المواد القانونية
المادة 5 – الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، رقمه 21 لسنة 2010، واستبدلت بالنص الاتي: ا – تتالف الادارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الاقليم والمحافظات وفقا لهيكلية يتم اقتراحها من قبل ( مدير عام / رئيس ) الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجلس المفوضين ويتولى المدير العام رئاسة الادارة الانتخابية ويصادق عليها مجالس المفوضين والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم اعمالها والتاكد من حسن سير ادائها . ب – تتولى الادارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الانظمة والقرارات الصادة من مجلس المفوضين وادارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والاجرائي على الصعيدين الوطني والاقليمي . ج- يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون . د – يكون رؤساء واعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام مدير الادارة الانتخابية الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الالية المنصوص عليها في الفقرة ( ج ). النص القديم للفقرة (ج): ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير العام ومدراء الدوائر في المكتب يتم ترشيحهم من قبل الادارة التنفيذية ويتم المصادقة من قبل مجلس المفوضية باغلبية خمسة من ثمانية اما مدراء مكاتب الاقليم والمحافظات يتم ترشيح احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة مرشحين من قبل اعضاء مجلس النواب في ذلك الاقليم او تلك المحافظة ويتم اختيار احدهم والمصادقة عليه من قبل مجلس المفوضين باغلبية خمسة من اعضائه على الاقل.
المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .
المادة 5 تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.
المادة 5 1- يقوم الصندوق بتمويل المشروع بموافقة حكومة البلد الذي يقام فيه 2-للصندوق ان يشترط انفاق المال في الغرض المساهم به او المقرض من اجله 3- يقوم الصندوق بعمليات التمويل بالشروط والضمانات التي يراها مناسبة مع مراعاة ظروف المشروع ومخاطره
المادة 5 تتولى الهيأة المهام الآتية: اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات. ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها. رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون . خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.
ماددەى (5): لیژنەی باڵا ئەم ئەركانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت: یەكەم: دانانی سیاسەتی گشتی بۆ هاوردەكردنی هەر جۆرێكی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، هەناردەكردن، گواستنەوە، بەرهەمهێنان، دروستكردن، گرتنەوە، شیكردنەوە، چاندن، بەخاوەنبوون، دەستداری و بەدەستهێنان (إحراز)، بازرگانیپێكردن، كڕین، فرۆشتن، ڕادەستكردن، وەرگرتن، نووسینی بەراچێتەی پزیشكیی، پێدانی لە دەرمانخانەكان و هێنانی بەهەر رێگایەك، یان نێوەندگیریكردن لە هەریەكێك لەم كردانە بۆ مەبەستەكانی پزیشكی یان زانستی یاخود پیشەسازی، بەو مەرجەی بەپێی مۆڵەتی وەزیر بێت، لە چوارچێوەی سیاسەتی گشتیی هەرێمدا. دووەم: هەماهەنگیكردن و هاریكاریی لەگەڵ وەزارەت و لایەنەكانی دیكەی تایبەتمەند لە كاروباری ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان لە هەرێم، بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. سێیەم: هەماهەنگیكردن لەگەڵ لایەنە تایبەتمەندەكانی حكومەتی فیدراڵی بۆ هێنانەدیی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. چوارەم: دانانی ستراتیژی نیشتمانیی گشتگیر بۆ نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، سەرەڕای ئامادەكردنی پلان و پرۆگرام بۆ جێبەجێكردنیان. پێنجەم: گرتنەبەری رێوشوێنی پێویست بۆ نەهێشتنی دیاردەی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان و خراپ بەكارهێنانی كارتێكارە عەقڵییەكان، بەپێیی میتۆدێكی زانستی، چاكسازیی و چارەسەركاریی كەسانی ئالوودەبوو. شەشەم: دیاریكردنی بڕی ئەو ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵی و پێشینە كیمیاییانەی، كە دەبێت ساڵانە هاوردەبكرێن یان هەناردەبكرێن یان بگوازرێنەوە یان بەرهەمبهێنیرێن، یاخود بۆ مەبەستەكانی زانستیی و پزیشكیی بچێندرێن. حەوتەم: سوودوەرگرتنی ساڵانە لە ڕۆژی جیهانیی نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان، بۆ مەبەستی بڵاوكردنەوەی هۆشیاریی گشتیی سەبارەت بە مەترسیەكانی بەكارهێنانی ماددە هۆشبەرەكان، یان بازرگانیپێكردنی ناڕەوا پێیان، یاخود خراپ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان، و هاندانی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، پەیوندیدار بە پرسەكانی نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددەی هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، یان خراپ بەكارهێنانیان، و كۆمەككردنیان لەڕووی مەعنەوییەوە. هەشتەم: هاندانی لێكۆڵینەوە و توێژینەوەی زانستی لە بوارە جیاجیاكانی تایبەت بە نەهێشتنی بازرگانیپێكردنی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و خراپ بەكارهێنانیان، ئەنجامدانی پێشبڕكێی ساڵانە، و بەخشینی پاداشتی ماددی و هاندان و بەخشینی خەڵاتی نەختینە بە سەركەوتووان. نۆیەم: پێشنیازكردن بۆ دامەزراندن و پەرەپێدانی دامەزراوەی تەندروستیی تایبەت بە چارەسەركردنی كەسانی ئالودەبوو بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان، و دەستەبەركردنی پێداویستیە بنەڕەتیەكانی، لە فەرمانبەرانی لێهاتوو بۆ ئەم چارەسەرییە، لەگەڵ ئامێر و كەرەستەی پێویست. دەیەم: گرێبەستكردن لەگەڵ شارەزایانی خاوەن لێهاتوویی زانستی و پراكتیكی، بۆ سوود وەرگرتن لێیان لەهەر بوارێك لەو بوارانەی هاوكاربێت لە هێنانەدی ئامانجەكانی ئەم یاسایە. یازدەیەم: پێكهێنانی لیژنەی تایبەتمەند لەهەر كاروبارێك لە كاروبارەكانی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینە كیمیاییەكان. دوازدەیەم: هاندانی كادیرە پزیشكیی و كۆمەڵایەتییەكان بۆ كاركردن لەو دامەزراوانەی پەیوەندیدارن بە نەهێشتنی ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵییەكان و چارەسەركردنی ئالوودەبووان بە ماددە هۆشبەرەكان. سیانزدەیەم: نوێكردنەوەی ئەو خشتانەی كە هاوپێچی ئەم یاسایەن لە (1 تا 11)، بەجۆرێك كە بگونجێت لەگەڵ ئەو ڕێكەوتننامە نێودەوڵەتییانەی لەلایەن كۆماری عێراقی فیدراڵەوە واژۆكراون و پەیڕەودەكرێن و هەروەها بە سوود وەرگرتن لە ڕێكخراوی تەندورستی جیهانی.
المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.
المادة المادة 5 (1) [المقتضيات المسموح بها] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها المادة 8 (2) : "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛ "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛ "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛ "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛ "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) . (2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة . (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة . (3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .
المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز 5% خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة احكام البند 8 من القسم 9 من قانون الادارة المالية لسنة 2004 .
المادة 5 لأي من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الحق في إقامة الدعوى المباشرة أمام المحكمة الإتحادية العليا للبت بدستورية نص في قانون أو نظام نافذ على أن تكون الدعوى مستوفية للشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 المعدل ، وأن يذكر المدعي في عريضة الدعوى النص المطعون بدستورية وأوجه المخالفة لأحكام الدستور وأن يرفق نسخة من النص التشريعي المعطون به على أن تقدم الدعوى من المدعي بالذات أو وكيله على أن يكون محاميا ذا صلاحية مطلقة فضلا عن توافر الشروط الآتية : أولا : أن يكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الإجتماعي على أن تتوافر تلك المصلحة ابتداء من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها . ثانيا : أن يكون النص المطعون فيه قد طبق على المدعي فعلا . ثالثا : أن لا يكون المدعي قد أستفاد من النص المطعون فيه كلاً أو جزءاً .
المادة 5 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي: 1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس . 2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس . 3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .
المادة 5 تتحدد اجرة النقل لكامل سعة السيارة بموجب هذا القانون بضعف الاجرة التي يسجلها العداد وفقا للاسس التالية : - اولا – ا – الانطلاق ( 120 ) مائة وعشرون فلسا . ب – وحدة القياس ( 40 ) اربعون فلسا عن كل كيلو متر . جـ - اجرة التوقف عن كل دقيقة او انخفاض السرعة عن ( 30 ) كم ساعة في الدقيقة ( 20 ) عشرون فلسا . ثانيا – تضاف نسبة ( 50% ) خمسة بالمائة على الاجور المستحقة وفقا للفقرة ( اولا ) من هذه المادة في فترة العمل الممتدة من الساعة الثانية عشرة ليلا حتى الساعة الرابعة صباحا . ثالثا – يضاف مبلغ ( 100 ) مائة فلس على ما زاد على حقيبة او قطعة واحدة من الامتعة الشخصية التي تنقل في صندوق السيارة او فوق سطحها .
المادة 5 1 - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن 2 - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه 3 - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء 4- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون
المادة 5 الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل
المادة 5 أولا : تمويل المحافظات من التخصيصات المالية المتبقية من قانون الاقتراض رقم (5) لسنة 2020 المخصصة لبرنامج تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا لعامي 2019 و 2020 بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثانيا : يتم توزيع المبالغ الاستثمارية المتحققة الواردة في هذا القانون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم على أن تعطى الأولوية للمحافظات الأقل تمويلا بضمنها صندوق أعمار المدن المحررة . ثالثا : تلتزم وزارتا المالية والتخطيط باطلاق تمويل التخصيصات الواردة في البندين ( أولا و ثانيا ) لبرنامج تنمية الأقاليم قبل 31-12-2020 استثناء من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 المعدل .
المادة 5 اولا - تكون الاجازة الممنوحة شخصية ولا يجوز لصاحبها التنازل عنها او بيعها الى الغير الا بعد موافقة المنشاة وتوافر الشروط القانونية . ثانيا - لا يجوز للمجاز بفتح المكتب فتح فروع له او منح وكالة عنه الا بعد الحصول على موافقة المنشاة .
المادة 5 في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: - 1 – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة. 2 – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها. 3 – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة. 4 – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.
المادة 5 تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون.
المادة 5 1 – يكون راسمال المؤسسة ( 35 ) مليون دينار يحول من تخصيصات خطة التنمية القومية المرصدة للمشروع. 2 – تودع في البنك المركزي باسم المؤسسة تخصيصات المشروع السنوية المرصدة في المنهاج الاستثماري.
المادة 5 أولا : يستوفى من شركات التأمين رسم سنوي بنسبة (0.001) واحد من الالف من مجموع اقساط التأمين المنتجة ولا تخضع لهذا الرسم اقساط اعادة التأمين. ثانيا : يتحمل المؤمن الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة وكل اتفاق على خلاف ذلك يكون باطلاً. ثالثا : يسدد الرسم المقرر في البند (اولا) من هذه المادة على قسطين يستحق القسط الاول في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة ويستحق القسط الثاني في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي تليها. رابعا : اضافة الى الرسم المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة يستوفى من شركات التأمين رسم على اقساط التأمين المنتجة كما يأتي : أ. وثائق التأمين على الحياة والحوادث الشخصية الملحقة بها وأي تأمين اخر يتعلق بهذا النوع من التأمين والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (005 ‚0 ) خمسة من الالف من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. ب. وثائق التأمين ضد اخطار النقل البحري والنهري والبري والجوي وهياكل السفن والطائرات والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (02 ‚0 ) اثنين من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. جـ . وثائق انواع التأمين الاخرى والتعديلات الحادثة على تلك الوثائق ويكون الرسم بنسبة (03 ‚0 ) ثلاثة من المائة من مجموع اقساط التأمين بموجب الحسابات الختامية. خامسا : يكون تسديد الرسم المقرر في هذه المادة بالطريقة التي يعينها الوزير وله ان يقرر غرامات تأخيرية في حالة التأخير عن التسديد يحددها بتعليمات وفقاً للقانون. سادسا : تخضع للرسم النسخة الاولى المسلمة للمؤمن له او للمستفيد من وثيقة التأمين المنظمة بنسخ متعددة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة