء المجلس واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت .
المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية أجراء المناقلة بين أعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى أخرى بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض أعتماداتها باستثناء أعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .
القسم 5 تضارب التشريعات يتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.
المادة 5 يلغى نص البنود ( أولا, رابعا, تاسعا) من المادة (21) ويحل محله ما يأتي : المادة (21) -أولا- يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014. رابعا : أ. يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار(اربعمائة الف دينار) شهريا. ب. يمنح المتقاعد عن خدماته مخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي والمخصصات ( الشهادة , تحسين المعيشة ) لايقل عن (500,000) دينار (خمسائة الف دينار) شهريا. تاسعا : أ. يصرف للمحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس كامل الراتب الأخير والمخصصات مضروبا ب (12) ويسري على الحالات من تاريخ نفاذ التعديل. ب. يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على الموظف المتوفي في الخدمة ممكن لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ويصرف مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الى خلفه المستحق ويشمل الحالات السابقة الواقعة بعد 1 /1 /2014.
القسم 5 تضارب التشريعات يتم بموجب هذا الامر تعليق أي نص في القانون العراقي لا يتماشى مع الاحكام الواردة في هذا الامر او في الملحق “أ” المرفق به، وذلك بقدر عدم تماشيه مع الاحكام المذكورة.
المادة 5 يلغى نص الفقرة 4 من المادة السابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 4 ـ دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 5 يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :– أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (4) ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة . رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين . خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة . سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية . سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة