المادة 5
يلغى نص المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ 7 ـــ تتكون المؤسسة مما يأتي :
أولا : الدائرة الإدارية والمالية .
ثانيا : الدائرة القانونية .
ثالثا : دائرة الاقتصاد والاستثمار والتنمية .
رابعا : دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين .
خامسا : دائرة الشؤون الإجتماعية والصحية .
سادسا : صندوق الشهداء .
سابعا : مديرية شؤون المديريات واللجان .
ثامنا : مديرية الوثائق والمحفوظات .
تاسعا : مديرية الإعلام والعلاقات العامة .
عاشرا : مديرية الشؤون التعليمية والثقافية .
حادي عشر : مديرية الأراضي والعقارات .
ثاني عشر : مديرية تخليد التضحيات .
ثالث عشر : فروع المؤسسة في المحافظات بمستوى مديرية .
رابع عشر : مديرية الرقابة الداخلية والتدقيق .