المادة 5

معرف المادة: 43389

رقم المادة : 2439

المادة 5 اولاً- يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه . ثانياً- يكتمل النصاب بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من اعضاء المجلس . ثالثاً- تتخذ القرارات في المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .