المادة 5 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1390 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة اظهر تطبيق قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 انه لم يحقق الاغراض التي شرع من اجلها القانون, الا وهي منع المضاربة والاحتكار في تجارة الاراضي الصالحة للبناء اولا, وتشجيع الحركة العمرانية ثانيا, وبغية تحقيق هذه الاهداف شرع هذا القانون.