المادة 5

معرف المادة: 34341

رقم المادة : 1651

المادة 5 يلتحق ذو المهنة الطبية او الصحية بالخدمة العسكرية المشمول بها بعد قضائه مدة الخدمة في الاقامة الدورية او التدريب المنصوص عليها في البند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون.