المادة 5

معرف المادة: 45000

رقم المادة : 2525

المادة 5 اولاً ــ يعين لباس الحراس الليليين وازياؤهم ورتبهم وعلاماتهم بتعليمات يصدرها وزير الداخلية . ثانياً ــ تقوم مديرية شرطة المحافظة المعنية بتجهيز الحارس الليلي بالسلاح اللازم ويمنح اجازة بحيازته وحمله.