المادة 5

معرف المادة: 37257

رقم المادة : 1855

المادة 5 يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة 82 من القانون، ويحل محله ما ياتي: ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .